أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا املشرتك مع جامعة األقصى دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني إعداد الباحث أشرف رفيق سليم نصر اهلل إشراف الدكتور نافذ ياسني حممد املدهون قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة الدولة واحلكم الرشيد من أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. 1435 ه - 2014 م
بسم هللا الرمحن الرحمي قال تعاىل : " ا ي أ ه ياا ا ذ ل ي ان أ امن وا ك ون وا قا ذوام اني ل ل ذ ش ها ادا اء ب ل ق س ط اوال ا ي ر امنذ ك اشناآ ن قاو م عا ا ل أ ذال تاع د ل وا اع د ل وا ه او أ ق ارب ل لتذق اوى اواتذق وا ا ذ ل لا ا ب اما تاع امل و ان ". ذن ا ذ ل لا اخب ري سورة املائدة : أية 8 ب
دستور القضاء يف االسالم من عمر بن اخلطاب يف القضاء إىل أبي موسى األشعري أما بعد:»فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثرر الرركر فافهم إذا أدىل إليك الرجل احلجة فراض إذا فهمر وامر إذا ضضري فإر ال ينفع تكلم حبق ال فاذ ل آس بني الناس يف وجهك وجملسك وضضائك حترى ال يطمرع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك البينة على املدعي واليمني على من أكر والصلح جائز بني املسلمني إال صلح ا أحل حرام را أو حررم حرالال م ومرن ادعى حق ا غائب ا أو بينة فاضرب ل أ مد ا ينتهي إلي فرإن جراء ببينرة أ عطيتر حقر وإال استحلل علي القضية فإن ذلك أبلغ مرن العررر وأجلرى للعمرى وال نعرك ضضاء ضضي في اليوم فراجع في عقلك وهدي في لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن احلق ضديم ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك مما ليس يف كتاب اهلل وسنة رسول ثم اعرف األشباه واألمثال وضس األمور عند ذلك واعمد إىل أضرهبا إىل اهلل تعاىل وأشبهها براحلق املسرلمون عردول ج
بعضهم على بع إال جملود ا يف حد أو جمر ب ا علي شهاد زور أو ظنين ا يف والء أو سب أو ضرابة فإن اهلل تعاىل توىل منكم السرائر وادرأ بالبينرا واأل ران وإيراك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند اخلصومة والتنكر عند اخلصروما فإ ن ا ل قضا ء ع نر د مرو اطن احلرق يوجر ب ا هلل تعراىل بر ا ألجر ر واسرن بر ا لر رك رم فمرن خلص يت يف احلق و لو على فسر ك فراه ا هلل تعراىل مرا ب ي نر وبرني ا ل نراس و مرن لرق للناس مبا ليس يف ضلب شا اهلل تعاىل فإن اهلل ال يقبل من العباد إال مرا كران خالص را م فما ظنك بثواب من اهلل يف عاجل رزض والسالم «. وخزائن رمحت د
إهداء إ ى:ل إ ى:ل من علمين النجاح والصرب من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه.. أبي يرمحه اهلل إىل : من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذاهتا إىل : من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أنا فيه ومل متهلها الدنيا ألرتوي من حناهنا.. والدتي يرمحها اهلل.. برا هبما.. واعرتافا بفضلهما..ووفاء لعطائهما. إىل : زوجيت وأوالدي..حبا ووفاء إىل : إخواني وأخواتي.. احرتاما وتقديرا إيل : أساتذتي وزمالئي الكرام إىل من حيملون أمانة احلكم بني الناس بالعدل... إىل من يؤدون عملهم بوحي من ضمائرهم وسلطان القانون ********** الباحث : أشرف رفيق نصر اهلل ه
شكر وعرفان { قاا ال ارب أ و ز ع ن أ ن أ ش ك ار ن ع امتا اك الذ ت أ ن اعم ات عا ا لذ اوعا ا ل اوا ل ا ذي اوأ ن أ ع ا ال اصال حا تار اضاا اوأ ل ا ن ب ارمح ات اك ف ع ابا اك ال ذصال ح اني } )المنل: 91(. أتقدم بلشكر والتقدير من ا لكتور الفاضل / انفذ يسني املدهون ا لي تفضل ب إالرشاف الرساةل وا لي مل يدخ ر اجد ا ف تقدمي النصاحئ وا إالرشا ات إالجناز هذ ا لراسة. هاذ عا ل كام وأتقدم بآمسى أ يت الشكر والعرفان والتقدير من ا لكتور الفاضل / اسامعيل جرب النائب العام وا لكتور الفاضل / محمد املدهون لتفضلهام مبناقشة رسال ت هذ وإانه ليرسين أن أسزتيد من علمهام ومالحظاهتام القيمة. كام أتوجه بلشكر والتقدير من الخوة احملمكني ملا بذلو من. بسام أبو محد و. محمو الستاذ و. عبد هللا الفرا و. أمحد املشهراوي و. هاين البسوس و. نبيل اللوح. اجد ف حتكمي وتصممي أ اة ا لراسة ومه : و. عبد القا ر جرا ة و. محمد النحال كام أتوجه بلشكر والتقدير إاىل الخ العزيز كتور اللغة العربية / بسام همرة ع ل تدقيقه الرساةل لغو ي واىل ا لكتور الفاضل / محمد عسقول وزير الرتبية والتعلمي السابق ع ل قراءته للرساةل ومالحظاته القمية. وأ ريا أقول: لك الشكر والتقدير للك من سامه ف إاثراء هذا البحث. وأ خر عواان أن امحلد هلل رب العاملني الباحث أرشف بن رفيق سلمي نرص هللا و
ملخص الد ارسة سعت الد ارسة إلى التعرف على دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد في فلسطين فالقوانين أيا كانت دقتها في الصياغة وحظها من السمو ال تستطيع أن تحقق العدالة مجردة ولن تبلغ ذلك إال إذا توافر على تطبيقها قضاء نزيه ومستقل يقوم على مباديء الحكم الرشيد واستقالل السلطة القضائية ولقد بات موضوع الحكم الرشيد يمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمي وال يمكن إيجاد هذا الحكم الرشيد إال من خالل قيام القضاء بدوره األساسي في الرقابة لتعزيز مفاهيم الحكم الصالح في أي مجتمع. وقد اعتمدت الد ارسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام أسلوب االستبانة والتي اشتملت على استطالع حوالي 222 شخصا من قطاع غزة منهم 01 مستشارين في المحكمة العليا ومحكمة االستئناف و 22 قاضيا في محاكم البداية والصلح و 79 محاميا و 01 مدي ار و 11 موظفا من العاملين في القضاء و 10 عضوا نيابة واستخدم الباحث برنامج SPSS اإلحصائي لتحليل االستبانة. وخلصت الد ارسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى تطبيق مباديء التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. كما بينت الد ارسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في تقدي ارت المبحوثين حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. وتبين أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز الثقافية القانونية والمعرفية لدى صناع الق ارر ورؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور السلطة القضائية في إرساء قواعد العدل ومبدأ سيادة القانون وتطوير البنية التحتية لجميع المحاكم في قطاع غزة وتوفير قاعات للمحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة. ومن أجل تعزيز دور السلطة القضائية في دعم مرتك ازت الحكم الرشيد يجب أن تلعب الحكومة دو ار كبي ار في المجتمع لتكريس مبدأ سيادة القانون و تعزيز العالقة بين القضاة والمحاميين وتفعيل نظام التخصص للقضاة في المحاكم أسوة ببعض الدول العربية واألجنبية التي تعمل بهذا النظام. ز
Abstract The study sought to identify the role of the judiciary in promoting good governance in Palestine, Whatever the accuracy in formulating the laws, it cannot achieve justice, and will not achieve it until they apply a fair and independent Jurisdiction, based on the principles of good governance,, And the independence of the judiciary. The subject of good governance has a great importance at the global level, and we can find this good governance only through the elimination in doing its primary role in the control to promote the concepts of good governance in any society. The study was based on the descriptive analytical method, and the researcher used the questionnaire as a method to survey 225 persons from Gaza Strip. 10 of whom are advisers in the Supreme Court and Court of Appeal, 23 judge are from the courts of first instance and the Magistrates, and 97 lawyers, 14 director and 40 are staff members in the judiciary, and 41 members in the behalf. Also the Researcher used the statistical SPSS program to analysis the questionnaire. The study concluded that there is a positive correlation between the level of application of the principles of litigation and the level of good governance in the judiciary. The study indicated that there are statistically significant differences due to the variable in job title in the estimates of the respondents about the level of application of the principles of litigation and the level of good governance in the judiciary. ح
The study also showed that there is an urgent need to strengthen the legal and culture knowledge among decision makers and the heads of the legislature and the executive with the role of the judiciary in establishing rules of justice and the principle of the rule of law. Moreover, the development of infrastructure for all the courts in the Gaza Strip and the provision of appropriate facilities for the courts to achieve a fair judgment. In order to promote the role of the judiciary in supporting the foundations of good governance, the government should play a major role in the community to uphold the principle of the rule of law, and to strengthen the relationship between judges and lawyers and activate the system of specialization for judges in courts like some Arab and foreign countries that operate this system. ط
قائمة المحتويات الموضوع آية قرآنية دستور القضاء في اإلسالم إهداء شكر وعرفان ملخص الد ارسة ملخص الد ارسة باللغة االنجليزية قائمة المحتويات الفصل األول / اإلطار العام والد ارسات السابقة المبحث األول / اإلطار العام للد ارسة أوال : مقدمة ثانيا : مشكلة الد ارسة وأسئلتها ثالثا : فرضيات الد ارسة اربعا : مبر ارت الد ارسة خامسا : أهداف الد ارسة سادسا : أهمية الد ارسة سابعا : حدود الد ارسة ثامنا : معوقات الد ارسة تاسعا : منهجية وأسلوب الد ارسة عاش ار :عينة ومجتمع الد ارسة حادي عشر : مصطلحات الد ارسة المبحث الثاني : الد ارسات السابقة الد ارسات الفلسطينية الد ارسات العربية الد ارسات األجنبية التعقيب على الد ارسات السابقة الصفحة أ ب ت ث ج ح خ 0 2 2 6 9 8 8 7 01 01 01 00 02 02 09 22 22 29 ي
الموضوع الفصل الثاني / السلطة القضائية و التنظيم القضائي في فلسطين المبحث األول : مدخل عام للسلطة القضائية المطلب االول : مفهوم السلطة القضائية المطلب الثاني : أهمية السلطة القضائية المطلب الثالث : مشروعية السلطة القضائية المبحث الثاني : أنواع النظم القضائية في العالم المطلب األول : النظام القضائي االسالمي الفرع األول : مي ازت القضاء في العهد النبوي الفرع الثاني : أنواع القضاء في االسالم المطلب الثاني : النظام القضائي الفرنسي المطلب الثالث: النظام القضائي األنجلوسكسوني ( المحلفون ) المبحث الثالث : التطور التاريخي للقضاء في فلسطين المطلب األول :نظام القضاء زمن الخالفة العثمانية المطلب الثاني : نظام القضاء زمن االنتداب البريطاني المطلب الثالث : نظام القضاء زمن اإلدارة المصرية المطلب ال اربع : نظام القضاء في الضفة الغربية زمن الحكم األردني المطلب الخامس : نظام القضاء زمن اإلحتالل اإلس ارئيلي المطلب السادس : القضاء في زمن السلطة الوطنية الفلسطينية المبحث ال اربع : التنظيم القضائي في فلسطين المطلب األول : التنظيم القضائي وفقا للقانون األساسي الفلسطيني لعام 2112 المعدل لسنة 2112 المطلب الثاني : التنظيم القضائي وفقا لقانون السلطة القضائية رقم) 0 ( لسنة 2112 المطلب الثالث : التنظيم القضائي وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم) 2 ( لسنة 2110 م المطلب ال اربع : التنظيم القضائي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم) 2 ( لسنة 2110 م الصفحة 10 12 12 18 17 20 21 22 28 61 60 62 69 68 91 92 92 92 99 81 82 82 81 ك
الموضوع المطلب الخامس : القضاء الدستوري وفقا لقانون المحكمة الدستورية رقم )2( لسنة. 2116 الفرع األول : تشكيل المحكمة الدستورية. الفرع الثاني : اختصاص المحكمة الدستورية. المبحث الخامس : مباديء السلطة القضائية الفلسطينية المطلب األول : مبدأ استقالل السلطة القضائية الفرع األول : االستقالل المؤسسي الفرع الثاني : االستقالل الوظيفي الفرع الثالث : االستقالل الشخصي المطلب الثاني :مبدأ المواجهة وحق التقاضي. المطلب الثالث : مبدأ سيادة القانون. المطلب ال اربع : مبدأ الن ازهة والشفافية. الفرع األول : الن ازهة المؤسساتية الفرع الثاني : الن ازهة الشخصية للقضاة الفرع الثالث : العدالة الناجزة المطلب الخامس :مبدأ الكفاءة والفعالية الفرع األول : الكفاءة الفرع الثاني : الفاعلية المطلب السادس : مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع الفرع األول : المحاكمة العادلة الفرع الثاني : حق الدفاع المبحث السادس : ادارة السلطة القضائية المطلب األول : مجلس القضاء األعلى الفرع األول : تشكيل مجلس القضاء األعلى الفرع الثاني : اختصاصات مجلس القضاء األعلى المطلب الثاني : النظام اإلداري للسلطة القضائية الفرع األول : نقل القضاة وندبهم واعارتهم. الصفحة 82 89 88 87 72 72 71 72 76 79 77 77 010 011 012 012 017 002 002 008 020 021 021 022 026 029 ل
الموضوع الفرع الثاني : ترقية القضاة. الفرع الثالث : التفتيش القضائي الفرع ال اربع : قواعد المساءلة التأديبية للقضاة. الفرع الخامس : إحالة القضاة إلى التقاعد. الفرع السادس :حق القضاة في التعبير واالجتماع وحماية استقاللهم القضائي. المطلب الثالث : النظام المالي للسلطة القضائية الفرع األول : أهمية النظام المالي للسلطة القضائية. الفرع الثاني : الواقع المالي للنظام القضائي الفلسطيني الفصل الثالث الحكم الرشيد المبحث األول : الحكم الرشيد ( تعريفه وأبعاده وعناصره( المطلب األول : تعريف الحكم الرشيد المطلب الثاني : أبعاد الحكم الرشيد المطلب الثالث عناصر الحكم الرشيد المبحث الثاني: آليات الحكم الرشيد المبحث الثالث :مؤش ارت الحكم الرشيد المبحث ال اربع : مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المطلب األول : مبدأ الشفافية المطلب الثاني : الفساد الفرع األول : الفساد ( تعريفه وأسبابه ) المبحث الخامس : مبدأ سيادة القانون الفصل ال اربع : الطريقة واإلج ارءات والمناقشة المبحث األول :الطريقة واإلج ارءات منهج الد ارسة مجتمع الد ارسة عينة الد ارسة صدق وثبات االستبانة الصفحة 027 020 029 011 010 012 012 012 017 020 022 021 026 028 062 067 067 090 092 091 097 080 082 081 086 070 م
الموضوع المعالجات اإلحصائية المبحث الثاني : نتائج الد ارسة البعد األول : سيادة القانون البعد الثاني : المحاكمة العادلة البعد الثالث : الكفاءة والفعالية البعد ال اربع : المساءلة البعد الخامس : التفتيش القضائي البعد السادس : المساواة أمام القضاء البعد السابع : االستقاللية البعد الثامن : الن ازهة الفصل الخامس : النتائج والتوصيات نتائج الد ارسة توصيات الد ارسة الد ارسات المقترحة الم ارجع المالحق ملحق رقم ( 0 ) ملحق رقم ( 2 ) الصفحة 201 202 209 208 221 222 221 222 229 227 280 282 289 270 272 211 211 219 ن
قائمة الجداول البند جدول رقم ( 0 ) يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب الجنس جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب الفئة العمرية جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب مكان السكن جدول رقم )1(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المسمى الوظيفي جدول رقم )2(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المؤهل العلمي جدول )6(: يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب عدد سنوات الخدمة جدول )9( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد األول: )سيادة القانون( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )8(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثاني: )المحاكمة العادلة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )7(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثالث: )الكفاءة والفعالية( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )01( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد ال اربع: )المساءلة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 00 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الخامس: )التفتيش القضائي( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )02(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السادس: )المساواة أمام القضاء( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )02(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السابع: )االستقاللية( مع الدرجة الكلية للبعد جدول )01(: معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثامن: )الن ازهة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 02 ) مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة الصفحة 081 082 086 086 089 088 072 072 071 072 076 079 078 077 211 س
البند معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار األول: ) 06 ( جدول رقم مع الدرجة الكلية للبعد )المشاركة( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثاني: ) 09 ( جدول رقم مع الدرجة الكلية للمعيار )الشفافية( جدول رقم ( 08 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثالث: )االستجابة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 07 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار ال اربع: )المساواة والعدالة( مع الدرجة الكلية للبعد جدول رقم ( 21 ) معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الخامس: )الرؤية اإلست ارتيجية( مع الدرجة الكلية للمعيار جدول رقم )20 ) مصفوفة معامالت ارتباط كل معيار من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل معيار بالدرجة الكلية لالستبانة جدول رقم )22 ) يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل جدول رقم )22 ) يوضح معامالت )ألفا كرونباخ( لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل جدول رقم )21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها جدول رقم )26 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 29 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد الكفاءة والفعالية وكذلك ترتيبها جدول رقم )28( التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي الصفحة 210 212 212 211 212 216 218 217 202 209 208 221 222 ع
البند لكل فقرة من فق ارت بعد المساءلة وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 27 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد التفتيش القضائي وكذلك ترتيبها جدول رقم ( 21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد المساواة أمام القضاء وكذلك ترتيبها جدول رقم )20 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد االستقاللية وكذلك ترتيبها جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت بعد الن ازهة وكذلك ترتيبها جدول رقم )22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة جدول رقم )21 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( المشاركة ) جدول رقم ( 22 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( الشفافية ) جدول رقم ( 26 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت المعيار وكذلك ترتيبها ( االستجابة( جدول رقم ) 29 (التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها )المساواة والعدالة ) جدول رقم )28 ) التك ار ارت والمتوسطات واالنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها )الرؤية اإلست ارتيجية( جدول رقم ( 27( المتوسطات واالنح ارفات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى إلى متغير الجنس جد جدول رقم ( 11 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومستوى الداللة تعزى إلى متغير الفئة "ف" ومتوسط المربعات وقيمة العمرية الصفحة 221 222 229 227 221 226 228 210 212 211 216 217 ف
البند ج جدول رقم ( 10 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير مكان السكن مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ) 12 ( جدول رقم ومستوى الداللة تعزى إلى متغير المسمى "ف" ومتوسط المربعات وقيمة الوظيفي جدول رقم ( 12 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد األول سيادة القانون تعزى إلي متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )11 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثاني المحاكمة العادلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 12 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثالث الكفاءة والفعالية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )16 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد ال اربع المساءلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 19 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الخامس التفتيش القضائي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 18 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السادس المساواة أمام القضاء تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 17 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السابع االستقاللية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )21 ) يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثامن الن ازهة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 20 ) يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي جدول رقم ( 22 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار األول معيار المشاركة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )22 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الثالث االستجابة تعزى الصفحة 222 222 228 227 261 260 262 262 261 262 266 269 268 ص
البند إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )21 ) يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار ال اربع المساواة والعدالة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )22( يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الخامس الرؤية اإلست ارتيجية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )26 ) يوضح اختبار )شيفيه( في الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي جدول رقم )29 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي جدول رقم) 28 ) مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى إلى متغير سنوات الخدمة جدول رقم ( 27 ) معامل االرتباط بين مستوى تطبيق مباديء التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية الصفحة 267 291 290 292 292 297 قائمة المالحق البند الصفحة 211 ملحق رقم )1(: استبانه الد ارسة 219 ملحق رقم )2(: قائمة المحك مين ق
الفصل األول اإلطار العام والدراسات السابقة. المبحث األول : اإلطار العام للد ارسة المبحث الثاني : الد ارسات السابقة. 1
2
املبحث األول اإلطار العام للدراسة أولا: ثانيا: ثالثا: اربعا: مقدمة. مشكلة الد ارسة وأسئلتها. فرضيات الد ارسة. مبر ارت الد ارسة. خامسا: سادسا: أهداف أهمية الد ارسة. الد ارسة. سابعا: ثامنا: حدود الد ارسة. معوقات الد ارسة. تاسعا : منهجية وأسلوب الد ارسة. عاش ار :عينة ومجتمع الد ارسة. حادي عشر : مصطلحات الد ارسة. 3
4
بسم اهلل الرحمن الرحيم مقدمة الد ارسة: يعد القضاء في كل دولة عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها وما من دولة تخل ف فيها القضاء إال تخل فت - الدولة عن ركب المدنية وأسباب االرتقاء ذلك وأن القضاء هو سياج للحقوق والحريات وفي كنفه يستقر األمن وتزدهر الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومع تخل فه تتعرض الدولة إلى أشد األخطار. فالقوانين أيا كانت دقتها في الصياغة وحظها من السمو ال تستطيع أن تحقق العدالة مجردة ولن تبلغ ذلك إال إذا توافر على تطبيقها قضاء نزيه ومستقل يقوم على مبادئ الحكم الرشيد واستقالل السلطة القضائية ولقد بات موضوع الحكم الرشيد يمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمي وال يمكن إيجاد هذا الحكم الرشيد إال من خالل قيام القضاء بدوره األساسي في الرقابة لتعزيز مفاهيم الحكم الصالح في أي مجتمع. ويعبر الحكم الرشيد عن نهج متكامل من المبادئ واإلج ارءات والممارسات المعينة تطبيقا للقانون على مستوى معين من التكامل لتجسيد مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة وتكافؤ الفرص ومحاربة الجريمة بكافة صورها)المدهون.) 2102 ويكمن هدف السلطة القضائية منذ نشأتها في تطبيق القانون وصوال للحكم الرشيد الذي من خالله يتعزز وجود القضاء وفرض سيادة القانون في المجتمع ويرتكز دور السلطة القضائية في أداء رسالتها القضائية السامية لتحقيق العدالة على الرقابة القضائية التي تبسطها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وتتمركز الرقابة القضائية بين مفهومين: األول: في أنماط الرقابة القضائية والضمانات الدستورية للرقابة القضائية في القانون األساسي الفلسطيني. بحيث تقوم الرقابة القضائية مهما تعددت تعريفاتها ومفاهيمها على تمكين جهة قضائية بعينها من م ارجعة التصرفات والتشريعات وفق قواعد وأسس تحدد صالحية المحاكم واختصاصاتها والقوانين الالزمة وتنقسم أنماط الرقابة القضائية في فلسطين إلى نوعين وهما: 5
0.الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم النظامية. 2.الرقابة الدستورية التي تتوالها المحكمة العليا مؤقتا لحين إنشاء محكمة دستورية عليا. أما رقابة القضاء اإلداري أو ما يعرف برقابة المشروعية والتي تتوالها محكمة العدل العليا بوصفها جزء من المحكمة العليا مع وجوب توافر عناصر معينة لضمان قيام رقابة قضائية فاعلة ككفالة ) حق التقاضي.) 2118 شطناوي أما عن الرقابة على اإلج ارءات فقد كفلها القانون األساسي الفلسطيني بجملة من القواعد اإلج ارئية الملزمة لكافة سلطات الدولة ويمكن إيجاز هذه الضمانات بثالث ضمانات رئيسية هي:ضمانة علنية المحاكمات وضمانات المحاكمة العادلة و ضمانة تدرج القضاء. مشكلة الد ارسة وأسئلتها: يعتبر استقالل القضاء مبدأ دستوري تقرره دساتير الدول كافة ويستهدف تحصين القضاء والقضاة من آثار الترغيب أو الترهيب ليأمن الجميع على حرياتهم وحرماتهم وأموالهم وأرواحهم إن القضاء يلعب دو ار ال غنى عنه في تعزيز العدالة ومبادئ الحكم الرشيد الذي تصبو إليه المجتمعات في دول العالم اليوم ورغبة في تقديم د ارسة حديثة تمس جوهر القضاء فقد أرى أن موضوع الحكم الرشيد من المواضيع الحساسة وذات أهمية بالغة وحديثة في المجتمعات المعاصرة وفي الو از ارت وخصوصا السلطة القضائية التي تعتبر صمام األمان والحارس القضائي وتمثل أرس الهرم للسلطات الثالث ألي دولة وهنا يتساءل الباحث عن الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد حيث إن الباحث قاضي ويعمل مستشار في محكمة االستئناف بغزة ويواجه اشكالية بمدى قدرة القاضي والسلطة القضائية على تعزيز ادارة الحكم الرشيد في فلسطين ومن هنا جاءت هذه الد ارسة في محاولة لإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو ما دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية : هل تصل درجة تطبيق مباادئ التقاضاي فاي السالطة القضاائية فاي فلساطين بنسابة ) 91 %( ال يقال عان -0 6
هال يصال مساتوى تطبياق الحكام الرشايد فاي السالطة القضاائية فاي فلساطين ) 91 %( بنسابة ال يقال عان -2 هل توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى داللاة (α 0.05) فاي تقادي ارت المبحاوثين -2 حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومسااتوى تطبيااق الحكاام الرشاايد فااي الساالطة القضااائية تعاازى للمتغياا ارت التاليااة )الجاانس العماار مكااان السااكن الوظيفااة المؤهاال العلمااي ساانوات ( الخدمة داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هل توجد (α 0.05 )بين تقادي ارت المبحاوثين -1 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية فرضيات الد ارسة : 0- يقدر متوسط تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة القضائية بنسبة ال يقل عن )%91(..)%91( يقدر متوسط نسبة تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية بنسبة ال يقل عن -2 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -2 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير الجنس )ذكر أنثى(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -1 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية من 21-26 من 11-20 من 21-10 من 22 تعزى إلى متغير الفئة العمرية )أقل من 21 فما فوق(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين -2 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير مكان السكن)محافظة غزة محافظة الشمال محافظة الوسطى محافظة خان يونس محافظة رفح(. 7
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين حول -6 مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى المسمى الوظيفي)مستشار قاضي محامي مدير موظف عضو نيابة(. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α 0.05 )في تقدي ارت المبحوثين حول -9 مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي )دبلوم فأقل بكالوريوس ماجستير دكتو اره(. ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة (α 0.05) فاي تقادي ارت المبحاوثين -8 حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومسااتوى تطبيااق الحكاام الرشاايد فااي الساالطة القضااائية 02-00 01-6 2 تعزى إلى متغير سنوات الخدمة ( أقل من سنوات من سانوات مان سانة أكثر من 02 سنوات(. مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذات عالقاة ال توجاد باين داللاة (0.05 α) تقادي ارت المبحاوثين -7 حول مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. مبر ارت الد ارسة: 0- تعتباار د ارسااة واجبااة باعتبارهااا أحااد متطلبااات اسااتكمال درجااة الماجسااتير وفقااا لنظااام أكاديميااة اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا التي ينتسب إليها الباحث.. بيان أهمية اإلدارة الجيدة لم ارفق القضاء باعتبارها أحد دعائم الحكم الرشيد. اإلدارة الجيدة تتطلب التطوير وتحديث األساليب على ضوء تطور حياة الجماعة ونموها -2-2 أهداف الد ارسة: تسعى الد ارسة إلى تحقيق األهداف التالية : 0- التعرف إلى واقع السلطة القضائية في فلسطين. 2- التعرف إلى واقع تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية في فلسطين. 8
2- تسعى الد ارسة إلى توضيح مدى مساهمة السلطة القضائية في تعزيز مستوى تطبيق الحكم الرشيد. 1- التعرف إلى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير نوع المحاكم ( محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف المحكمة العليا(. 2- التحقق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير الحكم الرشيد ودور السلطة القضائية. أهمية الد ارسة: تكمن أهمية الد ارسة فيما يأتي : إن أهمية هذه الد ارسة تكمن في ضرورتها كونها تدرس موضوعا يتسم بالنسبية ولذلك فهو يثير دوما اهتمام المختصين وصناع الق ارر وادارة السلطة القضائية. وهو ما يتطلب البحث بعمق وجدية في كيفية إدارة القضاء والدور الذي يلعبه فاي تعزياز مباادئ الحكم الرشيد في المجتمعات وتظهر أهمية الد ارسة في :. أ- التعرف إلى دور القضاء في تعزيز واحت ارم مبادئ الحكم الرشيد ب- ت- التعرف إلى أدوات إدارة القضاء ومدى أهميتها في خلق قضاء مستقل ونزيه. تعزيز دور القضاة والمستشارين والموظفين والمحامين في احت ارم مبادئ الشافافية والمسااءلة والعدالة والمشاركة. ث- العمل على تطوير مبادئ عالنية الجلسات وذلك من خالل تزويد الجمهور بمعلومات أكثر حول جلسات المحاكم. ومان الناحياة العملياة تعاد هاذه الد ارساة مان أولاى الد ارساات األكاديمياة فاي فلساطين التاي تتنااول هذا الموضوع بحسب علم الباحث. الرشيد. وهذه الد ارسة سوف تضيف جديدا إلى عالم المعرفة وتسهم فاي تعزياز دور القضااء لادعم الحكام 9
حدود الد ارسة: تتمثل حدود الد ارسة في التالي:. الحد المكاني : قطاع غزة. )2101 الحد الزماني: )2102- عام الحد البشري قضاة المحاكم بكافة درجاتها) محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف : ) معوقات الد ارسة: المحكمة العليا و العاملين في المحاكم والمحامين وأعضاء النيابة العامة. 0- قلة الم ارجع العربية التي تتناول موضوع البحث. 2- عدم استناد الد ارسة إلى حقائق علمية ثابتة في الزمان والمكان بل أن البحث يدور في نطاق أحد العلوم االجتماعية التي تتغير في الزمان والمكان من حيث نسبية المفاهيم. 2- خصوصية العمل القضائي والذي يتسم بإضفاء المشروعية على أحكامه وق ار ارته تجعل من الصعب إن لم يكن من العسير مخالفة تلك األحكام والق ار ارت والتي قد تكون على خالف التوجه السياسي أو االجتماعي للدولة. منهجية وأسلوب الد ارسة: تعتماد هاذه الد ارساة علاى المانهج الوصافي والتحليلاي المقاارن حياث سايقوم الباحاث بوصاف النصوص القانونية المتعلقة بإدارة القضاء في فلسطين كما نص عليها في قاوانين السالطة القضاائية ثم تحليلها. كما تناول الباحث في القوانين المقارنة وتم االستعانة بالوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث واالعتماد على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث ولتحقيق 11
تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الد ارسة كما أنه استخدم المسح الشامل في اختياره لعينة الد ارسة واستخدم االستبانة في جمع البيانات األولية. طرق جمع البيانات : المصادر األولية: تم االعتماد على نوعين من البيانات: 1- البيانات األولية: وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لد ارسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج Science) SPSS(Statisticalاإلحصائي Package for Social واستخدام االختبا ارت اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤش ارت تدعم موضوع الد ارسة. البيانات الثانوية: تمت م ارجعة الكتب والدوريات والمنشو ارت الخاصة والد ارسات السابقة والم ارجع العربية واألجنبية والمجالت العلمية والمقاالت والوثائق علي الشبكة العنكبوتية )االنترنت(.أو المتعلقة بالموضوع قيد الد ارسة وتساعد المصادر الثانوية في الد ارسة التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الد ارسات وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الد ارسة. الد ارسة: مجتمع 22 يتكون مجتمع الد ارسة 222 من فرد منهم مستشار وقاضي من قضاة المحاكم النظامية في قطاع غزة وهي : محاكم الصلح محاكم البداية محاكم االستئناف المحكمة العليا والبالغ عددهم )10( قاضيا ومنهم 79 محامي م ازول من أصل 912 محامي و 11 عضو من أصل 91 عضو من أعضاء النيابة العامة و 21 مدير وموظف من العاملين في المحاكم من أصل مدير وموظف. وسيتم اعتبار مجتمع البحث هو عينة الد ارسة ألنه سيتم األخذ بأسلوب 211 البحث الشامل. 11
مصطلحات الد ارسة: قام الباحث بتعريف المصطلحات التالية والواردة في الد ارسة لبيان المقصود منها حيثما وردت في هذه الد ارسة : " السلطة القضائية : هي سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة باألحكام. " 0772 الشرعية " الزحيلي الحكم الرشيد: يشير إلى "ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعب ر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون 2012 م(. بالت ازماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم". UNDP( المشاركة: تعني أن كل الرجال والنساء يجب أن يكون لهم صوت في عمليات اتخاذ الق ار ارت سواء كان األمر بشكل مباشر أو عبر ممثلين أو مؤسسات وسيطة شرعية تعبر عن. مصالحهم. (UNDP,2012) سيادة القانون: بمعنى أن الجميع حك اما و مسئولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون ويجب أن تطب ق األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أف ارد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقاااوق اإلنسان و تكون ضمانة لها ولحري ات اإلنسان الطبيعية. الشفافية: وتتصل بجانبين فاألول: يتعلق بوضوح العمل داخل المؤسسة ووضوح العالقة مع المواطنين المنتفعين من خدماتها أو الذين يساعدون في تمويلها. ويتعلق الجانب الثاني باإلج ارءات والغايات واألهداف التي يجب أن تكون علنية غير سرية ألي سبب من األسباب. )أبو دية 2119 م(. المساواة والعدالة: كافة الرجال والنساء في المنظمات يمتلكون فرص متساوية وعادلة لتحسين أو الحفاظ على الرفاهية الخاصة بهم. (2012 UNDP ( 12
الفعالية والكفاءة: العمليات والمؤسسات تقدم مخرجات تلبي االحتياجات ضمن االستخدام األمثل. ( UNDP للموارد. (2012 المساءلة: أن الفرد ال يكون مسئوال أمام نفسه بل يجب المحاسبة على تحقيق اآلخرين لمسئولياتهم وهذا يعني أن يتحمل الفرد مسئولية ما يسند إليه من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسئولية وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يكون قد سبق الموافقة عليها. )هالل 2119 م(. الرؤية اإلست ارتيجية: قادة المنظمات والجمهور لديهم منظور واسع وطويل األمد عن الحكم الرشيد والتنمية اإلنسانية بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات لتلك التنمية باإلضافة إلى الفهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يرتكز عليها ذلك المنظور )2102 ). UNDP 13
14
املبحث الثاني الدراسات السابقة مقدمة أولا : الد ارسات الفلسطينية. ثانيا: الد ارسات العربية. ثالثا :الد ارسات األجنبية. اربعا: تعقيب على الد ارسات السابقة. 15
16
الد ارسات السابقة مقدمة : يهااادف هاااذا المبحاااث إلاااى اساااتع ارض الد ارساااات الساااابقة للبااااحثين فاااي مجاااال الحكااام الرشااايد والسلطة القضائية وكذلك مدى تطبيق الحكم الرشيد في العديد من الو از ارت. وبااالرغم ماان وجااود العديااد ماان الد ارسااات السااابقة والتااي تناولاات مواضاايع مختلفااة ماان الحكاام الرشااايد إال أن هاااذه الد ارساااات تناولااات هاااذه المواضااايع مااان ناااواحي مختلفاااة. ومااان خاااالل اطاااالع الباحث علاى هاذه الد ارساات وجاد أنهاا لام تتطارق إلاى موضاوع السالطة القضاائية ودورهاا فاي تعزياز الحكم الرشيد. ومن هنا تم التركيز على أهم الد ارسات واألبحاث وقد قسم الباحث الد ارسات إلاى: د ارساات فلسطينية ود ارسات عربية ود ارسات أجنبية وهي على النحو التالي : أولا : الد ارسات الفلسطينية. م( : د ارسة )حرب 2111 واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية - بقطاع غزة: هدفت الد ارسة إلى التعرف على واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها لدى اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين بين نظام المعلومات واالتصال اإلداري والمساءلة اإلدارية والمشاركة واج ارءات العمل على تطبيق الشفافية اإلدارية في تلك الجامعات واعتمدت الباحثة في د ارستها على المنهج الوصفي التحليلي فطبقت الد ارسة على عينة عشوائية طبقية بلغت )212( موظف يشغلون مناصب إدارية في كل من جامعة متغي ارت الد ارسة. )األزهر واألقصى واإلسالمية( واستخدمت االستبانة لقياس 17
وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 0- وجود الت ازم بممارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى اإلداريين واألكاديميين ممن يشغلون مناصب إدارية في الجامعات الفلسطينية. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية حول واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في مجاالت االتصال اإلداري المساءلة اإلدارية المشاركة إج ارءات العمل والشفافية اإلدارية تعزى إلى الجامعة ولصالح جامعة األزهر. أما أهم توصيات الد ارسة: 0- تبني ونشر مبدأ الشفافية اإلدارية بكل متغي ارتها لتصبح منهجا مؤسسيا يسهم في بناء منظومة قيمية تدعو إلى الن ازهة من خالل االنفتاح على المستويين الداخلي والخارجي للجامعات. 2- التركيز على دور القيادات العليا في الجامعات الفلسطينية لدعم مبدأ الشفافية من خالل فتح المجال أمام مشاركة الموظفين وتشجيع روح المبادرة والتجديد إضافة إلى تقديم الدعم والتغذية ال ارجعة القت ارحاتهم المميزة واالهتمام بتصو ارتهم للحلول التي يمكن إتباعها لحل مشكالت العمل. )موسى د ارسة 2111( : اإلصالح اإلداري في الو از ارت الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم -2 الرشيد. هدفت الد ارسة للتعرف إلى دور اإلصالح اإلداري في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد في الو از ارت الفلسطينية) المحافظات الشمالية (من وجهة نظر المديرين وقد تناول الباحث هذا الموضوع في ضوء األهمية الكبيرة التي يحظى بها اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في بناء وتهيئة المؤسسات الفلسطينية المختلفة إلقامة الدولة الفلسطينية وأيض ا للدور الكبير الذي تلعبه ب ارمج التطوير واإلصالح اإلداري في خطط التنمية المأمولة وصوال لتنمية حقيقية شاملة ومستدامة. وتحقيق ا لهذا الغرض ولإلجابة عن أسئلة الد ارسة وفرضياتها طور الباحث استبانة تضمنت) 131 )فقرة وزعت على ثالثة أقسام : 18
األول: بيانات عامة والثاني: يتعلق باإلصالح اإلداري والثالث: بالحكم الرشيد وقد تضمن القسم الخاص باإلصالح اإلداري أربعة محاور رئيسية وهي : واقع إصالح العمليات الجوهرية إلدارة الموارد البشرية واقع إصالح البيئة المؤسسية القوانين واألنظمة وواقع عمليات الرقابة على األداء وتضمن القسم الخاص بالحكم الرشيد ستة محاور رئيسية وهي : الشفافية الن ازهة المساءلة العدالة المشاركة وحسن االستجابة والفاعلية وطبقت االستبانة على عينة بلغت ) 325) مدير ا ومديرة في و از ارت السلطة الوطنية الفلسطينية اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ( بنسبة %) 15.5 ( من مجتمع الد ارسة وبعد جمع البيانات عولجت إحصائي ا باستخدام برنامج الرزم ) SPSS ).اإلحصائية للعلوم االجتماعية. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 1- أن تطبيق العمليات المتعلقة باإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في الو از ارت الفلسطينية يتم بدرجة متوسطة. 2- وأن هناك عالقة إيجابية بين عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد وأن عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد يسي ارن جنب ا إلى جنب. 3- وجود فروق دالة إحصائي ا في واقع عمليات اإلصالح اإلداري من وجهة نظر المبحوثين تعزى إلى متغيري الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة. 4- هناك فروق دالة إحصائيا في واقع الحكم الرشيد تعزى إلى متغيري الجنس والدرجة الوظيفية بينما لم تظهر الد ارسة فروق ا دالة إحصائي ا وفق ا لباقي المتغي ارت. 5- أن هناك اهتمام بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد بدرجة متوسطة. 19
أما أهم توصيات الد ارسة :. استقطاب الكفاءات والمها ارت الالزمة لتنفيذ ومتابعة هذه الب ارمج. ضرورة االهتمام بالعنصر البشري وتعزيز دور الرقابة الخارجية والداخلية -1-2 3- الدفع باتجاه تعزيز األيمان بأهمية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وثقافته. 4- ضرورة العمل على تعزيز مبدأ تفويض الصالحيات والمشاركة بين جميع األط ارف. 5- ضرورة إج ارء المزيد من الد ارسات واألبحاث في موضوعي اإلصالح بشكل عام والحكم الرشيد بشكل خاص. د ارسة )الحلبية 2111 ( واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في و ازرة المالية الفلسطينية -2 وعالقته بفاعلية األداء من وجهة نظر الموظفين " د ارسة تطبيقية على و ازرة المالية الفلسطينية". هدفت الدر اسة إلى التعرف على واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في و ازرة المالية الفلسطينية وتكون مجتمع الد ارسة من جميع موظفي و ازرة المالية البالغ عددهم ( 1237 )موظفا واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي واالستبانة واختارت العينة بالطريقة الطبقية العشوائية والتي بلغت ) 234 ( موظفا وموظفة. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: أن واقع تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وعالقته بالفاعلية كانت متوسطة. أن و ازرة المالية تعمل على تطبيق الشفافية بشكل نسبي. جاءت النتائج المتعلقة بالمساواة متدنية. -0-2 -2 وأوصت الد ارسة بما يلي: 0- ضرورة أن تعمل و ازرة المالية على تطوير أدائها. 21
. تحقيق العدالة مع الموظفين دون تمييز. وضع مقاييس واضحة لتقييم أداء جميع الموظفين في الو ازرة -2-2 4- د ارسة )البرغوثي 2010): دور وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية من وجهة نظر المدققين اإلداريين وموظفي الشؤون اإلدارية. هدفت الد ارسة للتعرف إلى دور وحدة الرقابة والتدقيق اإلداري التابعة لديوان الموظفين العام في تعزيز مبادئ الحكم الصالح في الو از ارت الفلسطينية واشتملت الد ارسة على )25 ( و ازرة وهيئة واستخدمت الباحثة في د ارستها المنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات واشتمل مجتمع الد ارسة على عينة مقدارها (25 %) من موظفي الشؤون اإلدارية. وتمثلت أهم نتائج الد ارسة فيما يلي: 1 -إن الرقابة اإلدارية جزء متمم لوظائف العملية اإلدارية وشرط لسالمة قياس األداء والتأكد من وضع معايير مسبقة يقاس عليها العمل. 2 -إن وحدة الرقابة اإلدارية تعمل على نشر مفهوم االحت ارم نحو الوظيفة العمومية وتوحد معايير األداء في المؤسسات المختلفة. 3 -إن وجود وحدة الرقابة اإلدارية أسهم بشكل كبير في رفع نسبة االلت ازم بالعمل وأن هناك تحسن ا في مجال الن ازهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. أما أهم توصيات الد ارسة : 0- ضرورة تطوير آليات دور المدققين اإلداريين في المؤسسات المختلفة بما يخدم مصلحة العمل وذلك من خالل تحديث واستخدام تقنيات أكثر فاعلية وكفاءة تسهم في تقليل الجهد واستغالل الوقت في العمل بشكل أفضل. 21
)أحمد د ارسة 2112 م( 5- :المؤش ارت المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية. هدفت الد ارسة إلى معرفة واقع المؤش ارت المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية ومعرفة مدى تطبيق مبادئه وذلك من خالل د ارسة حالة محافظة قلقيلية واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ووزع االستبانة على الطواقم اإلدارية والتي كان عددها) 261 ( موظفا. أهم النتائج التي توصلت إليها الد ارسة: 0- إن الدرجة الكلية لالستجابة على مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح كانت متوسطة وكان ترتيب درجة االستجابة على مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح من األعلى إلى األدنى كاآلتي: )الن ازهة الكفاءة والفعالية المساءلة وتطبيق القانون الشفافية الالمركزية واالستقاللية االستجابة لحاجات المجتمع ومشاركة المجتمع(. 2- يوجد عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين واألنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات إذ كلما ازد مستوى اطالع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين واألنظمة ود ارستها كلما ازد االلت ازم بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه. 2- وجود عالقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها أي أنه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة باالنتخاب كلما وفر ذلك أرضية وج وا مالئما ومناسبا لتطبيق خصائص الحكم الصالح. وخلصت الد ارسة إلى توصيات منها: 0- إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية ومنحها صالحيات المركزية أوسع وعدم التدخل في عملها لضمان استقالليته. 22
2- العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها ووضع معايير لترشحهم وااللت ازم باألنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح. ثانيا: الد ارسات العربية: د ارسة )السبيعي 2111( :دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد اإلداري -1 في القطاعات الحكومية. هدفت الد ارسة إلى التعرف على مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بمدينة الرياض بتطبيق الشفافية واستنباط مستوى أنماط الفساد اإلداري الشائعة في القطاعات الحكومية ومعرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية واستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع المعلومات حيث تكونت عينة الد ارسة من )212( وكانت أهم نتائج الد ارسة: فردا. إن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية منخفض. إن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بالنشر واإلفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة -0-2 ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة منخفضة. 2- أن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنين في صنع سياساتها العامة منخفض جدا. أما أهم توصيات الد ارسة فكانت: 0- تطبيق الحكومة االلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد وتمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم من االطالع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات. تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع نشر ثقافة الشفافية والن ازهة والحد من سرية واحتكار المعلومات. المدني في -2 23
2- وضع الخطط اإلست ارتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة على مستوى جميع القطاعات الحكومية ومساءلة القيادات عن تنفيذها. : )2111 د ارسة )الط ارونة والعضايلة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية -2 في الو از ارت األردنية. هدفت الد ارسة إلى معرفة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت األردنية )6( وتم تطوير استبانة لجمع البيانات وتوزيعها على عينة مكونة من )660( موظفا في م اركز و از ارت تم اختيارها بطريقة قصدية. توصلت الد ارسة إلى النتائج التالية: 0- إن تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كانت متوسطة لكل منها. 2- وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة تطبيق الشفافية بمجاالتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كما أن شفافية الق ار ارت هي أكثر مجاالت الشفافية تأثي ار في مستوى المساءلة اإلدارية في حين أن شفافية التشريعات أقل تلك المجاالت تأثي ار. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لدرجة تطبيق الشفافية في الو از ارت المبحوثة تعزى إلى متغي ارت )النوع االجتماعي والعمر وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمستوى اإلداري(. وقدمت الد ارسة مجموعة من التوصيات أهمها: 0- ضرورة العمل على تعزيز مفهوم الشفافية في الو از ارت المبحوثة لما لها من دور إيجابي في تهيئة البيئة المالئمة لتحسين مستوى المساءلة اإلدارية وزيادة فعاليتها اعتمادا على الشفافية في مختلف مجاالت العمل. 24
2- تعزيز الوعي بين العاملين في الو از ارت المبحوثة بمفهوم المساءلة وأهميته أو أهدافها أو إيجابيات تفعيلها وذلك من أجل القضاء على الخوف من المساءلة وتأكيد أنها ليست وسيلة إلن ازل العقاب على الموظف المخطئ وانما هي وسيلة للتحسين المستمر وزيادة اإلنتاج وتقييم األداء. 2- نشر المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها من قبل جميع العاملين وذلك من خالل إنشاء دائرة معلومات تقوم بتزويد الموظف بالمعلومات التي يحتاجها لتأدية مهامه الوظيفية بالسرعة المطلوبة. د ارسة 2112( : )العتيبي أثر المساءلة اإلدارية على فاعلية الجامعات الحكومية -3 بالمملكة العربية السعودية د ارسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. هدفت هذه الد ارسة إلى معرفة أثر المساءلة اإلدارية عن فاعلية الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.وتكونت عينة الد ارسة من( 211 )عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أسئلة الد ارسة واختبار فرضياتها. وتوصلت الد ارسة إلى النتائج التالية: إن درجة المساءلة اإلدارية في الجامعات الحكومية السعودية مرتفعة. إن مستوى فاعلية الجامعات الحكومية السعودية مرتفعا. -0-2 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمساءلة اإلدارية )االنضباط الوظيفي العمل واإلنجاز أخالقيات -2 الوظيفة العامة( في فاعلية الجامعات الحكومية السعودية. وقدمت الد ارسة مجموعة من التوصيات أهمها: إيجاد آليات للمساءلة كاستخدام األساليب الحديثة في التدريس كونها مرتفعة. إيجاد آليات جديدة لحفز أعضاء هيئة التدريس على زيادة عطائهم وانتاجهم العلمي لتعزيز -0-2 أكبر لفاعلية الجامعة. 25
2- إعالم أعضاء هيئة التدريس بتغيير األنظمة والتعليمات في حالة حدوثها للتقيد بما هو جديد ولتعزيز مفهوم المساءلة عن طريق عقد اجتماعات دورية مع األساتذة والخب ارء لمناقشة أمور ما يستجد من تعليمات. )الطشة د ارسة 2112( : درجة اللت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في دولة -4 الكويت من وجهة نظر العاملين فيها. هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية و التعليم في دولة الكويت من وجهة نظر الموظفين ولتحقيق هدف الد ارسة فقد تم بناء استبانة على التعرف على درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية. وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الد ارسة: 0- أن درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية متوسطة للمجاالت ولألداة ككل وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى تغير الجنس في جميع المجاالت واألداة ككل ولصالح الذكور. ال 2- توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى متغير الجنسية وأن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي في مجال اإلج ارءات وآليات العمل. وفي ضوء نتائج الد ارسة يوصي الباحث بما يلي : 0- العمل على رفع درجة االلت ازم بالشفافية اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في دولة الكويت وذلك من خالل إيالء الشفافية أهمية أكبر وتوضيحها للمواطنين والموظفين من خالل األدلة والدو ارت والندوات ووسائل اإلعالم. توسيع مشاركة الم أرة في اإلدارة العليا واتخاذ الق ار ارت. سن قوانين وتشريعات وأنظمة تعمل على محاسبة المفسدين على فسادهم وتحمي الذين -2-2 يساهمون في كشفهم. 26
1- خروج القيادات العليا إلى الميدان ومتابعة متطلبات الموظفين والمواطنين وعقد لقاءات دورية معهم. د ارسة 2115( : )أبو كريم مفهوم الشفافية لدى اإلدارة العليا في الجامعات األردنية -4 الرسمية وعالقته بفاعلية التصال اإلداري. هدفت الد ارسة إلى معرفة درجة فهم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقتها بفاعلية االتصال اإلداري.ولتحقيق أهداف الد ارسة تم تطوير ثالث استبانات إلى التعرف فاألولى: على درجة فهم الشفافية والثانية: لدرجة ممارسة الشفافية والثالثة: لدرجة فاعلية االتصال اإلداري. واستخدمت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الد ارسة من )021( فردا تم اختيارهم عشوائيا من رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية الرسمية. وكان من أهم نتائج الد ارسة: 0- أن مستوى فهم الشفافية من قبل اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية في مجمله عال إال أن مفهوم الشفافية من حيث ارتباطه باالتصال اإلداري يتسم بشيء من الضبابية لدى أف ارد الد ارسة. أن 2- اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية تمارس الشفافية بدرجة متوسطة. 2- وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة ممارسة الشفافية تعزى إلى نوع الكلية لصالح الكليات العلمية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى المستوى اإلداري لصالح الرئيس/ نائب الرئيس ثم العميد ثم رئيسا لقسم وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة بين مجاالت فاعلية االتصال اإلداري وممارسة الشفافية وفاعلية االتصال اإلداري. وكان من أهم توصيات الد ارسة: 0- ضرورة توضيح مبدأ الشفافية في القطاعي العام والخاص وتوفير شبكة نظم معلومات يتم من خاللها توفير المعلومات ألف ارد المجتمع كافة ليتسنى لهما المشاركة في إدارة المؤسسات التي تقدم لهم خدمات تمس حياتهم. 27
2- إصدار قوانين وتشريعات تجيز للمواطن و األف ارد العاملين في المؤسسات الحكومية الوصول إلى المعلومة. 2- ضرورة اختيار اإلدارة األكاديمية في الجامعات وفق معايير محددة تشمل فهم الشفافية و تطبيقها على أرض الواقع. اإلفصاح 1- عن المعلومات و المشاركة في صناعة الق ار ارت مما يعزز الثقة و المصداقية و العدالة و قيم الن ازهة و أخالقيات الوظيفة في إدارة مؤسسات التعليم العالي. 2- ضرورة وضع نظام خاص لمعايرة الشفافية بشكل يحقق نوع من التوازن ما بين حق المعرفة للمعنيين و حق المؤسسة بالحفاظ على أس اررها و مصلحتها. د ارسة )دعيبس 2114( : مدى تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت األردنية. -2 هدفت الد ارسة إلى التعريف بمفهوم الشفافية و أهميته في م اركز الو از ارت األردنية و معرفة واقع التطبيق لمبدأ الشفافية و استخدمت الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة استبانة أعيد منها )211( استبانة على مجموعة من العاملين تم اختيارهم )211( عشوائيا من المد ارء اإلش ارفيين والتنفيذيين في م اركز الو از ارت األردنية. وتوصلت الد ارسة إلى عدد من النتائج منها: 0- أن بناء الثقة المطلقة بين المواطن و الحكومة من خالل الوضوح و الص ارحة في اإلج ارءات هو المفهوم األكثر إد اركا من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية. أن تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت ضعيف إذ أنه ال يتم إعطاء المعلومات الالزمة -2 وبطريقة يستطيع المواطن فهمها كما أن المواطن ال يشارك في إعطاء آ ارئه للدائرة. 2- أن هناك فسادا في اإلج ارءات الحكومية تستدعي االنتباه.وجود الكثير من المعوقات التي تعرقل تبن ي وتطبيق الشفافية تتمثل في: عدم وضوح أسس و مبادئ الشفافية كثرة القوانين و التشريعات التي أدت إلى غموض فكرة الشفافية الم ارد تنفيذها من قبل الموظفين. 28
وكان من أهم توصيات الد ارسة: 0- التركيز على دور القيادات العليا في الدوائر الحكومية لدعم مبدأ الشفافية من خالل فتح المجال أمام الموظفين للمشاركة في صنع الق ار ارت وتشجيع روح المبادرة و التجديد إضافة إلى تقديم الدعم و التغذية ال ارجعة القت ارحاتهم المميزة. 2- توضيح فكرة الشفافية و أهميتها بشكل أكبر بالنسبة للموظفين من خالل الدو ارت والندوات و المنشو ارت التي تتم داخل الدائرة. إعادة النظر بصياغة القوانين واألنظمة والتشريعات والحرص على أن تكون بلغة سهلة -2 واضحة وذات مرونة لتالئم التغي ارت السريعة. 1- محاولة القضاء على الفساد في اإلج ارءات الحكومية بالسرعة الممكنة قبل تفشيها بشكل أكبر في الدوائر بحيث يصعب القضاء عليها. (د ارسة البنك الدولي ) 2004 ( :إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال -5. أفريقيا -تعزيز التضمينية والمساءلة تهدف باألساس لتقديم م ارجعة شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها المنطقة في سعيها إلى النهوض باست ارتيجيات جديدة للتنمية. وأشارت نتائج الد ارسة إلى: 0- أن الفساد من أهم المظاهر البارزة والشائعة إلدارة الحكم السيئ وتجلى ذلك في المحسوبية و الرشوة. 2- أن الفساد نتيجة مباشرة النعدام المساءلة. 2- طرقت الد ارسة إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتعريف األبعاد األساسية للحكم الجيد والتي ت اروحت مابين حكم القانون محاربة الفساد فاعلية القطاع العام وصوال إلى الن ازهة و الشفافية و القدرة على التعبير وبحسب الد ارسة ولتعزيز التضمينية يجب اعتماد قوانين وأنظمة تضمن وتوسع نطاق الحريات األساسية للجميع وهذا يتضمن حق المشاركة المتساوية في إدارة الحكم حق المساواة أمام القانون وبالتالي حق المساواة في المعاملة من قبل الهيئات الحكومية. 29
وأوصت الد ارسة بما يلي : للوصول لحكم جيد البد من ضرورة نشر المعلومات علن ا " تعزيز التنافسية عبر انتخابات حرة ونزيهة. إتاحة المجال لمشاركة أكبر لمنظمات المجتمع المدني. تحسين المساءلة الداخلية عبر اإلصالحات اإلدارية. الشفافية" -0-2 -2-1 إنشاء آليات لتحسين القطاع العام من خالل التركيز على األداء الجيد. إصالح الخدمة المدنية وجعلها أكثر مساءلة. السيطرة على الفساد وضبط محاربته في اإلدا ارت الحكومية وجعل الوظائف الحكومية -2-6 -9 المركزية والحفاظ على الموارد العامة. " : د ارسة الشهوان ) 2114 م( مقومات الحكم ال ارشد في استدامة التنمية العربية -6 حيث قدمت هذه الد ارسة تحليال للمقومات األساسية للحكم الرشيد و عالقته بالتنمية المستدامة : في العديد من البلدان العربية. واعتمدت الد ارسة على مؤش ارت الحكم الجيد التالية المساءلة و التعبير االستق ارر والعنف السياسي فاعلية الحكومة نوعية التنظيم و الضبط حكم القانون ضبط الفساد وغطت الد ارسة خمسة بلدان عربية هي : السعودية مصر الع ارق واألردن. الج ازئر توصلت الد ارسة إلى أن هناك خمس سمات للتنمية البشرية المستدامة تؤثر في حياة الناس هي: التمكين والمشاركة التعاون عدالة فرص الدخل الصحة و التعليم األمان االجتماعي في المعيشة و اإلعالة واالستدامة وتواصل التنمية مع األجيال كذلك توصلت الد ارسة إلى أن المقومات الرئيسية الحاسمة والمطلوبة للحكم الجيد من أجل استدامة التنمية هي وبحسب األهمية : حكم دولة القانون ضبط الفساد المساءلة والتعبير فاعلية الحكومة نوعية التنظيم و الضبط واالستق ارر السياسي. 31
وأشارت نتائج الد ارسة وبشكل واضح إلى أن مقومات الحكم الصالح وركائز التنمية المستدامة متالزمتان ال تفترقان و وجهان لحقيقة واحدة تؤكد أن تفاعالتهما تعمل في اتجاه واحد دوم ا سلب ا أو إيجاب ا وأن فقر مقاييس حكم القانون وضبط الفساد وضعف المساءلة جعل منها مقوضات للتنمية المستدامة. د ارسة )الدويري 2112 (:المساءلة في اإلدارة العامة في األردن: د ارسة ميدانية تحليلية. -2 هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على واقع عملية المساءلة في اإلدارة العامة في األردن من حيث إد ارك المد ارء لمفهوم المساءلة و آليات ممارستها وآ ارئهم حيال إيجابيات تفعيلها ومعوقاتها إضافة آل ارئهم نحو دور المواطن في تفعيلها والتغي ارت الطارئة على عملية المساءلة تبعا لش اركة القطاعين العام والخاص في مجال تقديم الخدمات العامة ويتكون مجتمع الد ارسة من المد ارء في ) ديوان المحاسبة ديوان الخدمة المدنية ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري و ازرة التنمية اإلدارية مديرية رقابة الشركات في و ازرة الصناعة والتجارة ) عينة الد ارسة ووزعت االستبانة عليهم. وقد اعتبرت الد ارسة مجتمع الد ارسة نفسه ومن أهم نتائج الد ارسة ما يلي: 0- وجود معوقات لتفعيل المساءلة واجماع المد ارء على ذلك وكان أهمها وجود والءات اجتماعية تؤدي لممارسة المحسوبية والواسطة عند اتخاذ الق ار ارت اإلدارية وقلة دعم القيادات اإلدارة العليا وضعف التخطيط الشامل وضعف الحماية الممنوحة للعاملين في أجهزة الرقابة وعدم وجود معايير محددة للمساءلة. 2- هناك أهمية لدور المواطن في تفعيل المساءلة وذلك من خالل استعانته بممثليه في البرلمان واستخدام وسائل اإلعالم المختلفة على شكل انتقادات وشكاوي. 31
أما أهم توصيات الدر اسة فكانت كالتالي: 0- وضع إج ارءات على جميع المستويات لمحاربة الواسطة والمحسوبية وجعل إج ارءات العمل أكثر شفافية مع تحقيق االنفتاح و عدم النظر للمد ارء أو العاملين ضمن المستوى اإلداري األدنى كتابعين و إنما مساعدين إلنجاز الواجب. العمل على تحقيق التواصل مع المواطنين من خالل ب ارمج تثقيفية لتعزيز و تعريف دور -2 المواطن في تفعيل عملية المساءلة وبيان مردود ذلك عليهم و على مصالحهم والمصلحة العامة ككل. 2- التقليل من المركزية الشديدة التي تتصف بها اإلدارة العامة من خالل تشجيع المد ارء على تفويض الصالحيات وتشجيع األشخاص المفوض لهم الصالحيات ليكونوا أكثر قدرة على تحمل المسؤولية من خالل الحوافز و الترقيات والتغذية ال ارجعة حول تقدير األداء الجيد. 1- معالجة التضخم الذي يعاني منه الجهاز اإلداري والذي يسبب تشابك عالقات المساءلة مما يعمل على غموضها و تعقيدها. 32
ثالثا: الد ارسات األجنبية: د ارسة (2011, Huque (:دور المساءلة والحوكمة في تعزيز المزيد من اآلليات -1 البيروق ارطية. هدفت الد ارسة إلى التعرف على ترتيبات المساءلة في بنغالدش والوقوف على نقاط القوة والضعف وامكانات التحسين. و يشير تعريف المساءلة في تلك الد ارسة إلى وجوب استجواب السلطة األعلى )قانونية أو تنظيمية( عن األعمال في المجتمع بشكل عام أو ضمن الوظيفة التنظيمية بوجه خاص.و تستدعي اللوائح المسئولين في القطاع العام وأرباب العمل الخاص ومزودي الخدمات للمساءلة عن أعمالهم وسياساتهم واستخدامهم األموال العامة واعتمدت الد ارسة على م ارجعة وتحليل الوثائق المنشورة والمعلومات والبيانات المحصلة من الزيا ارت الميدانية لمؤسسات بنغالدش. وخلصت الد ارسة إلى أن: النظام اإلداري يحتكم إلى قواعد و إج ارءات معقدة ودعم مؤسساتي ضعيف. آليات المساءلة الداخلية في المنظمات اإلدارية غير فعالة ويعود السبب في ذلك إلى -0-2 األوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية. 2- زيادة أهمية المطالبة بالمساءلة بعد أن سعت األساليب الحديثة في اإلدارة إلى تعزيز تمكين المد ارء من إدارة المؤسسات لتحقيق األهداف المرجوة. 1- اللوائح الداخلية في المنظمات تحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و البرلمان واللجان واألح ازب السياسية واإلعالم. ومن أهم توصيات الد ارسة ما يلي : ينبغي العمل بجدية نحو تعزيز آليات المساءلة الخارجية لضمان الحكم الصالح في بنغالدش. ينبغي العمل على دعم المزيد من اآلليات والوسائل البيروق ارطية لتسهيل المساءلة. -0-2 ينبغي تعزيز القيم المرتبطة بالديمق ارطية مثل: سيادة القانون وحقوق اإلنسان وانتخابات حرة -2 و نزيهة بهدف تطوير نظام المساءلة. 33
د ارسة etal.,2010) Norman (:أثر الشفافية واإليجابية على الثقة بالرؤساء وفاعليتهم. -2 هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على أثر تبني الشفافية على مستوى ثقة المرؤوسين في الرئيس و إد اركهم لفعاليته.وتمثلت عينة الد ارسة في )091( مشاركا تم اختيارهم بشكل عشوائي في والية كولو اردو بالواليات المتحدة األمريكية الختبار فرضيات الد ارسة التالية: توجد عالقة إيجابية بين تبني الرئيس للقد ارت النفسية وثقة المرؤوسين فيه.توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين شفافية اتصال الرئيس وثقة التابعين فيه.توجد عالقة إيجابية بين شفافية اتصال الرئيس وتقييم التابعين لفعاليته. وتوصلت الد ارسة للنتائج التالية: أن مستوى شفافية الرئيس ومستوى قد ارته النفسية واد اركهم لفعاليته. اإليجابية تؤثر في درجة ثقة المرؤوسين -0 2- إن العاملين أكثر ثقة بالمدير الذي يثق بق ار ارتهم ويقدم لهم المعلومات الالزمة لصنع الق ار ارت فالتحدي األكبر أال يكون التركيز على التنظيمات المنافسة وانما على العاملين في المقام األول فقد يشكل العاملون التهديد األكبر أمام نجاح المنظمة. 2- أن اإلدارة التي تتبنى نظام اتصاالت شفافة مع العاملين تستطيع التغلب على فت ارت الكساد التي تواجهها المؤسسة. 1- ينتج عن إحساس المد ارء بالثقة نتائج إيجابية تتمثل في الرضا وااللت ازم ومستوى متميز في األداء. 2- أن اإلدارة التي تتعامل بشفافية في عالقاتها مع الجمهور الخارجي تمتلك سمعة جيدة. توصيات الد ارسة: 0- أوصت الد ارسة بضرورة إتباع أساليب أكثر شفافية في التعامل مع المرؤوسين بهدف زيادة الثقة بالرؤساء خاصة في أوقات ت ارجع أداء المنظمة. 34
2- ينبغي على الرؤساء أن يكونوا أكثر إيجابية في تعامالتهم من خالل زيادة الثقة بقد ارت المرؤوسين وامكاناتهم والتحلي بروح التفاؤل والمرونة و التأقلم مع األحداث المختلفة التي تتعرض لها المنظمة واإلص ارر على تحقيق النجاح ووضع الخطط الالزمة لذلك. د ارسة ) 2112 م )Seyoum&Manyak, :أثر شفافية القطاع الخاص والعام على -3 الستثما ارت األجنبية المباشرة في البلدان النامية. أجرت جامعة جنوب شرق نوفا في فلوريدا تلك الد ارسة لتختبر دور شفافية القطاعين العام والخاص في جذب االستثما ارت األجنبية المباشرة للبلدان النامية وتعرف الد ارسة شفافية القطاع العام بتوفير معلومات واضحة عن القواعد واإلج ارءات الحكومية وشفافية التشريعات واللوائح. وترتبط الشفافية في القطاع العام بدرجة الفساد والرشوة وحقوق الملكية والكفاءة البيروق ارطية وسيادة القانون أما شفافية القطاع الخاص فتشير إلى كشف الشركات المنتظم والمستدام عن األوضاع المالية والمحاسبية إلى الجهات الخارجية والحكومة وقد تم اختيار 82 دولة من الدول النامية في مناطق جغ ارفية متنوعة في حين استوفت بيانات 28 دولة واستخدمت الد ارسة تحليال النحدار المتعدد لتحديد العالقة بين المتغير التابع االستثما ارت األجنبية وعدة متغي ارت مستقلة شفافية القطاع العام والخاص. وتشير نتائج الد ارسة إلى ما يلي: 0- وجود عالقة إيجابية طردية قوية بين شفافية القطاع الخاص واالستثما ارت األجنبية المباشرة. فكلما ازد مستوى الشفافية في القطاع الخاص ازدت االستثما ارت األجنبية المباشرة. تؤثر شفافية القطاع الخاص على االستثما ارت األجنبية المباشرة بدرجة أكبر من شفافية -2 القطاع العام في الدول النامية. 2- تؤكد نتائج الد ارسة على ضرورة تحسين أداء القطاع العام وذلك من خالل تخفيض الفساد وزيادة توفير العمالة الماهرة.ويتضح أن للقطاع العام دو ار محدودا في التأثير على االستثمار ات األجنبية ومن األسباب التي أدت إلى ذلك افتقار هذا القطاع إلى البيروق ارطية الماهرة و 35
المتمكنة والخالية من الفساد و القادرة على توفير معلومات دقيقة و صادقة. وينبغي أن يتغير هذا الدور المحدود إذا تولدت اإل اردة الحقيقية لتلك الدول في جذب االستثما ارت إليها. أما توصيات الد ارسة فكان من أهمها ما يلي: 0- ضرورة العمل على توفير بيئة عمل جيدة في القطاع الخاص من خالل توفير معلومات مالية و محاسبية منتظمة و دقيقة و صادقة. 2- يمكن للدول النامية االستفادة من االستثما ارت األجنبية بتوفير اإلفصاح عن المعلومات المالية المطلوبة في حينها فتلك المعلومات تساعد المستثمر في تقييم أداء الشركة بدقة. 2- تسهيل شفافية القطاع الخاص من قبل الحكومة المضيفة وذلك بتوفير البناء القانوني المطلوب والقواعد الموحدة لنشر التقارير المالية.وينبغي أن يتم إعداد التقارير المالية بانسجام أكبر مع المعايير الدولية. 1- تعظيم قيمة المعلومات التي يقدمها القطاع العام حول االستثما ارت المتوقعة وذلك من خالل العمل على وضع سياسات محددة ودقيقة للقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم التجارية والحد من ممارسات المسئولين في القطاع العام التي ترسخ مظاهر الفساد. د ارسة ) 2112 م (Svensson, :المتطلبات القانونية للشفافية في التعيينات و الحوافز -4 في مؤسسات التعليم العالي السويدية. تناولت هذه الد ارسة البيئة اإلدارية لمؤسسات التعليم العالي في السويد وهدفت إلى توضيح متطلبات الشفافية اإلدارية و القانونية في التعيينات والحوافز في مؤسسات التعليم العالي السويدية. وقد اعتمدت الد ارسة على م ارجعة النصوص القانونية والتي من ضمنها القانون الذي ينص على أن تكون جميع الوثائق والمعلومات الالزمة لعملية اتخاذ الق ار ارت متاحة ويمكن للجمهور الوصول إليها بسهولة إال إذا ظهرت أسباب جوهرية تمنع ذلك على أن تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة و العامة لمبدأ حق الجمهور في الوصول للوثائق الرسمية. وكان من أهم نتائج هذه الد ارسة ما يلي: 0- تتوفر درجة عالية من الشفافية في جميع م ارحل اتخاذ الق ار ارت في التعيينات والحوافز في قطاع التعليم العالي السويدي. 36
2- تتضمن متطلبات اإلفصاح عن جميع م ارحل العمليات اإلدارية أن تخضع اإلج ارءات و الق ار ارت للتدقيق من قبل م ارقبين خارجيين.ويؤدي ذلك إلى التعامل بإيجابية مع جميع القضايا وتقليص إمكانيات التحيز والسلوكيات السلبية األخرى. 2- تؤدي الشفافية في إج ارءات التعيين المتبعة إلى ضمان جودة المخرجات وجودة الرقابة في اإلدارة. ظهرت بعض نقاط الضعف في نظام اإلدارة في المؤسسات المبحوثة ومنها: عدم المرونة -1 في بعض أج ازء النظام وعدم الشفافية في قضايا محددة ومع ذلك توصلت الد ارسة الحالية إلى أن المتطلبات القانونية في إج ارءات التعيين والحوافز في قطاع التعليم العالي السويدي يتمتع بمستويات مرضية من الشفافية والتي تعتبر أساسا ارسخا لضمان جودة األداء في تلك المؤسسات. ومن أهم توصيات الد ارسة ما يلي: التشجيع على المزيد من االنفتاح والممارسات العادلة في إج ارءات التوثيق واتخاذ الق ار ارت. المقارنة بين الدول المختلفة فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية الشفافة و اإلج ارءات المترتبة -0-2 على ذلك بهدف ضمان تحقيق الشفافية المنشودة. : اربعا :التعقيب على الد ارسات السابقة إن د ارسااتنا هااذه مكملااة لمااا جاااءت بااه الد ارسااات السااابقة وطرقهااا لموضااوع البحااث بصااورة جديااادة لااام تتطااارق لهاااا الد ارساااات الساااابقة. ومااان خاااالل االطاااالع علاااى الد ارساااات الساااابقة بأنواعهاااا )الفلسااطينية والعربيااة واألجنبيااة( كاناات تلااك الد ارسااات ثريااة بالمعلومااات حيااث أظهاارت الد ارسااات المحلية أن الباحثين اهتموا بد ارسة الحكم الرشيد في الو از ارت والمؤسسات المختلفة ولم يتطارق أ ي منهم ا في حدود ع لم الباحث ا إلى دور السلطة القضائية في تعزيز الحكم الرشيد.. وتوصلت الد ارسات الفلسطينية إلى أن هناك عالقة إيجابية بين عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد وأن عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد يسي ارن جنب ا إلى جنب. 37
أما الد ارسات العربية فقد توصلت إلى أن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية منخفض. كما خلصت إلى أن الفساد من أهم المظاهر البارزة والشائعة إلدارة الحكم السيئ وتجلى ذلك في المحسوبية و الرشوة. وأن الفساد نتيجة مباشرة النعدام المساءلة. أم ا الد ارسات األجنبية فقد اهتم الباحثون بد ارسة أهمية الشفافية واإليجابية على الثقة بالرؤساء. و وفاعليتهم المتطلبات القانونية للشفافية في التعيينات و الحوافز في مؤسسات التعليم العالي وتوصلت إلى ضرورة العمل بجدية نحو تعزيز آليات المساءلة الخارجية لضمان الحكم الصالح وكذلك ينبغي تعزيز القيم المرتبطة بالديمق ارطية مثل: سيادة القانون وحقوق اإلنسان وانتخابات حرة و نزيهة بهدف تطوير نظام المساءلة. كذلك اهتمت بضرورة تطوير اللوائح الداخلية لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات واألح ازب السياسية والمؤسسات االعالمية. أيضا أكدت الد ارسات األجنبية على أهمية األخذ بمبدأ الشفافية على مستوى القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية تشجع أرسمال األجنبي على الدخول الى الدول النامية. ممي ازت الد ارسة : ما ي مي ز هذه الد ارسة عن الد ارسات السابقة. يرى الباحث في حدود ع لمه واطالعه وبعد استع ارضه للد ارسات السابقة من تعد هذه الد ارسة أن أولى الد ارسات األكاديمية في فلسطين التي تتناول هذا الموضوع. كما أن هذه الد ارسة تدرس موضوعا مهما لواحدة من السلطات الثالثة في أي دولة تثير دوما اهتمام المختصين وصناع الق ارر واإلدارة العليا في السلطة القضائية. وهو ما يتطلب البحث بعمق وجدية في كيفية إدارة القضاء والدور الذي يلعبه في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد في المجتمعات. 38
إن القيام بمثل هذه الد ارسة سوف يضيف جديدا إلى عالم المعرفة ويسهم في تعزيز دور القضاء لدعم الحكم الرشيد تبين مدى أهمية استقالل القضاء في أي ة دولة وال يمكن أن تنهض الدولة وتواكب الحضا ارت دون وجود سلطة قضائية مستقلة تعزز الحكم الصالح. كما يعد موضوع الحكم الرشيد من الموضوعات المهمة والحديثة ال سيما في دول العالم الثالث التي بحاجة ماسة إلى نهضة شاملة في كافة المجاالت ولن تستطيع النهوض إال باحت ارمها لمبادئ الحكم الرشيد. 39
41
الفصل الثاني السلطة القضائية والتنظيم القضائي يف فلسطني المبحث األول : مفهوم السلطة القضائية وأهميتها.. المبحث الثاني : النظم القضائية في العالم. المبحث الثالث : التطور التاريخي للقضاء في فلسطين المبحث ال اربع : التنظيم القضائي في فلسطين. المبحث الخامس: المبحث السادس مبادئ السلطة القضائية. : التنظيم المالي واإلداري للسلطة القضائية. 41
42
املبحث األول مدخل عام للسلطة القضائية المطلب األول : المطلب الثاني مفهوم السلطة القضائية. : أهمية السلطة القضائية. المطلب الثالث: مشروعية السلطة القضائية. 43
44
المطلب األول مفهوم السلطة القضائية يختلف المفهوم اللغوي للسلطة القضائية عن المفهوم القانوني والفقهي وقد ظهر في الفقه أكثر من تعريف للسلطة القضائية وقبل التطرق إلى المفهوم القانوني والفقهي للسلطة القضائية سوف نتعارف : على المفهوم اللغوي وذلك على النحو التالي : أول : التعريف اللغوي للسلطة القضائية القضاء في اللغاة بمعناى الحكام وكلماة القضااء مصادر جمعهاا أقضاية وفعلهاا قضاى يقضاي أي: حكم. كما أن للقضاء في اللغة عدة معان ويستعمل بعدة استعمالت منها : (: القضاء : بمعنى أحكم الشيء وامضاه ومنه قوله تعالى و ق ض ي ن ا إ ل ى ب ن ي إس ارئ يل ( [اإلس ارء.[4/09: ويأتي القضاء بمعنى الف ارغ من الشيء ومنه قولهم : قضى حاجته أي: نالها وبلغها وفرغ منها. (: ويأتي بمعنى الحتم واإلل ازم واألمر ومنه قوله تعالى و ق ض ى ر ب ك أ اال ت ع ب د وا إ اال إ اياه و ب ال و ال د ي ن [اإلس ارء إ ح س ان ا( :23/09] ويكون بمعنى األداء واإلنهاء ومنه قولهم : قضى دينه وقوله تعالى: )و ق ض ي ن ا إ ل ي ه ذ ل ك األ م ر ) [الحجر :66/02] وقوله تعالى : )ف إ ذ ا ق ض ي ت ال اصال ة ف ان ت ش ر وا ف ي األ ر ض ) [الجمعة :10/62] أي أديتم صالة الجمعة. ويأتي بمعنى الحكم أي: بمعنى المنع ومنه قضيت على السفيه أي حكمت عليه وأخذت على يديه ومنعته من التصرف وسمي القاضي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه ومنه قولهم : قضى 45
الحاكم أي: وضع الحق في أهله ومنع من ليس له أهال كما سمي القضاء حكما لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله. ويأتي القضاء بمعان أخرى مثل : قضى الشيء قدره وصنعه وقضى أجله أي: بلغه وقضى نحبه أي: مات ومنه قوله تعالى : )م ن ال م ؤ م ن ين ر ج ال ص د ق وا م ا ع اه د وا اللاه ع ل ي ه ف م ن ه م م ن ق ض ى ن ح ب ه و م ن ه م م ن ي ن ت ظ ر و م ا ب ادل وا ت ب د يال ) [األح ازب: 23/22 ] وقضى بمعنى أوجب. قال أبو البقاء في كلياته ) : " قد أكثر أئمة اللغة في معناه وآلت أقوالهم إلى أنه إتمام الشيء (. قوال وفعال " والم ارد هنا أن القضاء هو الحكم لغة : ثانيا التعريف الفقهي للسلطة القضائية عرف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة ولكنها متشابهة وكلها ترجع إلى معنى واحد. فعرفه فقهاء الشافعية بقولهم القضاء هو :" فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر بحكم اهلل تعالى." " وقالوا أيضا :" هو إمضاء الشيء واحكامه وعرفه ابن رشد المالكي بأنه اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإلل ازم ". ونقل هذا التعريف ابن ": فرحون ووافقه عليه وعرفه ابن عرفة فقال هو" صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه : الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ال في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم ووالية الشرطة ". " وأخواتها واإلمامة وعرفه البهوتي الحنبلي بأنه : " اإلل ازم بالحكم الشرعي وفصل الخصومات." وعرفه الصنعاني بأنه :" إل ازم ذي الوالية بعد الت ارفع وعرفه العالمة محمد الزحيلي بأنه " باألحكام الشرعية". سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق العامة 46
وتشترك هذه التعريفات ببيان ما يلي : إن القضاء هو اإلخبار عن حكم اهلل تعالى - في القضية والدعوى واظهار الحق -1 المدعى به بين الخصمين فالقاضي مخبر عن الحكم الشرعي ومظهر له وليس منشئا له لحكم من عنده ومثله في ذلك مثل المفتي لكنه يختلف عنه في الفقرة التالية. إن حكم القاضي ملزم للطرفين وان إخباره بالحكم يكون على سبيل اإلل ازم بأن يلزم كال من الطرفين بتنفيذه والوقوف عنده وهذا اإلل ازم مستمد من السلطة القضائية التي تعتبر -2 جزءا من سلطة الدولة. " ويرى الباحث من أحسن التعريفات للقضاء هو تعريف فقهاء الحنفية فقال ابن عابدين : هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للن ازع باألحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ". وهذا التعريف ينص على : أمرين رئيسيين 1- الغاية والهدف من وجود القضاء وأنه شرع لفصل الخصومات وقطع المنازعات وهذا ال. يتم ضمنا - إال بالسلطة الملزمة وقوة القضاء المستمدة من الدولة تطبيق أحكام اهلل تعالى- - التي أنزلها في الكتاب والسنة بالنص أو االجتهاد بالعبارة أو -2 - - بما تشير إليه النصوص مما بينه اهلل تعالى أو أحال عليه من بقية المصادر الشرعية. التي تسعى إلقامة شرع اهلل -تعالى- إلصالح الفرد والمجتمع ومما سبق يمكن تعريف القضاء بأنه: "مجموعة من النظم والقوانين التي تفصل بين الناس بالخصومات و تحمي الحقوق وتصون الحريات". 47
المطلب الثاني أهمية القضاء لقد أولى اإلسالم القضاء أهمية كبيرة كما اهتمت التشريعات الوضعية بالقضاء وأكدت على ضرورة وجود قضاء مستقل في كل بلد من البلدان وال يمكن أن نتصور أي مجتمع اليوم يستطيع العيش بدون قضاء. إن حكمة القضاء تتمثل في رفع التخارج ورد النوائب ونصرة المظلوم وقطع الخصومات واألمر - بالمعروف والنهي عن المنكر فهي فريضة قد باشرها الرسول - صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعون وحض عليها من بعدهم الصالحون. كما أن القضاء من أهم ضرو ارت المجتمع والسبيل الستق ارر السالم واألمن سواء كان المجتمع إسالميا أو خالف ذلك كما أن القضاء العادل من أهم مقومات التنمية المستدامة. إن أهمية األشياء تقاس بغاياتها والغاية من القضاء هو إقامة العدل ومنع الظلم ولعظم شأن... ]النحل: العدل قال تعالى في كتابه العزيز " إن اهلل يأمر بالع دل واإلحس ان وايتاء ذ ي الق ربى " آية/ 12[.كما أن اإلسالم أول من نادى بالعدل وحرم الظلم فقال تعالى ي ا أ ي ه ا الاذ ين آم ن وا م ع ل ى أ اال ت ع د ل وا اع د ل وا ه و أ ق ر ب ل لتاق و ى و اتاق وا ك ون وا ق اوام ين ل لاه ش ه د اء ب ال ق س ط و ال ي ج ر م انك م ش ن آن ق و اللاه إ ان اللاه خ ب ير ب م ا ت ع م ل ون " سورة المائدة آية 8. فالعدل هو الذي يحفظ الحقوق ويصون الحرمات و يعصم الدماء وهو الذي يؤسس لحياة إنسانية كريمة يشعر فيها الناس باألمن والطمأنينة. كما أن القضاء من أهم دعائم الدولة اإلسالمية واقامته من الواجبات على رئيس الدولة فهو ملزم بتنفيذها وقد تحدث اإلمام علي -رضي اهلل- عنه مع شريح القاضي عن سمو هذا المنصب. ومدى أهميته قائال : يا شريح قد جلست مجلسا ال يجلسه إال نبي أو وصي نبي أو شقي )موسوعة اإلمام علي (. 48
ومن الحقائق التي ال تحتاج إلى تأكيد أن القضاء والية وليس وظيفة فالعدل أمانة مسئول عنها القضاة أمام أحكم الحاكمين وأمانة القاضي هي إقامة العدل بين المتنازعين واعطاء كل ذي حق ص 22 ) حقه وانصاف المظلوم.) درويش 2119 المطلب الثالث مشروعية القضاء إن مشروعية القضاء تنبثق من القرآن الكريم والسنة واإلجماع على النحو التالي: أولا : مشروعية القضاء من القرآن الكريم: قوله تعاالى: ( 0- ي ا د او د إ ن ا ج ع ل ن اك خ ل يف اة ف ي األ ر ض ف اح ك م ب ي ن الن اس ب اال ح ق و ل ت ت ب اع ال ه او ى م ف ي ض اال ك ع اان س ااب يل الل ااه إ ن ال ااذ ين ي ض االون ع اان س ااب يل الل ااه ل ه اام ع ااذ اب ش ااد يد ب م ااا ن س ااوا ي ااو ال ح س ااب ](ساورة ص آياة ) 26 ] فهاذا أمار مان اهلل ا تعاالى ا لنبي اه داود -علياه الساالم- بتاولي منصب الحكم بين الناس وهو نص صريح في مشروعية القضاء ووجوب توليه.. 17 قول تعالى: ( و أ ن اح ك م ب ي ن ه م ب م ا أ نز ل الل ه( سورة المائدة آية -2. 12 وقوله تعالى: ( ف اح ك م ب ي ن ه م ب ال ق س ط( سورة المائدة آية -2 وقوله تعالى: ( إانا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ارك اهلل ) سورة النساء آية -1 فالنصااوص الثالثااة األخياارة كلهااا توجيااه للنبااي - صاالى اهلل عليااه وساالم - أن يقااوم بمهمااة. 012 الحكم بين الناس ولو كان القضاء غير مشروع لما ك ل ف به. ثانيا : مشروعية القضاء من السنة النبوية: وأما دليل أهمية القضاء ما جاء في السنة النبوية : عن النبي - صلى اهلل عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار: فأماا الاذي فاي - -0 الجنة فرجال عارف الحاق وقضاى باه وأماا اللاذان فاي الناار: رجال عارف الحاق وجاار فاي الحكام 49
ورجاال قضااى فااي الناااس علااى جهاال( ساانن أبااي داود" [ دل هااذا الحااديث علااى مشااروعية القضاااء بتقريره أج ار للقاضي الذي يحكم بين الناس بالحق. عن عمرو بن العاص -رضي اهلل- عنه قاال: قاال رساول اهلل: إذا اجتهاد الحااكم فأصااب فلاه. أج ارن واذا أخطأ فله أجر واحد ( "سنن أبي دواد " إذا جلاس الحااكم للحكام بعاث اي لاه ملكاين يساددانه ويوفقاناه: فا ن عادل أقاماا وان جاار.2 " عرجا وتركاه " فتسديد البيهقي -اهلل تعالى- واعانته للحاكم العادل دليل على مشروعية عمله. ثالثا : مشروعية القضاء من اإلجماع أجمع المسلمون على مشروعية القضاء ولم يخالف أحد في ذلك وقاد بيناه الصاحابة -رضاوان اهلل تعالى عنهم- واهتماوا باه وتاواله كثيار مانهم وطلباوه مان غيارهم وعاين الخلفااء ال ارشادون ومان بعاادهم القضاااء فااي حاضاارة الدولااة اإلسااالمية وفااي جميااع األنصااار واألقطااار التااي شااع فيهااا نااور اإلسالم. ومن أمثلة ذلك أن أبا بكر الصديق -رضي اهلل عنه- لما تاولى الخالفاة عاي ن عمار بان الخطااب : رضي اهلل عنه- قاضيا وقال له اقض بين الناس فإني في شغل ولما تاولى -عمار رضاي اهلل عناه- الخالفاة أرساال الصاحابة وغياارهم قضااة إلااى األنصاار فعااين أباا الاادرداء -رضاي اهلل عنااه-. )0772 قاضيا في المدينة وعين شريح بن الحارث الكندي على قضاء الكوفة ( الزحيلي جاء في األثر عن ابن مسعود - رضي اهلل عنه- قال: "ألن أجلاس قاضايا باين اثناين بحاق واجاب ) 296 / 00 أحب إل اي من عبادة سبعين سنة" " ( "المغني وهذا دليل على أن الصحابة -رضي اهلل عنهم- قد عرفوا مشروعية القضاء وفضله. 51
املبحث الثاني أنواع النظم القضائية يف العامل المطلب األول : النظام القضائي اإلسالمي.. الفرع األول : مي ازت القضاء في العهد النبوي. الفرع الثاني : أنواع القضاء في اإلسالم المطلب الثاني: النظام القضائي الفرنسي. ( المطلب الثالث: النظام القضائي النجلوسكسوني المحلفون (. 51
52
المبحث الثاني النظم القضائية في العالم األصل في القضاء أنه سلطة اختصها الدستور بوالية الفصل في المنازعات وأناط بها وحدها أمر العدالااة.وهااذه الساالطة لهااا مقوماتهااا وكيانهااا واسااتقاللها ال يليهااا إال المتخصصااون ألن القضاااء مهناة وعلام وخبارة وفان وتقالياد.وان طبيعاة العمال القضاائي تقتضاي مان القاائمين علياه تفكيا ار منهجيا دقيقا وقد ار واسعا من حرية الفكر التي تمنح االجتهاد واإلبداع. وال جاادال فااي أن التخصااص فااي مختلااف مجاااالت العلاام والعماال قااد أصاابح الساامة الممياازة لعصاارنا الحديث الذي تنوعت فيه وتشعبت فروع المعرفة واتسعت آفاقها بحيث أصبح التخصص الادقيق في فرع معين هو السبيل الوحيد لإلحاطة واالجتهاد والتعمق. ولهذا اتجهت غالبية الدول المعاصرة إلى إسناد مهمة القضاء إلى رجال متخصصين مؤهلين تأهيال فنيا خاصا بالعلم القانوني وسائر علوم المعرفة والتي يتكون منها ضمير القاضاي وتخلاق فياه القدرة على االجتهاد واإلبداع. وهذه المهمة تقتضي التفارغ للعمال القضاائي واالنقطااع لف ارئضاه باإلضافة إلى ضرو ارت توافر العديد من الملكات الشخصاية ولعال أبرزهاا : األماناة وحسان الخلاق والسااامعة الطيباااة والسااالوك الساااوي ورجاحاااة وساااالمة التقااادير وساااداد النظااارة الموضاااوعية واساتقالل الشخصااية والحيادة وهااي مان مسااتلزمات العمال القضااائي اساتهدافا إلقاا ارر الحكام بالعاادل وبكفاءة الوصول إلى الحقيقة وتمييز الحق عن الباطل. غير أن هناك نظماا قضاائية تأخاذ بمبادأ المساهمة الشعبية في إقامة العدالة وقد اتخذت صاو ار مختلفاة فقاد طباق نظاام المحلفاين وال يا ازل فااي انجلتاا ار منااذ مااا يقاارب ماان ساابعة قاارون ثاام انتقاال إلااى الواليااات المتحاادة األمريكيااة العتبااا ارت تاريخية. ويطباق هاذا النظاام فاي دول الكتلاة الشارقية ساابقا وعلاى أرساها االتحااد الساوفييتي حياث تأخذ بنظام القضاء الشعبي (فن القضاء درويش 2119 ( ويالحظ أن مبدأ إسهام الشعب في إقامة العدل بصورتيه يثير جدال واساعا فاي الفقاه والقضااء باين مؤياااد ومعاااارض ولكااال ماااذهب حجتاااه. وهنااااك القضااااء الخااااص أو القضااااء التحكيماااي فاااي 53
المنازعااات المدنيااة والتجاريااة الداخليااة أو الدوليااة. وسااوف نتناااول فااي هااذه المطالااب أهاام األنظمااة القضائية في العالم. المطلب األول النظام القضائي اإلسالمي يعتبر القضاء في العهد النبوي هو األسااس القاويم لتااريخ القضااء فاي اإلساالم وهاو حجار األسااس من الناحية التاريخية والناحية الموضوعية. - وكان رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم هو القاضي األول في الدولة اإلسالمية وهو أول قاض في تاريخ القضاء اإلساالمي وكاان القضااء األمثال يتمثال فياه وذلاك نازوال عناد التكلياف اإللهاي لاه بااذلك وامتثاال لايااات القرآنيااة الكثياارة التااي كلفتااه بهااذه المهمااة العظيمااة والوظيفااة المقدسااة قااال اهلل تعاالى :" إ اناا أ نز ل ن اا إ ل ي اك ال ك ت ااب ب اال ح ق ل ات ح ك م ب اي ن الانااس ب م اا أ ر اك الل اه و ال ت ك ان ل ل خ اآئ ن ين خ ص ايما " )النساء آية 012( وقال اهلل تعاالى :" ف اال و ر ب اك ال ي ؤ م ن اون ح تاا حى ي ح ك م اوك ف يم اا ش اج ر ب ي ان ه م ث اام ال ي ج ااد وا ف ااي أ ن ف س ااه م ح ر ج ااا م امااا ق ض ااي ت و ي س اال م وا ت س اال يم ا ) )النساااء آيااة 62(. وكااان رسااول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو المرجع األول لحل جميع الخالفات التي تنشأ في مجتمع المدينة المنورة وبين الفئات والطوائف و األديان وذلك بمقتضى ما جاء في الوثيقة الدستورية التي كتبها رسول - اهلل - صلى اهلل عليه وسلم بين المسلمين وغيرهم بعد الهجرة مباشرة وجاء فيها :) كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشاتجار يخااف فسااده فاإن مارده إلاى اهلل -عاز وجال- والاى - محمد رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم السيرة النبوية ابن هشام. لقااد ظهاار فااي العهااد النبااوي االختصاااص المكاااني للقضاااة فقد ولااى الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم " " : القضاء لغيره. فقد بعث معاذ بن جبل الى اليمن وقال له كيف تقضي اذا عارض لاك قضااء : " " قااال : أقضااي بكتاااب اهلل قااال فااان لاام تجااد فااي كتاااب اهلل قااال فبساانة رسااول اهلل صاالى اهلل : " علياه وسالم قاال :" فاان لام تجاد فاي سانة رساول اهلل صالى علياه وسالم وال فاي كتااب قاال اهلل ": اجتهااد أريااي وال آلااو. فضاارب رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم صاادره وقااال الحمااد هلل الااذي وفااق رسول رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل ( سنن أبي دواد األقضية ). 54
كمااا ظهاار االختصاااص الموضااوعي والنوعي وذلااك بتعيااين القضاااة للنظاار فااي أمااور معينااة أو فااي جميااع األحكااام والحقااوق وهااو مااا تجلااى فااي تعيااين علااي وأبااي موسااى األشااعري ومعاااذ باان جباال ومارساوا القضااء فاي الادماء واألماوال والحادود واألحاوال الشخصاية فاي الازواج والطاالق. ( الزحيلاي ) 0772 كما ظهر االختصاص الزماني والاوقتي بتعياين قااض للنظار فاي قضاية واحادة ثام تنتهاي صاالحيته وتعيينااه بعااد النظاار فيهااا ومثااال ذلااك الطلااب إلااى عماارو باان العاااص وعقبااة باان عااامر الجهنااي.) وحذيفة بن اليمان بالنظر في مسألة معينة. ( الزحيلي 0772 الفرع األول مي ازت القضاء في العهد النبوي يمتاز القضاء في العهد النبوي على القضاء في سائر العهود اإلسالمية مي ازت أهمها )الزحيلي 0772 (: 1- أن القضاء في العهد النباوي كاان مان أهام العهاود التاي مار بهاا القضااء فاي اإلساالم ألناه كااان عهااد االنطااالق األول ونقطااة البدايااة وحجاار األساااس الااذي قااام عليااه القضاااء فااي اإلسالم وتأصلت أحكامه. 2- كان القضاء والحق والعدل في العهد النبوي مرتبط بالسماء و تحت الرقابة اإللهية مباشرة. كان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- هو القاضي األول والمسئول الوحيد عن القضاء -3 وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى فكاان رساول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم- يتاولى بنفسه القضاء. كان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يتابع بنفسه أحوال القضاة والوالة وترفع إليه معظم -4 األحكام فيقر ما يوافق الشرع والدين ويرد ما يخالف الشرع. كانت والية القضاء جزءا من الوالية العامة فكان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يجماع -5 بين الوالية التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابة والتفتيش. 55
كان رسول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم- يختاار أكفاأ أصاحابه للقضااء والوالياة ديناا وورعاا -6 وعقااال وفطنااة وذكاااء وخباارة وقااد رفااض تعيااين الصااحابي الجلياال أبااي ذر وقااال لااه إنااك ضعيف. 7- كان القضاء في العهد النبوي في الغالب أشبه باإلفتاء وأشبه بالتحكيم. 8- كان القضاء في العهد النباوي بسايطا وصاغي ار وقلايال لكناه تضامن المباادئ العاماة والقواعاد األساسية واألصول الكلية. 9- كااااان القضاااااء فااااي العهااااد النبااااوي يتمتااااع بالحريااااة الكاملااااة فااااي إجاااا ارءات القضاااااء وأصااااول الم ارفعات كما كان ح ار في قضائه واجتهاده. 11- امتاااااز القضاااااء فااااي العهااااد النبااااوي بالوضااااوح والبعااااد عاااان اإلمهااااال والشااااكليات وتعقيااااد اإلج ارءات مع سرعة البت في الدعوى وتعجيل إصدار الحكم والمبادرة إلى تنفيذه. 11- كاااااان قضااااااء المظاااااالم وقضااااااء الحسااااابة مرتبطاااااان بالقضااااااء العاااااادي ويملاااااك القاضاااااي الصالحيات الكاملة للقضاء واقامة العدل في جميع الجوانب. وفي العهد ال ارشدي التي ابتدأ بعد وفاة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- وحتى استشهاد علي بن - أبي طالب رضي اهلل عنه- فقد كان العهد ال ارشدي من أزهي العصور بعد عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم- وكان امتداد للعهد النبوي. وتظهر أهمية العهد ال ارشدي في القضاء بأمرين أساسيين: 1- المحافظاة علاى نصااوص العهاد النباوي فااي القضااء والتقيد بماا جاااء فيه والساير فاي ركابااه واالستم ارر في االلت ازم به. 2- وضااااع التنظيمااااات القضااااائية الجدياااادة لترساااايخ دعااااائم الدولااااة اإلسااااالمية الواسااااعة ومواجهة المستجدات المتنوعة. 56
القضاء في عهد أبو بكر : سار أبو بكر على درب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان يتولى القضاء بنفسه أو يعهد به الى غياره ولكناه لام يعاين قاضايا يخاتص بالقضااء وحاده وقاد أنااب عناه عمار بان الخطااب فاي قضااء المديناة فقاد روي أناه عنادما تاولى أباو بكار الخالفاة قاال ألباي عبيادة بان الجا ارح إناه ال باد لاي مان أعوان فقال له أبو عبيدة أنا أكفيك المال وقال عمر أنا أكفيك القضاء فمكاث عمار سانة ال يأتياه.) 202 رجالن يختصمان )تاريخ الطبري الجزء الثالث ص القضاء في عهد عمر بن الخطاب : إن التوسع الشاسع في الخالفاة وأعماال الاوالة فاي الوالياات الكبيارة والتطاور الجدياد فاي الدولاة كاان باعثاااا للخليفاااة عمااار بااان الخطااااب - رض اهلل عناااه- أن يااانظم األماااور ويتجااااوب ماااع مقتضااايات المصلحة العامة التي ينشدها الشرع والدين فأصدر أمره بفصل أنواع الواليات عن بعضاها الابعض وخص كل والية بشخص يتولى شؤونها فأصب للقضاء والية خاصة وسالطة مساتقلة فاي بعاض المدن والبلدان وأصدر أمره بفصل أعمال القضاة عن أعمال الوالة. فكان عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه -أول من عين القضاة المستقلين في الواليات وخصهم بواليااة القضاااء وحاادها وبشااكل مسااتقل عاان األماا ارء والااوالة وجعاال ساالطة القضاااء تابعااة لااه مباشاارة وصار ي ارسل القضاة ويسأل عنهم ويطلب منهم مكاتبته والرجاوع إلياه فاي شاؤون القضااة دون أن يتدخل الوالي في أعمالهم. أما فيما يتعلق من القضايا بالحدود والقصاص فقد ظل االختصااص باه مقصاو ار علاى الخليفاة ووالة ) 2117 األمصار ( عبد الستار القضاء في عهد عثمان بن عفان : تميز القضاء في عهد عثمان بن عفان بان خصص له دا ار للقضاء بعد أن كاان القضااء قبال ذلاك يتم في المسجد. 57
القضاء في عهد علي بن ابي طالب : اإلمام لقد كان علي رضي اهلل عنه أو ل من وضع معظم اسس القضاء ومي ز بين الحاق والباطال في دعوى المتخاصامين التاي احيطات بكثيار مان الغماوض واإلبهاام وقاد اساتطاع باأروع األسااليب أن يكشاااف الحاااق ويااازيح االلتبااااس األمااار الاااذي أثاااار إعجااااب علمااااء القاااانون والقضااااة ومناااه استمد وا الكثير من المعلومات في التمييز بين الدعاوى ومعرفة الحق فيها. الفرع الثاني أنواع القضاء في اإلسالم القضاء في اإلسالم على ثالثة أنواع: 1- قضاء الخصومات: وهو القضاء باين النااس لفاض الن ازعاات بيانهم. يقاوم باه "القاضاي". ودليلاه فعال الرساول -صالى اهلل عليه وسلم- وتعيينه غيره قضاة على الناس. وقضاء الخصاومات ال يكاون إال فاي مجلاس القضااء حيث يجلس الخصمان بين يدي الحاكم وذلك لما روى الزبير حياث قاال: "قضاى رساول اهلل -صالى اهلل علياااه وسااالم- إن الخصااامين يقعااادان باااين يااادي الحااااكم" )رواه أباااو داود( فمجلاااس القضااااء شااارط لصااحة القضاااء, وشاارط العتبااار اليمااين. وال تشااترط فااي أنااواع القضاااء األخاارى, فواقعهااا مختلااف.. وقضاء الخصومات يتواله الرجل والم أرة. ( فقه السنة سيد سابق( 2- قضاء الحسبة: وهي اإلخباار باالحكم الشارعي علاى سابيل اإللا ازم فيماا يضار حاق الجماعاة.ويقاوم باه قاضاي يادعى "المحتسب". وأعمال المحتسب كثيرة فتشمل نواحي أدبية ودينية وعم ارنية وأخالقية. كذلك يادخل فاي نطااق اختصااص والاي الحسابة النهاي عان العقاود التاي حرمهاا االساالم كعقاد الرباا وعقااد الميساار وعقااد بيااع الغاارور فقااد نهااى الرسااول صاالى الااع عليااه وساالم عاان بيااع الغاارر كبيااع السمك في الماء والطير في السماء ( سنن الترمذي البيوع ). 58
- قضاء المظالم: 3 وهو القضاء الذي يحصل على أثر شكوى على الحاكم أو جهاز الحكم. ودليله قول اهلل تعالى }ف اإ ن ال ي ااو م اآلخ اار ذ ل ااك خ ي اار و أ ح س اا ن و ت ن اااز ع ت م ف ااي ش ااي ء ف اار د وه إ ل ااى الل ااه و الارس ااول إ ن ك ناات م ت ؤ م ن ااون ب الل ااه ت ااأ و يال)النساااء أية 27( كمااا أن الرسااول -عليااه الصااالة والسااالم- فعلااه وتااواله بنفسااه, وكااذلك فعاال الخلفاء من بعده, فكان جزء من عملهم. لكن عبد الملك بن مروان أفرد وقتاا مخصوصاا للظالماات وأسلوبا معينا, فصار للمظالم جهاز خاص كان يسمى " دار العدل."وعليه يجوز للحااكم أن ينياب عنه في قضاء المظالم, وأن يعين قاضيا معينا يقوم بها. ويقوم بقضاء المظالم قاض يسمى "قاضي المظاالم", وعملااه رفااع كاال مظلمااة تحصاال ماان الدولااة علااى أي شااخص يعاايش تحاات ساالطانها سااواء حصلت من الحاكم أو ممن دوناه مان الحكاام والماوظفين, فكال مظلماة تقاع مان رجاال الدولاة تعتبار مظلماة يساتوجب البات فيهاا. فلاو ساعر الخليفاة للنااس ماثال يكاون قاد فعال شايئا ال حاق لاه باه. قيال للرسااول -صاالى اهلل عليااه وساالم- عناادما غااال السااعر علااى عهااده :لااو سااع رت, فقااال:" إن اهلل هااو الخالق القابض الباسط ال ارزق المسعر واني ألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبني أحد بمظلماة ظلمتهاا إيااه في دم وال مال" )رواه الترمذي(. وماان األمااور التااي تنظاار فيهااا محكمااة المظااالم مخالفااات الخليفااة لألحكااام الشاارعية إن حصاالت, و فرضه ض ارئب جائرة أو إنقاصه لرواتب الموظفين والجند. وكذلك يعمل على رد الغصوب,ساواء, كانت سلطانية تغلب عليها والة الجور أو كانت مما تغلب عليها ذوو األيادي القوياة. ويعمال علاى,, م ارعااة العباادات الظااهرة كاالجمع واألعيااد والحاج والجهااد, مان تقصاير فيهاا واخاالل بشاروطها ويمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه, لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره. وال يشترط فاي قضااء المظاالم مجلاس قضااء وال حضاور المادعى علياه وال وجاود مادع, بال لهاا حاق النظار فاي المظلمااة ولااو لاام ياادع احااد. كمااا يعااين ويعاازل قاضااي المظااالم ماان قباال الخليفااة أو ماان قباال قاضااي القضاااة إذا أعطااي هااذا الحااق. كمااا ثباات أن الرسااول -صاالى اهلل عليااه وساالم- هااو الااذي كااان يعااين القضاة بأنواعهم. لكن في حال كانت المظلمة مرفوعة ضد الخليفة, فإن بقاء صالحية عزل قاضاي المظالم بيد الخليفة أثنائها قد تؤدي إلاى الحا ارم, فالوسايلة إلاى الحا ارم حا ارم, ألن صاالحية العازل فاي هااذه الحالااة سااتؤثر فااي حكاام القاضااي,وبالتااالي يحااد ماان قاادرة القاضااي علااى عاازل الخليفااة فتكااون 59
( صاالحية العازل هاذه وسايلة إلاى الحا ارم, أي: بقاؤ هاا فاي ياد الخليفاة فاي هاذه الحالاة حا ارم المرجاع /فقه السنة السابق (. ويرى الباحث أن اختصاص قضااء المظاالم يشابه الاى حاد كبيار اختصاصاات محكماة العادل العلياا مع وجود اختالفات في االج ارءات بينهما. المطلب الثاني النظام القضائي الفرنسي القضاااء الوضااعي يعتمااد أساسااا علااى القضاااة باعتبااارهم الركياازة األساسااية. ويقااوم الفصاال علااى المنازعات وفقا للمنهج العلمي,تشكيل المحاكم يكون من القضاة وحدهم فالقاضي هو الذي يتولى والية القضاء وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والمحاكم تتكون من قاض فرد أو أكثار مان قاا ض وهذا النظام هو الذي يضمن مبدأ استقالل القاضي. وتأخذ بهذا النظام غالبية الدول المعاصرة وعلى أرسها مصر وفرنسا في سائر المنازعات. عير انه يالحظ أن تشكيل محاكم الجنايات في فرنسا يضمن عنصار المحلفاين دون الجانح والمخالفاات وقاد تطااور فااي فرنسااا تطااو ار ملحوظااا. ومنااذ )22 نااوفمبر 0710( صاادر قااانون يباايح اإلسااهام الشااعبي المباشاار فااي تشااكيل الساالطة القضااائية غياار أن هااذا النظااام يتعاارض للنقااد الشااديد فضااال عااان معارضة من جميع الفقهاء وقد أخذ في التقلص ألنه يتنافى مع الحيدة الواجبة واالساتقالل الاالزم ) للقضاء )درويش 2119 ويتمياااز القضااااء الفرنساااي بوجاااود ثالثاااة أناااواع مااان القضااااء: القضااااء المااادني والقضااااء الجناااائي والقضاء اإلداري ولم يعد هنالك وجود للقضاء العسكري في فرنسا. وتتشكل الهيئات القضاائية العلياا من مجلس شورى الدولة ومحكمة النقض وديوان المحاسبة و هناك من يضيف المجلاس الدساتوري. و توجد عدة أنواع من المحاكم أهمها حسب تقسيم القضاء. المحاااكم المدنيااة: و هااي المحاااكم الخاصااة بالقضااايا المدنيااة بصاافة عامااة و هااي تنقساام إلااى عاادة اختصاصات وتتمثل في: 61
محاكم الحق العام )المحكمة البدائية الكبرى(. المحااااااكم المتخصصاااااة : )المحكماااااة االبتدائياااااة والمحكماااااة التجارياااااة ومحكماااااة قضاااااايا الضااااامان االجتماااعي ومجلااس قضاااة للحكاام فااي الشااؤون العماليااة الااذي يحاال الن ازعااات بااين أصااحاب العماال والعمال(. المحاكم الج ازئية التي تختص بالجرم بمستوياته الثالثة: المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة. الجنح: الج ارئم: التي تبت فيها محكمة الجنح. التي تبت فيها محكمة الجنايات. وهناك أخي ار محكمة خاصة تبت بن ازعات مدنية وج ازئية على حد سواء وهي محكمة األطفال. إن محكمااة الاانقض وهااي أعلااى هيئااة قضااائية مكلفااة بااالنظر فااي الطعااون المقدمااة ضااد األحكااام الصادرة عن محاكم االستئناف. ويحتل مجلس شاورى الدولاة قماة المحااكم اإلدارياة وهاو أعلاى هيئاة قضاائية للفصال نهائياا بقانونياة اإلجاا ارءات اإلداريااة. كمااا وأنااه يمثاال أيضااا هيئااة استشااارية تقااوم الحكومااة باستشااارتها فيمااا يتعلااق ) بمشاريع القوانين وبعض مشاريع الم ارسيم.) المرجع السابق المطلب الثالث. ) النظام القضائي األنجلوسكسوني ( المحلفون القاانون االنجلوسكساوني أو القاانون المشاترك law) (common وأحياناا يسامى القاانون العاام هاو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من الت ارث القانوني اإلنجليازي ومجموعاة القاوانين النابعاة مان هذه المدرسة ومن أبرز سماتها االعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع ويقابل هذه 61
المدرساااة مدرساااة القاااانون المااادني التاااي تساااتمد جاااذورها مااان التااا ارث القاااانوني األوروباااي وبااااألخص القانون الروماني. وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحيانا حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابال للقانون.) 2119 المكتوب الصادر من المجالس التشريعية ( درويش * أهم سمات القانون المشترك: 0- إلا ازم القضااة بالساوابق القضاائية تحات ضاوابط معيناة ويعب ار عان هاذا المبادأ بالعباارة الالتينياة. )stare decisis( 2- اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع وما ازلت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بال يجاب اساتنباطها مان قا ار ارت القضااة. 2- ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها فاي بلادان القاانون المادني أماا العلمااء واألكااديميون القاانونيون فيشاغلون مكاناة أقال أهمياة فاي القاانون المشترك من نظ ارئهم في بلدان القانون المدني. استخدام هيئة محلفين في إصدار األحكام القضائية. ويعتبر وجاود هيئاة المحلفاين فاي الوالياات -4 المتحدة حقا دستوريا للمدعى عليه في القضايا الجنائية. وجاود فارع مان القاانون يسامى "العدالاة (equity). "وقاد كانات محااكم "العدالاة" فاي إنجلتا ار -2 منفصلة عن محاكم القانون المشاترك والهادف مان وجودهاا هاو تخفياف وطاأة األحكاام الصاادرة مان محاكم القاانون المشاترك التاي قاد تكاون قاساية أحياناا. وقاد دماج النظاماان فيماا بعاد وصاارت مفااهيم "العدالاة" داخلاة ضامن القاانون المشاترك وبإمكاان القاضاي االعتمااد عليهاا إذا كاان االلتا ازم بالقاانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره. 62
عدم الفصل بين "القانون التجاري" و"القانون المدني" بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر -6 القانون التجاري فرعا مستقال عن القانون المدني والمقصود بالقانون المدني هو القانون الذي يحكم عالقات األشخاص. ويرى الباحث بعد استع ارضنا للنظم القضائية أن النظام القضائي اإلسالمي بأنه كان يتمتع يتميز بالحرية الكاملة في إج ارءات القضاء وأصول الم ارفعات كما كان ح ار في قضائه واجتهاده وامتاز بالوضوح والبعد عن اإلمهال والشكليات وتعقيد اإلج ارءات مع سرعة البت في الدعوى وتعجيل إصدار الحكم والمبادرة إلى تنفيذه. على خالف النظم الوضعية التي بها العديد من التعقيدات. والبيروق ر اطية في االج ارءات والتي أدت الى تكدس القضايا أمام المحاكم في العديد من الدول ومن هنا نرى أن النظام القضائي االسالمي من أفضل النظم المكتوبة والمدونة في القضاء منذ أكثر من ألف عام ونحن إذ نقول : أكثر من ألف عام ليس بمعنى أن نواته قد وضعت منذ هذه الفترة الزمنية البعيدة بل أن نواة ومباديء وتطبيقات القضاء اإلسالمي قد ولدت بميالد الرسالة اإلسالمي ة منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة وذلك من خالل اآليات القرآنية المباركة واألحاديث النبوية الشريفة.مع ضرورة االستفادة من النظم القانونية الحديثة التي تطورت وواكبت التطو ارت االقتصادية والتكنولوجية. 63
64
املبحث الثالث التطور التارخيي للقضاء يف فلسطني األول المطلب :نظام القضاء زمن الخالفة العثمانية. الثاني المطلب : نظام القضاء زمن االنتداب البريطاني. الثالث المطلب : نظام القضاء زمن اإلدارة المصرية. المطلب : ال اربع نظام القضاء في الضفة الغربية زمن الحكم األردني. المطلب : الخامس نظام القضاء زمن االحتالل اإلس ارئيلي. المطلب : القضاء في زمن السلطة الوطنية الفلسطينية. السادس 65
66
المبحث الثالث التطور التاريخي للقضاء في فلسطين مقدمة : مر القضاء في فلسطين بم ارحل عديدة ارتبطت بالظروف السياسية ولذا فإن الفلسطيني هو انعكاس لألنظمة التي سادت وسيطرت على فلسطين. تاريخ القضاء فهناك الترتيبات والتنظيمات والتشكيالت القضائية المنصوص عليها منذ زمن الخالفة العثمانية مرو ار باالنتداب البريطاني ثم زمن اإلدارة المصرية إلى االحتالل اإلس ارئيلي وحتى نشأة السلطة الفلسطينية في عام. 0771 م وسوف نتناول في هذا المبحث أبرز مالمح القضاء الفلسطيني في العهود السابقة باختصار دون توسع دون ان نخوض في نشأة القانون وتطوره ال سيما وان كل مرحلة من الم ارحل التي سنتناولها. تميزت بممي ازت تختلف عن سابقتها ولها ظروفها التي تختلف عن غيرها األول المطلب نظام القضاء في فلسطين زمن الخالفة العثمانية كانت فلسطين تعتبر جزء ال يتج أز من الخالفة العثمانية ففي الشطر األوروبي من الدولة العثمانية أشرف شيخ اإلسالم وقاضي عسكر الروملي على الجهاز القضائي العثماني وفي ذات الوقت أشرف قاضي عسكر األناضول على الشطر األسيوي وعين كل منهم قضاة الواليات في منطقته. وفي عصر ما قبل التنظيمات كان الوالي يقضي بين المتخاصمين ويسهر على تنفيذ الحكم في آن واحد ولكن الدولة العثمانية بدأت في عصر التنظيمات باقتباس أشياء كثيرة من الغرب ومن جملة ذلك النظامين القضائيين الشرعي والنظامي) أبو عمارة 2100 (. 67
أولا: القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية: درجت المحاكم العثمانية إلى إنشاء المحاكم الشرعية لفض المنازعات بين الناس بصورة عامة سواء كانت هذه المنازعات أحوال شخصية أو حقوقية أو جنائية. ثانيا: القضاء النظامي والمحاكم النظامية: قامت الدولة العثمانية في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر باقتباس األنظمة والقوانين الغربية وفي سنة )0861( صدر نظام تشكيل الواليات الذي نص على إقامة دواوين تمييز ( محكمة استئناف( في م اركز الواليات وكل ديوان كان يتألف من ستة أعضاء ثالثة منهم من المسلمين وثالثة من غير المسلمين. وفي عام )0827( برزت فترة إصالحية عرفت بعهد التنظيمات وهدفت التنظيمات اإلصالحية إلى حد ما علمنة اإلمب ارطورية العثمانية وقد تنبت اإلمب ارطورية بعض التقنينات الغربية منها على سبيل المثال قانون التجارة الفرنسي وقد دفعت التنظيمات اإلصالحية اإلمب ارطورية إلى تقنين األحكام القائمة على الدين واألع ارف والقانون السلطاني األمر الذي نتج عنه سن تشريعات مهمة ال ازلت سارية المفعول في فلسطين ومن أبرزها مجلة األحكام العدلية وقانون األ ارضي. لقد شهدت اإلمب ارطورية العثمانية تحوال تاريخيا كبي ار ويتمثل هذا التحول في مرورها بمرحلتين أساسيتين. أثر في مختلف أوضاع الحياة بداخلها لقد كان لهذا التحول التاريخي وم ارحله األثر الواضح على النظام القانوني العثماني الذي كان مطبقا في فلسطين وغيرها ( شبير.) 2100 الثاني المطلب نظام القضاء زمن النتداب البريطاني بدأت بريطانيا باحتالل فلسطين عسكريا وأخضعتها للحكم العسكري ولكن هذا الحكم لم يادم طاويال بعااادما قااارر ماااؤتمر الصااالح المنعقاااد فاااي بااااريس إخضااااع األجااا ازء غيااار التركياااة مااان اإلمب ارطورياااة 68
العثمانيااة إلااى نظااام االنتاادابات الااوارد فااي المااادة )22( ماان ميثاااق عصاابة األماام وماان ثاام أعطياات.) 2100 لبريطانيا سلطة االنتداب على فلسطين ( شبير بموجب دستور )0722( كانت السلطة القضائية تمارسها المحاكم النظامية على اختالف أنواعها واختصاصاااتها التااي حااددها الدسااتور مااع األخااذ فااي االعتبااار وجااود محاااكم دينيااة بصااالحيات فااي مسائل معينة. فبأمر من المندوب السامي "تشكل محاكم صالح فاي لاواء أو قضااء " وتماارس هاذه المحاكم الصالحية المخصصة لهاا بمقتضاى قاانون حكاام الصالح العثمااني لسانة )0702( بصايغته المعدلة بأي قانون أو نظام يكون معماوال باه آناذاك " حساب الماادة مان الدساتور. )27( كماا تشاكل بموجاب الماادة )11( محااكم مركزياة فاي األلوياة وبصافتها محااكم بداياة لهاا" صاالحية القضااء فاي كافاة الادعاوي الحقوقياة الخارجاة عان صاالحية محااكم الصالح " وكاذلك" صاالحية القضااء فاي كافاة الااادعاوي الخارجاااة عااان صاااالحية محكماااة الجنائياااات." ولمحااااكم البداياااة أيضاااا اساااتنادا إلاااى الماااادة نفسها " صالحية استئنافية للفصل في االستئنافات المرفوعاة علاى أحكاام محااكم الصالح ماع م ارعااة أحكام أي قانون أو أصول محاكمات." وتنص المادة )10( إلى تشكيل محكمة جنايات"لها صاالحية مساتقلة للقضااء فاي كافاة الجا ارئم التاي تساتوجب عقوباة اإلعادام و الجا ارئم األخارى المعيناة بقاانون." كماا يحاق للمنادوب الساامي بموجاب الماادة أن شاكل محااكم أ ارضاي وأن يحادد منااطق اختصااص كال منهاا." وبموجاب الماادة " )10( تشاكل محكماة تعاارف بالمحكماة العلياا تقاارر طريقاة تأليفهاا بقااانون "و" يكاون لهاذه المحكمااة " )12( بصاافتها محكمااة اسااتئناف صااالحية القضاااء فااي كافااة اسااتئنافات األحكااام الصااادرة ماان أي ااة محكمااة مركزيااة بصاافتها محكمااة ابتدائيااة أو األحكااام الصااادرة ماان محكمااة الجنايااات أو محاااكم األ ارضااي." كماا يجاوز للمنادوب الساامي بموجاب الماادة )12( "أن يشاكل بمرساوم محااكم منفصالة لقضااء بئار الساابع ولمااا يستنساابه ماان المناااطق األخاارى ويسااوغ لهااذه المحاااكم أن تطبااق العاارف المااألوف لاادى العشائر إلى المدى الذي ال يتنافى فيه مع العدل الطبيعي أو األدب." ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن أي من المحاكم النظامية المذكورة ال يحق لها بموجاب الماادة )21( "أن تماارس أي اة صاالحية فاي أياة إجا ارءات مهماا كاان نوعهاا علاى المنادوب الساامي أو علاى مقاره الرسمي أو مقره اآلخر أو بحق أمواله الرسمية أو غير الرسمية." 69
أما المحاكم الدينية ممثلة بالمحاكم الشرعية اإلسالمية والمحاكم الدينية المسيحية اليهودية فتمارس بموجب المادة الصالحية المطلقة في مسائل األحوال الشخصية " والتي تعرفها المادة نفسها " )20( علااى أنهااا "الاادعاوى المتعلقااة بااالزواج أو الطااالق والنفقااة واإلعالااة والوصاااية وشاارعية البنااوة وتبنااي القاصاار وحجااار فاقاادي األهلياااة القانونياااة مااان التصااارف بأموالهاااام والتركااات و الوصاااايا والهباااات و الوصياات بإدارة أمالك الغائبين.") المركز الفلسطيني 0777 (. ويمكان القاول أن سالطات االنتاداب البريطااني قاد وجادت فاي فلساطين إرثاا مان القاوانين والتشاريعات التي تنظم جميع مناحي الحيااة فيهاا باعتبارهاا جازءا مان اإلمب ارطورياة العثمانياة. وقاد أبقات حكوماة االنتداب علاى هاذا اإلرث القاانوني ماع تعديلاه واضاافة قاوانين وتشاريعات جديادة لاه بماا يكفال أحكاام قبضااتها علااى الاابالد وال يمكاان القااول بوجااود ساالطة قضااائية مسااتقلة زماان االنتااداب البريطاااني فالمندوب السامي كان يتدخل في كل شيء في القضاء وفقا لمعاايير شخصاية وليسات موضاوعية (.) المركز الفلسطيني 0777 الثالث المطلب فااي ماااايو نظام القضاء زمن اإلدارة المصرية )0718( دخااال الجااايش المصاااري قطااااع غااازة ومنااااطق أخااارى فاااي فلساااطين إباااان الحااارب العربياة اإلسا ارئيلية األولاى ومناذ ذلاك التااريخ خضاع قطااع غازة لاإلدارة المصارية إلاى أن احتلتاه إساا ارئيل فااي حزياا ارن وفااي )0718/6/0( أصاادر الحاااكم اإلداري بمااا لااه ماان صااالحيات )0769( األمر رقم لتنظيم م ارفق القضاء في قطااع غازة.معلناا فاي مادتاه األولاى باأن "تساتمر المحااكم )6( بكافة أنواعها بالمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين في أعمالها طبقا للقوانين واللوائح واألواماار والتعليمااات التااي كااان معمااوال بهااا قباال مااايو 0718( " أي قباال تاااريخ دخااول القااوات 02( المصااارية لهاااذه المنااااطق. ومعناااى ذلاااك أن اإلرث القاااانوني مااان عهاااد االنتاااداب و ماااا بقاااى سااااري المفعول مان قاوانين عثمانياة خاللاه قاد اساتمر مان حياث المبادأ سااري المفعاول فاي قطااع غازة فاي ظل اإلدارة المصرية. 71
)72( وبنااااء علاااى ذلاااك صااادر عااان الحااااكم اإلداري بتااااريخ )0717/02/08( األمااار رقااام حاااول تشكيل المحاكم النظامية والشرعية فاي المنااطق الخاضاعة لرقاباة المصارين بفلساطين بحياث "يكاون لكل هذه المحاكم الصاالحيات المنصاوص عليهاا فاي دساتور فلساطين وفاي قاوانين المحااكم وغيرهاا ماان القااوانين الفلسااطينية واألواماار المعمااول بهااا و التااي تصاادر )عاان اإلدارة المصاارية( فااي جميااع المنااااطق الخاضاااعة لرقاباااة القاااوات المصااارية فاااي فلساااطين. وبموجاااب ذلاااك األمااار نشاااأت المحااااكم النظامية التالية: أ. ب. ت. ث. محكمة صلح مقرها مدينة غزة ويحق لها عقد جلساتها في مدينة خانيونس. محكمة مركزية مقرها مدينة غزة. محكمة جنايات كبرى مقرها مدينة غزة. محكمة عليا مقرها مدينة غزة. أما المحاكم الشرعية فتشكلت على النحو التالي: أ. ب. محكمة شرعية ابتدائية مقرها مدينة غزة ويحق لها عقد جلساتها في مدينة خانيونس. محكمة استئناف شرعية مقرها مدينة غزة. )0722 222( مايو في 00 0772 صدر عن ديوان الرئاسة المصري القانون رقم لسنة والقاضي بإصادار القاانون األساساي للمنطقاة الواقعاة لرقاباة القاوات المصارية فاي فلساطين.) 0 ( وقاد جااء هاذا القانون مقتضبا فاي سابعة وأربعاين ماادة تحادد مالماح نظاام الحكام فاي المنطقاة وكيفياة إدارة شاؤونها العاماااة. وقاااد مياااز فاااي ظااااهره ثاااالث سااالطات: األولاااى: تنفيذياااة يتوالهاااا الحااااكم اإلداري العاااام ماااع المجلاس التنفياذي. الثانياة: تشاريعية يتوالهاا الحااكم اإلداري العاام باالشات ارك ماع المجلاس التشاريعي والثالثة: قضائية تتوالها المحكمة العليا والمحاكم األخرى. وعلاى المساتوى القضاائي وماع أن اه ناص علاى أن "القضااة مساتقلون ال سالطان علايهم فاي قضاائهم لغير القانون " منح القانون األساسي للحاكم اإلداري صاالحيات قضاائية تتجااوز سالطات القضااء. ويتضاح ذلاك مان حقاه فاي تشاكيل "محااكم عساكرية مخصوصاة للفصال فاي الجا ارئم التاي تماس أمان القاوات العسااكرية وساالمتها أو أماان القطااع فااي الاداخل والخااارج. كماا نااص القاانون األساسااي علااى نشر هذا القانون في العدد الخاص من الوقائع الفلسطينية )25 فبراير 1958 (. 71
تشكيل المحكمة العليا التي تختص "بالنظر في إلغاء الق ار ارت اإلدارياة متاى كاان مرجاع الطعان فيهاا عادم االختصااص أو وجاود عياب فاي الشاكل أو مخالفاة القاوانين أو اللاوائح أو الخطاأ فاي تطبيقهاا ) وتأويلها أو االنح ارف في استعمال السلطة...") 22 المادة وفي حاين يعاين رئايس المحكماة بقا ارر مااان مجلاااس الاااوز ارء المصاااري يقاااوم وزيااار الحربياااة بتعياااين عااادد كااااف مااان األعضااااء دون تحدياااد لعددهم. ويمكن القول أن اإلدارة المصرية لقطاع غزة عملت كجهة وصاية على قطاع غزة وقد احتفظت لهذا القطاع بهويته. وفيما يتعلق بم ارفق القضاء أقيم تنظيم متكامل للقضاء النظامي والشرعي لكنه لم يقطع صلته بماضيه ولم يكن على مستوى الطموح الذي يلبي حاجة السلطة القضائية ومدى أهميتها في المجتمع الفلسطيني. المطلب ال اربع النظام القضائي في الضفة الغربية زمن الحكم األردني تأثر النظام القضائي في الضفة الغربية شأنه شأن نظام إمارة شرق األردن بما كان سائدا من ظروف تاريخية واجتماعية وسياسية. )0716- ولم تقم بريطانيا في فترة انتدابها على )0709 األردن على تغيير النظام القضائي الذي كان سائدا زمن الخالفة العثمانية. وفي سنة )0721( أعلنت الوحدة الوطنية بين الضفتين الشرقية والغربية تالها صدور سنة )0722 في األردن وبناء عليه صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )26 لسنة )0722( وبموجب القانون المذكور شكلت المحاكم من :.. محاكم الصلح محاكم البداية -1-2 محاكم االستئناف. محكمة التمييز. -3-4 72
وقبل االحتالل اإلس ارئيلي للضفة الغربية كان هناك المجلس القضائي الذي كان مسئوال عن تعيين وترقية القضاة في الضفة الغربية ي أرسه رئيس محكمة التمييز وكان يعين من قبل جاللة الملك. المطلب الخامس نظام القضاء زمن الحتالل اإلس ارئيلي ماع دخاول قاوات االحاتالل اإلسا ارئيلي إلاى قطااع غازة 2 يونياو فاي 0769 صادر عان قائاد الجايش اإلس ارئيلي منشور عسكري يحمل رقم )2( بشأن أنظماة السالطة والقضااء فاي المنطقاة وفاي الماادة الثانيااة ماان المنشااور أعلاان القائااد اإلساا ارئيلي "أن القااوانين التااي كاناات قائمااة فااي المنطقااة بتاااريخ )0769/6/6( تظل نافاذة المفعاول بالقادر الاذي ال تتعاارض فياه وهاذا المنشاور وأي منشاور أو أمار آخر يصدر من )قبله( وباالتغي ارت الناجماة عان إنشااء حكام جايش الادفاع اإلسا ارئيلي فاي المنطقاة." وفي الماادة الثالثاة مان األمار ذاتاه أعلان أ ن "كال صاالحية مان صاالحيات الحكام التشاريع التعياين واإلدارة بخصوص المنطقة أو ساكانها تخاول مناذ اآلن )إلياه( فقاط وتماارس مان )قبلاه( فقاط أو مان )يعينه( قبل من لذلك أو من يعمل بالنيابة )عنه(." تشكيل المحاكم العسكرية وشل النظام القضائي المحلي : بتاااريخ )0769/6/01( أصاادر قائااد قااوات االحااتالل اإلساا ارئيلي فااي قطاااع غاازة المنشااور رقاام )2( 0 بشااأن تعليمااات األماان.) ) وفااي مادتااه رقاام )2( ياانص األماار بشااأن تعليمااات األماان وهااو ملحااق " للمنشور رقم )2( على أن يقاوم قائاد قاوات المنطقاة بإنشااء المحااكم العساكرية التاي ي ارهاا ضارورية )6( إليفاااء بالغايااات المقصااودة ماان هااذا األماار." وحسااب المااادة ماان األماار "تشااكل كاال محكمااة عسكرية من رئيس يكون ضابطا في ص. ها.ل )األحرف األولى لجيش الدفاع اإلس ارئيلي باألبجدية ( ارئااد( العبريااة( برتبااة ارب ساايرن أو أعلااى وماان عضااوين يكونااان ضااابطين ماان أيااة رتبااة كاناات." وبموجب الماادة )12( يجاوز لقائاد المنطقاة أن "يشاكل محااكم عساكرية مان قااض منفارد يعاين مان قبله." وبموجب المادة )8( "تخ اول المحكماة العساكرية الصاالحية للنظار فاي أي جارم عارف فاي هاذا راجع نص المنشور رقم 3 73
( األمار أو المناشاير واألوامار واإلعالناات التاي نشارت أو تنشار مان قبال قائاد المنطقاة بتفويضاه أو بالنيابة عنه أو من قبل عسكري وفي أي جرم آخر وفقا لما يأمر به هؤالء في األمر." و عاالوة علاى صاالحيات القضااء هاذه الممنوحاة لهاا خ ولات المحااكم العساكرية بموجاب الماادة )6( من المنشور المذكور "صالحية النظار فاي كال جارم يرتكاب بمقتضاى أي قاانون مان قاوانين المنطقاة كااان معمااوال بااه قبياال دخااول جاايش الاادفاع اإلساا ارئيلي إلااى المنطقااة وكمااا كااان معمااوال بااه بتاااريخ ارتكاااب الجاارم سااواء ارتكااب قباال دخااول جاايش الاادفاع اإلساا ارئيلي إلااى المنطقااة أم بعااده." وبالتااالي أصابحت المحااكم العساكرية التاي يشاكلها الجايش االحاتالل هاي السامة األبارز فاي النظاام القضاائي الغزي في حين ت ارجع دور المحاكم النظامية إلاى أبعاد مادى وجاردت مان صاالحياتها. وبنااء علاى األمر العسكري رقم )020( "ال يجوز أن تقدم دعوى إلى محكمة محلية و ال يجوز لمحكمة محلية أن تنظاار فااي أيااة دعااوى وال أن تصاادر أماا ار أو قاا ار ار أو أي ااة تعليمااات أخاارى تقتضااي بالسااماح أو -2 بالتمكين من تقديم دعوى ضاد أي مماا يلاي: 0- دولاة إسا ارئيل وسالطاتها ومساتخدميها جايش الدفاع اإلس ارئيلي وجنوده 2- السلطات التي عينت من قبل قائد قوات جيش الدفاع اإلسا ارئيلي فاي المنطقااة أو قائااد عسااكري أو التااي فوضاات ماان قبلهمااا بالعماال فااي المنطقااة 1- األشااخاص الااذين يخدمون في السلطات المذكورة في الفقرة )2 0 ماان يعماال مبعوثااا عاان جاايش الاادفاع اإلساا ارئيلي.") ) 2- من يعمل فاي خدماة جايش الادفاع اإلسا ارئيلي أو وعلااى ماادى ساانوات االحااتالل لحااق بالجهاااز القضائي المدني ضرر كبير وجرد من مفهومه الحقيقاي فالعدياد مان األوامار العساكرية كانات تركاز على أن المحاكم العسكرية هي المحاكم األساساية بينماا المحااكم المدنياة هاي االساتثناء وذلاك علاى عكااااس المفاااااهيم الواجااااب التعاماااال وفقهااااا. فماااان المنطااااق أي قاااا ار ارت أو تشاااااريع إشااااارة إلااااى عاااادم اختصااااص لصاااالحيات المحااااكم المدنياااة األساساااية إذا كاااان القاااانون أو التشاااريع يتعلاااق بصاااالحية المحاكم أو اإلج ارءات القضائية إال أن األمر كان معكوسا فقد نصت العديد من األوامر على عدم االنتقاااص ماان صااالحية المحاااكم العسااكرية باادال ماان المدنيااة. وأصاابحت المحاااكم العسااكرية هااي المختصة في قضايا الضريبة السطو المسلح المخد ارت مصادرة األ ارضي والتزوير. وقد وصل 74
تدهور المحاكم المحلية لدرجة أن قضايا حتى مثل مخالفات المرور أصبحت من ضمن اختصاص.)0777 المحاكم العسكرية وهو أمر له دالالته على كافة القضايا األخرى) المركز الفلسطيني وباإلضااافة إلااى سااحب العديااد ماان صااالحياتها لصااالح المحاااكم العسااكرية لاام تكاان قاا ار ارت المحاااكم المدنيااة تلقااى االحتاا ارم ماان قباال الساالطة التنفيذيااة ممثلااة بجاايش االحااتالل أو الشاارطة وذلااك بعكااس ق ار ارت المحاكم العسكرية التي تنفذ فو ار. لقد أدت جملة التدابير واإلج ارءات اإلس ارئيلية ضد جهاز القضاء المدني فاي قطااع غازة إلاى تادهور م ارفق القضاء وتدمير البنية القضائية وعدم االهتمام بالقضاء. المطلب السادس فااي أيااار القضاء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية 0771 وق عاات فااي القاااهرة االتفاقيااة المرحليااة حااول قطاااع غاازة ومنطقااة أريحااا بااين منظمااة التحريااار الفلساااطينية وحكوماااة إسااا ارئيل تشاااكلت بموجبهاااا السااالطة الوطنياااة الفلساااطينية فاااي هااااتين )0772 المنطقتااين بعااد أن قاماات إساا ارئيل بإعااادة انتشااار جيشااها فيهمااا. )28 أيلااول وفااي وق عاات االتفاقية المرحلية الفلسطينية اإلس ارئيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة وبموجب المادة )2( من االتفاقياة المرحلياة حاول قطااع غازة ومنطقاة أريحاا خ ولات السالطة الوطنياة الفلساطينية الوليادة ممارساة سالطات كانات تمارساها الحكوماة العساكرية اإلسا ارئيلية وادارتهاا المدنياة. )6( أمااا الفقاارة )0( أ ماان المااادة فقااد حااددت أن للساالطة الفلسااطينية فااي إطااار واليتهااا صااالحيات تشريعية وتنفيذية. )9( وحساااااب الفقااااارة )0( مااااان الماااااادة مااااان االتفاقياااااة 0 ( ( تشااااامل الصاااااالحيات التشاااااريعية للسااااالطة الفلسطينية "إصدار التشريعات متضمنة القوانين األساسية والقوانين واللوائح وغيرها من التشريعات." على أن هذه التشريعات يجاب أن تحظاى بموافقاة إسا ارئيل وبموجاب الماادة )9( أيضاا قبال دخولهاا - اتفاقية غزة أريحا لعام. 1993 1 75
حيااز التنفيااذ. فالتشااريع الااذي تصاادره الساالطة الوطنيااة سااوف يبلااغ إلااى لجنااة التشااريع الفرعيااة التااي تشاكلها لجناة الشاؤون المدنياة المشاتركة للتنسايق والتعااون. وخاالل ثالثاين يوماا مان إباالغ التشاريع يمكن إلس ارئيل أن تطلب من لجنة التشاريع الفرعياة أن تقارر ماا إذا كاان ذلاك التشاريع يتجااوز والياة الساالطة الفلسااطينية أو أنااه ال ينسااجم مااع بنااود االتفاقيااة. وللجنااة أن تقاارر مباادئيا الشااروع تطبيااق التشريع إلى حين اتخاذها ق ار ار حول جدارة المسألة. واذا كانت اللجنة غير قادرة على التوصال إلاى ق ارر بساريان التشاريع خاالل )02( يوماا تحاال المساألة إلاى هيئاة م ارجعاة تتكاون مان قاضايين علاى أساس واحاد مان كال طارف. وساوف يساري مفعاول التشاريع المحاال إلاى هيئاة الم ارجعاة فقاط إذا ماا قااررت أنااه ال يتعلااق بقضااية أمنيااة تقااع تحاات مسااؤولية إساا ارئيل وأنااه ال يهاادد جااديا مصااالح إساا ارئيل األخاارى المهمااة المحميااة باالتفاقيااة وأن سااريان مفعااول التشااريع ال يمكاان أن يتساابب بضاارر أو أذى يتعذر إصالحهما. )0771( )0( وبعد قياام السالطة الفلساطينية صادر قا ارر عان رئايس السالطة الوطنياة رقام لسانة أعااد العمل بموجبه بالقوانين واألنظمة التي تنظم مرفق القضاء ما قبل عام )0769(. وعليااه فقااد باادأت مالمااح النظااام القااانوني الفلسااطيني تتضااح ولعاال أهاام مااا يمكاان قولااه هااو المنشااأ.) 2100 الوطني لهذا النظام ( شبير وقااد ظلاات الساالطة مقياادة بتلااك الشااروط إلااى حااين انتهاااء المرحلااة االنتقاليااة بعااد خمااس ساانوات ماان توقيع اتفاق أوسلو وفي عام )2111( تم تشكيل أول مجلس للقضااء الفلساطيني مؤقتاا وفاي عاام )2112( )2112( صاااادر قااااانون الساااالطة القضااااائية رقاااام )0( لساااانة بعااااد إقاااا ارر القااااانون األساسااااي. الفلسطيني لعام )2112( وبناء عليه تم تشكيل مجلس دائم للقضاء األعلى )2112( ويمكن القول بأن إق ارر قانون السلطة القضائية رقم )0( لسنة يعتبر حادثا هاماا لام يسابق أن وضااع قااانون سااابق لااه خاااص بالساالطة القضااائية وهااو يعتباار ماان أرقااى القااوانين علااى مسااتوى. 2116 الدول العربية ثم تال ذلك قانون المحكمة الدستورية 2 لسنة رقم 76
املبحث الرابع التنظيم القضائي يف فلسطني المطلب األول : التنظيم القضائي وفقا للقانون األساسي الفلسطيني ) 2112 م( لعام المعدل لسنة ) 2113 م(. المطلب الثاني : التنظيم القضائي وفقا لقانون السلطة القضائية رقم) 1 ( لسنة ) 2112 م(. المطلاااب : الثالاااث التنظااايم القضاااائي وفقاااا لقاااانون تشاااكيل المحااااكم النظامياااة رقااام) 5 ( لسااانة ) 2111 م(. المطلب ال اربع : التنظيم القضائي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارياة رقام) 2 ( لسانة ) 2111 م(.. 2111 3 المطلب الخامس: التنظيم القضائي وفقا لقانون الج ارءات الج ازئية رقم لسنة )2116( )3( المطلب السادس : القضاء الدستوري وفقا لقانون المحكمة الدستورية لسنة رقم. الفرع األول : تشكيل المحكمة الدستورية الفرع الثاني : اختصاص المحكمة الدستورية. 77
78
المبحث ال اربع التنظيم القضائي في فلسطين تتألف منظومة التشريعات الفلسطينية الناظمة الختصاص السلطة القضائية الفلسطينية وتكوينها من مجموعة من التشريعات التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخابه في : )0771( عام )0776( بعد نشأة السلطة الفلسطينية في عام بموجب اتفاق أوسلو وهي 0 ) ( )2112( القانون األساسي الفلسطيني لعام )2112( المعدل لعام -0 2 ) ( )2112( قانون السلطة القضائية رقم )0( لسنة -2 2 قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم )2( 2110 م( ( ) لسنة -2 1 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( ) 2110 م( ( ) لسنة -1. 2110 قانون االج ارءات الج ازئية رقم 2 لسنة -2 2. ) ( )2116( قانون المحكمة )2( الدستورية رقم لسنة -6 1 2 دخل القانون األساسي حيز النفاذ بتاريخ 2112/7/7 م وبتاريخ 2113/3/19 م تم تعديل مضمونه باستحداث منصب رئيس الوزراء. - دخل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2112 حيز النفاذ بتاريخ 2112/6/18 م. 3- دخل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2111 حيز النفاذ بتاريخ 2111/11/5 وذلك بعد شهر من نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد. 38 - دخل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2111 م حيز النفاذ في شهر تشرين األول من العام 2111 م.وذلك بعد ثالثة شهور من نشرة في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد. 38 - صدر بمدينة رام هللا صدر في مدينة رام هللا بتاريخ : 2116/2/17 م الموافق: 19/ محرم / 1427 ه 4 5 79
المطلب األول التنظيم القضائي وفقا للقانون األساسي الفلسطيني )2112( لعام المعدل لسنة )2113( )2112( يعتبر القانون األساسي الفلسطيني لعام )2112( المعدل لسنة بمثابة دستور السلطة الفلسطينية في المرحلة االنتقالية وهو يشكل تعبي ار عن المرحلة التي صدر فيها ويضمن نوعا من التوازن بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية. بعد فترة وجيزة من نشر القانون األساسي الفلسطيني في عام )2112( أجرى المجلس التشريعي تعديال عليه ويعتبر ذلك تغيي ار جوهريا في النظام السياسي الفلسطيني حيث تم استحداث منصب رئيس الوز ارء. وقد نص القانون األساسي الشعب أ ن على الوطنية للسلطة الفلسطيني مصدر السلطات يمارسها السلطات طريق عن التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الفصل مبدأ أساس وعلى السلطات.كما أ ن الحكم في نظام التعددية على يعتمد نيابي ديمق ارطي نظام فلسطين السياسية والحزبية فيه وينتخب من مباشر ا انتخاب ا الوطنية السلطة رئيس قبل الشعب السلطة رئيس أمام مسئولة الحكومة وتكون الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني. الحكم أساس القانون سيادة مبدأ أ ن كما في فلسطين السلطات جميع للقانون وتخضع واألجهزة والهيئات والمؤسسات واألشخاص.وقد القانون نظم األساسي الوطنية كافة للسلطة العالقة أوجه الثالث السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية. القانون ونص الوطنية السلطة رئيس يختار أن على األساسي رئيسا للوز ارء بتشكيل ويكلفه سلطاته. وممارسة مهامه أداء في تساعده) التي الحكومة كما حدد القانون األساسي الجهة المختصة أصال بالتشريع واالختصاصات المنوطة بها فاعتبر أن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب مباشرة من الشعب السلطة المختصة بالتشريع على أن التشريعية مهامه المجلس يتولى المبين في الوجه على والرقابية نظامه الداخلي. 81
أوضحت لقد القانون نصوص األساسي الضوابط المختلفة التي القانونية رئيس بين العالقة تحكم السلطة الحكومة ورئيس الوطنية من جهة السلطات بين والعالقة الوطنية السلطة في الثالث الفلسطينية من جهة تداخل نوع من وخلقت الجوانب بعض في واضحة تكن لم ولكنها أخرى. الجهات بين الصالحيات الوطنية السلطة في المختلفة وتضمنت المواد )019-79( مجموعة من المبادئ األساسية التي تشكل كفالة لمبدأ استقالل السلطة القضائية والتنظيم القضائي الفلسطيني. ولعل من أهم ما نص عليه القانون األساسي الفلسطيني هو استحداثه المحكمة الدستورية على صعيد التنظيم القضائي الفلسطيني والتي أنيطت بها مهام النظر بدستورية اللوائح والقوانين والنظم وصالحية تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات والبت في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية واإلدارية ذات االختصاص القضائي )0(. يتكون القانون األساسي الفلسطيني من مقدمة أكدت على أنه دستور مؤقت وهو يحتوي على مائة وواحد وعشرين مادة ومقسم إلى سبعة أبواب وقد تناول الباب األول األسس العامة للمجتمع الفلسطيني وتناول الباب الثاني الحقوق والحريات العامة أماالباب الثالث فقد تناول السلطة التشريعية أما الباب ال اربع فقد تناول السلطة التنفيذية.أما الباب الخامس فقد تناول السلطة القضائية في حين تناول الباب السادس أحكام حالة الطوارئ وأخي ار تناول الباب السابع أحكام عامة وانتقالية. ويرى الباحث أن إق ارر القانون األساسي الفلسطيني بعد سنوات من االنتظار وضع حدا للف ارغ الدستوري الذي ساد المجتمع الفلسطيني ج ارء غياب المرجعية القانونية العليا الناظمة لماهية ومضمون العالقات القائمة على صعيد سلطاته الثالثة. 1 نظمت هذه الصالحيات المادة 113 من القانون األساسي الفلسطيني. 81
المطلب الثاني )2112( التنظيم القضائي وفقا لقانون السلطة القضائية رقم) 1 ( لسنة بعد إصدار القانون األساسي الفلسطيني تال ذلك إصدار قانون السلطة القضائية رقم )0( لسنة ) 2112 م( المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ) 2112/2/08 م( حيث تضمن مجموعة من المبادئ األساسية التفصيلية في التنظيم القضائي تهدف إلى حماية الحقوق والدفاع عنها واقامة العدل في المجتمع. ويمثل هذا القانون مرجعية وأساس قانوني ناظمين لعمل السلطة القضائية وأدائها بحيث ال يمكن القول بوجود سلطة قضائية فلسطينية إذا افتقدت هذه السلطة مثل هذا القانون الذي يمثل إصداره الخطوة األولى واألساسية لقيام سلطة القضاء ووجودها كسلطة ثالثة على صعيد النظام السياسي الفلسطيني)االئتالف 2119(. ويتألف هذا القانون كما يتضح من مضمونه من سبعة أبواب مقسمة على خمسة وثمانين مادة قانونية استهلها الباب األول بتحديد العديد من المبادئ العامة وتوضيحها في حين تناولت نصوص الباب الثاني طبيعة التشكيل القضائي الفلسطيني ومكوناته وأنواع المحاكم النظامية ودرجاتها لتتناول في أعقاب ذلك مواد الباب الثالث من القانون آلية تعيين القضاة ونقلهم ونذبهم واعارتهم وواجباتهم المختلفة إلى جانب تنظيمها طرق انتهاء خدمتهم. وفي الباب ال اربع من القانون نظمت أحكام هذا الباب كيفية تشكيل مجلس القضاء األعلى وتكوينه وطرق عقد اجتماعاته فضال عن القواعد العامة المتعلقة بمسائلة القضاة والعقوبات التأديبية الممكن إيقاعها عليهم حال إخاللهم بمهام الوظيفية لتوضح في أعقاب ذلك أحكام الباب الخامس ونصوصه القواعد العامة التي تحكم النيابة العامة وكيفية تشكيلها وواجبات أعضائها وطرق تأديبهم واج ارءاته ونظمت أحكام الباب السادس ونصوصه من القانون أعوان القضاة الذين حددتهم بالمحامين والخب ارء وأمناء السر والكتبة والمحضرين والمترجمين. الجدير بالذكر أنه جرت محاوالت لتعديل ذلك القانون بموجب قانون السلطة القضائية رقم )02 لسنة 2112( وما أن تم المصادقة عليه حتى ارتفعت العديد من األصوات المعارضة ألحكام هذا 82
القانون واعتبار أن ما جاء به من أحكام هو تعد على مبدأ استقالل السلطة القضائية وسيادة القانون حتى قررت المحكمة الدستورية بغزة اعتباره قانونا غير دستوري واعتباره كأن لم يكن بموجب طعن دستوري تقدم به المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بغزة. المطلب الثالث التنظيم القضائي وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم) 5 ( لسنة ) 2111 م( يتألف القانون من حيث الشكل من ستة فصول مقسمة على اثنتين وأربعين مادة قانونية تناولت وعالجت نصوصها مختلف الجوانب والمجاالت الخاصة بتشكيل المحاكم النظامية في فلسطين. وعلى صعيد الجانب الموضوعي لقانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني تناول الفصل األول من هذا القانون مجموع المبادئ واألحكام الناظمة للقضاء الفلسطيني كالنص على امتداد والية القضاء الفلسطيني وسلطته على جميع األشخاص الموجودين في األ ارضي الفلسطينية وامتالكه سلطة النظر وصالحيته في جميع المنازعات والج ارئم باستثناء ما تم استعباده ص ارحة بمقتضى القانون من هذه الصالحية كما حددت مواد هذا الفصل مكونات المحاكم النظامية في فلسطين ودرجاتها وماهية المرجعية القانونية الناظمة إلنشاء هذه المحاكم النظامية بمختلف درجاتها فضال عن تحديد الجهات اإلدارية المالكة لصالحية تحديد دوائر اختصاص المحاكم النظامية الفلسطينية وتعيينها والمبادئ والمعايير الواجب م ارعاتها واألخذ بها علي صعيد المحاكمات من أهمها مبدأ عالنية جلسات المحاكم وضرورة تسبيب األحكام وغيرها. وعالجت أحكام الفصول الثاني والثالث وال اربع والخامس من القانون مكونات التشكيل القضائي الفلسطيني وبيان أنواع المحاكم القائمة على صعيد التنظيم القضائي الفلسطيني وطبيعة تشكيلها واختصاصاتها وكيفية نشأتها. 83
المطلب ال اربع التنظيم القضائي وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم) 2 ( لسنة )2111 م( يعرف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو ما يسمى قانون الم ارفعات بأنه القانون الذي يعنى بتنظيم المحاكم المختلفة وحدود اختصاص كل منها واإلج ارءات الواجب إتباعها من جانب األف ارد والقضاء أمامها منذ رفع الدعوى ويسمى هذا القانون في مصر ( قانون الم ارفعات ( أما في األردن فيسمى قانون أصول المحاكمات كما هو الحال في فلسطين. ويعرفه الدكتور السنهوري في كتابه عن أصول القانون بأنه: " مجموعة القواعد التي تنظم اإلج ارءات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري". ويعرفه الفقيه الفرنسي بوتييه: "أصول المحاكمات هي الشكل الذي بمقتضاه يمكن رفع الدعوى ومتابعتها قضائيا والدفاع والتدخل فيها وكذلك سبل الطعن في األحكام وتنفيذها) سلحدار.)0771 ويتضمن هذا القانون نوعين من القواعد: األولى: هي القواعد التي يتوجب على المحاكم إتباعها للفصل في القضايا المعروضة عليها. الثانية:هي القواعد التي يتوجب على األف ارد االلت ازم بها عندما يلجئون إلى القضاء بقصد االستعانة به لتثبيت حقوقهم أو تحصيلها. وقد يتصور البعض أن قانون أصول المحاكمات هو قانون يهتم بالشكل دون الموضوع ولكن قواعد أصول المحاكمات في الحقيقة هي قواعد شكلية أو موضوعية ( المرجع السابق(. والهدف من هذا القانون هو : تحقيق المساواة والعدالة أمام القانون بين الناس دون تفريق أو تمييز أحد منهم على اآلخر. وضع طرق وقواعد المنازعات القضائية المتشابهة. -1-2 84
تمكين القضاة من د ارسة القضايا المرفوعة أمامهم ووضع حدود لهم في مباشرة وظائفهم -3 لتطمأنة الخصوم إلى أن كال منهم سيحظى بالمساواة في الرعاية والعناية والعدالة. ويتألف هذا القانون من خمسة عشر بابا موزعة على مائتين وثالث وتسعين مادة قانونية تناولت في مضمونها مختلف الجوانب اإلج ارئية المتعلقة بالدعوى المدنية وصاحب الحق بإقامتها وكيفية انتهائها واج ارءات السير بها كما تناولت مواد هذا القانون إج ارءات تبليغ األو ارق القضائية ومضمون لوائح الدعوى ومواعيد القيام بها واختصاص المحكمة النوعي والقيمي والمحلي والدولي وكيفية إقامة الدعوى وتبادل اللوائح فضال عن الجوانب اإلج ارئية الناظمة للمحاكمات المدنية وحاالت انقطاع السير بالدعوى وسقوط الخصومة وعدم صالحية القضاة وردهم وتنحيهم وحاالت إعادة المحاكمة واج ارءات الطعن باألحكام واإلج ارءات الواجب م ارعاتها أمام مختلف الدرجات القضائية وبعض األصول اإلج ارئية الخاصة كدعوى اإلج ارءات المختصرة والحجز التحفظي وغيرها من المسائل اإلج ارئية المتعلقة بالدعاوى المدنية. المطلب الخامس التنظيم القضائي وفقا لقانون الج ارءات الج ازئية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2111 0 2110 يعتبر قانون االج ارءات الج ازئية الفلسطيني رقم 2 لسنة القانون الناظم لمختلف الجوانب االج ارئية والشكلية التي يجب احت ارمها وم ارعاتها أمام المحاكم الج ازئية في فلسطين منذ بدء االتهام وحتى اصدار حكم نهائي بها. ويتألف هذا القانون من أربعمائة وست وثمانين مادة قانونية تناولت في مضمونها مختلف الجوانب االج ارئية المتعلقة بالدعوى الج ازئية ومن صاحب السلطة بتحريك الدعوى الج ازئية واج ارءات السير بها وكيفية االستجواب والقبض والتحقيق والتفتيش. 1 - صدر هذا القانون في عام 2111 عن المجلس التشريعي الفلسطيني ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد ثمانية وثالثون. 85
فضال عن ذلك تناولت مواد القانون طرق الطعن في األحكام الج ازئية سواء كانت طرق عادية أم غير عاية وكيفية رد القضاة وتنحيهم. المطلب السادس التنظيم القضائي وفقا لقانون المحكمة الدستورية تنص دساتير بعض الدول التي تأخذ بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على تشكيل محكمة خاصة تسمى بالمحكمة الدستورية العليا للقيام بمهمة الرقابة وقد أخذ بهذا األسلوب عدد من دساتير الدول األوروبية ومنها الدستور األسباني لسنة ) 0720 م( والدستور اإليطالي لسنة ) 0719 م( ودستور جمهورية ألمانيا االتحادية لسنة ) 0717 م( والدستور السوداني الذي بمقتضاه أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية لسنة ) 0778 م( والدستور المصري لسنة ) 0790 م( حيث صدر تنفيذا له القانون رقم 0797 م( لسنة بإنشاء 18( المحكمة الدستورية العليا وجعلها مختصة دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح من ناحية وتفسير النصوص القانونية من اخرى. وقد أخذ القانون األساسي الفلسطيني لسنة المعدل لسنة )2112( بفكرة المحكمة )2112( الدستورية العليا في الباب السادس منه وذلك في المواد و 011 ( )012 عندما نص في المادة )012( على أن : 0_ تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في : أ_ دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها. ب- ج- تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات. الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي. 86
الفرع األول تشكيل المحكمة الدستورية يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا واإلج ارءات واجبة اإلتباع واآلثار المرتبة على )011( أحكامها. وأوضح في المادة على أن تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية اخرى وفقا للقوانين النافذة.جدير بالذكر حتى اآلن ورغم مرور أكثر من ثماني سنوات على إق ارر قانون المحكمة الدستورية إال أنه لم يتم تشكيل محكمة دستورية وما ازلت المحكمة العليا تتولى مهام المحكمة الدستورية. إن وجود المحكمة الدستورية العليا بما تهدف إليه من المحافظة على مبدأ سيادة القانون يكون األساس الوحيد لمشروعية السلطة السياسية وأن رغبتنا في التطوير المستمر للحياة القانونية والقضائية في وطننا العزيز فلسطين إنما ينبع من اإليمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الشعوب و األوطان هو تحقيق التقدم والتقدم ال يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند الرغبات الفردية وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطالق جميع اإلمكانيات وعلى أرسها إمكانية إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا دون ترك األمور للرغبات و المصالح الشخصية. إن نظاما ديمق ارطيا للحكم ال يمكن أن يستوعب في نادي الدول الديمق ارطية إن لم تكن توجد فيه_ إلى جانب قضاء مستقل ومحايد ونزيه_ محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين ويكون اللجوء إليها مقيدا بضرورة أن يكون تدخلها الزما ومالذا نهائيا في ظل قيود ذاتية تقرضها المحكمة الدستورية العليا على نفسها) 2111(. الوحيدي )2116 وبإق ارر قانون المحكمة الدستورية الصادر عن المجلس التشريع الفلسطيني رقم )2 لسنة أصبح هذا القانون هو القانون الناظم إلج ارءات الطعن أمام المحكمة الدستورية وقد أخذ المشرع بأسلوبين للطعن في دستورية القوانين : الطعن األصلي بموجب دعوى أصلية تقام مباشرة أمام المحكمة الدستورية. الطعن الفرعي بموجب دعوى مقامة أصال أمام المحاكم. -1-2 87
ج/ نصت المادة الفرع الثاني اختصاص المحكمة الدستورية )21( من قانون تشكيل المحاكم على اختصاصات المحكمة فهي تختص دون غيرها بما يلي: 0 _الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة. 2 _تفسير نصوص القانون األساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباتها واختصاصاتها. الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص _2 القضائي. 1 _الفصل في الن ازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها. البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانونية وفقا ألحكام البند )0 (من _2 المادة) 29 (من القانون األساسي لمعدل سنة ) 2112 م( ويعتبر ق اررها نافذا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. وللمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو ق ارر جزئي أو كل ي وعلى السلطة التشريعية أو الجهة ذات االختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو 22 الالئحة أو النظام أو الق ارر بما يتفق وأحكام القانون األساسي والقانون ( من قانون تشكيل م المحاكم(. يتبين لنا من خالل هذا المبحث أن التنظيم القضائي في فلسطين قائم على منظومة من المحاكم النظامية مختلف درجاتها والتي يسير أعمالها عدد من القضاة وأعوانهم من المحضرين وكتاب المحاكم والمترجمين والمحامين والذي يشرف عليهم المجلس األعلى للقضاء ويتكون من قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم االستئناف والنائب العام ووكيل و ازرة العدل. 88
املبحث اخلامس مبادئ السلطة القضائية الفلسطينية المطلب األول : مبدأ استقالل السلطة القضائية. الفرع األول : الستقالل المؤسسي.. الفرع الثاني : الستقالل الوظيفي الفرع الثالث : الستقالل الشخصي. المطلب الثاني :مبدأ المواجهة وحق التقاضي. المطلب الثالث : مبدأ سيادة القانون.. المطلب ال اربع : مبدأ الن ازهة والشفافية الفرع األول : الفرع الثاني الن ازهة المؤسساتية. : الن ازهة الشخصية للقضاة.. الفرع الثالث : العدالة الناجزة المطلب الخامس : مبدأ الكفاءة والفعالية.. الفرع األول : الكفاءة الفرع الثاني : الفاعلية. المطلب السادس : مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.. الفرع األول : المحاكمة العادلة الفرع الثاني : حق الدفاع. 89
91
المبحث الخامس مبادئ السلطة القضائية الفلسطينية )2112( أكد القانون األساسي الفلسطيني لعام )2112( المعدل لعام لدى تنظيمه األحكام العامة )79( للسلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية في المادة منه على السلطة القضائية والتي تنص على " السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني " وأفرد القانون األساسي منه لتنظيم السلطة القضائية في المواد.)016 79(,وبموجب نص المادة )79( الدستورية والتي نصت على استقالل القضاء فإن القضاة مستقلون وال سلطان وال تأثير أو نفوذ عليهم في قضائهم لغير القانون واستقالل القضاء يمثل أحد مقومات قيام الدولة القانونية وأحد الضمانات الالزمة لخضوع الدولة للقانون حيث إن المقومات األخرى لقيام دولة القانون والتي تتمثل في الدستور والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات الفردية والرقابة القضائية ال تؤدي إلى قيام دولة القانون ألن استقالل القضاء يشكل أهم الدعامات األساسية لقيام دولة القانون وعلى استقالل القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون فال قيمة للدستور وال لمبدأ الفصل بين السلطات وال لضمان الحقوق والحريات الفردية إال بوجود رقابة قضائية تكفل وتضمن احت ارم الدستور والقواعد القانونية األخرى في الدولة وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها واختصاصها في حدود مبدأ الفصل بين السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية وال قيمة لهذه الرقابة إال إذا كان القضاء المستقل يمارسها. كما تم تنظيم استقالل السلطة القضائية بموجب قانون خاص بها وهو قانون السلطة القضائية رقم لعام 2112(.وبموجب نص المادة السادسة منه فقد حدد أنواع المحاكم الفلسطينية بثالثة أنواع 0( : المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون. وهي أوال : ثانيا : المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. 91
-0 المحاكم ثالثا : النظامية وتتكون من: المحكمة العليا وتتكون من: أ- محكمة النقض ب- -1-2 محكمة العدل العليا. 2- محاكم االستئناف محاكم البداية. محاكم الصلح. وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. ويعتبر مرفق القضاء الذي تقوم عليه السلطة القضائية مرفقا حيويا ومهما من م ارفق الدولة حيث يعتبر القضاء الحارس الطبيعي لحقوق وحريات األف ارد والحامي لها من كل اعتداء أو تعسف ويقوم بالموازنة بين الحرية والسلطة ولذلك فإن القضاء يشكل ضمانة أساسية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية منها حيث تختص السلطة القضائية بإن ازل حكم القانون على ما يثور من منازعات فيما بين األف ارد واإلدارة. وبالرجوع إلى النصوص الدستورية التي وردت في القانون األساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية فنجد أنها نصت على المبادئ العامة الضابطة ألعمال السلطة القضائية وهي تتمثل فيما يلي :االستقالل حق التقاضي سيادة القانون الن ازهة الكفاءة الفعالية المحاكمة العادلة حق : الدفاع. ولتسليط الضوء على ما سبق فإننا سنبحث ما يلي المطلب األول : مبدأ استقالل السلطة القضائية. المطلب الثاني :مبدأ المواجهة وحق التقاضي. المطلب الثالث : مبدأ سيادة القانون.. المطلب ال اربع : مبدأ الن ازهة والشفافية. المطلب الخامس :مبدأ الكفاءة والفعالية المطلب السادس : مبدأ المحاكمة العادلة وحق الدفاع. 92
المطلب األول مبدأ استقالل السلطة القضائية يشكل استقالل السلطة القضائية Independence" "Judicial Authority المبدأ األول من المبادئ العامة الضابطة ألعمال السلطة القضائية وهو يشكل في ذات الوقت أحد مقومات الدولة القانونية فال قيمة لمبدأ الفصل بين السلطات وال لضمان الحقوق والحريات الفردية إال بوجود رقابة قضائية تضمن احت ارم الدستور والقانون في الدولة وال قيمة لهذه الرقابة إال إذا كان القضاء المستقل يمارسها واستقالل السلطة القضائية يؤدي إلى حصانتها وذلك من خالل منع السلطتين التشريعية والتنفيذية من التدخل في شؤونها وأعمالها. وللتعرف على مبدأ االستقالل فإننا سنبحث في األمور التالية : االستقالل المؤسسي. االستقالل الوظيفي. االستقالل الشخصي. الفرع األول الستقالل المؤسسي إن استقالل السلطة القضائية مبدأ دستوري نص عليه القانون األساسي الفلسطيني ومن مقتضيات هذا االستقالل قيام االستقالل المؤسسي الذي يتجلى في االستقالليين المالي واإلداري. وبالرجوع إلى أحكام نصوص منظومة القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي فإن هذه النصوص القانونية منحت السلطة القضائية االستقالل المالي بشكل كامل أما االستقالل اإلداري لم يمنح بشكل كامل وانما منحته لوزير العدل ورؤساء المحاكم. وفيما يتعلق باألمور المالية المتعلقة بالسلطة القضائية فقد نصت المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية بأنه تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية. و يتولى مجلس القضاء األعلى إعداد مشروع الموازنة واحالته إلى وزير العدل إلج ارء المقتضى القانوني وفقا ألحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة. و 93
يتولى مجلس القضاء األعلى مسؤولية اإلش ارف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية. و تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا الصدد فإن الواقع الفعلي يختلف اختالفا كبي ار عن نصوص القانون فمنذ إق ارر قانون السلطة القضائية عام )2112( وحتى اآلن نجد أن السلطة التنفيذية تهمين على موازنة السلطة القضائية وتتحكم في صرف موازنتها.وذلك يتنافي مع قانون السلطة القضائية ومبدأ استقالل. القضاء الذي نص عليه القانون األساسي الفلسطيني لسنة )2112( وتعديالته أما عن االستقالل اإلداري فإنه وان كان لرئيس كل محكمة حق اإلش ارف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل بها فان وزير العدل وبموجب المادة )19( من قانون السلطة القضائية رقم. لسنة )2112( منح حق اإلش ارف اإلداري على جميع المحاكم )0( ويرى الباحث من خالل هذه المادة أنه مثار العديد من اإلشكاليات بين و ازرة العدل والمجلس األعلى للقضاء من جهة االزدواجية في اإلش ارف ومن جهة أخرى يثور التساؤل أين صالحيات المجلس األعلى للقضاء في اإلش ارف على المحاكم ومن األقدر على اإلش ارف الحقيقي وادارة هل المحاكم وزير العدل أم مجلس القضاء األعلى ولذلك ومن خالل تجربة الباحث في العمل بالمحاكم يرى أن وزير العدل بعيد كليا عن المحاكم ويشرف عليها من بعد أما مجلس القضاء األعلى فهو األقدر على اإلش ارف واإلدارة على المحاكم. ويا ليت األمر عمليا توقف على اإلش ارف بل األمر وصل إلى أكثر من معنى اإلش ارف بكثير والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من الناحية اإلدارية وهذه مشكلة كبيرة يجب أن يتم وضع حد لها. الفرع الثاني الستقالل الوظيفي i أعمال إن االستقالل الوظيفي للسلطة القضائية يتحقق من خالل : عدم تحصين أي عمل من الدولة من رقابة القضاء ويمكن تحقيق هذا األمر من خالل التطبيق السليم لنظرية أعمال السيادة 94
والتي تعد إحدى النظريات الموازية لمبدأ المشروعية وحصر أعمال السيادة التي ال تخضع للرقابة القضائية حيث إن القضاء هو األقدر على تحديد هذه األعمال. واالبتعاد كليا عن تطبيق نظرية التحصين التشريعي ألن تحصين أي تشريع من رقابة القضاء يشكل اعتداء صارخا على مبدأ المشروعية وقد يؤدي إلى انهيار هذا المبدأ وتقويض أركانه إضافة إلى أن تحصين التشريع يؤدي إلى إهدار حقوق وحريات األف ارد وذلك بمنعهم من ممارسة حق دستوري وهو حق اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقوانين. الفرع الثالث الستقالل الشخصي نظم المشرع الفلسطيني االستقالل الشخصي للقضاة بهدف حمايتهم من المؤث ارت التي تنال من استقاللهم وحيادهم. واستنادا ألحكام المادة من القانون األساسي الفلسطيني لعام )2112( المعدل فإن القضاة )78( مستقلون وال سلطان عليهم لدى ممارسة عملهم سوى القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة. كما أن االستقالل الشخصي للقضاة يتحقق على أكثر من صعيد سواء على مستوى اختيار القضاة والحصانة وخاصة عدم القابلية للعزل والنظام المالي واإلداري الخاص بالترقية والحوافز والنقل واإلعارة والندب والتأديب وهذا ما أكدت عليه المادة )77( من قانون القانون األساسي الفلسطيني المشار إليه عاليه. كما أن المادة من قانون السلطة القضائية رقم )0( لسنة )18( قد أكدت على أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يؤلف من أقدم )2112( اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم االستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء األعلى وعند غياب أحد األعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله األقدم فاألقدم ممن يلونه 95
في األقدمية من الجهة التي يتبعها. ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا وتصدر الق ار ارت باألغلبية المطلقة ألعضائه. وفي إطار الحصانة القضائية للقضاة فإن القاضي يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالمالحقة الج ازئية من حيث القبض والتوقيف حيث إنه يجب الحصول على إذن مسبق من المجلس األعلى للقضاء على مثل هذه اإلج ارءات باستثناء حالة التلبس بالجرم المشهود المنصوص عليها في قانون )26( )2110( اإلج ارءات الج ازئية رقم )2( لسنة ووفقا ألحكام المادة من قانون السلطة القضائية رقم )0( لسنة )2112( وفي حاالت التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع األمر إلى مجلس القضاء األعلى خالل األربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه ولمجلس القضاء األعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما اإلف ارج عنه بكفالة أو بغير واما استم ارر توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. كما يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن األماكن المخصصة للسجناء اآلخرين. المطلب الثاني مبدأ المواجهة و حق التقاضي يمثل مبدأ المواجهة وحق التقاضي المبدأ الثاني من المبادئ العامة الضابطة ألعمال السلطة القضائية حيث إن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ المهمة ألعمال السلطة القضائية ال سي ما وأ ن مهام السلطة القضائية تتمثل في القضاء بين األف ارد والفصل في المنازعات التي تثور بين األف ارد واإلدارة وبين األف ارد فيما بينهم. حيث إنه يجب كفالة حق التقاضي للكافة إلقامة العدل واحقاق الحق ومنع االعتداء والتعسف على الحقوق والحريات العامة وضمان احت ارمها. ولهذا كفلت الش ارئع السماوية حق التقاضي للكافة دون تمييز على اعتبار أن حق التقاضي حق أصيل. إذ بدون هذا الحق يستحيل أن يشعر األف ارد باألمن واألمان والطمأنينة والسكينة. 96
وحق التقاضي مقرر للفرد بوصفه من الحقوق الطبيعية واألساسية التي تلتصق باإلنسان وال يتصور وجود مجتمع يتمتع باالستق ارر دون كفالة حق التقاضي واال كانت شريعة الغاب هي التي تحكم المجتمع. وحق التقاضي يقتضي إ ازلة وهدم كل الحواجز والمعيقات التي تحول بين الفرد وقاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تمكين المواطنين من الوصول إلى قاضيهم الطبيعي للفصل بمنازعاتهم بكل سهولة ويسر. وقد نصت المادة )21( من القانون األساسي الفلسطيني في الفقرة األولى منها على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي. ولكن على الرغم من وضوح النص الدستوري بكفالة حق التقاضي إال أن هناك شريحة من المجتمع الفلسطيني تواجه معوقات وهي الشريحة ذات الدخل المحدود أو ذات الوضع االقتصادي السيئ جدا وهي شريحة ذات نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني ال سي ما في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه االحتالل اإلس ارئيلي على قطاع غزة منذ عام )2119( وحتى اآلن ومن أهم هذه المعوقات عدم المقدرة على دفع رسوم المحاكم فالمش رع الفلسطيني منح المحاكم سلطة الق ارر باستئخار دفع الرسوم لحين الفصل في القضية لمن يثبت عدم مقدرته ولكنه لم يمنح أي جهة إعفاء أي مواطن من دفع الرسوم مهما كان وضعه االقتصادي وتعتبر رسوم المحاكم لذوي الدخل المحدود مرتفعة جدا مقارنة بشريحة تكاد بصعوبة بالغة أن تحصل على قوت يومها. وعلى سبيل المثال تصل رسوم بعض القضايا إلى خمسمائة دينار أردني. المطلب الثالث مبدأ سيادة القانون يمثل مبدأ سيادة القانون المبدأ الثالث من المبادئ العامة الضابطة ألعمال السلطة القضائية ويعني هذا المبدأ وجوب أن يخضع كافة األف ارد حكاما كانوا أم محكومين لحكم القانون وعدم احت ارم وتطبيق هذا المبدأ يعتمد اعتمادا كليا على مدى تقدم الدولة ديمق ارطيا ألن الدولة 97
الديمق ارطية تكفل استقالل القضاء وبالتالي سيادة القانون على الجميع في حين أ ن الدول " الدكتاتورية والتي يطلق عليها الفقه الدستوري والسياسي دولة الفرد الواحد " فإن القضاء فيها مستقل استقالال شكليا وعليه نجد أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية وتتدخل في كافة تفاصيل أعمال السلطة القضائية وشؤونها األمر الذي يؤدي سلطة قضائية غير مستقلة وتسعى إلرضاء السلطة التنفيذية وهذا بدوره يؤدي إلى تطبيق القانون على الضعفاء أما أصحاب النفوذ وم اركز القوى في الدولة فال يستطيع القضاء تطبيق حكم القانون عليهم وأي دولة تصل إلى هذا المستوى فستكون عاقبتها قيام الشعب بثورة لوضع حد للظلم واالضطهاد. وهذا المبدأ مقرر في جميع دساتير الدول وقد نصت المادة السادسة من القانون األساسي الفلسطيني على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات والمؤسسات واألشخاص.كما نص الدستور المصري السابق والحالي على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. ولعل أبرز ضمانات األف ارد في قضية سيادة القانون تتعلق بمواضيع االعتقال والتفتيش الشخصي والمسكن واإلف ارج عن الموقوف وتقديمه للمحكمة خالل مدة معقولة ووفق القانون. فالص ارع األبدي كان وما ي ازل بين الحق والقوة. ورغم وجود كادر كبير في النيابة العامة إال أن بعض القائمين على االعتقاالت والتوقيفات يضيقون بالقيود القانونية وي اروغون في القيود الزمنية والمكانية ويحاولون القفز عنها بشتى السبل. ويجب التذكير هنا إلى أن القانون األساس قرر في المادة )79( أن األحكام القضائية واجبة التنفيذ,وأن االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة فضال عن المساءلة التعويضية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 98
المطلب ال اربع مبدأ الن ازهة والشفافية يمثل مبدأ الن ازهة المبدأ ال اربع من المبادئ العامة الضابطة ألعمال السلطة القضائية وتشكل الن ازهة مبدأ جوهريا لحسن أداء السلطة القضائية فاألصل أن الناس متساوون أمام القانون ولكل إنسان الحق في يمثل أمام محكمة مستقلة محايدة عادلة تضمن له الوصول إلى حقوقه كاملة دون زيادة أو نقصان وقد أكد على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حين نص على أن جميع الناس متساوون أمام المحاكم وعلى حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية " ومستقلة ومحايدة " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 0766 ويمكن تعريف الن ازهة بأنها عدم التحيز أو إظهار العداء أو إبداء التعاطف ألي من الطرفين ويتعين على المحاكم أن تكون حيادية وأن تظهر هذه الحيادية. ومن خالل هذا التعريف يتضح لنا أهمية مبدأ الن ازهة كونه يشكل عامال مهما في تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وتشجيعهم إلى اللجوء إليه باعتبارهم محور مهم في القضاء الصالح ناهيك عن كونه يشكل نقطة االرتكاز التي تجسد العقد بين الدولة والمجتمع بأن يكون هناك قضاء نزيها يفصل في كافة المنازعات وللتعرف على مبدأ الن ازهة ال بد أن نبحث في : األمور التالية 0- الن ازهة المؤسساتية. 2- الن ازهة الشخصية للقضاة. 2- العدالة الناجزة. الفرع األول الن ازهة المؤسساتية إن حياد القاضي يمثل عنص ار مكمال باستقالله وبالتالي حتى يكون القضاة قادرين على ممارسة أعمالهم بحرية تامة فإن ذلك يقتضي على أن يكونوا غير خاضعين ألي تأثي ارت خارجية. 99
فاألصل في القضاء النزيه أن تلتزم الدولة والمؤسسات األخرى واألط ارف المعنية بعدم ممارسة أي ضغط على القضاة أو دفعهم للحكم بطريقة معينة وأن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز ألحد على أساس الوقائع للحقوقيين(. ووفقا للقانون )اللجنة الدولية ولقد أكدت المبادئ األساسية المتعلقة باستقالل السلطة القضائية على مجموعة صالحيات الحاكم من أهمها أن تكون للسلطة القضائية الوالية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أي مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون وأنه يجوز أن تحدث أي ة تدخالت غير الئقة أو ال مبرر لها في اإلج ارءات القضائية وال تخضع األحكام القضائية التي تصدرها المحاكم إلعادة النظر. وال يخل هذا المبدأ بإعادة النظر في األحكام القضائية أو بقيام السلطات المختصة وفقا للقانون بتخفيف أو تعديل األحكام التي تصدرها السلطة القضائية) المبادئ األساسية 0 0782.() (على سبيل المثال تخفيف األحكام الج ازئية ألسباب إنسانية أو لظروف اجتماعية. الخ.مثل تخفيف رئيس السلطة عقوبة اإلعدام إلى الحبس المؤبد... ولضمان ن ازهة المؤسسة القضائية البد لوجود نظام لمكافحة الفساد ليتضمن مجموعة قوانين وتعليمات للحد أو لمنع أي مظاهر للفساد داخل المؤسسة القضائية مثل: بيان الذمة المالية وعدم استغالل المنصب ألي مصالح شخصية أو أسرية... الخ إن وجود نظام لمكافحة الفساد في المؤسسة القضائية أمر جيد وفي غاية األهمية ولكنه بكل تأكيد ال يكفى للحد أو لمنع مظاهر الفساد فيها إذ ال بد من تفعيل أدوات الرقابة الداخلية على أداء القضاء مؤسسة وقضاة وعاملين واتخاذ اإلج ارءات المناسبة عند وجود تجاو ازت فالمتابعة المستمرة بكل تأكيد سوف تحد من ممارسات الفساد وسوف ينعكس ذالك بشكل إيجابي على سمعة وهيبة القضاء وعلى زيادة ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية. 1 المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية 1985 المبدأ 3 والمبدأ 4 111
كما أن ن ازهة المؤسسة القضائية تتطلب وجود مدونة سلوك للقضاة تتضمن مجموعة قيم يجب 0 أن يلتزم بها القضاة لدى ممارستهم لمهامهم وقد تضمنت مبادئ بنغالور لسنة )2110( ( ) للسلوك القضائي مجموعة من القيم التي تحدد هذا السلوك والتي تضمنت: االستقالل والحياد والن ازهة والمساواة والكفاءة واالجتهاد. ومعرفة القضاة لهذه القيم وااللت ازم بها فهو مؤشر حقيقي على ن ازهة القضاء. )2116 1( وفي هذا السياق فقد أصدر المجلس األعلى للقضاء الق ارر رقم لسنة بشأن الئحة التفتيش القضائي والتي أقرت في )2116/2/01(. الفرع الثاني الن ازهة الشخصية للقضاة يقصد بالن ازهة الشخصية للقضاء أن يقوم القضاة بأداء مهامهم القضائية دون محاباة أو تحيز أو تحامل وأن يترفع القضاة عن أي مصلحة أو شأن في القضية المطروحة أمامهم وأن ال يحملوا آ ارء مسبقة بشأن الدعوى المنظورة أمامهم أو في أط ارف الخصومة وأال يتصرفوا بطريقة تعزز مصالح أحد األط ارف وأن يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ون ازهة استقالل القضاء.) المبادئ األساسية 2 ) (.) كما أكدت مبادئ بنغالور للسلوك القضائي على مجموعة قواعد لعدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضيين وهى تتمثل في : 0- يحااب أال يساامح القاضااي ألساارته أو ألي شااخص علااى عالقااة اجتماعيااة بااه أو غياار ذلااك ماان العالقات بالتأثير على سلوكه المهني واصدار حكمه. 1 مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والتي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية في بنغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و 26 من فبراير 2111 قبل أن يتم مراجعتها خالل المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة بقصر السالم في الهاي بهولندا خالل الفترة الممتدة ما بين 25 و 26 نونبر 2002 والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بمقتضى القرار عدد. 2113/43 2 المبادئ األساسية لألمم المتحدة بأن استقالل السلطة القضائية مرجع سابق 1985 المبدأ 8 111
2- على القاضي أال يستغل منصبه القضائي تعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أف ارد أسرته أو يخلق انطباعا لدى اآلخرين بأن لهم تأثير على توجهه القضائي. 2- يحظااار علاااى القاضاااي إفشااااء سااار الماااداوالت أو اساااتخدامها ألي أغااا ارض أخااارى ساااوى مهاااام القاضي الوظيفية. 1- يمنااع علااى القاضااي أو أفاا ارد أساارته مماان يعاايلهم أن يقباال أو يطلااب هديااة أو مكافااأة أو منفعااة لنفسه أو لتغيره أو قرضا في المقابل إنجااز شايء أو االمتنااع عان فعال شايء يتصال بواجباتاه أو مهامه القضائية. )مبادئ بنغالور للسلوك القضائي 2110 ) كما نصت المادة من قانون السلطة القضائية رقم) 0 ( لسنة )2112( على أنه ال يجوز أن )21( يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم ق اربة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية. وال يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة ق اربة أو مصاهرة للدرجة ال اربعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة. )012-010( )2110( ونص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسانة فاي الماواد علاى وجاوب امتنااع القاضاي عان نظار الادعوى ولاو لام يطلاب رده أحاد الخصاوم إذا تاوافرت إحادى الحاالت اآلتية: أ- إذا كااااااااااااااان قريبااااااااااااااا أو صااااااااااااااه ار ألحااااااااااااااد الخصااااااااااااااوم أو زوجااااااااااااااه حتااااااااااااااى الدرجااااااااااااااة ال اربعااااااااااااااة. ب- إذا كااااااااان لااااااااه أو لزوجااااااااه خصااااااااومة قائمااااااااة مااااااااع أحااااااااد الخصااااااااوم أو زوجااااااااه فااااااااي الاااااااادعوى. ج- إذا كان ممثال قانونيا أو شريكا ألحد الخصوم أو كان وارثا ظنيا لاه أو كانات لاه صالة ق ارباة أو مصااااهرة للدرجاااة ال اربعاااة ماااع أحاااد أوصاااياء الخصاااوم أو القااايم علياااه أو بأحاااد أعضااااء مجلاااس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها. د- إذا كاناات الاادعوى تنطااوي علااى مصاالحة قائمااة لااه أو لزوجااه أو ألحااد أقاربااه أو أصااهاره حتااى الدرجة ال اربعة أو لمن يكون هو ممثال قانونيا له. 112
هاا- إذا كاان قبال اشاتغاله فاي القضااء قاد أفتاى أو ت ارفاع عان أحاد الخصاوم فاي الادعوى أو كتاب أو أدلى بشهادة فيها. و- ي- إذا كاااااااااااان قاااااااااااد سااااااااااابق لاااااااااااه نظرهاااااااااااا بصااااااااااافته قاضااااااااااايا أو خبيااااااااااا ار أو محكماااااااااااا أو وسااااااااااايطا. إذا كاان بيناه وباين أحاد قضااة الهيئاة صالة ق ارباة أو مصااهرة حتاى الدرجاة ال اربعاة أو كاان بيناه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة ق اربة أو مصاهرة حتى الدرجة ال اربعة. وفي حال إصدار القاضي أي حكم توافر في أي من الحاالت السابقة فإن الحكم يقع باطال ويتم الطعن فيه حسب األصول. كما أكدت المادة بأنه إذا توفرت إحدى الحاالت المذكورة في المادة )010( من هذا )012( القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز ألحد الخصوم طلب رده وفقا لإلج ارءات : )017 018 المنصوص عليها في المواد )019 من هذا القانون. وهي 0- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت ألحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة ال اربعة خصومة قائمة -2 أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد رده. 2- إذا كان أحد الخصوم عامال لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم ك ارهية أو مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم. 010( ونصت المادة )011( على أنه يجوز للقاضي في غير الحاالت المذكورة في المادتين و 012 ( من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى ألي سبب أن يتنحى عن نظرها واعالم رئيس المحكمة التابع لها. 113
الفرع الثالث العدالة الناجزة تتحقق العدالة الناجزة باإلس ارع في فصل الدعاوي المنظورة لدى المحاكم وذلك بفترة زمنية معقولة أي أن ال تكون هذه الفترة قصيرة جدا وال طويلة جدا حيث إن التسرع بفصل الدعاوي ال يمكن القاضي من التحقق والتدقيق والتمحيص بشكل كاف في وقائع ومالبسات وظروف الدعاوى واطالة فصل الدعوي والتأجيل بسبب أو بدون سبب والتسويف والمماطلة قي نظر الدعاوى يفقد هذه الدعاوى أهمية صدور األحكام بها وفي الحالتين فإن تقصير أمد الدعوى أو إطالته يؤثر سلبا على العدالة التي ينشدها األف ارد من خالل اللجوء إلى القضاء وممارسة حقهم الدستوري المتمثل بحق التقاضي. و ال أحد ينكر على االطالق أن العدالة الناجزة هي أفضل تطبيق لمفهوم العدالة وأن االبطاء في تحقيقها هو الظلم عينه لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن ويطرح نفسه عند كل حديث عنها من هو المسئول عن تحقيقها أهو القاضاي أم الدولاة أم أن كليهماا شاريك فاي تحقيقهاا واذا كاان كالهماا شاريك فاي تحقيقهاا فهال يؤدي كل منهما دوره الملقى على عاتقه على الوجه األكمل إنه مما ال شاك فياه أن القاضاي هاو حجار االسااس الاذي يقاوم علياه بنياان العدالاة فهاو الاذي يبعثهاا من العدم الى الوجود ويحفزها من السكون الى الح ارك وهو لكي يفعل ذلك البد له مان أدوات مادياة يستعين بها في أداء رسالته والبد له من نظم مالئمة تزيل ماا يعتارض طريقاه مان عقباات وتيسار لاه الوصول الى افضل أداء. وال يمكان لاه بحاال مان االحاوال أن يحقاق العدالاة النااجزة دون أن تاوفر لاه الدولاة األدوات الالزماة والنظم المالئمة لتحقيقها. فالقاضي لايس هاو المسائول عان بنااء المحااكم وتجهيزهاا وتعياين الماوظفين الاذين يعاونوناه فاي أداء رسااالته وتاادريبهم كمااا أنااه لاايس هااو المساائول عاان وضااع الاانظم التااي تكفاال جااودة االداء فااي جهاااز العدالة وسرعته وتكفل التناسب بين عدد القضايا المطلوب إنجاز الفصل فيها في الزمن المحدد بماا 114
يضمن االرتقاء بالعمل القضائي الى اقصاى مساتويات الجاودة واالتقاان ويحصان القاضاي مان الزلال والخطاااأ بااال إن الدولاااة هاااي المسااائول األوحاااد عااان تاااوفير األدوات الالزماااة والااانظم المالئماااة لتحقياااق العدالة الناجزة. والواقع الفعلي يشير إلى وجود تقدم ملموس بخصوص العدالة الناجزة ولكنها ليست كافية حيث إنه هناك رقابة من المجلس األعلى للقضاء ودائرة التفتيش القضائي على سير إج ارءات الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على اختالف أنواعها وقد صدر أكثر من تعميم من رئيس مجلس القضاء بضرورة السرعة في البت في القضايا وعدم تأجيلها ألكثر من مرة لنفس السبب. ولكن حتى اآلن بحكم أن الباحث من أعضاء السلطة القضائية فلم يتم وضع جدول زمني محدد للفصل في القضايا مثل: قضايا العمال أو وضع اليد أو إخالء المأجور التي يمكن أن يكون لها سقف زمني بعدد الجلسات. المطلب الخامس الكفاءة والفعالية الفرع األول الكفاءة ) Effecisiontly Principle يمثل مبدأ الكفاءة ( الفرع األول من المبدأ الخامس من مبادئ السلطة القضائية وتعنى الكفاءة توافر شروط معينة بالقاضي لغايات تمتعه بعضوية السلطة القضائية حيث يجب توافر مؤهالت معينة بطالب التعين وان مبدأ الكفاءة يقوم على احت ارم المبادئ التالية: 0. معايير موضوع الختيار وتعيين القضاة: لضامان اساتقالل القضااء فاال باد أن ياتم تعياين القضااة مان خاالل جهاة مشاهود لهاا بالن ازهاة ووفاق )08( مجموعة معايير تتسم الشفافية والن ازهة. حياث نصات الماادة مان قاانون السالطة القضاائية رقام لسنة 2112( على أنه : 0( 115
1- يكون شغل الوظائف القضائية بق ارر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى وفقا لما يلي:- أ- بطريق التعيين ابتداء. الترقية على ب- أساس األقدمية مع م ارعاة الكفاءة. ج- التعيين من النيابة العامة. االستعارة من الدول د- الشقيقة. 2 -يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة )06( القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا. من هذا 3 -يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ الق ارر الصادر بخصوص ذلك. وفي هذا السياق فقد نص الميثاق العالمي للقضاة على أنه يجب تعيين واختيار كل قاض وفق معايير 0 موضوعية وشفافة على أساس المؤهالت المهنية المناسبة)الميثاق العالمي للقضاة ) كما أكدت المبادئ األساسية لألمم المتحدة :أن يكون من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أف ارد ذوى ن ازهة وكفاءة حاصلين على تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون. ويجب أن تشمل أي طريقة الختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. وال يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآل ارء السياسية أو غيرها من اآل ارء أو المنشأ القومي أو االجتماعية أو الملكية أو الميالد أو المركز االجتماعي على أنه ال يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني ( المبادئ األساسية لألمم المتحدة (. في هذا السياق وفيما يخص الشروط الواجب م ارعاتها عند تعيين القضاة وكذلك خصائص الجهة المسئولة عن التعيينات في سلك القضاء فحسب الميثاق األوروبي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة وفيما يتعلق بكل ق ارر من شأنه أن يؤثر على اختيار الموظفين وتعيينهم أو التدرج الوظيفي أو إنهاء والية القاضي فإن النظام األساسي ينص على تدخل هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية يكون نصف أعضائها على األقل قضاة انتخبهم أق ارنهم باألساليب - وافق عليه المجلس المركزي لالتحاد الدولي للقضاة باالجماع في 17 نوفمبر 1999 ومقره في روما بايطاليا. 1 116
0 المعمول بها لضمان أكبر تمثل للسلطة القضائية) ). أما المجلس األوروبي فقد وضع مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن إج ارءات التعيين والهيئة المسئولة عن اختيار القضاة مستقلة عن الحكومة والجهاز اإلداري. ومن أجل ضمان استقاللية هذه السلطة يجب أن تتألف من أعضاء في السلطة.) القضائية وأن تقرر بنفسها القواعد اإلج ارئية المتبعة بهذا الخصوص ( الميثاق األوروبي بشكل عام يفضل أن يتم انتخاب القضاة من قبل أق ارنهم أو من جانب هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. تجدر اإلشارة إلى أنه يشيع في بعض الدول أن ينتخب القضاة عن طريق االقت ارع الشعبي وهى طريقة تبدو أكثر ديمق ارطية وشفافية من التعيين من قبل هيئة معينة ولو أنها بالمقابل تثير تساؤالت حول صالحية المرشحين المنتخبين لشغل وظيفة القضاء األمر الذي دفع لجنة حقوق اإلنسان في حالة الواليات المتحدة األمريكية أن تعرب عن قلقها إ ازء األثر المترتب عن النظام الحالي النتخاب القضاة على الحقوق المنصوص عليها في المادة )01( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة وأن توصى بإعادة النظر في تعيين القضاة عن طريق االنتخاب واحالل نظام التعيين بناء على مبدأ الجدارة على أن يتم التعيين من قبل هيئة مستقلة وأن ترحب في نفس الوقت بجهود عدد من الواليات التي اعتمدت نظام الجدارة 2 في اختيار القضاة) ). في ضوء ما تقدم فعند تعيين القضاة يجب م ارعاة المعايير التالية: معايير انتقاء موضوعية: حيث إن مسائل االقتدار واالحت ارفية واإلحاطة والد ارية والتمكن 1.1 هي متطلبات أساسية لكفاءة القضاة فإن من أهمية بمكان لدى اختيار القضاء وضع ضوابط ومعايير شفافة ونزيهة النتقاء القضاة األكفاء. الفقرة. 1.3 من الميثاق األوروبي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة 2 - المالحظات الختامية للجنة المعينة بحقوق اإلنسان بشان الواليات المتحدة األمريكية وثيقة صادرة عن األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 1 117
مؤهالت مالئمة للقضاة: يجب تعيين واختيار القضاة وفق معايير موضوعية وشفافية 1.2 على أساس المؤهالت المهنية المناسبة) الميثاق العالمي للقضاة 0777( و من ذوى الن ازهة والكفاءة والحاصلين على تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون. المساواة في االختيار: يجب أن تشمل أي طريقة الختيار القضاة على ضمانات ضد 1.3 التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير السليمة وال يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآل ارء السياسية أو غيرها من اآل ارء أو المنشأ القومي أو االجتماعي أو الملكية أو الميالد أو المركز على أنه ال يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة.) 01 قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني ( المبادئ األساسية لألمم المتحدة م نظام ترقية موضوعي وواضح: تعتبر إج ارءات الترقية من اآلليات األساسية التي تضمن 1.4 حماية تأمين الوالية القضائية وعليه يفترض أن يستند نظام الترقية تماما كما هو الحال بالنسبة لنظام التعيين إلى معايير موضوعية األمر الذي أكد عليه المبدأ )02( من المبادئ األساسية لألمم المتحدة والذي ينص على أنه ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة حيثما وجد مثل هذا النظام إلى عوامل موضوعية والسي ما الكفاءة والن ازهة والخبرة )المبادئ األساسية لألمم المتحدة ).الالفت في هذا السياق أن مبادئ )بكين( قد أكدت على استقاللية القاضي كأحد شروط الترقية حين نصت على أنه يجب أن تستند ترقية القضاة على تقييم موضوعي لمجموعة من العوامل مثل: الكفاءة والن ازهة. ) 2110 واالستقاللية والخبرة ( بيان بكين وفااي نفااس السااياق فقااد تطاارق الميثاااق األوروبااي بشااأن النظااام األساسااي للقضاااة إلااى مسااألة ترقيااة القضاااة حااين أكااد علااى وجااود نظااامين لترقيااة القضاااة لنظااام األقدميااة: والااذي يااتم ماان خاللااه ترقيااة القضاة بعد القضاة بعاد قضااء فتارة زمنياة فاي وظيفاتهم )شارط اساتم اررية قادرتهم علاى أداء واجبااتهم المهنيااة( ونظااام الجاادارة: والااذي يااتم ماان خاللااه ترقيااة القضاااة فااي ضااوء معااايير الكفاااءة واالقتاادار بغض النظر عن عوامال العارق أو الجانس أو االنتمااء الاديني أو السياساي حاين ناص علاى أناه إذا كان نظام الترقية ال يقوم على أساس األقدمية وانما على أساس الجادارة والصافات المشاهودة فاي 118
أداء القاضي للمهام المنوطة به يجب أن تكون التقييمات موضوعية وأن يقوم بها قاضاى أو عادد مان القضااة ومشااورة القاضاي المعناي بااألمر. وينبغاي أن يصادر قا ارر الترقياة عان طرياق السالطة المستقلة المشار إليها في أحكام الفقرة 2,0 )سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويكون نصاف أعضاائها علااى األقال ماان القضااة المنتخبااين مان قباال أقا ارنهم( أو بناااء علاى مقترحاتهااا أو موافقتهاا. هاذا ماع االحتفااظ بحاق القضااة الاذين لام يشاملهم قا ارر الترقياة فاي تقاديم شاكوى أماام هاذه.)0() 0778 السلطة ( الميثاق األوروبي وفاااي الساااياق نفساااه ولزياااادة الشااافافية فاااي عملياااة ترقياااة القضااااة ولضااامان االعتمااااد علاااى معاااايير موضوعية ورغم عدم انتشاره حاليا يمكن أن تقوم جهة واحدة تقييم األداء ثم تقوم جهاة منفصالة 2.) () باتخاذ الق ار ارت النهائية بخصوص الترقية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يناير 2112 في ضوء ما تقدم تبين أنه من المهم أن تتم الترقية وفق المبادئ الفرعية التالية: معايير موضوعية للترقية: يجب أن تتخذ ق ار ارت الترقية على أساس أثر المعايير 1.5 ) موضوعية والتي يجب نشرها على المأل )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يناير 2112.)2( الحق في التظلم: يقصد به حق القضاة الذين لم يشملهم ق ارر الترقية في تقديم شكوى 1.6 أمام الهيئة المسئولة عن الترقية. الفرع الثاني الفاعلية )Effectively Principle يمثل مبدأ الفاعلية ( الفرع الثاني من المبدأ الخامس مان مباادئ السالطة القضائية ويعنى هذا المبدأ أن يتم العمل القضائي من خالل قوانين شفافة تقود إلى إدارة المحاكماة بشكل فعال من لدن قاض متخصص وأن تتم المحاكمة في مدة زمنية معقولة. 1 2 الميثاق األوروبي بشأن النظام األساسي للقضاة والمذكرة التوضيحية 1998 دليل خاص بتشجيع استقالل ونزاهة القضاء مكتب الديمقراطية والحكم. 119
ولذلك فإن البحث في هذا المبدأ يقتضي البحث في الموضوعات التالية: قوانين إج ارئية. 0- شفافة إدارة المحاكمة. التخصص. إج ارء المحاكمة ضمن مدة زمنية معقولة. -2-2 -1 ونبحثها تباعا. أولا: قوانين إج ارئية شفافة: إن القاااوانين الموضاااوعية الواجباااة التطبياااق علاااى وقاااائع الااادعاوي فاااي المنازعاااات المعروضاااة علاااى القضاء للفصل فيها تبقى نصوصا ميتة )Death Text وغير مفعلة إال إذا تم تفعيلها من خاالل ( قوانين شكلية إج ارئية Laws( )Proceeding وهذا ما فعله المشر ع الفلساطيني حياث إن إجا ارءات المحاكمات تتم وفقا لقوانين أصول المحاكمات ذات العالقة. وان قوانين أصول المحاكمات الفلسطينية ترتبط ارتباطاا وثيقاا باالحقوق المقاررة دساتوريا والمقاررة فاي المواثيق الدولية لألف ارد بهدف حماية حقوقهم من خالل تأمين محاكمة عادلة. وان هاااذه القواعاااد تتسااام بالبسااااطة والوضاااوح وأن نصوصاااها بعيااادة عااان اللااابس والغماااوض والقابلياااة للتأوياال ولكاان لألسااف لاام يااتم تطااوير هااذه القااوانين باسااتم ارر حتااى تكااون أدة فعالااة فااي المنازعااات المعروضاة علاى القضااء حياث أن القاضاي ملازم بإتقاان تطبياق القواعاد الاواردة مان قاوانين أصاول الحاكمااات وأن الخطااأ فااي تطبيااق اإلجاا ارءات يااؤدي إلااى بطااالن هااذه اإلجاا ارءات حيااث إن المشاارع اعتمااد تفرقااة الاابطالن الماادني والج ازئااي حسااب جسااامة هااذا الخطااأ وفيمااا إذا كااان هااذا الاابطالن ماان النظام العام أم ال وبذلك فإن البطالن يتمثل في نوعين وهما: بطاالن نسابي وبطاالن مطلاق, حياث إن الابطالن األول يمكان للخصاوم أن يتناازلوا عناه اماا الثااني فاال يملاك القاضاي صاالحية تصاحيح اإلج ارء الباطل ألن هذا البطالن متعلق بالنظام العام. 111
ثانيا: إدارة المحاكمة: إن فان إدارة المحاكماة ( Art ) Administrative Trail تتفااوت مان قااض إلاى آخار وذلاك طبقاا للمهاا ارت والخبا ارت اإلدارياة التاي يتاوافر عليهاا ويتمتاع بهاا القاضاي وتبعاا لشخصاية القاضاي ولكان يجب أن يتمتع القاضي بقدر مقبول مان فان إدارة المحاكماة وان كانات قاوانين األصاول لام تتضامن نصوصااا محااددة لكيفيااة توزيااع القضااايا علااى القضاااة التااي تاارد للمحاااكم فااإن األماار منااوط باارئيس المحكمة الذي ينظم هذا الموضوع. وعلى الرغم من قيام بعاض الادول العربياة الشاقيقة كااألردن بحوسابة نظاام توزياع القضاايا فاي بعاض المحاكم وسعي و ازرة العادل فاي األردن إلاى حوسابة توزياع القضاايا علاى القضااة فاي مختلاف محااكم المملكة وتسعى إلى م ارعاة التخصص لدى القاضي لدى توزيع هذه القضاايا حياث سايتم اساتحداث.) 2100 نظام إلكتروني بتوزيعه على القضاة آليا بدال من التوزيع اليدوي التقليدي القائم ( الدبس وقد تم تركيب شاشات عرض ) فاي قاعاات المحاكماات ومكاتاب Representation Screens ( المادعين العاامين يظهار عليهااا محضار المحاكماة الااذي يقاوم المادعي العااام بإمالئاه علاى الكاتااب وهاذه الشاشاات تمكان الخصاوم ومحااميهم والجمهاور مان اإلطاالع مباشارة علاى محاضار المحاكمااة ومحاضار التحقيق وتركياب شاشاات عارض كخطاوة أولاى قابلاة للتعمايم علاى كافاة المحااكم فاي بهاو قصر العدل ليطلع المحامين منها على موعد جلسات المحاكمة في دعاويهم المنظورة أماام المحااكم ويارى الباحااث أن جمياع تلااك األمااور المهماة لاام تااتمكن المحااكم الفلسااطينية بعااد مان القيااام بحوساابة القضاايا وتركياب شاشاات عارض للجمهاور والمحاامين رغام أن قاعاات المحااكم الفلساطينية وبالاذات فااي قطاااع غاازة هااي قاعااات ضاايقة وصااغيرة وال تتسااع للمحااامين وقلياال جاادا ماان الجمهااور أو ماان أصحاب القضايا مان ياتمكن مان حضاور جلسااته وهاذا ماا نأمال باه أن ياتم فاي القرياب العاجال فاي قصر العدل الجديد المنوي إقامته في قطاع غزة. ثالثا : التخصص: ال بد للسلطة القضائية أن تواكب التقدم العلمي في كافة دول العالم في كافة العلوم والتي يوجب وجود التخصص الدقيق في كافة العلوم ومنها العلوم القانونية حيث إنه يجب أن نصل إلى مرحلة 111
أن يكون القاضي متخصصا في فرع معين من الفروع القانونية لكي يتمكن من اإلبداع في عمله القضائي حيث إنه ال يمكن أن تبرز المواهب واإلبداعات للقاضي إال في ظل تطبيق مبدأ التخصص في األعمال القضائية ومن غير المنطق أن نظل حتى يومنا هذا ينظر القاضي أن في القضايا الج ازئية والقضايا المدنية في آن واحد بل من الواجب أن يتخصص القضاة في القضايا المدنية كأن يكون قاض متخصص بالقضايا العمالية وآخر بقضايا التعويض وثالث بقضايا األ ارضي وهكذا. وعلى الرغم من المحاوالت التي بذلها المجلاس األعلاى للقضااء فاي هاذا الجاناب إال أناه لام ياتمكن مان تطبيااق التخصااص فااي جمياع المجاااالت وكااان الساابب الرئيسااي لعادم تمكاان المجلااس ماان تعماايم التخصااص هااو قلااة عاادد قضاااة المحاااكم النظاميااة فااي قطاااع غاازة والااذين ال يتجاااوز عااددهم اثنااين وأربعين قاضيا فقط. ولكن الباحث يرى أن على المجلس أال يقف عاج از من تطبيق مبدأ التخصاص وأن يساعى جاهادا إلاااى زياااادة عااادد القضااااة لتطبياااق مبااادأ التخصاااص وخاصاااة مااان ذوي الماااؤهالت والتخصصاااات المختلفة. اربعا : إج ارء المحاكمة ضمن مدة زمنية محددة:ال يمكن للجمهور أن يثق بهيئة قضائية تصدر أحكاما عادلة ولكنها تفشل في الفصل في الدعاوي التي تنظرها والتي تؤثر على عموم الناس في الوقت المناسب خصوصا وأن الدعاوى التي يتعطل الفصل فيها تسلب أحد أط ارف الدعوى حقه ) في حكم عادل)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2112 وان كانت فاي الحقيقاة قاوانين األصاول لام تحادد مادد زمنياة محاددة للنظار فاي الادعاوى لكان قاوانين األصول تضمنت العديد من القواعد التي من شأنها الحاد مان باطء إجا ارءات التقاضاي والتاي تانص على عدم جواز تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مرة. ولكن المشرع الفلسطيني لم يحدد مدة زمنية عناد حجاز القضاية للحكام أساوة بالمشارع األردناي حينماا. ويارى ناص علاى عادم جاواز حجاز القضاية للحكام أكثار مان ثالثاين يوماا مان اقفاال بااب الم ارفعاة 112
البحث أن ما فعله المشرع األردني حسنا التقاضي. وحبذا يؤخذ بذلك النص المشرع الفلسطيني لعدم إطالة أمد كماا أن المماطلاة فاي ساير الادعوى يعناي إخفاقهاا فيماا قامات مان أجلاه وماا يعنياه هاذا مان تعطيال صاريح لتحقياق العدالاة األمار الاذي يتطلاب وجاود تشاريعات صاريحة وواضاحة ودقيقاة فيماا يخااص اإلج ارءات التأديبية التي يجب أن تتخذ بحق كل من يثبت مساهمته في هذه المماطلاة والتاأخير فاي الفصل في الدعوى والجهات المخولة صالحية النظر في الشاكاوى واتخااذ القا ار ارت التأديبياة كقياام بعض المحامين باستئناف أي ق ارر يصدر عن قاضي الموضوع سواء كاان ذلاك القا ارر مان القا ار ارت التي يجوز استئنافها أم ال. كما ال بد من مساءلة المحامين المماطلين تأديبيا حيث يضع العاملون في المهن القانونية مدونات للساالوك المهنااي توافااق القااانون والعاارف والقواعااد الدوليااة المعتاارف بهااا حيااث إنااه ينظاار فااي الااتهم الموجهاااة ضاااد المحاااامين علاااى وجاااه السااارعة وبصاااورة عادلاااة كما تقاااام اإلجااا ارءات القانونياااة ضاااد المحااااامين أمااااام لجااااان تأديبيااااة تشااااكل ماااان العاااااملين فااااي مهنااااة القااااانون أو أمااااام ساااالطة قانونيااااة مستقلة ناهيك عن أن جميع اإلج ارءات التأديبية تقرر وفقا لمدونة قواعد السالوك المهناي وغيار ذلاك من المعايير المعتارف بهاا وآداب مهناة القاانون وفاي ضاوء هاذه المباادئ )مباادئ أساساية بشاأن دور المحامين 0771 ). المطلب السادس المحاكمة العادلة وحق الدفاع الفرع األول المحاكمة العادلة إن وظيفاة السالطة القضااائية تتمثال فاي إقامااة العادل بااين أفا ارد المجتماع وحمايااة الحقاوق والحريااات العامة لألفا ارد ونصارة المظلاوم وذلاك ال يمكان أن يتحقاق دون تاوفير محاكماة عادلاة للمتقاضاين حيث إن المحاكمة العادلة هي المعيار األساس للحكم على استقالل القضاء ون ازهته وعدم تحيزه. 113
إن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق األساساية لإلنساان. وقاد وضاع المجتماع الادولي مجموعاه بالغة التنو ع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة - وهي تهدف إلى حماية حقوق األشخاص منذ لحظااة القاابض علاايهم وأثناااء احتجااازهم قباال تقااديمهم إلااى المحاكمااة وعنااد محاااكمتهم وحتااى آخاار م ارحل االستئناف والنقض. أولا : شروط المحاكمة العادلة: ال يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة أو أن يشهد النااس لهاا بالعادل إال إذا تاوافر لهاا شارطان علاى األقااال. فأماااا األول فهاااو أن تسترشاااد إجااا ارءات المحاكماااة كلهاااا مااان بااادايتها إلاااى نهايتهاااا بمواثياااق المحاكماة العادلاة التاي وضاعها المجتماع الادولي. وأماا الثااني فهاو أن تقاوم سالطة قضاائية مسااتقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق. والحق في المحاكمة العادلة منصوص علياه بوضاوح وجاالء فاي "اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان" الااذي أصاادرته الجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة والااذي ينبغااي لكاال حكومااة ماان حكومااات العااالم أن ت ارعيااه. وتااانص الماااادة العاشااارة مناااه علاااى ماااا يلااي: " لكااال إنساااان علاااى قااادم المسااااواة التاماااة ماااع اآلخاارين الحااق فااي أن تنظاار قضاايته محكمااة مسااتقلة ومحاياادة نظاا ار منصاافا وعلنيااا للفصاال فااي حقوقه والت ازماته وفي أية تهمة ج ازئية ت واجه إليه". كما أن الحق في المحاكمة العادلة معيار من معايير "القاانون الادولي لحقاوق اإلنساان" وهاو يهادف إلى حماية األشخاص من انتقاص حقوقهم األساسية األخرى وحرمانهم منها بصورة غيار قانونياة أو )01( تعسافية وأهمهااا الحاق فااي الحيااة والحااق فااي الحرياة. وهااذا الحاق مكفااول بموجاب المااادة ماان "العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية" التاي تانص علاى ماا يلاي: "مان حاق كال فارد أن تكااون قضاايته محاال نظاار منصااف وعلنااي ماان ق ب اال محكمااة مختصااة مسااتقلة حياديااة منشااأة بحكاام القاااانون". ويااانص العهاااد الااادولي الماااذكور علاااى الحقاااوق التاااي تكفااال إجااا ارء المحاكماااة العادلاااة ماااع ( مجموعة أخرى من المواثيق المهماة التاي وضاعها المجتماع الادولي منظمة العفو الدولية ) :- وهاي تتمثال فاي الحقاوق اآلتياة 114
الحق في عدم التعرض للقبض عليه أو االعتقال التعسفي: 7)0( تانص الماادة "العهاد الادولي مان " الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أناه "ال يجاوز القابض علاى أحاد أو اعتقالاه تعسافا " وأناه ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلج ارء المقرر فيه". الحااق فااي اإلبااالغ بحقوقااه: لكاال شااخص الحااق فااي االطااالع علااى مااا لااه ماان حقااوق باللغااة التااي " ويقول المبدأ يفهمها. )02( مان مجموعاة مباادئ األمام المتحادة المتعلقاة بحماياة جمياع األشاخاص الاااذين يتعرضاااون ألي شاااكل مااان أشاااكال االحتجااااز أو ال اساااج ن")مجموعاااة المباااادئ( تقاااوم السااالطة المسائولة بإلقااء القابض أو االحتجااز أو الساجن علاى التاوالي بتزوياد الشاخص لحظاة القابض علياه وعند بدء االحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة بمعلومات عن حقوقه وتفساير لهاذه الحقاوق وكيفياة استعمالها". الحااق فااي اإلبااالغ بساابب إلقاااء القاابض: ماان حااق كاال شااخص أن يبلاااغ بساابب إلقاااء القاابض عليااه. وتنص المادة 7)2( مان العهاد الادولي الماذكور علاى ماا يلاي:"يجاب إباالغ كال شاخص يقابض علياه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبالغه على وجه السرعة بأية تهمة ت واجه إليه". الحق في إبالغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه: من حق كال شاخص إباالغ أسارته بنباأ القابض علياه. فالقاعاادة )72( ماان "القواعااد النموذجيااة الاادنيا لمعاملااة السااجناء" ( القواعااد النموذجيااة الاادنيا( تاانص على أنه يجب السماح للمتهم" باأن يقاوم فاو ار باإبالغ أسارته نباأ احتجاازه وأن ي عط اى كال التساهيالت المعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه واستقبالهم". الحق في افت ارض اإلف ارج: تفترض المواثيق الدولية أن األشخاص المتهماين بجا ارئم جنائياة يجاب أال ي حت جاازوا قباال محاااكمتهم. فالمااادة )2( 7 ماان "العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية" تقول: "ال يجوز أن يكاون احتجااز األشاخاص الاذين ينتظارون المحاكماة هاو القاعادة العاماة ولكان 26 مان الجاائز تعلياق اإلفا ارج عانهم علاى ضامانات لكفالاة حضاورهم المحاكماة". ويتضامن المبادآن و 27 من مجموعة المبادئ أحكاما مماثلة. )2( الحق في افت ارض الب ارءة: تنص المادة من "اإلعالن العالمي لحقاوق اإلنساان" علاى: "كال )0( 00 شخص متهم بجريمة ي عتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فاي محاكماة علنياة تكاون قاد و ف ارت 115
)0(26 له فيها جميع الضامانات الالزماة للادفاع عان نفساه". وهاذا الحاق منصاوص علياه فاي المبادأ من مجموعة المباادئ وفاي الماادة مان 01)2( "العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية". ويجب أن يكون افت ارض الب ارءة ساريا منذ لحظة إلقاء القبض على الشخص حتى يتم تأكيد اإلدانة في مرحلة االستئناف النهائية. وهكذا فإن عبء إثبات التهماة علاى الماتهم عناد محاكمتاه يقاع علاى عاتق االدعاء. وجاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان: "معنى افت ارض الب ارءة هو أن عبء إثباات التهماة يقاع علاى كاهال االدعااء وأن الشاك فاي صاالح الماتهم. وال يمكان افتا ارض أن الماتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما ال يدع مجاال ألية درجة معقولة من الشك". الحااق فااي ساارعة إجاا ارء العدالااة: تاانص المااادة ماان )2( "العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة 7 والسياساية" علاى: "... كال مقباوض علياه أو م حتجاز بتهماة جنائياة يجاب أن ي حاال ساريعا إلاى أحاد القضاة أو أحد الموظفين الم خاولين قانونا م باش ر ة وظائف قضائية ويكون من حقه أن ي حاكم خالل مدة معقولة أو أن يفرج عنه". الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون: 01)0( تانص الماادة مان "العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية" علاى أن إجا ارءات التقاضاي فاي أي اة قضااية جنائياة يجاب أن ت وك ال إلاى محكماة مختصاة ومساتقلة وحيادياة ومنشاأة بحكام القاانون. وقاد تكاررت اإلشارة إلى ذلك المبدأ في "المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية" الحق في االستعانة بمترجم: يجب أن يتاح لكال مشاتبه فياه أو ماتهم أن يساتعين بمتارجم فاي جمياع م ارحل اإلج ارءات القضائية الالحقة للمحاكمة واالستئناف وأثنائها. ويؤكد المبدأ )01( مان مجموعاة المبادئ حق كال م حت جاز فاي ذلاك. وتقاول الماادة )2( )و( مان العهاد الادولي الماذكور إن مان 01 حااااق كاااال شااااخص "أن ي اااازاود مجانااااا بترجمااااان إذا كااااان ال يفهاااام أو يتحاااادث اللغااااة الم سااااتعملة فااااي المحكمة". الحااق فااي عاادم إعااادة المحاكمااة باانفس التهمااة: تاانص المااادة ماان )9( "العهااد الاادولي الخاااص 01 بالحقوق المدنية والسياسية" على "... ال يجوز تعريض أحد م جاددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أ دين بها أو ب ر يء منها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلج ارءات الجنائية في كل بلد". 116
)0( حظار تطبياق القاانون باأثر رجعاي: 02 تانص الماادة مان العهاد الادولي الماذكور علاى: "... ال ي دان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القااانون الااوطني أو الاادولي". كمااا ال يجااوز فاارض عقوبااة أشااد ماان العقوبااة التااي كااان القااانون ياانص )2( 00 عليها وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد هذه الحقوق أيضا المادة من "اإلعالن العاالمي لحقاوق اإلنسان". الضاامانات الخاصااة فااي القضااايا التااي ي حك اام فيهااا باإلعاادام: تؤكااد المواثيااق الدوليااة أهميااة االلتاا ازم )2( الصارم بإج ارءات المحاكمة العادلة في القضايا التاي ي حكام فيهاا باإلعادام. 6 وتقاول الماادة مان العهااد الاادولي المااذكور إنااه " ال يجااوز تطبيااق هااذه العقوبااة إال بمقتضااى حكاام نهااائي صااادر ماان محكمة مختصاة". ومان حاق كال مان ي حكام علياه باإلعادام أن يساعى للعفاو عناه أو لتخفياف الحكام. )1( وهذا جائز في جميع الحااالت 6 )الماادة مان العهاد الادولي الماذكور(. وتوضاح ضامانات األمام المتحدة ضرورة االلت ازم بالمواثيق الدولية فاي كال جاناب مان جواناب المحاكماة علاى تهماة قاد ي حكام )1( فيهااا باإلعاادام. وياانص الضاامان علااى: "ال يجااوز فاارض عقوبااة اإلعاادام إال حينمااا يكااون ذنااب الشخص المتهم قائما على دليل واضح مقنع ال يدع مجاال ألي تفسير بديل للوقائع". حق االستئناف: )01( تنص المادة من العهد الادولي الماذكور علاى: "... لكال شاخص أ ديان بجريارة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في ق ارر إدانتاه وفاي العقااب الاذي ح كام به عليه". إن مي ازن العدالة قد يختل في أفضل النظم القضائية. ولكن هذا الخلل يصبح قد ار ال فكااك مناه إذا أبت الحكومات أن تحترم حتى أبسط الضمانات التي نص عليها القانون الدولي. كما أن التشاريعات الفلساطينية المتعلقاة بتنظايم أعماال السالطة القضاائية وقاوانين أصاول المحاكماات نصاات علااى ضاارورة تااأمين المحاكمااة العادلااة ومنهااا علااى ساابيل المثااال مااا جاااء فااي قاا ارر مجلااس )2116 القضاء األعلى رقم )2 لسنة بشان مدونة السلوك القضائي بهذا الشأن حيث نصت المادة ماان هااذه المدونااة علااى وجااوب التاا ازم القاضااي لاادى ممارسااته عملااه القضااائي المساااواة فااي )08( )22( من ذات المدونة على القاضي أن يقاوم باأداء الكالم والسلوك_ بين الخصوم ونصت المادة 117
واجباته القضائية من غير مفاضلة وال تحيز وال تحامل وال تعصب بال ينبغاي أن يؤديهاا بماا يعازز الثقة باستقالل القضاء. وان النص في قوانين أصول المحاكمات على ضرورة تمكين الخصوم من إبداء وجهة نظرهم بحرية _ تامة ورد القضاة _ كما أسلفنا كل ذلاك يسااعد علاى تاأمين محاكماة عادلاة للخصاوم بهادف إقاماة العدل بين األف ارد. يمثال مبادأ حاق الادفاع الفرع الثاني حق الدفاع Principle Defense Right أو ماا يسامى أحياناا تكاافؤ الساالح الفارع الثاااني ماان المباادأ السااادس ماان مبااادئ الساالطة القضااائية حيث نصاات المواثيااق الدوليااة ذات الصاالة بحقوق اإلنسان على ضمان وكفالة حق الدفاع باعتباره حقا مقدسا يجب م ارعاته لدى القيام بإج ارء المحاكمات بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة. " وقد كفل اإلسالم الحق في الدفاع أخاذا بمبادأ " األصال فاي اإلنساان البا ارءة وحاق الادفاع مان لاوازم... ( الخصاااومة ومقتضاااياتها ولقولاااه -صااالى اهلل علياااه وسااالم- لعلاااي بااان أباااي طالاااب إذا أتااااك الخصمان فال تقضين ألحدهما حتى تسمع من اآلخار كماا سامعت مان األول فإناه أحارى أن يتباين.) لك القضاء وتعلم لمن الحق") فن القضاء درويش 2119 )2( )ج( وتتضاامن المااادة 01 ماان "العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية"الاانص علااى حق الشاخص فاي الادفاع عان نفساه بنفساه وتوكيال المحاامي الاذي يختااره واباالغ الماتهم بحقاه فاي توكياااال محااااام عنااااه وأن تعااااين المحكمااااة أحااااد المحااااامين للاااادفاع عنااااه دون مقاباااال. وهااااذه الحقااااوق )6 2 منصاااااوص عليهاااااا أيضاااااا فاااااي المباااااادئ رقااااام )0 مااااان "المباااااادئ األساساااااية المتعلقاااااة بااااادور المحامين".) العفو الدولية 2117 (. 118
د) وينص المبدأ السابع مان "المباادئ األساساية المتعلقاة بادور المحاامين" علاى أن مان حاق الم حت جازين االستعانة بمحام فاو ار وبأياة حاال خاالل مهلاة ال تزياد عان )18( سااعة مان وقات القابض علايهم أو " نأ ) احتجااازهم. 01 وتاانص المااادة ماان العهااد الاادولي المااذكور علااى أن كاال محتجااز ماان حقااه ي حاك م حضوريا وأن يدافع عان نفساه بشخصاه أو بواساطة محاام مان اختيااره وأن ي خطار بحقاه فاي وجود من يدافع عنه". كما إن ه من حق كل محتجز أن يتشاور مع محاميه دون أن يكون ذلاك علاى مسمع مان أحاد المبادأ مان مجموعاة المباادئ(. وتساري هاذه الحقاوق مناذ لحظاة القابض وأثنااء 08 ( فتاارة االحتجاااز الساااابقة علااى المحاكمااة وأثنااااء التحقيااق والمحاكمااة وأثنااااء إجاا ارءات االساااتئناف ( 0 و 9 المبدآن من المبادئ األساسية المتعلقة بدور المحامين(. وماان مبااادئ حااق الاادفاع هااو الحااق فااي مناقشااة الشااهود فماان حااق كاال شااخص "أن يناااقش شااهود االتهام بنفسه أو من ق ب ل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شاهود النفاي باذات الشاروط المطبقاة فاي حالاة شاهود االتهاام" )الماادة مان )2( )هاا( "العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة 01 والسياسية"(. وحاق الادفاع يجاب تطبيقاه علاى كافاة المحااكم علاى اخاتالف أنواعهاا ودرجاتهاا وقاد نصات قااوانين أصول المحاكمات على القواعد القانونية المتعلقة بحق الدفاع. وقد تناولنا في المبحث السابق أهم المبادئ التي تضمن ن ازهة وحيدة القاضي وكان أهمها مبدا استقالل القضاء وهو مبدأ جوهري من مبادئ التقاضي ومبدأ حق الدفاع والمواجهة كما تناولنا أيضا أهمية األخذ بمبدأ سيادة القانون ومبدأ الكفاءة والفاعلية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. وقد أولينا الى مبدا المحاكمة العادلة اهتمام بالغ على أساس أن هذا المبدأ من المبادئ األساسية لتحقيق العدل واالنصاف بين المتقاضين. 119
121
املبحث السادس إدارة السلطة القضائية المطلب األول : مجلس القضاء األعلى: الفرع األول : تشكيل مجلس القضاء األعلى.. الفرع الثاني : اختصاصات مجلس القضاء األعلى المطلب الثاني : النظام اإلداري للسلطة القضائية. الفرع األول : الفرع الثاني نقل القضاة وندبهم واعارتهم. : ترقية القضاة. الفرع الثالث : التفتيش القضائي. الفرع ال اربع : قواعد المساءلة التأديبية للقضاة.. الفرع الخامس : إحالة القضاة إلى التقاعد الفرع السادس : القضائي. حق القضاة في التعبير والجتماع وحماية استقاللهم المطلب الثالث : النظام المالي للسلطة القضائية.. الفرع األول : أهمية النظام المالي للسلطة القضائية الفرع الثاني : الواقع المالي للنظام القضائي الفلسطيني. 121
122
المبحث السادس إدارة السلطة القضائية مقدمة : إذا كانت رسالة القضاء تتطلب من القاضي أن يتصف باالستقامة والن ازهة وبخلق قويم وصالبة في الحق وتستلزم الخلو من العلل واآلفات ومقدرة خاصة على التجرد والحيدة الكاملة وقيودا صارمة على الحياة الشخصية واالجتماعية وشخصية قوية تحمل على اإلكبار والتوقير فليس ذلك كله إال ليبقى القضاة األمناء على الحقوق والحريات والقوامون على الحرمات والحافظون لألمانات ليتحقق قول الحق تبارك وتعالى" إ ان اللاه ي أ م ر ك م أ ن ت ؤ د وا األ م ان ات إ ل حى أ ه ل ه ا و ا ذ ا ح ك م ت م ب ي ن الاناس أ ن ت ح ك م وا ب ال ع د ل ". سورة النساء آية. 52 واذا كان من طبيعة السلطة القضائية أن تكون مستقلة واألصل فيه أن تكون كذلك فقد بات من أهم األمور التي البد وأن يحرص عليها أي مجتمع متحضر ينشد التقدم ويتطلع إلى االستق ارر واألمان لمسيرته أن يوفر لقضائه كل اإلمكانات التي تيسر له سبل أداء رسالته المقدسة والنهوض بأعبائها الجسام وأن يحقق حياة كريمة وأمانة للجالسين على منصة القضاء التي ترعى سيادة القانون وتحمى الحقوق وتصون الحريات وأن يزودهم بكل الوسائل التي تمكنهم من إقامة العدل. وال ريب في أن االستقالل المنشود ال يمكن تحقيقه إال إذا انفرد القضاء بإدارة كافة شؤونه بمعرفة رجاله وحدهم ودون أي تدخل من جانب أي سلطة أخرى وهو ما حرصت عليه كثير من الدول الديمق ارطية حين عهدت بشؤون القضاء والقضاة إلى مجلس أعلى مكون بكامله من كبار رجال القضاء تكون له الهيمنة على هذه الشؤون تنظيميا ورقابة. وينبغي أال يغيب عن البال أنه كلما اقترب النظام اإلداري والمالي الذي يعمل في ظله القاضي من تحقيق االستقالل األمثل له كلما تهيأت له السبل ألداء رسالته المقدسة في إرساء دعائم العدالة. وانسجاما مع ما سبق فسوف يتعرض الباحث في هذا المبحث لمناقشة إدارة السلطة القضائية وذلك في المطالب الثالثة التالية : 123
. المطلب األول :مجلس القضاء األعلى المطلب الثاني : المطلب الثالث النظام اإلداري للسلطة القضائية. النظام المالي للسلطة القضائية. المطلب األول مجلس القضاء األعلى : لعل أول مجلس أعلى للقضاء تم إنشائه في فلسطين ليتولى البت في كافة شؤون القضاة نشأ بتاريخ أي قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم ) 0 لسنة 2112( بشكل وكان )2111/6/0( مؤقت وبتاريخ تم تجديد المجلس بمرسوم ( الإ ) أن تم تشكيل مجلس القضاء )2112/6/28( األعلى الدائم بتاريخ وفقا ألحكام المادة )29( كان من قانون السلطة القضائية )2112/2/01( رقم )2112/0(. الفرع األول تشكيل مجلس القضاء األعلى وفقا للمادة من قانون السلطة القضائية رقم لسنة 2112( يكون تشكيل مجلس القضاء 0( )29( األعلى من رئيس المحكمة العليا رئيسا وعضوية كل من :- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا ج- نائبا. اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا. رؤساء محاكم د- استئناف القدس وغزة و ارم ه- اهلل. النائب العام. و- وكيل و ازرة العدل. المادة وتنص 0- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل :)28( محله في رئاسة مجلس القضاء األعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا. 2- يحل محل أي من رؤساء محاكم االستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. 2- الذي يليه. يحل محل أي من األعضاء اآلخرين أقدم األعضاء من محكمته ثم 124
0( الفرع الثاني اختصاصات مجلس القضاء األعلى يختص مجلس القضاء األعلى بصفة عامة وفقا ألحكام قانون السلطة القضائية رقم لسنة 2112( بنظر كل ما يتعلق بتنسيب وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء وكذلك سائر شؤونهم كما يتولى مجلس القضاء األعلى إعداد مشروع الموازنة واحالته إلى وزير العدل إلج ارء المقتضى القانوني وفقا ألحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة و مسؤولية اإلش ارف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية. وباستق ارء أحكام قانون السلطة القضائية يتضح أن ثمة مسائل وجوبيه وأخرى يكتفي بها بإبداء أريه فقط وثالثة يختص بإصدار ق ار ارت بشأنها. واجماال فال يمكن أن ننكر أن قانون السلطة القضائية لسنة )2112( يمثل خطوة أساسية وفعالة في دعم استقالل القضاء وحصانة رجاله فالقضاة هم األقدر على إدارة أمورهم وممثلوهم في مجلس القضاء األعلى هم أحرص على إرساء العدالة وعلى صون تقاليد القضاء وقيمه الرفيعة. غير أن هذا القانون رغم ما حققه من خطى نحو استق ارر القضاء فإن لنا عليه العديد من المآخذ من حيث اختصاصاته حيث إننا نجد أن هذا القانون قد انتقص من اختصاصات مجلس القضاء األعلى في العديد من المسائل لعل أبرزها اإلش ارف اإلداري على المحاكم عندما نص في المادة )19( منه"لوزير العدل اإلش ارف اإلداري على المحاكم". وال شك أن هذا النص يتعارض تماما مع النصوص الدستورية التي تؤكد أن السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ود ارجاتها )المادة 79 من القانون األساسي.). 2112 الفلسطيني لعام 2112 المعدل لسنة وأن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في 78 قضائهم لغير القانون وال يجوز ألي ة سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ( المادة ). 2112 من القانون األساسي الفلسطيني لعام 2112 المعدل لسنة 125
ومن حيث تشكيل المجلس يرى الباحث أن يكون جميع أعضاء المجلس من أقدم رجال القضاء لمعرفتهم بكافة أمور القضاء والقضاة حيث إن التشكيلة القائمة تتضمن في عضويتها أعضاء من و ازرة العدل والنيابة العامة وبعض قضاة االسئتناف وهذا بدوره يؤثر في أداء المجلس وق ار ارته وبمبدا الفصل بين السلطات الذي هو أحد أهم المبادئ الدستورية التي تناولها القانون األساسي الفلسطيني. المطلب الثاني النظام اإلداري للسلطة القضائية تحرص التشريعات المنظمة للسلطة القضائية في غالبية النظم على أن تفرد للقضاة قواعد خاصة تنظم نقلهم وندبهم وترقيتهم والتفتيش ومساءلتهم تأديبيا وسائر ما يتعلق بشؤونهم. والشك في أن الهدف من إف ارد نظم وقواعد خاصة يخضع لها القضاة دون سائر العاملين بالدولة هو إحاطتهم بضمانات تكفل لهم االطمئنان واالستقالل وتمكنهم من أداء رسالتهم نحو يشيع العدالة والطمأنينة في نفوس المتقاضين. وقد أرد المشرع الفلسطيني القواعد المشار إليها ضمن نصوص قانون السلطة القضائية رقم )0 لسنة 2112 ( األمر الذي يجعل من األهمية بمكان أن نستعرضهم تفصيال ثم نحاول بالتحليل والتعقيب إلقاء الضوء عليها. قد يكون من المناسب أن نستعرض في النظام اإلداري للقضاة أبرز المسائل التي يمكن أن تؤثر على استقال القاضي وحيدته وذلك من خالل ستة فروع نوردها على الترتيب التالي: الفرع األول : الفرع الثاني نقل القضاة وندبهم واعارتهم. : ترقية القضاة.. الفرع الثالث : التفتيش القضائي الفرع ال اربع : قواعد المساءلة التأديبية للقضاة. 126
. الفرع الخامس : إحالة القضاة إلى التقاعد الفرع السادس : حق القضاة في التعبير واالجتماع وحماية استقاللهم القضائي. الفرع األول نقل القضاة وندبهم واعارتهم حتى يقوم القاضي بأداء رسالته السامية في إقامة العدل ح ار ومستقال مطمئنا آمنا على مستقبله تحرص التشريعات المنظمة للسلطة القضائية على قواعد تنظيم نقل القضاة وندبهم واعارتهم حتى ال تتخذ السلطة التنفيذية من هذا النقل أو ذلك الندب أو تلك اإلعارة سالحا للمساس باستقالل ) القاضي وسبيال إلخضاعه لمختلف مؤث ارتها تهديدا وترهيبا أو إغ ارء وترغيبا ) 0770 عبيد وقد وضع المشرع الفلسطيني مبدأ عاما في هذا الصدد حين نص في المادة )22( من قانون " السلطة القضائية رقم )1 لسنة 2112 ( على أنه ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إال في األحوال والكيفية المبينة في القانون. :النقل: أولا الشك في أن وضع قواعد ثابتة تنظم نقل القضاة هي أشد ما تكون اتصاال بطمأنينة القاضي وعدم تهديده بالنقل من حين إلى آخر ولما قد يولده مثل هذا اإلج ارء في نفسه من الم اررة أو الشعور بأنه متصل بقضائه أو مرتب عليه. كثي ار ما تقرن الدساتير عدم قابلية القضاة للعزل بعدم النقل ذلك أن ضمانة عدم قابلية للقضاة للعزل ليست وحدها كافية لضمان اطمئنان القضاة في عملهم ألن المحاكم على اختالف درجاتها تنتشر في أنحاء البالد ولو ترك أمر النقل بيد السلطة التنفيذية التخذت منه وسيلة للنكاية بالبعض بنقله إلى أماكن نائية. 127
وقد نظمت المادة )22( من قانون السلطة القضائية أحكام نقل القضاة فنصت على أنه: 0 - ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إال برضائهم. 2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بق ارر من مجلس القضاء األعلى ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالق ارر. 2- استثناء مما ورد في الفقرتين أعاله يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو باإلضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بق ارر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى. ويرى الباحث بأن ما قرره المشرع الفلسطيني من أحكام بشأن نقل القضاة واشت ارطه موافقة القاضي وموافقة مجلس القضاء على ذلك يكون قد جمع بين طمأنينة القاضي والمصلحة العامة. الندب: ثانيا : ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه ولكي يستطيع القاضي أن يقوم برسالته باطمئنان لم يقف المشرع عند تنظيم قواعد نقل القضاة بل تعداها إلى وضع ضوابط لندبهم وردت في المادة )21( من قانون السلطة القضائية على النحو التالي : يجوز لمجلس القضاء األعلى: 1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم االستئناف ممن تتوافق فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. 2- أن يندب أحد قضاة محاكم االستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. فالمشرع الفلسطيني أناط موضوع ندب القضاة إلى مجلس القضاء األعلى التخاذ قر ار الندب م ارعيا في ذلك مصلحة العمل وال شأن لوزير العدل بذلك على خالف ما جاء في قانون السلطة القضائية المصري الذي أعطى صالحيات ندب القضاة لوزير العدل بعد أخذ أري الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء األعلى )22( )المادة من قانون السلطة القضائية المصري ) 128
ب/ ويرى الباحث بأن ما قرره المشرع الفلسطيني كان أفضل مما جاء في قانون السلطة القضائية المصري وكذلك مما جاء في قوانين أخرى. اإلعارة: ثالثا : : نصت المادة مادة )26( من قانون السلطة القضائية على ما يلي 1- تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات األجنبية أو الهيئات الدولية بق ارر من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى. 2- ال يجوز أن تزيد مدة الندب أو اإلعارة عن ثالث سنوات متصلة إال إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية وال يجوز ندب أو إعارة القاضي إال إذا كان قد أمضى السنوات األربعة السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية. وباستق ارء أحكام إعارة القضاة فإننا نجدها أحكاما عامة مجردة فال بد من وضع معايير للمساواة وتكافؤ الفرص بين رجال القضاة كي نحافظ على هيبة القضاء وك ارمته. وفي هذا الصدد فإن الباحث يرى بضرورة أخذ موافقة القاضي قبل تنسيبه من مجلس القضاء األعلى واعارته إلى الحكومات األجنبية أو الهيئات الدولية كما يرى الباحث ضرورة تحديد مدة الزيادة عن الثالث السنوات إلى وجود مصلحة وطنية لكي ال يبتعد القاضي مدة طويلة عن عمله القضائي. الفرع الثاني ترقيااااااااة القضااااااااااة حفاظا على استقالل القضاء وضع المشرع الفلسطيني عدة ضوابط لترقية القضاة حتى ال يترك أمرها دون ضوابط أو معايير واضحة. 0 ولذلك فقد أخذ المشرع بمبدأ ترقية القضاة وفق نظام معين ورد في المادة )08/ ) من قانون السلطة القضائية أال وهو األقدمية مع مر اعاة الكفاءة. 129
وباستق ارء أحكام قانون السلطة القضائية بشأن الكفاءة فإننا نجد أن المشرع لم يضع معايير واضحة ومحددة للكفاءة. كما اشترط المشرع فيمن يعين رئيسا لمحكمة االستئناف أو يرقى أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم االستئناف مدة ال تقل عن خمس سنوات 12 )المادة من قانون السلطة القضائية ). 2112 لسنة رقم 1 واشترط المشرع أيضا فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا أو يرقى أن يكون قد شغل لمدة ثالث سنوات على األقل وظيفة قاض بمحاكم االستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة ال تقل عن عشرة سنوات. وأيضا يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث سنوات أو عمل محاميا لمدة ال تقل. ) 2112 1 عن خمس عشرة سنة 21 )المادة من قانون السلطة القضائية رقم لسنة ولضمان استقالل القضاء يفترض أن يستند نظام الترقية كما هو حال نظام التعيين إلى معايير موضوعية وهذا ما أكد المبدأ )02( من المبادئ األساسية لألمم المتحدة وينص على أنه ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة حيثما وجد مثل هذا النظام إلى عوامل موضوعية وال سي ما الكفاءة 0.) () 1225 والن ازهة والخبرة ( المبادئ األساسية جدير بالذكر أن النظام االنجليزي ال يأخذ بمبدأ ترقية القضاة فمتى عي ن القاضي على درجة 2. ) معينة فانه ال يرقى بعدها إلى أن تنتهي مدة خدمته R.M.)( Jackson ( ويرى الباحث ضرورة أن يتم تقييم كفاءة القاضي وفق معايير موضوعية تأخذ بعين االعتبار الن ازهة والخبرة من خالل إج ارءات تتسم بالشفافية واإلنصاف مع احتفاظ القضاة الذين لم يشملهم ق ارر الترقية بالتظلم. 1 - أقرت المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشان استقالل السلطة القضائية سنة. 1985 2 ):The Machinery of justice in England,Cambridge University Press. 131
الفرع الثالث التفتيش القضائي تعتبر السلطة القضائية من أهم السلطات الثالثة في الدولة وذلك بجانب السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن لضمان عمل هذه السلطة على أكمل وجه ولتحقيق العدالة وضمان الشفافية والن ازهة البد من وجود جهاز لم ارقبة وفحص وتدقيق عمل هذه السلطة بما ال يتنافى مع استقالل السلطة القضائية وذلك لمنع الترهل والضعف في عطاء هذه السلطة ولحمايتها والوصول بها إلى أعلى مستوى. كما انه يعزز استقالل القضاء ويعتبر الحل الوحيد إليجاد قضاء نزيه وفاعل ويعزز ثقة المتقاضين والمواطن بالقضاء وتلجأ العديد من األنظمة في سبيل ضمان احت ارم القضاة لواجباتهم وأيضا في سبيل ضمان الت ازم القضاة وم ارعاتهم لقواعد السلوك الناظمة لعملهم إلى إنشاء ما يعرف بدوائر رقابية يطلق عليها اسم دائرة التفتيش القضائي حيث يناط بها مهام اإلش ارف على حسن سير العمل القضائي والتفتيش على أعمال القضاة وعلى صعيد الوضع الفلسطيني نص قانون السلطة القضائية على وجود هذه الدائرة وذلك في الئحة التفتيش القضائي الصادرة بق ارر مجلس القضاء األعلى رقم) 2116/1 ( )2116/2/01( بتاريخ والتي تشكل من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محكمة االستئناف. ومن الواضح إن ثقة المجتمع بالقضاء تزداد كلما تكرست العدالة بأحكامه وكلما تم م ارعاة سالمة اإلج ارءات وسرعتها وهذا كله ما يسعى التفتيش القضائي لجعله و اقعا في عمل القضاء ولتحقيق الن ازهة والعدالة وتعزيز الحكم الرشيد. وسااوف نتناااول فااي هااذا البحااث مجاااالت التفتاايش القضااائي و حقااوق القضاااة الخاضااعين للتفتاايش وذلك على النحو التالي : أولا: مجالت التفتيش القضائي. يتناول التفتيش القضائي أربعة محاور وهي: - 0- ما يتعلق بأعمال القضاة. 2- ثانيا ما يتعلق بدوائر الكاتب العدل وموظفي المحاكم. 131
2- ما يتعلق بالشكاوي. 1- ما يتعلق بمبني المحكمة. ما يتعلق بأعمال القضاة )المواد م 5 و 6 لئحة التفتيش القضائي( : 0,0 يتم إج ارء التفتيش الدوري علي األعمال المختلفة لقضاة المحاكم وقضاة التنفيذ باستثناء قضاة المحكمة العليا وذلك مع م ارعاة التقسيم التالي:- 0- األعمال القضائية العادية. 2- القضاة المعارون والمنتدبون. 2- القضاة المبعوثون للد ارسة. 1- القضاة الذين يضطلعون بأعمال غير قضائية. 2- القضاة الذين في إجازة بدون ارتب.. رؤساء المحاكم وقاضي الصلح المنفرد أو األقدم وقاضي التنفيذ بصفتها اإلدارية -6 : األعمال القضائية العادية: 0,0 في حال األعمال القضائية العادية يتناول التفتيش: 0- فحص عدد القضايا وتلك التي فصل فيها أو شارك فيها القاضي الخاضع للتفتيش في فت ارت مختلفة مع مرجعية عامة ألداء القاضي من حيث القدرة المهنية واللغوية والتنظيمية وكفاءته القضائية والقانونية ومقدرته في األداء كما وكيفا وانضباطه بالسلوك وانتظامه في العمل ومواالة اإلج ارءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام. 2- نتائج الدو ارت التدريبية. أسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها. -2 االستعداد الذهني والثقة القانونية. السلوك الشخصي والمظهر العام وطريقة معاملته لاخرين القدرة علي إدارة العمل القضائي. -1-2 -6 1.1 في حال القضاة المعارين والمنتدبين. 132
يتم فحص التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون فيها على أن تخضع تلك التقارير لواقع ملفاتهم المحلية ونتائج التفتيش الذي تم لنظ ارئهم العاملين في فلسطين مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خالل الثالثة أشهر السابقة إلعارتهم أو ندبهم. 1.2 بالنسبة للقضاة المبعوثين للدارسة: يتم فحص التقارير التي يبعث بها عنهم الملحقون الثقافيون أو من يقومون مقامهم حسبما يستقونها من المشرفين علي أولئك القضاة حول مستوي سيرهم في الد ارسة وانتظامهم فيها وسلوكهم العام وما إلى ذلك مما يدخل في سبل تقرير الكفاية مع فحص أي عمل قضائي قاموا به خالل الثالثة أشهر السابقة البتعاثهم. 1.3 بالنسبة للقضاة الذين يضطلعون بأعمال غير قضائية: يتم فحص تقارير رؤسائهم المختصين وأي عمل قضائي قاموا به خالل الثالثة أشهر السابقة لتكليفهم بالعمل غير القضائي. 1.4 ال يخضع القاضي الذي يكون في إجازة بدون ارتب للتفتيش خالل الفترة التي يكون فيها في تلك اإلجازة. 1.5 التفتيش على رؤساء المحاكم وقاضي الصلح الفرد أو قاضي الصلح األقدم. )في المحاكم التي يتواجد فيها أكثر من قاضي صلح واحد( وقاضي التنفيذ بصفتهم اإلدارية والمشرفون يتم التفتيش على :- جميع أعمال األقالم التابعة إلش ارفهم. الكاتب العدل. سجالت المحكمة. المستودعات. -0-2 -2-1 2- المالية)صندوق المحكمة(. 133
ما يتعلق بدوائر التنفيذ ودوائر الكاتب العدل وموظفي المحاكم )المادة الخامسة من الالئحة : 2 التنفيذية للتفتيش القضائي ) يتم إج ارء التفتيش القضائي على كل ما يتعلق بعمل موظفي المحاكم وتشكيالتهم الوظيفية وواقع عملهم وسجالتهم بداية من أر ي القلم وكاتب العدل ومأمور التنفيذ مرو ار بالكتبة والمحاسبين والمحضرين نهاية بالحرس واألذنة وجميع الموظفين تحت أي مسمي أو لقب ويتناول التفتيش:. أ- ب- اإلطالع على وضعية السجالت وكيفية وسرعة تحضير الملفات رصد المعلومات والمعطيات من حيث السلوك. ت- تشخيص أعمال قلم المحكمة وكتاب الضبط والمحضرين من حيث حسن األداء والسرعة في اإلنجاز. ث- ج- ح- تشخيص أعمال باقي الموظفين كل بحسب موقعه وطبيعة عمله. مدي االلت ازم بالدوام الرسمي. الكفاءة المهنية وسرعة البديهة وحسن معاملة الم ارجعين. : ما يتعلق بالشكاوي : 2 والمقصود هنا التفتيش بناء على الشكاوي المقدمة إلدارة التفتيش القضائي أو المحالة إليها من )06 02 01 الم ارجع المختصة وفق ما هو وارد بالمواد )02 من الئحة التفتيش القضائي والتفتيش القضائي يهدف إلى حسن االلت ازم بكل ما يتعلق باإلج ارءات القانونية بهذا الخصوص. : ما يتعلق بمبني المحكمة: 1 مبنى المحكمة من حيث مالءمة الموقع ( مالءمة البناء لألعمال القضائية واإلدارية ومساحتها لهيئة المحكمة والمكتبة والتجهي ازت والمتوفرة في المحكمة ومدى صالحيتها لمواكبة سرعة العمل واتقانه( أجهزة الحاسوب) آالت التصوير والطباعة والتليفون والفاكس( والمستودعات )صالحية وأمن المستودع ترتيب القضايا فيه, سجل حركة القضايا( الم ارفق العامة دو ارت مياه للقضاة لموظفين الذكور واإلناث مقصف(, ( النظا ارت صالحيتها وأمنها مالءمتها من حيث المساحة والتهوية الم ارفق الصحية( صاالت االنتظار )مالءمتها توافر المقاعد للكبار السن والنساء ) 134
ثانيا : حقوق القضاة الخاضعين للتفتيش: حق القاضي في حالة التفتيش الدوري أن يبلغ بميعاد التفتيش قبل إج ارءه بمدة كافية )المادة -0 01 من الئحة التفتيش القضائي ) 2- للقاضي الخاضع للتفتيش تقديم مذكرة عن أدائه وظروف عمله في فترة التفتيش وأن يرسلها إلى رئيس الدائرة بواسطة رئيس المحكمة التي يعمل بها الذي يجوز له أن يعلق ما ورد فيها )المادة 00 من الئحة التفتيش القضائي ) يجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خادمتهم مان مالحظاات أو أو ارق أخارى )م 12 ) قانون السلطة القضائية والمادة 9 الئحة التفتيش القضائي على المفتش أن يضمن تقريره أي مالحظة إيجابيه جديرة بالتنويه )المادة م 08 الئحة التفتيش -2 القضائي ) حق القاضي في أخطاره بتقرير المفتش بكتاب سري )المادة 22 من الئحة التفتيش القضائي( -1 حق القاضي في التظلم من تقرير التفتيش خالل )02( يوما من تاريخ إخطاره بعريضة تقدم -2 لرئيس الدائرة على أن يعرض التظلم على مجلس القضاء األعلى خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويشكل المجلس لجنة لبحثه وفحصه واصدار الق ارر. للقاضي حق الطعن بق ارر اللجنة المذكورة في البند السابق أمام المرجع القضائي المختص ), )المادة 22 26 من الئحة التفتيش القضائي معاملة القضاة مهنيا على أسس موحدة. ويرى الباحث أن التفتيش القضائي يعد مكونا أساسيا للنهوض بقطاع العدل في إطار االلت ازم الدقيق باحت ارم القانون والحرص الشديد على تعزيز استقالل القضاء فمن مهامه السهر على حسن األداء القضائي و توحيد مناهج العمل ومن أهدافه السعي إلى تحقيق إدماج المؤسسات القضائية في تفعيل هذا المنظور كما أن من مهامه العمل على إذكاء الثقة في نفس القاضي 135
وجعله يؤمن بأن مهمة التفتيش ال تنحصر في التنقيب عن األخطاء واقامة الحجة عليها واالجتهاد في إثبات الدليل فقط بل إن من مهامه اإلرشاد و التأطير ورصد القضاة الشرفاء واقت ارح تحفيزهم وتشجيعهم ومن مهامه أيضا المساهمة في رسم وتطوير مناهج التأهيل المستمر للقضاة وكتاب الضبط بإفادة المعهد العالي للقضاء بمواضيع الندوات والدو ارت التدريبية كما أن للتفتيش القضائي دو ار أساسيا ومهما في رصد اإلخالالت المهنية والفساد األخالقي والسلبيات التي تمس سمعة القضاء بغية تقويمها. وللتفتيش القضائي أهمية كبرى في حماية حق المتقاضي من التجاو ازت التي قد تقع من قبل القاضي لذا أعطت الالئحة للمتقاضي الحق في أن يتقدم بالشكوى إذا وجد أن إخالال قد وقع أثناء نظر الدعوى التي هو طرفا فيها. لكن يتعين أال يحول حق الشكوى إلى أداة لممارسة الضغط على القاضي لذا فإن الالئحة قد نظمت الشكوى ضمن شروط شكلية تعتبر ضمانات لحصر الشكوى في إطارها السليم. وقد بدا ظاه ار أن مفهوم الشكوى في مجال التفتيش ال يتفق مع ذات مفهوم الشكوى العام كما هو معروف في قانون اإلج ارءات الج ازئية وان اتفقت الشكوى بالمفهوم العام مع الشكوى في مجال التفتيش في كونها إج ارء قانوني يقدمه أحد األشخاص -المتقاضي- ضد شخص آخر القاضي- إال أن الغاية من الشكوى ليست هي ذات الغاية فالغاية هي التدقيق في صحة إدعاء المشتكي من أجل معالجة الخلل الواقع في إج ارءات التقاضي والتحقيق في الخطأ المسند للقاضي قبل تحريك اإلج ارءات التأديبية وقد أحاطت الئحة التفتيش تفعيل الشكوى بشروط شكلية محددة سواء تعلقت في الشكل الذي يحتوي الشكوى فألزمت أن تكون الشكوى خطية تتضمن بيانات تدل على مقدمها درءا للشكاوي التشهيرية أو الكيدية والتوقيع. 136
الفرع ال اربع المساءلة التأديبية للقضاة الشك أن شموخ القضاء و هيبته و ك ارمته إنما يرتكز على أسس أبرزها نقاء صورة و سيرة رجاله فبها تتأكد الثقة و الطمأنينة في نفوس من يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم وصون حرماتهم وكفالة حرياتهم. والشك أيضا في أن اهت ازز الصورة وتلك السيرة يعني اهت ازز مي ازن العدالة في نظر المتقاضين ) ولذلك من حق المجتمع أن يرى القاضي دائما وقو ار ازهدا مترفعا عن الصغائر(عبيد 0770 وعليه فإن الضمانات المقررة للقاضي حفاظا على استقالله ال تحول دون مساءلته ومحاسبته إذا ما انحرف عن أداء رسالته أو سلك مسلكا يتناقض مع مقتضيات وظيفته. وقد حرص المشرع الفلسطيني على تقرير المسئولية التأديبية للقضاة والتي قد تنتهي بعزلهم كما قرر مخاصمتهم في األحوال الموجبة لها )022( بموجب المادة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2 لسنة 2110 (. )26-18( )2112 وقد نظم قانون السلطة القضائية رقم )0 في المواد لسنة قواعد مساءلة القضاة تأديبيا ويختص بتأديب القضاة بجميع درجاتهم مجلس تأديب خاص تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يؤلف من أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم االستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء األعلى وعند غياب أحد األعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله األقدم فاألقدم ممن يلونه في األقدمية من الجهة التي يتبعها. ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا وتصدر الق ار ارت باألغلبية المطلقة. ألعضائه 42 )المادة من قانون السلطة القضائية( كما أحاط المشرع المحاكمة التأديبية للقضاة بضمانات عدة أهمها : 1- تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ال تقام الدعوى التأديبية إال 137
بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو من النائب العام أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صالحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم. يمثل االدعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد )المادة مساعديه 17 من قانون السلطة القضائية(. تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات -2 وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب. إذا أرى مجلس التأديب وجها للسير في اإلج ارءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كان لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة االتهام وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أو ارق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على األقل. يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وفق القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في ق ارر الموقف في أي وقت وال يترتب على وقف القاضي مرتبه مدة الوقف إال إذا ) قرر مجلس التأديب غير ذلك 21 )المادة من قانون السلطة القضائية 3- لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما ي اره من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب للتحقيق صالحيات المحكمة فيما يختص بسماع ) الشهود الذي يرى سماع أقوالهم 20 )المادة من قانون السلطة القضائية 4- على خالف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إال إذا طلب القاضي المرفوع عليه الدعوى أن تكون علنية. أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد كما يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب وله القضاة أو أحد المحامين في الدفاع عنه واذا لم يحضر القاضي أمن من ينوب عنه جاز للمجلس أن يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه. )المادة 22 من قانون السلطة القضائية ) 5- يصدر مجلس التأديب ق ارره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات االدعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل الق ارر على األسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية 138
ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على الق ارر وفقا لإلج ارءات المبينة في المادة ) من هذا القانون 22 )المادة من قانون السلطة القضائية )12( 6- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش وال تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها)المادة 21 من قانون السلطة القضائية (. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: العزل. ج- اللوم. ب- التنبيه. أ- -7 كما يتولى مجلس القضاء األعلى تنفيذ الق ار ارت التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها نهائية واذا كان الق ارر صاد ار بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور الق ارر حتى صيرورته نهائيا. و يصدر بتنفيذ الق ارر الصادر بعزل القاضي )متى صار نهائيا ( الق ارر. مرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا و ال يؤثر الق ارر الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن الق ارر غير ذلك 22 )المادة من قانون السلطة القضائية(. ونظ ار النعكاس مسائل التأديب والعزل على األمن الوظيفي للقضاة فقد أكد الميثاق العالمي للقضاء على أنه يقع على إدارة الجهاز القضائي تنظيم اإلج ارءات المناسبة ضد القضاة بما ال يضر باستقالل القضاء وال تؤخذ بعين االعتبار في هذا السياق سوى االعتبا ارت الموضوعية ذات الصلة. وفي الحاالت التي تكون فيها اإلج ارءات المتبعة جزءا من التقاليد القضائية وغير متوافقة مع المبدأ المذكور يتوجب أن تتخذ اإلج ارءات التأديبية في حق القضاة من قبل هيئة قضائية تتضمن تمثيال قضائيا جوهريا وال يمكن تطبق القواعد اإلج ارمية واتخاذ اإلجر اءات التأديبية في حق القاضي ما لم تكن واردة في القانون بشكل واضح وصريح )الميثاق العالمي للقضاة 0777 المادة رقم 00( ويرى الباحث أن القواعد التي وضعها المشرع في قانون السلطة القضائية لمساءلة القضاة تأديبيا تحتوي على قدر كبير من الضمانات للقاضي. 139
الخامس الفرع إحالة القضاة للتقاعد أولى الميثاق العالمي للقضاة أهمية كبيرة إلى موضوع أجور القضاة وتقاعدهم لما لها من تأثير كبير على شعور القضاة بأمنهم الوظيفي فقد أكد على أنه يجب أن يحصل القاضي على األجر الكافي لتأمين استقالله االقتصادي ويجب أال تحدد األجور وفقا لنتائج عمل القاضي وأال تخفض أثناء مدة خدمته في القضاء. كما أكد على حق أساسي يجب أن يتمتع به القاضي أال وهو الحق في التقاعد عن العمل أو معاش سنوي وفقا لفئته. كما أوجب أال يمنع القاضي من م ازولة مهنة.). 02 المحاماة بعد تقاعده عن العمل القضائي )الميثاق العالمي للقضاة 0777 المادة وال شك أن هناك دوال عديدة تحرص على إبقاء القضاة في مناصبهم ما أمكن لالستفادة من الخبرة العميقة التي تزداد بطول العمل القضائي اتساعا ونضوجا وهي لتحقيق هذه الغاية تسلك أحد سبيلين أولهما: عدم تحديد سن التقاعد للقضاة واستم اررهم في عملهم طالما كانوا قادرين على العطاء وهذا األسلوب مطبق في بعض الواليات بالواليات المتحدة األمريكية وفي المملكة 0 المتحدة 294-296( (Jackson (R.M):op.cit.p.p ).وثانيهما: تحديد التقاعد بسن يغلب فيه الرغبة في اعت ازل العمل وهو معمول به في فرنسا وبلجيكا وسويس ار.ففي فرنسا سن التقاعد سبعين عاما لقضاة محكمة النقض وسبعة وستين عاما بالنسبة لمن عداهم. وأما في النظام اإلسالمي فنجد القضاة كانوا يستمرون في تولي القضاء حتى أقرب األجلين وفاة القاضي أو حدوث عارض أ ازل أهليته كمرض ألم به فأقعده عن القضاء أو اختالل شرط من شروط واليته. أما في فلسطين فإن المشرع قد حدد سن التقاعد في قانون السلطة القضائية بسبعين عاما )المادة رقم 0/21 من قانون السلطة القضائية ( ولم يجز ألي قاض البقاء في القضاء مهما كانت درجته ولم يحدث منذ إق ارر قانون السلطة التجديد ألي قاض بلغ سبعين عاما في حين كان قبل 1 Jakson (R.M):op.cit.p.p 294-296. Wade(E.C.S.)andgodfry Philips (G.) 141
إق ارر قانون السلطة القضائية ستين عاما وكان رئيس السلطة التنفيذية يجدد لمن يشاء من القضاة سنويا. ويرى الباحث أن من ضمانات العدالة أن يكون القانون وحده هو أساس ومرجع إحالة القاضي إلى التقاعد أو استم ارره في عمله والشك أنه يتعارض مع هذه الضمانات أن يكون بقاء القاضي في عمله مرهونا بق ارر يصدر من أي ة جهة إن أ اردت أصدرته وان شاءت حجبته بغض النظر عن مبر ارت أو أسباب ذلك وذلك يؤدي إلى اطمئنان القاضي. الفرع السادس حق القضاة في التعبير والجتماع لقد غدا حق القضاة في التمتع بحرية التعبير واالجتماع وتكوين الجمعيات من الحقوق األساسية التي كفلتها المواثيق الدولية فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أكد على ذلك شريطة أن يسلك 0 القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ون ازهة واستقالل القضاء) (. وفي السياق نفسه نص المبدأ الثامن من المبادئ األساسية لألمم المتحدة على " تمتع القضاة بنفس الحريات األساسية الممنوحة لألف ارد ال سي ما حرية التعبير وتكوين الجمعيات لما لهذه الحريات من دور في النظام القضائي ويتعين على القضاة أن يكونوا حذرين في ممارسة هذه 0.) () 0782 الحريات للمحافظة على استقاللهم ( ون ازهتهم المبادئ األساسية تجدر اإلشارة إلى أن حق القضاة في حرية التعبير ليس مطلقا إذ أن هذا الحق يخضع لبعض القيود التي تفرضها الوظيفة القضائية خصوصا وأن ممارسة القضاة لحقهم في حرية التعبير بدون قيود قد ينال من استقاللهم ون ازهتهم. 1 - أقرت المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية سنة. 1985 141
وأما بشأن تكوين الجمعيات و اربطات القضاة فهي تؤدي بدون شك دو ار جوهريا في التأكيد على ) استقالل السلطة القضائية ( صافي 2102 كما تساهم في جمع وتنظيم القضاة من أجل الدفاع عن استقاللهم واستقالل العمل القضائي وفي هذا السياق نص الميثاق العالمي للقضاة إلى أن : " للقاضي الحق في االنتماء إلى اربطة مهنية معترف بها قانونا حيث يتشاور القضاة فيما بينهم السي ما في ما يتعلق باألنظمة واألحكام الخاصة بهم وأخالقيات المهنة ووسائل العدالة األخرى ). )المادة 02 الميثاق العالمي للقضاة 0777 لذلك اقتضى األمر أن يكون للقضاة ناد خاص بهم يجتمعون فيه ويستطيعون من خالله التعبير عن آ ارئهم والتداول في حقوقهم وواجباتهم والدفاع عن استقاللهم. واذا كان نادي القضاة هو وسيلة التعبير عن مطالب القضاة وحضن الدفاع عن مصالحهم وجزء ال يتج أز من شؤونهم فإننا نرى أال يخضع القضاة في مباشرة نشاطهم إلش ارف أو وصاية أو م ارجعة أي ة جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية وأن تنظم أحكام نادي القضاة في قانون السلطة القضائية. المطلب الثالث النظام المالي للقضاء الفرع األول أهمية النظام المالي للسلطة القضائية إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن االضطالع برسالته السامية التي تلقي على كاهله أضخم األعباء والمسئوليات فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى الالئق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية في العالم على اختالف مذاهبها على توفيره للقاضي وعلى وضع معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتالءم وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام. 142
واذا نحونا صوب النظام اإلسالمي لوجدناه قد عالج مسألة التوسعة في الرزق للقاضي عالجا لم ترق إليه النظم الوضعية ففضال عن أنه ارعى الجانب العقائدي والجانب األخالقي للقاضي بحيث لم يكن القاضي في قضائه معزوال بحصانته عن كل خوف بل أمامه الج ازء والحساب والعقاب الذي ينتظره من الخالق -عز وجل- فقد أوجب إج ازل العطاء للقاضي والتوسعة عليه بما يدفع عنه العوز والحاجة حتى ال يتطلع إلى ما في أيدي الناس وبما يتفق مع ك ارمة القضاء.) ون ازهة القاضي حتى ال يقع ألي ة ضغوط من أي نوع )عرنوس وقد تناول الفقهاء المسلمون بإسهاب كيفية االحتفاظ لرجل القضاء بك ارمته ومروءته وما يضمن له.) 99 96 السعة في الرزق وعلو المنزلة ( العمروسي 2111 ص - فهذا رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم يرزق عتاب بن أسيد حينما واله أمر مكة المكرمة وعلى نهجه القويم سار الخلفاء ال ارشدون فهذا عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه- يكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الج ارح -رضي اهلل عنه- حين والاه ما على الشام"... أن انظروا رجاال من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم من الرزق واكفوهم من مال اهلل ليكون لهم قوة وعليهم حجة" )المغني للعالمة أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد ابن قدامة دار الكتاب العربي بيروت الجزء العاشر(. وهذا علي بن أبي طالب -كرم اهلل وجهه- يلخص هذه المعاني في رسالته إلى األشتر النخعي... حين واله مصر فبعث إليه برسالة " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن ال تشرف نفسه على طمع وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما ال يطمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك" )نظام الحكومة النبوية المسمى بالت ارتيب اإلدارية للعالمة الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الجزء األول بيروت( وقد رتب اإلمام علي لشريح خمسمائة درهم في كل شهر فيكون ارتبه في العام ستة آالف درهم بينما كان اإلمام علي نفسه يكتفي بقصعة تريد ترده في كل يوم من بيت مال المسلمين. 143
وغاية القول أن عمر بن الخطاب أول من رتب أر ازق القضاة ومرتباتهم فجعل للقاضي سليمان بن ) 2111 ربيعة الباهلي خمسمائة درهم كل شهر ( العمروسي " ويقول القاضي محمد عرنوس في كتابه تاريخ القضاء في اإلسالم إن التوسعة على القضاة في أر ازقهم كانت مبدأ عاما من يوم أن وجدت األر ازق في الدواوين ويظهر أنها كانت تصرف مقدما كما يعلم من الب ارءة التي رواها الكندي. كما تحرص كافة النظم القانونية على توفير مقومات الحياة الكريمة للقضاة غير أن هذا الحرص ليس مبعثه تقرير مي ازت شخصية للقضاة بذواتهم وانما الهدف منه هو ضمان عفتهم ون ازهتهم وتأكيد حيدتهم وتجردهم. ومما الشك فيه أن كفالة الحياة الكريمة اآلمنة حق لجميع المواطنين سواء بسواء لكن هذا األمر يبدو أكثر أهمية للقضاة ألنه يرتبط باستقاللهم الذي يتوقف عليه ضمان حريات المواطنين وحقوقهم.,وتحرص معظم النظم القانونية على توفير مقاومات الحياة الكريمة للقضاة غير أن هذا الحرص ليس مبعثه تقرير مي ازت شخصية للقضاة بذواتهم وانما الهدف منه هو ضمان عفتهم ون ازهتهم و تأكيد حيدتهم وتجردهم. وغنى عن البيان أن كفالة الحياة اآلمنة المستقرة حق لجميع المواطنين سواء بسواء لكن هذا األمر يبدو أكثر دقة بالنسبة إلى القضاة ألنه يرتبط باستقاللهم الذي يتوقف عليه ضمان حريات المواطنين وحقوقهم فأيا ما كانت كلفة أقامة العدل بين الناس فأن الظلم أفدح ثمنا وأكثر غلوا ( سرور أحمد / ص (. 029 كما حرص النظام االنجليزي على أن تكون مرتبات القضاة في غير متناول البرلمان وأن تنفرد بحكم خاص من حيث عدم تصويت البرلمان سنويا عليها وذلك على خالف سائر موظفي التاج.) 0 ( 1 - Law and constitution, 5 th ed., university of London, 1959, p.224. 144
)0910( ) The Act of settlement ( التسوية قانون نص فقد عام في الصادر ضرورة على (The Act of settlement provided that judicial القضاة رواتب ارر واستق تحديد salaries should be Ascertained and Established ). 0 والسعة الرحابة فى غاية بل كريمة معيشة لهم تكفل سخية مرتبات االنجليز القضاة ويتقاضى 2 ) ( الدولة في الوظائف أرقي من وظائفهم أن باعتبار الدول مناسبة من أكثر في اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة طالبت فقد اإلطار هذا وفي ) ( استقالليته تعزيز بغية للقضاء الالزمة االعتماد بتخصيص 2119 للحقوقيين الدولية اللجنة )9( المادة أكدت كما " القضاء: استقالل بشأن المتحدة لألمم األساسية المبادئ من كل واجب من سليمة بطريقة مهامها أداء من القضائية السلطة لتمكين الكافية الموارد توفر أن عضو دولة تقويض يستتبع مما للفساد عرضة تجعله قد للقضاء الممنوحة الموارد كفاية عدم وأن خصوصا. وحياده استقالله واضعاف )0777( )01( المادة أكدت فقد آخر جانب ومن عام في الصادر للقضاة العالمي الميثاق من " أنه: على الالزمة بالوسائل القضائي الجهاز تزويد الدولة في األخرى السلطات عاتق على يقع علم على تكون أو تشارك أن في الفرصة القضائية للسلطة تتاح أن ويجب وظيفته ألداء والمالئمة المسالة. بهذه يتعلق فيما المتخذة ارت ار بالق الثاني الفرع الفلسطيني القضائي للنظام المالي الواقع )2 )0 رقمي الجدولين خالل من القضاة رواتب الفلسطيني المشرع عالج السلطة بقانون الملحقين السلطة ازنية مي بإعداد األعلى القضاء مجلس إلى الصالحية القانون هذا منح كما القضائية 1 - E.C.S WADE and G. PHILLIPS : constitutional and administrative law, Ninth ed., 1978,E.L.B.S. and Longman, London, p.318. 22 - TheHighestpaidJudgeintheUntied Kingdome is the lord chief justice, whose salary in 1976 was 23,050; in the second highest bracket come the lords of Appeal in ordinary, the master of the Rolls and the Lord president of the court of session( 21, judges of the high court in England were in 1976 paid 18,665. WADEandPHIL-LIPS :op:cit.,p.318. 145
القضائية واإلش ارف على تنفيذها. كما أن الباحث ومن خالل التمهيد انتحى نحو صوب النظام اإلسالمي باعتباره ت ارثا خالدا و أرينا كيف عالج مسالة التوسعة في الرزق للقاضي عالجا لم ترق إليه النظم الموضوعية وسيحاول الباحث في هذا المبحث إلقاء الضوء على بعض مشكالت العدالة التي يكشف عنها واقعنا العملي في فلسطين وذلك من خالل رؤيتنا لعدد من الحقائق الموضوعية التالية:- أوال : يعتبر القاضي الركيزة األساسية التي تقوم عليها خدمة العدالة في أي نظام قضائي ناجح وال نجاح ألي نظام قضائي ما لم توفر له الدولة كل الوسائل واإلمكانات الالزمة لحسن النهوض برسالته المقدسة. ثانيا : إنه في ضوء المبادئ التي أرساها الدستور الفلسطيني ومن بينها أن استقالل القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات فإنه من المتعين توفير كل سبل الرعاية التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقالله ألن هذه الرعاية ليست ميزة للقاضي بقدر ما هي ضمان لحقوق المواطنين الذين يحتكمون إلى القضاء في خالفاتهم بل يحتكمون إليه في منازعاتهم مع السلطة الحاكمة ذاتها. ثالثا : إن رسالة القضاء تتطلب جهدا ومشقة لتحقيقها وهى ذات طبيعة خاصة في أدائها فهي تتطلب التجرد والحيدة واالستقالل كما تفترض التفرغ الكامل فالقاضي ال يجوز له أصال أن يجمع إلى جانب وظيفة القضاء عمال آخر وطبيعة عمله واستقالله ال يسمحان له بأن يباشر نشاطا خاصا مثلما هو مقرر لكثير من وظائف العاملين في الدولة مثل األطباء والمهندسين. اربعا : إن المعاملة المالية لرجال القضاء في فلسطين ما ازلت دون المستوى المقبول الذي يتطلبه أعباء وظيفة القضاء ومسؤوليتها الجسام وما ينبغي أن يتوفر لهم من أسباب الحياة الكريمة التي تعينهم على النهوض بواجبهم المقدس في ثقة واطمئنان فرواتب القضاة منذ إق ارر قانون السلطة. القضائية عام )2112( وحتى اآلن لم يط أر عليها أي زيادة رغم ارتفاع غالء المعيشة خامسا : إن مرتب القاضي ضمانة أساسية من ضمانات حسن أداء رسالة القضاء واذا كانت السيطرة على مرتبات القضاة تكاد تصل لتكون سيطرة على إ اردتهم وبالتالي مساسا صارخا بصرح 146
القضاء ذاته فإن استقالل السلطة القضائية عن السلطتين األخريين يقتضي أول ما يقتضى أن ( يكون تحديد مرتبات رجاله منوطا بهذه السلطة وحدها. أو على األقل أخذ أريهم ص الرفاعي.) 29 26 سادسا : يجب أن يكون مرتب القاضي على قدر كبير من الكفاية بحيث يواجه مطالب الحياة ويتفق مع مظهر القاضي وسمو رسالته وجالل مهمته. سابعا : إن ارتفاع مرتبات القضاة عن مرتبات سائر موظفي الدولة هو أمر مقرر في كافة بالد العالم المتحضر ليطمئن القضاة إلى أحوالهم فال تشغلهم أعباء الحياة وال تعكر صفوهم تكاليف المعيشة وال يتطلع منهم أحد إلى أن يستبدل بكرسيه على منصة القضاء وظيفة أخرى مهما عال شانها وال أن يضيف إلى أعبائه أعماال أخرى مهما ارتفع دخلها وبالتالي يمكنه مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليه وال يقع أسي ار لمصالحه الشخصية ومن ثم يطمئن الناس إلى عدل قضاتهم.) المرجع السابق 29 ص ( ثامنا : إن كل األنظمة القضائية المتحضرة تحرص على أن تكون للقاضي هيبة وجالل "سواء كان في مجلس القضاء أم في غدوته و رواحه ألن صورته أمام الكافة يجب أن تتواءم دوما مع قدسية رسالته. تاسعا :قد يتصور البعض أن هذه األمور تتصل بشكليات ال صلة لها بجوهر القضاء ولكن الحقيقة أنها جزء من جوهر القضاء وواحدة من مستلزمات الثقة فيه واالحتكام إليه والنزول على أحكامه فهذه الهيبة التي يشعر المواطن في رحابها أنها هنا للقانون مح اربا للعدالة قدسا وللحق مالذا وهو شعور أن أستيقظ وشاع في مجتمع بريء هذا المجتمع من أد ارنه إن لم يكن من معظم أد ارنه. عاش ار : ينبغي أن يكون معلوما أن رفع المستوى المالي للقضاة والتخفيف عنهم في ما يكابدونه من مشاق وتأمينهم على حاضرهم ومستقبلهم إنما يعنى في جوهره تحقيق ضمانات للعدالة وتأكيد االستقالل للقضاء قبل أن تكون حقوقا للقضاة ومن ثم فال يجوز التقصير في أدائها وال المن عليهم بها وال التقتير عليهم فيها. 147
وأخي ار ينبغي أن يكون معلوما أيضا أن التعلل من جانب السلطة بقلة الموارد ال يبرر تقصي ار أو تقتي ار أو تقييدا فرسالة القضاء والقضاة في إقامة العدل_وهو حلم البشرية منذ األزل ورسالة الدولة إلى األبد ينبغي أن تستوفي وأن تصان قبل أي عمل آخر تقوم به الدولة فال قيمة ألي عطاء تقدمه السلطة لمواطنيها إذا حرمتهم من العدل. كما أننا على ثقة أيضا من أن المجتمع كله يرحب بدعم القضاء و على ثقة بأن السلطة قادرة على توفير حياة كريمة للقضاة لو توفرت لديها اإل اردة. وقد تم التركيز في هذا المبحث على ادارة السلطة القضائية حيث تناولنا بالشرح الية تشكيل مجلس القضاء األعلى واختصاصاته كما تناولنا بالشرح الحقوق الوظيفية والمالية والقواعد التأديبية الخاصة بالقضاة وتحدثنا عن النظام المالي للسلطة القضائية الفلسطينية من حيث أهيمته وواقعه ومستقبله. 148
الفصل الثالث احلكم الرشيد ( المبحث األول : الحكم الرشيد تعريفه وأبعاده وعناصره(. المطلب األول : تعريف الحكم الرشيد. المطلب الثاني : أبعاد الحكم الرشيد. المطلب الثالث :عناصر الحكم الرشيد. المبحث الثاني: آليات الحكم الرشيد.. المبحث الثالث : مؤشرات الحكم الرشيد المبحث ال اربع : مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. المطلب األول : مبدأ الشفافية.. المطلب الثاني : الفساد.) ( الفرع األول : الفساد تعريفه وأسبابه المبحث الخامس : مبدأ سيادة القانون. 149
151
المبحث األول الحكم الرشيد تعريفه أبعاده عناصره مقدمة : الحكم الرشيد أو الحكم الصالح من المصطلحات التي برزت في العقدين األخيرين في عالم السياسية وأثارت جدال كبي ار بين من يرون أنه يشير إلى أوجه نقص خطيرة في أوضاع الحكم في الدول العربية ومن يرفضونها باعتبارها مجرد صدى لجدول اهتمامات تفرضه المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية منذ أن بدأت تلك المنظمات والهيئات الدولية بالمناداة بالحكم الرشيد بعد أن اتضح لها من تجاربها في العامل الثالث أن التنمية االقتصادية ولن لم تتحقق في ظل االضط اربات السياسية والفساد المالي واستغالل النفوذ وضعف أجهزة الدولة. وهناك أسباب عدة أدت إلى بروز هذا المفهوم سواء من الناحية الفكرية أو العملية ويمكن اإلشارة :) في هذا الصدد إلى أهم تلك األسباب ( درويش 2101 0- العولمة كمسار وما تضمنته من عمليات تتعلق أساسا بعولمة القيم الديمق ارطية وحقوق اإلنسان. ت ازيد دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي والوطني. -2 عولمة اآلليات واألفكار االقتصادية وهو ما أدى إلى ت ازيد دور القطاع الخاص. انتشار التحوالت على المستوى العالمي. شيوع ظاهرة الفساد عالميا وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من -2-1 -2 األنظمة أكثر شفافية. 151
المطلب األول تعريف الحكم الرشيد يختلف تعريف الحكم الرشيد وذلك باختالف الجهة أو الفقيه وذلك وفقاا للرؤياة واألهاداف ومان هاذه التعاريف فقد جاء في "لسان العرب" البن منظاور ماا ي مكان أن ي ساتدل باه علاى معناى الحكام الرشايد أن " من صفات اهلل -عز وجل- الحكم والحاكم. بمعنى هو القاضاي يحكام األشاياء ويتقنهاا. وقيال حكاايم ذو الحكمااة أي معرفااة أفضاال األشااياء بأفضاال العلااوم وبمعنااى قااادر عليااه. حكماات بمعنااى. منعت : قيل الحاكم بين الناس ألنه يمنع الظالم عن الظلم وحديثا الحكم هو ما تفعله الدولة والحكم الرشيد هو ما يجب أن تفعله الدولة. وعلاى الارغم مان االتفاق على مفهوم الحكم أي إدارة الدولة إال أن مفهوم الحكم الرشيد أكثر تحديا ( Landman Hausermann, 2003 )and. إذ أن هاذا المفهاوم بحاجاة إلاى تأصايله وقياساه والتحقاق مناه وتحديد أبعاده ومكوناتاه للوصاول إلاى مفهاوم عمليااتي لاه 2006( )Avellaneda,. فهنااك العدياد ماان االجتهااادات فااي تعريااف الحكاام الرشاايد وذلااك عائااد إلااى اخااتالف أبعاااد هااذا المفهااوم السياسااية واالقتصادية واإلنسانية. فقد عار ف كااتو وآخارون )2000 al., )Kato et الحاكمياة بأنهاا أسالوب ممارساة السالطة فاي إدارة مااوارد الدولااة االقتصااادية واالجتماعياااة بهاادف تحقيااق التنميااة. والااادول ذات الحكاام الرشاايد ت ماااارس السلطة بموجب قوانين من الممكن توقعها من قبل العامة من خالل مؤسسات الدولة ومنظماتها الخاضعة للمحاسبة والمسألة بكل شفافية وبمشاركة الناس في عملية التنمية واعداد السياسات. وبحساب تقريار التنمياة اإلنساانية 2002( Report, )Arab Human Development العربياة فإن الحكم الرشيد موضوع إنساني و"هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفااه اإلنساان ويقاوم علاى توسيع قد ارت البشر وخيا ارتهم وفرصهم وحر يااتهم االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية ويساعى إلاى. تمثيل كافة فئات الشعب تمثيال كامال وتكون مسئولة أمامه لضمان مصالح جميع أف ارد الشعب" بينما تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( فهو سياسي ويشير إلى: "ممارسة السالطة االقتصاااادية والسياساااية واإلدارياااة إلدارة شاااؤون الدولاااة علاااى كافاااة المساااتويات ويشااامل اآللياااات 152
والعملياات والمؤسساات التاي مان خاللهاا يعب ار المواطناون والمجموعاات عان مصاالحهم ويمارسااون حقوقهم القانونية ويوفون بالت ازماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم" وأماا تعرياف البناك الادولي فهاو اقتصاادي ي عب ار عان "التقالياد )The World Bank, 1992( والمؤسسااات التااي ماان خاللهااا تااتم ممارسااة الساالطة فااي الاادول ماان أجاال الصااالح العااام بمااا يشاامل عملية اختيار القائمين علاى السالطة ورصادهم واساتبدالهم وقادرة الحكوماات علاى إدارة الماوارد وتنفياذ السياسااات الساالمية بفاعليااة واحتاا ارم كاال ماان المااواطنين والدولااة للمؤسسااات التااي تحكاام التفاااعالت )OECD, 1995( االقتصادية واالجتماعياة فيماا بينهاا". وكاذا منظماة التعااون االقتصاادي والتنمياة التي ت ع رف الحكم الرشيد بأنه "استخدام السالطة والرقاباة فاي المجتماع فيماا يخاص إدارة ماوارد الدولاة بهدف تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية" )2000.)Weiss, ومما ال شك فيه أن تباين تعاريف الحكم الرشيد يؤدي إلى إشكالية قياسه. فمن جهة تتضمن هاذه التعااريف مفااهيم صاعبة القياااس مثال: رفااه اإلنساان وقااد ارت البشار والخياا ارت والفارص والحريااات )كما في تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية( وآليات وعمليات التعبير عان مصاالح النااس الوفااء بااللت ازمات )كما في تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( والتقالياد واختياار القاائمين علاى السالطة )كمااااا فااااي تعريااااف البنااااك الاااادولي( واسااااتخدام الساااالطة والرقابااااة )كمااااا فااااي تعريااااف منظمااااة التعاااااون االقتصادي والتنمية(. ومن جهاة أ خارى تتكاون هاذه التعااريف مان مصاطلحات تمثال نتاائج ولايس مادخالت مثال: رفااه اإلنساان )تقريار التنمياة اإلنساانية العربياة( الوفااء بااللت ازماات )كماا فاي تعرياف برنامج األمم المتحادة وقادرة اإلنماائي( الحكوماات علاى إدارة الماوارد )كماا فاي تعرياف البناك الادولي( تحقياااق التنمياااة االجتماعياااة واالقتصاااادية )كماااا فاااي تعرياااف منظماااة التعااااون االقتصاااادي والتنمياااة(.)Kemp et al. (2005) and Avellaneda (2006)( الباحث مع ويتفق تعريف منظمة التعاون القتصادي والتنمية للحكم الرشيد ألن الهدف األساسي من الحكم الرشيد هو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وليس الهدف فقط سياسي أو اقتصادي. 153
المطلب الثاني أبعاد الحكم الرشيد يكاد يوجد إجماع على أن الحكم الرشيد هو أساس التنمية المستدامة إال أنه في ذات الوقت هناك تفهم لضرورة خضوع هذا الحكم الرشيد لتفسير يأخذ في االعتبار األوضاع القومية المختلفة للدول المعنية. فاالهتمامات الواقعية من تحسين مستوى معيشة األف ارد ورفع مستوى دخولهم ال بد وأن يكون ذا ثقل أكبر في الدول الفقيرة من االعتبا ارت األيدلوجية أو غيرها في دول صناعية غنية.) 2116 ولهذا فإن ما قد يكون صالحا في مجتمع ما قد يكون غير صالح في مجتمع آخر) السيد إن أهداف و مضامين اإلدارة الجيدة أصبحت بالغة الوضوح من خالل معناها االصطالحي الجديد و الذي يتشكل ضمن منظومة تطور جديد و ارق ظهر مع مطلع التسعينات مرتبطا بفكرة إضفاء عناصر جديدة لسياسة التطور اإلداري. لقد قوبل هذا المصطلح الجديد باهتمام واسع االنتشار مما جعل المطلب السياسي بتفعيل اإلدارة الجيدة كملمح رئيسي من مالمح سياسية التطوير منذ أن تم وضع مصطلح اإلدارة الجيدة على الدولي عام األجندة الدولية في مركز د ارسات البنك 0. )0787( بالرغم من تصاعد عدد الدوائر التي ادعت تبنيها لهذا المفهوم, إال أن الفكرة تكمن في تبلور هذا المصطلح و انتشاره و تطوره كمفهوم ضمن مفاهيم القيادة السياسية. إن الحكم ال ارشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة واطا ارت إدارية ملتزمة بتطوير أف ارد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات السياسية للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم. ويتم تطوير أف ارد المجتمع عبر ثالثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ار تباطا وثيقا إلنتاج الحكم ال ارشد وهي : 1 - The World Bank Sub-Saharn Africa 60 154
ص/ ص/ ص/ - أوال البعد السياسي: ضرورة تفعيل الديمق ارطية المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها و يكمن هذا البعد في التي تعتبر شرطا في تجسيد الحكم ال ارشد من خالل تنظيم انتخابات حرة و نزيهة مفتوحة لكل المواطنين مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تطبيق القانون و هيئة برلمانية مسئولة لها من اإلمكانية ما تستطيع أن تحقق به نظام إعالمي يجعلها في اتصال مستمر )0( مع المواطن. 79 2111 ثانيا - البعد التقني: المرتبط بعمل اإلدارة العامة و مدى كفاءتها) كريم (.و تعتبر جوهر الرشادة التي تقوم على عنصرين الرشادة اإلدارية و التوظيف العمومي و هو ما يقتض أن تكون اإلدارة مستقلة عن السلطة السياسية و المالية والموظفون ال يخضعون إال لواجبات وظيفتهم و يكون اختيارهم وفقا لمعيار الكفاءة. ثالثا - البعد القتصادي والجتماعي: و الذي يتمثل في كشف أساليب اتخاذ الق ارر االقتصادي للدولة و العالقات االقتصادية مع الدول األخرى ذات العالقة بتوزيع اإلنتاج والسلع والخدمات على ) 79 أف ارد المجتمع)درغوم 2118 كما يرتبط هذا البعد بشقيه بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقالليته عن الدولة من ازوية وطبيعة السياسات العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من ازوية ثانية وكذا عالقتها مع. ) 79 االقتصاديات الخارجية والمجتمعات األخرى من ازوية ثالثة 2111 كريم ( ولعل مكمن التفاعل بين هذه اإلبعاد الثالثة يتضح لنا أنه ال يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقاللية عن نفوذ رجال السياسة كما أنه ال يمكن لإلدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجا ازت في السياسات العامة وال تستقيم السياسات االقتصادية واالجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية لذلك فإن الحكم ال ارشد هو الذي يتضمن حكما ديمق ارطيا فعاال ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية )*(.و بناء على توفر أو عدم توفر مجموعة من المؤش ارت )آليات الحكم ال ارشد( ( كربوسة )2118 التي تشتمل على هذه األبعاد الثالثة 1 ) James ROSENAU, Globalization and governance. governance. Blesk for suslsbution, in site: http://www.fes.sle/apg/online.2003/ ARTRO.senau.PDF * ) هذه المؤشرات تعتبر بمثابة معايير لقياس الحكم الراشد داخل الدولة و قد وضع البنك الدولي 22 مؤشرا الختيار و تحقيق الحكم الراشد 22 منها يخص المساءلة و 21 يخص جودة اإلدارة و يتم ترتيب الدول بحسب 155
متكاملة فيما بينها يمكن قياس مدى صالح و عقالنية الحكم داخل الدولة و مدى مساهمة السلطة السياسية في توفير األرضية المناسبة لتمتع الموطنين بمختلف حقوقهم و ضمانة حرياتهم. كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة وال تقتصر فقط على االهتمام بآثاره التنموية الحالية وان ما تشتمل على التنمية المستدامة والممتدة عبر أجيال وط متعاقبة )كربوسة 2118 (. المطلب الثالث عناصر الحكم الرشيد لقد شاع استخدام مجموعة من المصطلحات في نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين منها: الديمق ارطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ومؤسسات المجتمع المدني. ولتطبيق الحكم الرشيد ) يشترط توافر العناصر والمتطلبات اآلتية : ( المدهون 2102 الديمق ارطية: - تتجسد من خالل تعزيز ممارسة الديمق ارطية الم صل ح ة والمبنية على أرض الواقع بمعنى تجسيد نصوص القانون وترجمته بحياة ديمق ارطية أساسها المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والم ارقبة ألداء الحكومة ومن خالل توفير اإلطار المؤسسي لمكافحة الفساد. حقوق اإلنسان: من خالل تعزيز مفاهيم حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان من - خالل االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وتتج ه خصائصها من خالل إشاعة مبادئ االحت ارم وتعزيز الك ارمة وعدم التمييز بين األف ارد والمساواة. موقعها من هذه المقاييس على سلم يتكون من 271 رتبة بحسب عدد الدول و بحسب معدل صالح الحكم الراشد و تتراوح عالمة الدولة من الصفر إلى 211 حسب درجة صالح الحكم. - مؤشر المساءلة يخص أربع مجاالت: ( درجة انفتاح المؤسسات السياسية درجة المشاركة السياسية و نوعيتها درجة الشفافية و مدى تمتع الحكومة بالشرعية درجة المساءلة السياسية و التي تضم الحقوق السياسية و حريات األفراد( أما بالنسبة لمؤشر جودة اإلدارة: فيشمل ( درجة الفساد نوعية اإلدارة حقوق الملكية احترام و تطبيق القانون اإلدارة المالية( الطالع على المزيد أنظر: بشير مصطفى األداء المتميز للحكومات من خالل الحكم الصالح و اإلدارة الراشدة 156
سيادة القانون: بمعنى احت ارم المبادئ القانونية وحكمها والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة - وتفعيل آليات حل الن ازعات بالطرق القانونية و إلى المساواة أمام القانون وحق التقاضي وأن تنظر القضايا محكمة مستقل ة وأن يكون القضاة والمحامون مستقل ين ال يخضعون ألي سلطان غير سلطان الحق والعدل و يتم ذلك من خالل العمل على استقاللية الجهاز القضائي والرقابة على اإلنجاز. مؤسسات المجتمع المدني: إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أهم عناصر الحاكمية - الرشيدة وعلى الدول أن تعمل على تشجيع إنشائها وتفعيل دورها في الشؤون العامة وأن تعطيها الشرعية القانونية من خالل سن التشريعات التي تساعد بأداء دورها الرقابي والعملي وتحقيق مفهوم المشاركة في التنمية. اإلدارة الحكومية: ضرورة وجود اإلدارة الحكومية يعني أن تعمل على إدارة األموال العامة - واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في خدمة المجتمع ويكون الشعب شركاء في هذه الثروات وأن تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وتقل د الوظائف العامة تحت معيار المساواة وعدم التحي ز. اإلدارة غير المركزية: على الحكومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفويض صالحياتها وسلطاتها - مثل إلدا ارت غير مركزية )لحكومة داخلية محلية( وبمشاركة واسعة من قبل أف ارد المجتمع الهيئات المحلية والمجالس المحلية. وذلك من خالل تعزيز حقوق اإلنسان وتوعيته ألن الحاكمية الرشيدة تتطلع إلى احتياجات المجتمع ككل وليس فقد للحكومات وهي توسع دائرة الحرية من خالل بناء نظام معرفي يعزز بناء و.).07-08 عصرنة النظام السياسي وترتيب أولويته)مركز الحياة ص ص وقد تناولنا في هذا المبحث مفهوم الحكم الرشيد وأهم أبعاده وعناصره التي تركزت في البعد السياسي والبعد االقتصادي واالجتماعي والبعد التقني وأهم مكونات الحكم الرشيد وعناصره التي تشمل على الديمق ارطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني. 157
المبحث الثاني آليات الحكم ال ارشد الحكم ال ارشد وفقا لمفهوم مركز د ارسات وبحوث الدول النامية في جوهره هو إدارة شؤون الدولة و يتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون ف اردى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم و الوفاء بالت ازماتهم وتسوية خالفاتهم و تتباين آليات الحكم ال ارشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح فالبنك الدولي يركز على ما يحفز النمو واالنفتاح االقتصادي في حين أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االنفتاح السياسي و لكن عموما يمكن تحديد أبرز هذه اآلليات كاآلتي: أولا.الشفافية : وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع األط ارف المعنية وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة وأن تتوف ر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ( الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن االعتماد عليها مركز الحياة 2119 ص 21.( ثانيا. المشاركة: بمعنى تهيئة السبل واآلليات المناسبة للمواطنين المحليين كأف ارد وجماعات من أجل المساهمة في عمليات صنع الق ار ارت إما بطريقة مباشرة أو من خالل المجالس المحلية المنتخبة تعبر عن مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا والمشكالت. و في إطار التنافس على الوظائف العامة يتمكن المواطنون من المشاركة في االنتخابات واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. و يمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول الق ار ارت السياسية من جانب المواطنين األمر الذي يعني زيادة الخب ارت المحلية. كما تضمن المشاركة دور فعال للمجتمع المدني. ويجب أن يكون لجميع الرجال والنساء أري في صنع الق ار ارت التي تؤثر في حياتهم سواء وهذا النوع من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير وأيضا على قد ارت المشاركة البن اءة. 158
( حكم القانون ثالثا : سيادة القانون(: بمعنى أن الجميع حك اما و مسئولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون ويجب أن تطب ق األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أف ارد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقاااوق اإلنسان و تكون ضمانة لها ولحري ات اإلنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص ) 21 الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص) مركز الحياة ص :المساءلة: اربعا بمعنى أن يكون جميع المسئولين والحك ام ومت خذي الق ارر في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام ال أري العام ومؤسساته دون ( استثناء مركز الحياة ص (. 20 خامسا: اإلجماع: بمعنى أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخالفات تحتاج إلى اتخاذ ق ارر حازم في مسألة معي نة فيجب تغليب أري المجموعة تحقيقا للنفع العام للوطن وألف ارد.) 20 المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إج ارءات ( مركز الحياة ص سادسا: المساواة: ويعني ذلك أن يخضع جميع أف ارد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار.) الحاكمية الرشيدة فهم متساوون بالحقوق والحري ات والك ارمة )مركز الحياة ص 20 الكفاءة: سابعا: الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استم اررية تحقيق التقد م واالزدهار والتطل ع دائما إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة وهي التي تعمل على االلت ازم بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أف ارد.)20 المجتمع ( مركز الحياة ص ثامنا: العدل: والمقصود هنا العدل االجتماعي بحيث يكون لجميع أف ارد المجتمع نساء وأطفاال ورجاال وشيوخا الفرصة لتحسين أوضاعهم االجتماعية والتطل ع دائما لتحسين أوضاع الفئات المحرومة و المهمشة وضمان أمنهم االجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم األساسية. 159
تاسعا: الرؤية اإلست ارتيجية: حسب مفهوم الحاكمية الرشيدة فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالش اركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأف ارده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية وحت ى يتم تحقيق النتائج اإليجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحاكمية الرشيدة يجب األخذ بعين االعتبار المتغي ارت الداخلية والخارجية ود ارسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول. عاش ار: الالمركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أف ارد المجتمع من خالل التوزيعات الجغ ارفية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق األف ارد داخلها تشك ل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحاكمية الرشيدة فيشعر الفرد بأنه هو صاحب الق ارر ويعتمد على نفسه من أجل.) تحقيق الذات من جهة وأنه تحت الم ارقبة الشعبية من جهة أخرى )مركز الحياة 2119 ويعتبر البعض بأن أف ارد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم األقدر على رسم السياسات التي تحكم عالقاتهم ببعض وعالقاتهم بالسلطة وهم األقدر على تحديد األهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتالءم مع احتياجاتهم. إذن السياسات التي ترسمها الحاكمية يجب أن تكون منهجية و تلبي مصالح المواطنين عامة و بالتالي تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة و بالتالي استيعاب مضامين األمن الجديد بمفهومه الموسع و الذي يركز في جوهره على ضمان أمن األف ارد داخل دولهم أو تحقيق األمن اإلنساني للمواطنين وذلك يتم من خالل توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي إلساءة استخدام السلطة والنفوذ واهدار المال العام ويوجب االحت ارم لسيادة القانون وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خالل بيئة تقوم على التعددية وحرية.) ال أري ( مركز الحياة 2119 ال بد أن نعرف أن مفهوم اإلدارة الرشيدة ال بد أن يكون مفهوما أكبر من كونه إصالحا إداريا بالمعنى العرفي أو الدستوري. 161
في الحقيقة هذا المصطلح أكبر من ذلك بكثير, فإن له الكثير بما يتعلق بالساحة األخالقية للعمل اإلداري و ال بد أن يقوم بالرجوع إلى أهداف و توجهات محددة. إنه يتطلع إلى أداء شريحة معينة من المجتمع من وجهة نظر الشريحة المجتمعية الكبرى الباقية و هم العامة, إذا فال بد له أن يمتلك قيما أخالقية صارمة و حازمة و مبادئ شديدة الم ارس و التطبيق. إن اإلدارة الرشيدة كمصطلح لها قابلية التطبيق في كل المناحي المجتمعية مثل: الحكومة و المجلس التشريعي و القضاء و اإلعالم و القطاع الخاص و القطاع التعاوني و الشركات و الجمعيات و شركات التأمين و المنظمات مثل: اتحاد التجارة و المنظمات غير الحكومية. إن المحاسبة و الشفافية فيها ال تتجاوز فردا آلخر, فالكل سواء. وهناك مبادئ خمسة متصلة باإلدارة الجيدة مطروحة من قبل برنامج التنمية و التطوير في األمم المتحدة وهي )1( : 1- الشرعية و حق التصويت : حق المشاركة : فكل رجل و ام أرة ال بد أن يمتلك حق التصويت في صنع الق ارر سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو عبر مؤسسات شرعية تعبر عن توجهاتهم و آ ارئهم, فالتصويت العلني. مثال ال بد و أن يكون قائما على الحرية و المشاركة الفاعلة و البن اءة 2- التوجيه: الرؤية اإلست ارتيجية : فالقائد و عامة الشعب شريكان أساسيان في خلق إدارة سليمة و * واضحة و طويلة األمد فيما يتعلق بمفاهيم التطور البشري تماشيا مع ما يحتاجه هذا التطور من مفاهيم و ال, بد أن يكون هذا التطور مصحوبا بفهم للتركيبات االجتماعية و الثقافية و التاريخية المقام عليها الفهم اإلداري السليم. 1 -Principles for good governance in the 21 st century- Policy Brief No.15 August 2003 By John Draham et al. 161
3- األداء: االستجابة الفاعلة: فالمؤسسات االجتماعية المسئولة عن أي إطار تحاول جاهدة خدمة كل المشاركين فيها بفاعلية و كفاءة مما يصدر عن ذلك نتائج إيجابية تلتقي و احتياجات هؤالء المشاركين إضافة إلى االستخدام الجيد للموارد التي تستقطبها تلك المؤسسات. 4- المحاسبة: إن صناع الق ارر في الحكومة إضافة إلى القطاعات الخاصة و منظمات المجتمع المدني جميعهم محاسبون أمام العامة و الدستور, و تلك المحاسبة تختلف باختالف المهام الملقاة على عاتق كل فصيل محاسب و حسب نوعية الق ارر سواء أكان خارجيا أم داخليا. عن المحاسبة إطار فرعي هو الشفافية. و ينبثق الشفافية : أما الشفافية فهي مبنية على حجم المعلومات المتدفقة و التي يجب أن توجه مباشرة إلى الجهات المعنية بذلك و من خالل الحكم على فاعلية تلك المعلومات و كفايتها يتم التعامل معها وفق القانون. 5- العدل و المساواة : كل الرجال و النساء لديهم الفرصة في تحسين معايشهم و أوضاعهم الحياتية, أما دور القانون فيتلخص في أن تكون األطر القانونية عادلة و نزيهة خصوصا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان. مفهوم اإلدارة الجيدة : إن اإلدارة الجيدة تعني تركيز هدف أي مؤسسة أو منظمة على إظهار و إب ارز أفضل األطر التي تخدم المواطنين أو المنتمين و أن تكون توجهات تلك المنظمة على وضوح تام و أن تنعكس نشاطاتها إيجابيا على المنتمين إليها دون تمييز أو تفريق, تصل إلى المشتركين بكفاءة عالية. و أن تكون على علم بأن خدماتها 162
إن اإلدارة الجيدة تعني أيضا العمل بكفاءة متناهية من قبل أي منظمة تنم عن وضوح كامل في النشاطات التي تؤديها للمواطنين إضافة إلى وضوح مهماتها و مسؤولياتها و متابعة تنفيذ و تطبيق. تلك المسئوليات كسبيل لتوضيح أكبر للعالقة بين الحاكم و المحكوم في إطار مجتمعي واحد اإلدارة الجيدة تعني أيضا دعم القيم من قبل المنظمة المسئولة عن طريق سلوك ارق يوضح تلك القيم إضافة إلى وضع القيم التنظيمية جميعها قيد التنفيذ و الممارسة. اإلدارة الجيدة تعني أيضا اتخاذ ق ار ارت واضحة و شفافة من ناحية كيفية اتخاذ تلك الق ار ارت بسؤالي كيف و لماذا و أن تكون تلك الق ار ارت استنادا لمعلومات صحيحة و موثوقة فيها الدعم و النصح و التوصيات و التأكد من أن النظام اإلداري الجديد قيد العمل و المتابعة. اإلدارة الجيدة تعني أيضا تطوير قد ارت الهيكل الحاكم ليكون أكثر فعالية و التأكد من أن الطاقم الحاكم المنتخب يمتلك المها ارت و الخب ارت و المعرفة التي يحتاجها أي طاقم إداري كي يؤدي مهمته على أكمل وجه و تطوير الهيكلية التابعة للطاقم اإلداري الرئيسي و تقييم أدائهم كأف ارد و جماعات و عمل توازن تخصصي ألعضاء اإلدارة كل في مجاله المختلف عن اآلخر و أن يتم التقييم على أسس االستم ارر أو التحييد. اإلدارة الجيدة تعني إحداث محاسبة حقيقة و فهم المهام الرسمية و غير الرسمية و عالقتها بالمحاسبين و أن تكون المحاسبة علنية من خالل حوار واع و مكشوف للعامة., من أجل تحقيق إدارة جيدة و سليمة ال بد على الحكومة من إتباع أطر سليمة و شفافة و رحيمة و متسقة و اردعة أحيانا كمتطلب أساسي لتحقيق مبادئ اإلدارة السليمة, فالوضوح اإلداري يدعم الشفافية و المشاركة و الكفاءة على حد سواء, أما الردع فيدعم أسس المحاسبة السليمة و المالحقة للخارجين عن اإلطار اإلداري السليم, و أما الرحمة فتدعم مفهوم العدل و المساواة و اإلنصاف, أما االتساق فيؤدي إلى خلق إدارة مستجيبة تتبع قواعد القانون و تجدد نفسها حسب الحاجة و المتغي ارت التي تط أر على المجتمع. ال بد ألي حكومة أن تعمل على أساس تسهيل مهام الناس و المجتمع المدني ككل و تظل كعامل منظم لخلق عدالة اجتماعية شاملة, أما التغي ارت التي تط أر على عمل أي نظام إداري مسئول فال 163
بد أن تعرف جيدا و تنشر إلى الناس ليفهمها الجميع على أنها تغي ارت تصب في صالحهم, أما مفهوم الالمركزية فهو مفهوم أساسي ال بد أن يتوفر في أي طاقم إداري سواء على مستوى الحكومة أو غيرها لكي يكون على كفاءة عالية من األداء. فالحكومة مثال عليها تقوية الحكم المحلي و إدارته عن طريق تطوير قوى إدارية و اقتصادية تعرف مسئولياتها, و ال بد على الحكومة أن تشارك الناس و تظهر لهم الفعاليات التي تقوم بها من أجل توفير الخدمات المدنية لهم عبر وسائل عدة منها شبكات اإلنترنت و الصفحات اإللكترونية و غيرها من الوسائل المتاحة في عصرنا هذا. وخلصنا في هذا المبحث الى أن الحكم الرشيد يتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون لدعم مصالحهم والوفاء بحاجياتهم وتسوية خالفاتهم ومن أبرزها الشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساءلة واالجماع والمساواة والكفاءة والعدل والرؤية االست ارتيجية واألخذ بنظام االدارة الالمركزية. 164
المبحث الثالث مؤش ارت الحكم الرشيد تشااير العولمااة فااي هااذا السااياق إلااى أساالوب اتخاااذ القاا ار ارت األساسااية الخاصااة بتوزيااع المااوارد فااي المجتمااع. وكااذلك أساالوب تنفيااذ هااذه القاا ار ارت فااي كافااة مجاااالت النشاااط االجتماااعي وخصوصااا فااي المجااال السياسااة واالقتصاااد والمجتمااع الماادني والمجتمااع المحلااي وكااذلك علااى الصااعيد العااالمي السياسي واالقتصادي. يؤكد هذا التعريف على أسلوب اتخاذ القا ارر وتنفياذه ويتوقاف الحكام علاى ماا إذا هاذا األسالوب كاان رشاايدا أو غياار رشاايد علااى ماادى النجاااح فااي بلااوغ األهااداف المقصااودة ماان و ارء هااذا القاا ارر. فيكااون الحكم رشيدا عندما يتم بلوغ هذه األهداف والعكس بالعكس. :) 2116 وتشمل مؤش ارت الحكم الرشيد ما يلي ( السيد أوال : حكااام القاااانون : موضوعية : هااال يخضاااع الحااااكمون لقواعاااد مساااتقرة تبااادو للماااواطنين كقواعاااد منصااافة و. مدى وجود هذه القواعد. مدى وجود آليات لفض الن ازعات بخصوص تطبيق و تفسير هذه القواعد المساواة في استخدام هذه اآلليات. -1-2 -3 4- مدى انتشار القناعة بعدالة هذه القواعد. استقالل 5- المؤسسات المسئولة عن حسم هذه المنازعات. 6- مدى فعالية اللجوء إلى هذه المؤسسات. : ثانيا : رشادة عملية اتخاذ الق ار ارت و مدى خضوع اتخاذ الق ار ارت لقواعد واج ارءات عقالنية هل يعكس موضوع الق ار ارت حجة عامة هل سبق عملية اتخاذ الق ار ارت نقاش عام في أجهزة اإلعالم أو أي محافل أخرى -1-2 هل قدمت لصناعي الق ار ارت د ارسات حول نفقة وتكلفة بدائل الق ارر المختلف هل اشترك خب ارء متخصصون في موضوع الق ار ارت في مداوالت التي جرت حوله -3-4 165
هل روعيت آ ارؤهم عند اتخاذ الق ارر وما هي أسباب العدول عن آ ارئهم هل كان الق ارر المتخذ هو الذي يقلل النفقة ويعظم المنفعة هل من المتوقع أن يجرى تعديل الق ار ارت إذا جدت ظروف تغيير مان معطياات التاي أخاذت -5-6 -7 الق ارر على أساسها ثالثا : عدم تركيز السلطة ويق أر هذا المؤشر بتوزيع السلطة وظيفيا ونشرها جغ ارفيا هل تتركز السلطات التنفيذية والتشريعية فى هيئة واحدة على الصعيد القومي -1 ما مدى تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية والهيئات االقتصادية العامة ما مدى تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية واألجهزة المحلية ما مدى استقالل الهيئات االقتصادية العامة بتخصيص مواردها وتنميتها -2-3 -4 ما مدى استقالل أجهزة الحكومة المحلية بتنمية مواردها وتخصيصها -5 اربعا : مشاركة المعنيين بالق ارر: هل هناك أي دور للمعنيين بق ارر في اتخاذه أو في تنفيذه هل من الذين يشتركون في اتخاذ ق ار ارت تخصيص الموارد في أي مجاالت الحكم هل ضم هؤالء كل من يتأثرون بالق ارر المعين -1-2 هل تم إبالغ توقعاتهم لمن اتخذوا الق ارر النهائي -3 4- هل توجد أسباب مقنعة لعدم أخذ توقعاتهم في الحسبان خامسااا : : الشاافافية ويقصااد بهااا بماادى وضااوح أسااس القاا ار ارت ماان جانااب ماان يملكااون ساالطة صاانع.) 2116 ق ار ارت تخصيص الموارد ( السيد هل يعرف من يهمهم األمر على أي مستوى بطبيعة هذه القواعد على نحو كاف هل يمكن بسهولة معرفة وفهم القوانين واللوائح الحكومية هل صيغت هذه القوانين واللوائح باللغة التي يفهمها المواطنون وعلى النحو الذي يفهمونه هال مان الساهل الحصاول علاى اإلحصااءات القومياة وماا هاي نفقاة ذلاك مالياا ومان حياث -1-2 -3-4 الوقت والمجهود هي تخضع أجهزة اإلعالم ألي نوع من الرقابة ومدى تشدد هذه الرقابة هل من الشائع التعبير في أجهزة اإلعالم القومية والمحلية عن آ ارء ناقدة للحكومة -5-6 166
7- هل يتحمل ناقدو السلطات العامة ثمنا باهظا لقاء نقدهم لها سادسا : : المساءلة هل تسود قاعدة ارتباط السلطة أي ا كانت بالمسئولية هل توجد أي ة آليات للمساءلة داخل جهاز الحكم المعنى ما مدى فعالية هذه اآلليات هل هناك أمثلة حديثة على استخدامها هل خضع أي مسئول حكومي ماؤخ ار إلجا ارءات تأديبياة بسابب تقاارير موثقاة مان إهمالاه أو -1-2 -3 إساءة استخدامها للسلطة هل تأخذ الحكومة على محمل الجد االنتقادات الموجهة إلى المسئولين كبارهم وصغارهم هل يسمح للمجالس المحلية المنتخبة بمساءلة المسئولين المحليين هاال يساامح لهااا بالتوصااية باتخاااذ إجاا ارءات تأديبيااة فااي مااواجهتهم فااي حالااة خااروجهم علااى -4-5 -6 قواعد وظيفتهم 7- هل تملك المجالس القومية المنتخبة مثل هذه السلطة ما هو مدى استقالل القضاء من السلطة وظائفه التنفيذية من ناحية التعياين والترقياة والنقال وأداء -8.) 2116 ( سابعا : االستجابة لرغبات المحكومين ما مدى حساسية الحكومة لل أري العام السيد أي جهة أو هيئة أو جماعة اجتماعية أو طبقة تكون الحكومة أكثر استجابة لمطالبهم إلى أي حد تكون الحكومة أكثر استجابة لل أري العام مقارنة بأصحاب المصالح الخاصة. -1-2 طبق أسلوب قياس مدى التوافق. 3- ماااا مااادى سااارعة الحكوماااة فاااي االساااتجابة لمطالاااب الااا أري العاااام مقارناااة بمطالاااب أصاااحاب المصالح الخاصة هل توجد أسباب طبق أسلوب للبطء في الحالة األخيرة : التكافؤ ثامنا : هل يوجد في المجتمع اقتسام منصف ألعباء ومنافع الحكم ما هو اإلد ارك العام لمدى التكافؤ في توزيع أعباء ومنافع السياسات الحكومية ما هي األنصبة النسبية للض ارئب المباشرة وغير المباشرة في إي اردات الحكومة -0-2 2- هل يعتبر النظام الضريبي تصاعديا أم غير تصاعدي 167
هل يعتبر التوزيع اإلقليمي لالستثما ارت الحكومية عادلة نسبيا أم أنه غير عادل هل هناك أقاليم تحصال دائماا علاى نصايب متمياز مان هاذه االساتثما ارت وأخارى ال تحصال -1-2 إال على أقل القليل ألسباب غير واضحة تاساعا : الرؤياة اإلسات ارتيجية : يقتضاى الحكام الرشايد أن تكاون هنااك معرفاة واساعة باألهاداف التاي تسعى الحكومة إلى بلوغها في المدى البعيد ووسائلها فى بلوغ هذه األهداف ( السيد (. 2116 1- هااال توجاااد وثيقاااة قومياااة تحاااد أهاااداف الحكوماااة فاااي المااادى المتوساااط والبعياااد ووساااائلها فاااي بلوغها 2- هل معالم هذه الوثيقة معروفة على نحو كاف لل أري العام هل خضعت هذه الوثيقة لنقاش عام -3 هل طرحت جماعات كثيرة تحفظات على مثل هذه الوثيقة ما مدى التأييد أو المعارضة في المجمع لهذه الوثيقة -4-5 الفعالية عاش ار : : ال قيمة لكل هذه المؤش ارت إذا كانت الحكوماة أو جهااز الحكام المعناى ال ياتمكن من بلوغ أهدافه. هل حددت الحكومة أهدافا تسعى إلى بلوغها في األجلين المتوسط والطويل ماا مادى النجااح فاي بلاوغ هاذه األهاداف ماا هاو عادد األهاداف تام بلوغهاا وماا هاي نسابة -1-2 ) بلوغ هذه األهداف )يكون االهتمام هنا باألهداف خاصة بالتنمية اإلنسانية وخلصنا من خالل هذا المبحث الى أن مؤش ارت الحكم الرشيد وكيفية قياسه تعتمد على مدى خضوع المواطنين حكام ومحكومين الى القانون كما تعتمد على رشادة عملية اتخاذ الق ار ارت ومدى خضوع اتخاذ هذه الق ار ارت الى قواعد واج ارءات عقالنية.باالضافة الى المؤش ارت الخاصة باألخذ بنظام الالمركزية ومبدأ الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية. 168
المبحث ال اربع مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المطلب األول مبدأ الشفافية يشااير مفهااوم الشااافافية إلااى الوضااوح داخااال المؤسسااة وفاااي العالقااة مااع أصاااحاب المصااالح وعلنياااة اإلجا ارءات والغاياات واألهاداف وهاو ماا ينطباق علاى أعماال الحكوماة والمؤسساات غيار الحكومياة. وتعتبر الشافافية عكاس الغماوض والسارية بحياث تتضامن إيجااد بيئاة تكاون فيهاا المعلوماات المتعلقاة بالظروف والق ار ارت واألعمال الحالية من حيث التخطيط والتمويل والتنفيذ متاحة ومنظورة ومفهوماة وجعل الق ار ارت المتصلة بالسياسات المتعلقة بالمجتمع معلومة من خاالل النشار فاي الوقات المناساب واالنفتاح على جميع األط ارف ذوي العالقة. هاذا وقاد عرفات هيئاة األمام المتحادة الشافافية علاى أنهاا حريااة تاادفق المعلومااات والمعرفااة والعماال بطريقااة منفتحااة تساامح ألصااحاب العالقااة بالحصااول علااى المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ الق ار ارت المناسبة واكتشاف األخطاء. وال شاك فاي أن الكاتم علاى الممارساات الحكومياة هاو فاي حقيقاة األمار قاوة تادمير لمصاداقية الحكام الرشيدي. وتطبيقا لمبدأ الشفافية في أن الحكم الصالح يركز اهتمامه من خالل تعامله ماع مصاالح المجتماع التي تتنافس فيما بينها 0 من ثالثة محاور رئيسية هي) ) : 1- إمكانية الوصول إلى السجالت والوثائق العامة التي تحفظ في شؤون أف ارد المجتماع بطريقاة سلسة وميسورة. إمكانياااة التواصااال ماااع المؤسساااات الحكومياااة التاااي تتنااااول الشاااأن العاااام مثااال: االجتماعاااات -2 والندوات كي تناقش هذه الشؤون ويتم اتخاذ ق ار ارت بشأنها. إمكانيااة التواجااد داخاال األماااكن المساائولة روتينااا عاان إدارة شااؤون حكوميااة مثاال: السااجون -3 والمستشفيات والمدارس الحكومية وفق ما تنص عليه لوائحها. 1 - http://www.transparency.org 169
مصالحة لهام لمان تتايح مكشوفة بطريقة والتصرف المعلومات تقاسم الى تشير ظاهرة فالشفافية عاان كشااف فااي حاساام دور لهااا يكااون قااد الشااأن هااذا حااول معلومااات يجمعااوا أن مااا شااأن فااي مصالحهم. حماية في المساوئ كماا العاام الصاعيد علاى ارر القا صانع لكيفياة واضاحة ارءات إجا الشافافية ذات األنظماة وتمتلاك مااان واساااعة سلساااة وتضاااع والمسااائولين المصااالحة أصاااحاب باااين مفتوحاااة اتصاااال قناااوات تمتلاااك الجمهور. متناول في المعلومات يطلعااوا أن مااا بمصااالح للمعنيااين تتاايح وهااى للمعلومااات الحاار التاادفق علااى تقااوم الشاافافية إن معلوماات لهام وتاوفر المصاالح بهاذه المرتبطاة والمعلوماات والمؤسساات العملياات علاى مباشرة ارقبتهااا. وم فهمهااا علااى تساااعدهم كافيااة المعلومااات. إلااى الوصااول سااهولة وتزيااد تكااون ولكااي 0.) ( تعماال وأن شاافافة تكااون أن عليهااا متصاافة ولمشاااغلهم الناااس لحاجااات المسااتجيبة المؤسسااات ركااان وشااافافية ومسااااءلة كفااااءة أكثااار وجعلهاااا الدولاااة مؤسساااات فإصاااالح القاااانون لسااايادة وفقاااا الفسااد ومحارباة الشافافية لمتابعاة عالمياة منظماة أنشائت وقاد الصاالح الحكام أركاان مان أساساي وصحتها. المعلومات توافر على ار كبي اعتمادا ارطي البيروق الجهاز شفافية وتعتمد العامااة- السياسااات قضااايا حااول النشااط النقاااش ويتطلااب العامااة اإلدارة صاالب ماان نقاااش وهااو والعمالاة المادفوعات ازن ومي القومية بالحسابات المتعلقة البيانات توفير الحكومات الصالحة-من المعيشااااة. وتكلفااااة بطبيعااااة عليهااااا المترتبااااة والتكاااااليف والمخاااااطر ارر القاااا صاااانع نوعيااااة وتاااارتبط 1 لودلا دعاستل برلين- عام 1995 م-ومقرها أنشأت د الفساد ضد العالمي "االتحاد الدولية الشفافية -منظمة واألفرادالراغبينفيأنيحيوافي"جزرالنزاهة" بعدانتشارالفسادالماليواإلداريسواء علىالمستوىالرسمي أوغيرالرسمي وعجزالمؤسساتالقطريةالمعنيةبمحاربتهعنمواجهته بعدأنتحولإلىغوليلتهمليسفقط. جهودالتنميةالمحلية بلالجهودالدوليةالمتمثلةفيالمنحوالمعوناتوالقروض تعتبرأمانالفرعالفلسطينيالمعتمدمنمنظمةالشفافيةالدولية وقدتماعتمادأمانمنذبدايةعام 2116 لتصبح فلسطينالدولةالثالثةعربياالمعتمدةلدىمنظمةالشفافيةالدوليةبعدلبنانوالمغرب. 171
المعلومات التي يتم تزويدها لصناع الق ارر. فمن الواضح أن الحكومة مصدر رئيسي للمعلومات ومساتخدم رئيساي لهاا فااي آن واحاد. فسياساات الحكوماة عارضااة للتاأثر بمعلوماات ذات نوعيااة رديئة بالقدر نفسه أذى تشكل فيه المعلومات المتعلقة باالقتصاد وأوضاع السوق عنص ار أساسيا بقدرة القطاع الخاص على إج ارءات حسابات صحيحة. مقدمة: المطلب الثاني الفساد تعريفه ومظاهره على للفساد السلبي التأثير الماضي العقد خالل أجريت التي الد ارسات من الكثير أظهرت التطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي في مختلف الدول فقد لوحظ أنه يزيد من التكلفة ويقلل من وجودة كفاءة ويشوه الخدمات عملية صناعة القيم ويقو ض الق ارر االجتماعية. البنك لتعريف وطبق ا السلطة استخدام سوء إلى عامة بصفة الفساد يشير الدولي الممنوحة للموظفين العموميين لتحقيق القانونية القواعد عن انح ارف ا الواسع بمعناه الفساد يشكل وبذلك خاصة مصالح واألخالقية وكذلك مقتضيات الثقافة المؤسسية السوية بصفة عامة. ويقول )بيتر آيجن( رئيس منظمة الشفافية الدولية في كتابه "شبكة اإلرهاب" الذي ترجمته دار قدمس للنشر والتوزيع في دمشق إلى اللغة العربية أنه توصل خالل عمله طوال ربع قرن في البنك الدولي إلى أن الفساد يمثل الشر األساسي في عصرنا وأنه حاضر في كل مكان وال بد من مواجهته بشفافية تشمل العالم. )آيجن( واستهل كتابه بقوله:"الفساد يمثل الشر األساسي في عصرنا وهو يكشف عن وجهه القبيح في كل مكان ويكمن في جذور كل المشكالت ذات األهمية تقريبا أو يحول دون حلها على األقل ويحدث أثاره المدمرة في مناطق العالم الفقيرة حيث يدع الكثير من ماليين البشر أسرى البؤس والفقر والمرض والص ارعات وأشكال االستغالل الوحشية المتجبرة." وفي تقديمه للكتاب أشاد الرئيس األلماني السابق )ريتشارد فون فايتسك( بعمل المنظمة قائال :"التصدي 171
للفساد ال يعني فقط التلويح باله اروات األخالقية في وجهه كي نجعل من أنفسنا قديسين... ولكن لهم." هذا يقتضي وقف االستغالل األناني للسلطة ومساعدة الضعفاء على استغالل الفرص التي تتوافر أوال : تعريف الفساد: الفرع األول تعريف الفساد "الفساد هو سوء استغالل السلطة من أجل تحقياق مكاساب شخصاية". 0 الشفافية الدولياة) ) التاي تعاد أكبار منظماة غيار حكومياة فاي العاالم للفسااد. هاذا هاو ناص تعرياف منظماة وهاي منظماة فريادة مان نوعهاا أخاذت علاى عاتقهاا مكافحاة ظااهرة الفسااد التاي تعاد العاائق األكبار أماام التطاور االقتصاادي واالجتماعي في كل أنحاء العالم., أماا فاي قاانون مكافحاة الفسااد الفلساطيني لسانة )2112( الماادة واحاد مناه فقاد جااء فيهاا بأناه يعتبار فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي : 0- الجا ارئم المخلاة بواجباات الوظيفاة العاماة و الجا ارئم المخلاة بالثقاة العاماة المنصاوص عليهاا فاي قوانين العقوبات السارية. الج ارئم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها في قانون غسل األموال. كل فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة. إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطال. الكسب غير المشروع. -2-2 -1-2 -6 - قام بيتر آيجن مدير البنك الدولي السابق باتأسيس هذه المنظمة غير الحكومة الفريدة من نوعها قبل عشرة سنوات 1 والتي أخذت على عاتقها محاربة الفساد بصفته آفة العصر األولى.وتملك هذه المنظمة اليوم أفرعا في أكثر من 011 دولة عالميا " في مجال مكافحة الفساد. ولذلك فهي ت عد " العبا 172
9- جميااع األفعااال المجرمااة الااواردة فااي االتفاقيااات العربيااة والدوليااة لمكافحااة الفساااد التااي صااادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية. الفرع الثاني أسباب الفساد رواتب ومستوى الفقر ويعد الموظفين الحكوميين التي الرئيسية العوامل بين من المنخفض ازد كلما مجتمع أ ي في الفقر معدالت ازدادت كلما معروف هو فكما الفساد ظاهرة بروز إلى تؤدي بالتبعية التعامل حجم فيه يصغر فساد بأنه تعريفه يمكن والذي األصغر الفساد انتشار معدالت طريقة أو طبيعي ا تصرف ا الفساد من النوع هذا يعتبر الفقر شديدة الدول من كثير وفي أنه كما المالي متوقعة بين تنتشر أن يمكن والتي الفساد من الكبيرة الصور عكس على الخدمات على للحصول الطبقات العليا في تركيبة القوى في المجتمعات المختلفة سواء كانت فقيرة أو غنية. ويعتقد العوامل المطلقة اجتماع البعض التي تصبح المال أ ن ينتشر مفسدة والجاه احتكار بسببها بطريقة مجال القوى الفساد المسيطرة مطلقة". للفساد واإلفساد. وفي عموم ا" من لكل ويتمثل هذا حيث مصادر ذلك الصدد يؤدي في يقرر تسلط الثروة مقولة ابن وسلطة اللورد خلدون هؤالء في الحكم األقوياء تغدو 0 أكتون) (: مقدمته من "إن عامال الشهيرة: ذوي من السلطة "إن العصبة الستباحة انتهاك القانون والقيم األخالقية سعي ا و ارء مصالحهم الخاصة. ويتجلى ذلك في جشعهم و ارء ت اركم الثروة واالحتكار وضمان مصالح أبنائهم في تولي الوظائف والمناصب المرموقة كما هو الشأن القضاء وظائف في والجامعات السياسي والسلك المستويات في التعليم بفرص االلتحاق من وتمكينهم الجامعية حتى لو وصل األمر إلى التزوير في درجاتهم ومستوياتهم. السياسية النظم استق ارر أ ن إلى الد ارسات من العديد وتشير القانونية واألطر قواعد ورسوخ الموجودة المعلومات إلى النفاذ وسهولة ويسر الشفافية وتداولها معايير وتطبيق األف ارد على المساءلة والمؤسسات وكفاءة طرق الحكم المطبقة كلها من العوامل التي تسهم في حصار ظاهرة الفساد إلى حد كبير كما أنه وفي غيابها يطلق العنان للتوسع في الفساد وتنوع أنماطه. 1 جون ادوارد إيميريخ دالبرغ اكتون )1912-1834( انجليزى من أبرز مفكرى ومنظرى السياسة في القرن التاسع عشر. 173
وقاااد خلصااانا ماااان خاااالل د ارسااااتنا لهاااذا المبحااااث أن الشااافافية ظاااااهرة تشاااير الااااى تقاسااام المعلومااااات والتصرف بطريقة مكشوفة تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قاد يكااون لهااا دور حاساام فااي كشااف عاان المسااوئ فااي حمايااة مصااالحهم.وتساااهم بشااكب كبياار فااي مكافحة الفساد والتصدي الى أسبابه المختلفة بما فيها الفقر وانخفاض مستوى الرواتب.وغيره. المبحث الخامس سيادة القانون يقصد )بسيادة القانون( اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته على الجميع دون استثناء وتنفيذ أحكامه من قبل الجميع وهذا يتطلب بالضرورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها أيضا وذلك من خالل االستق ارر السياسي والسلم األهلي وبناء المؤسسات الديمق ارطية التي تسمح بتداول السلطة سلميا ودوريا دون اللجوء إلى العنف ( أمان 2100(. ومفهوم )سيادة القانون( يشير إلى مبدأ أساسي للحكم يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص بما في ذلك الدولة ذاتها مسئولين أمام قوانين صادرة علنا وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلت ازم بمبادئ سيادة القانون والمساواة أمام القانون والمسؤولية أمام القانون والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في صنع الق ارر واليقين القانوني وتجنب التعسف والشفافية اإلج ارئية والقانونية. وال شك أن وجود القانون العادل وسيادته مقدمة ضرورية لخلق بيئة آمنة ومعروفة مسبقا لحياة وعمل جميع المواطنين. ويفترض في القانون أن يعلو على الحكم ذاته وأن يكون معلنا ومعروفا ويطبق على الجميع بدون تمييز )منذر خدام.(. 174
واذا كان الحكم يعنى ممارسة السلطة فى جميع مجاالت الحياة االجتماعية وعلى جميع المستويات فهو بهذا يتخطى حدود الدولة ليشمل هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص. تستطيع إقامة الحكم الرشيد بدون مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. فالدولة وحدها ال ولكي يطبق القانون يتوجب وجود المؤسسات والهيئات المعنية بذلك من مؤسسات قضائية وأجهزة. أمنية ومؤسسات عقابية... الخ وبقدر ما تكون هذه المؤسسات جيدة التنظيم يعمل بها أناس أكفاء ومؤمنة جيدا ماديا ومعنويا بقدر ما يطيق القانون بصورة عادلة. ويعد مبدأ سيادة القانون مقدمة ضرورية لخلق بيئة أمنة ومعروفة مسبقا لحياة وعمل جميع المواطنين. ويفترض بالقانون أن يعلو على الحكم ذاته وأن يكون معلنا ومعروفا وأن يطبق على الجميع بدون تمييز. واذا كان الحكم يعني ممارسة السلطة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية وعلى جميع المشتريات فهو بهذا المعنى يتخطى حدود الدولة ليشمل هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فالدولة وحدها ال تستطيع إقامة الحكم الرشيد بدون مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص. )المدهون 2102 ( إن وجود القانون العادل وتطبيقه على الجميع بدون تمييز أو محاباة هو من مبادئ الحكم الرشيد ويعتبر من وجهة نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة على الفقر وخلق فرص العمل وتأمين مقومات معيشية كافية وحماية البيئة وتحديدها. لقد كانت تسود وجهة نظر حتى حين كانت تقول بأن الدولة هي الوحيدة المسئولة عن سن القوانين وعن تطبيقها. غير أن وجهة النظر هذه أخذت تتعرض للنقد لجهة تقليص دور الدولة فى هذا المجال أسوة بتقليص دورها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية لصالح إفصاح المجال أكثر أمان القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لتقوم بدورها في ضبط العالقات االجتماعية في مجاالت عملها والفصل في منازعات بين أعضائها. 175
فالدولة هي الوحيدة المسئولة عن سن القوانين وعن تطبيقها مع وجود توجه لتقليص دور الدولة هذا المجال أسوة بتقليص دورها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية لصالح إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص ويعتبر الدستور هو القانون األعلى للدولة والمجتمع. أو بصفته هذه هو الذي ينظم العالقات القانونية التي تقوم عليها الدولة وجميع مؤسساتها وأجهزتها وكذلك الهيئات المدنية وحتى حياة الموطنين كأف ارد بين الدستور على شكل مبادئ عامة تنطبق على الجميع حقوق وواجبات المواطنين وعالقات المواطنين بالدولة وسلطة هذه األخيرة عليهم. وواجبات جميع مستويات السلطة والحكم وكيفية تشكيلها وتحديدها. ويحدد أيضا صالحيات ويالحظ أن الدساتير تختلف من بلد إلى آخر فهناك دساتير لنظم حكم جمهورية رئاسية أو برلمانية وهناك دساتير ألنظمة حكم ملكية دستورية أو ملكية مطلقة أو ملكية نسبية. وهناك دول عريقة ال يوجد فيها دستور مكتوب بل عرف مثل بريطانيا. والدساتير عادة تحدد اختصاصات هيئات الحكم الثالث :التشريعية والتنفيذية والقضائية وتوزع الصالحيات عليها وتحدد الضوابط لعمل كل منها. ويعد وجود الدستور الجيد وتطبيقه الصارم والعادل شرط ضروريا للحكم الرشيد ولتحقيق مستوى جيد من األمان االجتماعي وبالتالي بمشاركة الناس بفاعلية في الحياة العامة وفى إدارة شؤونهم الخاصة وفى التنمية المستدامة. إن وجود الدستور وكذلك القوانين المنظمة لمختلف مجاالت الحياة وا عالئها وشفافيتها ال يعنى أ ن المواطنين وتنظيماتهم المختلفة سوف يتقيدون بها تلقائيا بل تنشئ في كثير من األحيان مخالفات لها تؤدي إلى قيام منازعات بين المواطنين أنفسهم وبين الدولة والمواطنين وبين مختلف أشكال المنظمات والهيئات والمؤسسات االجتماعية فيما بينها بسبب مخالفة القوانين واألنظمة المرعية. والقضاء هو األساس الذي يستند إليه الحكم وتعتبر مؤسسة القضاء هي السلطة الثالثة فى جميع أنظمة الحكم غير أن دورها الفعلي يتفاوت كثي ار من دولة إلى أخرى بحسب كونها دولة ديمق ارطية أم دكتاتورية فالقضاء الخ. هو األساس الذي يستند إليه حكم القانون وهو الذي.. 176
يضمن خضوع المؤسسات وهيئات الدولة والمواطنين للمساءلة عن تصرفاتهم. وبقدر ما يكون القضاء مؤمنا ماديا ومعنويا ومجه از بالكوادر النزيهة والكفاءة بقدر ما تسير عمليات التقاضي بصورة سلسة وعادلة وضمن آجال زمنية مقبولة ومبررة. )المدهون 2102 ( ونخلص من هذا المبحث أن مبدأ سيادة القانون هو مبدا أساسي للحكم و مقدمة ضرورية لخلق بيئة أمنة ومعروفة مسبقا لحياة وعمل جميع المواطنين. ويفترض بالقانون أن يعلو على الحكم ذاته وأن يكون معلنا ومعروفا وأن يطبق على الجميع بدون تمييز. 177
178
الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات واملناقشة المبحث األول المبحث الثاني :الطريقة واإلج ارءات. : نتائج الد ارسة. 179
181
املبحث األول الطريقة واإلجراءات منهجية الد ارسة. مجتمع الد ارسة. عينة الد ارسة. صدق وثبات الستبانة. المعالجات اإلحصائية. 181
182
الفصل ال اربع الطريقة واإلج ارءات يتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلج ارءات التي اتبعها الباحث فاي تنفياذ الد ارساة مشاتمال علااى تعريااف ماانهج الد ارسااة ووصااف مجتمااع الد ارسااة وتحديااد عينااة الد ارسااة واعااداد أداة الد ارسااة )االساااتبانة( والتأكاااد مااان صااادقها وثباتهاااا وبياااان إجااا ارءات الد ارساااة واألسااااليب اإلحصاااائية التاااي استخدمت في معالجة النتائج وفيما يلي وصف لهذه اإلج ارءات. منهج الد ارسة: من أجل تحقيق أهداف الد ارسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التاي تحااول من خاللها وصف الظاهرة موضوع الد ارسة )دور السلطة القضائية في تعزيز أركان الحكام الرشايد فااي فلسااطين( وتحلياال بياناتهااا وبيااان العالقااة بااين مكوناتهااا واآل ارء التااي تطاارح حولهااا والعمليااات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها, وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظااهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للد ارسات الدقيقة. مصادر الد ارسة: اعتمدت الد ارسة على نوعين أساسيين من البيانات وهما: 1 -البيانااات األوليااة: وذلااك بالبحااث فااي الجانااب الميااداني بتوزيااع اسااتبانات لد ارسااة بعااض مفااردات الد ارسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الد ارسة, ومن ثم تفريغها وتحليلهاا باساتخدام (Statistical Package For Social Science) SPSS برناامج : اإلحصاائي واساتخدام االختبااااا ارت اإلحصااااائية المناساااابة بهاااادف الوصااااول لاااادالالت ذات قيمااااة ومؤشاااا ارت تاااادعم موضااااوع الد ارسة. 2 -البياناات الثانوياة: لقاد قاام الباحاث بم ارجعاة الكتاب والادوريات والمنشاو ارت الخاصاة أو المتعلقاة بالموضاوع قياد الد ارساة, والتاي تتعلاق للتعارف عان دور السالطة القضاائية فاي تعزياز أركاان الحكام الرشيد في فلسطين, بهدف إث ارء موضوع الد ارسة بشكل علمي, وذلك من أجل التعرف إلى األساس 183
والطرق العلمياة الساليمة فاي كتاباة الد ارساات, وكاذلك أخاذ تصاور عان آخار المساتجدات التاي حادثت في بعد الد ارسة. )2101( مجتمع الد ارسة: يتكاون مجتمااع الد ارسااة ماان العاااملين فااي المحاااكم الفلسااطينية بمحافظااات غاازة للعااام وهاام )222( يمثلون عينة الد ارسة حيث تم استخدام أسلوب المسح الشامل. مجتمع واشتمل الد ارسة علاى قاضيا ومحاميا وعضو نيابة وموظفا وموظفة من العاملين في المحاكم الفلسطينية بمحافظات غازة للعام )2101( والجداول التالية توضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة: جدول رقم )1 ) يوضح توزيع أف ارد مجتمع الد ارسة حسب الجنس النسبة المئوية العدد 84.00 189 ذكر 16.00 36 أنثى 011 222 المجموع يعزو الباحث ذلك إلى ما يأتي : تفوق نسبة الذكور على اإلناث و يعزو ذلك إلى تفضيل مجلس القضاء األعلى للذكور على -0 اإلناث لقدرتهم على تحمل ضغوط العمل بصورة أكبر. تعكس هذه النسبة نسبة الذكور إلى اإلناث في الوظائف الحكومية بصفة عامة وفي المحاكم -2 الفلسطينية بشكل خاص التي تقارب هذه النسبة حسب إحصائية ديوان الموظفين العام لسنة. )2101 2102( 2- تعكس هذه النسبة طبيعة القوى العاملة وثقافة المجتمع الفلسطيني وعاداته وتقاليده في عدم تولي وتقلد الم أرة مناصب في المحاكم وسلك القضاء بصفة خاصة. عدم وجود تقدير مجتمعي لعمل المارا ة لصالح الذكور ونظرة المجتمع لعمل المرا ة والتي -1 تحد من خروج المرا ة واعتبار عملها غيار ضاروري ا دى ا لى ا ن تكون مشاركتها ا قل من 184
الرجل بسبب التزاماتها ومسو ولياتها وانشغالها بتربياة األطفال واالهتمام باألسرة أكثر من. االهتمام بتطوير مسارهن الوظيفي جدول رقم )2 ) يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب الفئة العمرية النسبة المئوية العدد 13.33 30 22 فأقل 31.11 70 من 26 اقل 21 33.33 75 من 20 اقل من 11 11.56 26 من 10 اقل من 21 10.67 24 21 فأكثر 100.00 225 المجموع يعزو الباحث ذلك إلى ما يأتي : تسعى الو از ارت الفلسطينية في قطاع غزة ا لى من االستفادة الكفاءات الشابة والتي تمثل -0 نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني الذي يوصف بأنه مجتمع شاب والذي يقع ما بين السن. )% 98( ) 11 فأقل من ( سنة والذي يمثل حوالي من عينة الد ارسة قدرة العناصر الشابة على اإلبداع والتطوير في المجاالت المختلفة التي تتركز في هذا السن -2 بالذات. 2- االنقسام السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية وانخ ارط عناصر شابة في العمل القضائي بعد استنكاف غالبية القضاة القدامى. 185
) جدول رقم )3 يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب مكان السكن محافظة غزة محافظة الشمال المحافظة الوسطى محافظة خانيونس محافظة رفح المجموع العدد 72 22 21 20 02 222 النسبة المئوية % 11,87 % 02,26 % 02,00 % 22,69 % 2,98 % 011,11 ) جدول رقم )4 يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضو نيابة المجموع العدد 10 23 97 14 40 41 225 النسبة المئوية 4.44 10.22 43.11 6.22 17.78 18.22 100.00 يعزو الباحث ذلك إلى ما يأتي : 0- طبيعااة عماال القضاااة ونظاارتهم إلااى أوضاااع الجهاااز القضااائي الفلسااطيني تختلااف عاان نظاارة المحامين. 186
2- تخاتص وتضاطلع اإلدارة العلياا عاادة بوظيفاة التخطايط والتنظايم فاي المؤسساات وهاذا يعكاس كون اإلدارة العليا تمثل هذه النسبة المعقولة. 2- يمثاااال المااااوظفين نساااابة مناساااابة بصاااافتها تمثاااال عنصاااار الااااربط الرئيسااااي بااااين اإلدارة العليااااا والجمهور. 1- أعضاء النيابة العامة بصفتهم من أعضاء السلطة القضائية لهام دور كبيار فاي تسايير عمال المحاكم ال سي ما في القضايا الج ازئية. 2- يعتباار المحااامون جاازء ال يتجاا أز ماان أعااوان القضاااة الااذين يمارسااون العماال بشااكل يااومي أمااام المحاكم. ) جدول رقم )5 يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب المؤهل العلمي دكتو اره ماجستير بكالوريوس دبلوم المجموع العدد 3 31 173 18 225 النسبة المئوية 1.33 13.78 76.89 8.00 100.00 يعزو الباحث ذلك إلى ما يأتي : المحاكم ليست مؤسسات أكاديمية لذا فنجد أن نسبة حملة الادكتوراه تمثل نسبة ضئيلة. هناك توجه لدى كثير من موظفي الو از ارت لتحسين أدائهم اإلداري من خالل الحصول على -0-2 شهادات عليا وخصوصا أن هناك عدة جامعات تمنح درجة الماجستير في قطاع غزة في تخصص القانون حيث بلغت الد ارسات العليا ما نسبته )02,00 %(. 187
2- يمثل حملة البكالوريوس قوة العمل الرئيسة حيث تعتبر درجة البكالوريوس والدبلوم هي الحد األدنى لمتطلبات الحصول على وظيفة إدارية في المحاكم الفلسطينية وااللتحاق بالوظائف الحكومية. ) جدول رقم )6 يوضح توزيع أف ارد عينة الد ارسة حسب عدد سنوات الخدمة العدد النسبة المئوية 35.11 79 أقل من 2 47.56 107 أقل من من 2 01 8.00 18 أقل من من 01 02 2.22 5 أقل من من 02 21 7.11 16 21 فأكثر 100.00 225 المجموع يعزو الباحث ذلك إلى ما يأتي : 0- يتميز العمل في المحاكم الفلسطينية باالستق ارر الوظيفي وهذه سمة وثقافة لدى الشعب الفلسطيني في التوجه للوظيفة الحكومية ولعلها ثقافة على مستوى الشعوب العربية باعتبارها أمان من الفقر. 2- يمتد العمل في المحاكم الفلسطينية لعش ارت السنوات منذ الحكومة المصرية ومن ثم االحتالل اإلس ارئيلي ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية التي أتاحت فرص عمل كبيرة وواسعة منذ عام )0771( بإنشاء العديد من المحاكم في المحافظات الجنوبية بسبب ازدياد نسبة السكان. 2- حدوث االنقسام السياسي و استنكاف القدامى عن العمل مما ترك المجال واسعا النخ ارط عدد كبير من القضاة والعاملين الشباب. 188
أداة الد ارسة : بعد االطالع على األدب التربوي والد ارسات السابقة المتعلقة بمشكلة الد ارسة واستطالع أري عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية: - تحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها االستبانة. - صياغة الفق ارت التي تقع تحت كل مجال.. ) 81 إعداد االستبانة في صورتها األولية والتي شملت ( فقرة - عرض اإلستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانات. - - تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما ي اره المشرف. ) عرض االستبانة على )8 من المحكمين المختصين بالعلوم اإلدارية بعضهم أعضااء هيئاة - تدريس في أكاديمية اإلدارة والسياسة للد ارسات العلياا والجامعاة اإلساالمية وجامعاة األزهار ) وجامعة األقصى وجامعة القدس المفتوحة والملحق رقم )0 يبين أعضاء لجنة التحكيم. - وبعد إج ارء التعاديالت التاي أوصاى بهاا المحكماون تام حاذف وتعاديل وصاياغة بعاض الفقا ارت وقد بلغ عدد فق ارت االستبانة بعد صياغتها النهائية )21( فقرة موزعة على ثمانية أبعاد يمثلون استبانه درجة تطبيق مبادئ التقاضي و) 29 ( فقرة موزعة على خمساة معاايير يمثلاون اساتبانه واقع الحكم الرشايد حياث أعطاى لكال فقارة وزن مادرج وفاق سالم متادرج ربااعي )موافاق بشادة )0 2 2 1( موافاق غياار موافااق غياار موافااق بشاادة( أعطياات األو ازن التاليااة دور لمعرفااة السالطة القضاائية فاي تعزياز أركاان الحكام الرشايد فاي فلساطين باذلك تنحصار درجاات أفا ارد )018 )211 عينااة الد ارسااة مااا بااين )21 درجااة السااتبانه تطبيااق مبااادئ التقاضااي و) 29 ) 0 الستبانه واقع الحكم الرشيد والملحق رقم ( يبين االستبانة في صورتها النهائية. توزيع اإلستبانة على جميع أف ارد العينة لجمع البيانات الالزمة للد ارسة, إلي ثالثة أقسام كالتالي: القسم األول: يحتوي على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الد ارسة. وقاد تام تقسايم اإلساتبانة - 189
القسم الثاني: )21( يتكون من فقرة موزعة علي ثمانية أبعاد تتناول تطبيق مبادئ التقاضي كالتالي: البعد 9 البعد األول: القانون سيادة 9 6 9 البعد الثاني: البعد الثالث: البعد ال اربع: المحاكمة العادلة الكفاءة والفعالية المساءلة 2 9 البعد الخامس: البعد السادس: التفتيش القضائي المساواة أمام القضاء 6 2 البعد السابع: البعد الثامن: االستقاللية الن ازهة 21 الدرجة الكلية الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي القسم الثالث: )29( يتكون من فقرة موزعة على خمسة معايير تتناول واقع الحكم الرشيد كالتالي: المعيار 2 2 1 2 المعيار األول: المعيار الثاني: المعيار الثالث: المعيار ال اربع: معيار المشاركة الشفافية االستجابة المساواة والعدالة 8 المعيار الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية 29 الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد 191
صدق الستبانة: قام الباحث بتقنين فق ارت االستبانة وذلك للتأكد من صدقة كالتالي: أولا: صدق المحكمين: تااااام عااااارض االساااااتبانة فاااااي صاااااورتها األولياااااة علاااااى مجموعاااااة مااااان أسااااااتذة جاااااامعيين مااااان المتخصصااين مماان يعملااون فااي الجامعااات الفلسااطينية فااي محافظااات غاازة حيااث قاااموا بإبااداء آ ارئهام ومالحظااتهم حاول مناسابة فقا ارت اإلساتبانة ومادى انتمااء الفقا ارت إلاى كال بعاد مان أبعااد االسااتبانة وكااذلك وضااوح صااياغاتها اللغويااة وفااي ضااوء تلااك اآل ارء تاام اسااتبعاد بعااض الفقاا ارت وتعديل بعضها اآلخر. ثانيا: صدق التساق الداخلي: جاارى التحقااق ماان صاادق االتساااق الااداخلي لالسااتبانة بتطبيااق االسااتبانة علااى عينااة اسااتطالعية مكونة من موظف )21( وموظفاة وتام حسااب معامال ارتبااط بيرساون باين درجاات كال بعاد مان أبعااد االساتبانة والدرجاة الكلياة لالساتبانه وكاذلك تام حسااب معامال ارتبااط بيرساون باين كال فقارة مان فقا ارت االساتبانة والدرجاة الكلياة للبعاد الاذي تنتماي إلياه وذلاك باساتخدام البرناامج اإلحصاائي )SPSS(. وتام احتسااب مفاردات العيناة االحصاائية ضامن مجتماع الد ارساة حتاى يكاون مجتماع الد ارسة ممثال بصورة كبيرة لنتائج الد ارسة. 191
أ- استبانه درجة تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة الوطنية الفلسطينية: ) الجدول )2 معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد األول: )سيادة القانون( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة يطبق القضاة أحكام القانون على جميع المتقاضين 0.629 دالة عند 1,10.0 0.752 تعمل المحاكم وفقا للقانون دالة عند 1,10.2 0.782 يتم تعيين القضاة وفقا ألحكام القانون دالة عند 1,10.2 0.695 تشريعات السلطة القضائية تضمن الحماية الكافية لحقوق اإلنسان دالة عند 1,10.1 0.364 يوجد في السلطة القضائية نظام شكاوى. دالة عند 1,12.2 0.401 تتوافر إج ارءات قانونية واضحة ومحددة التخاذ الق ار ارت القضائية دالة عند 1,12.6 لدى السلطة القضائية ب ارمج تعزز ثقافة مبدأ سيادة القانون 0.792 دالة عند 1,10.9 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 192
يب ين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة )1,972-1,261( وبااذلك عنااد مسااتوى داللااة )1,10 1,12( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين تعتبر فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. الجدول )2( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثاني: )المحاكمة العادلة( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.490 تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات السلطة القضائية لكافة فئات المجتمع. دالة عند 1,10.1 0.692 المساعدة القانونية المجانية للفق ارء مصونة دالة عند 1,10.2 قاعات المحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة 0.512 دالة عند 1,10.3 0.478 يحاكم المتهمون أمام المحاكم دون تأخير. دالة عند 1,10.4 تعطى الفرصة من قبل القضاة بشكل متساو لالدعاء والدفاع 0.469 دالة عند 1,10.5 0.461 تعتقد بأن تأجيل جلسات المحاكم لمدة طويلة يمس جوهر العدالة دالة عند 1,10.6 يتوفر لدى القضاة ثقافة كافية بمعايير المحاكمة العادلة 0.497 دالة عند 1,10.7 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 193
يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة )1,672-1,161( عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. الجدول )2( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثالث: )الكفاءة والفعالية( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.497 تلبي عمليات السلطة القضائية احتياجات المواطنين. دالة عند 1,10.0 0.479 يوجد تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة في السلطة القضائية دالة عند 1,10.2 الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية تتناسب مع إمكانياتها 0.625 دالة عند 1,10.2 0.739 تستثمر الموارد البشرية بصورة ناجعة المتاحة لتحقيق األهداف المخطط لها دالة عند 1,10.1 0.728 يتم تقييم انجا ازت السلطة القضائية بشكل دوري دالة عند 1,10.2 0.694 كوادر المحكمة على درجة مناسبة من الكفاءة دالة عند 1,10.6 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 194
يب اين الجادول الساابق أن معاامالت االرتبااط باين كال فقارة مان فقا ارت البعاد والدرجاة الكلياة )1,928-1,197( لفق ارتااه دالاااة عنااد مساااتوى داللااة )1,10( وت اروحااات معااامالت االرتبااااط باااين وبذلك تعتبر فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. الجدول )11( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد ال اربع: )المساءلة( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.515 تعتبر األحكام التأديبية لقانون السلطة القضائية كافية لمساءلة القضاة دالة عند 1,10.0 0.580 تتوفر درجة من القناعة لدى القضاة بعدالة تطبيق الج ازءات التي يتلقونها دالة عند 1,10.2 0.623 تتمتع لجان التحقيق مع القضاة بالكفاءة والن ازهة دالة عند 1,10.2 تعتبر اختصاصات ومسئوليات العاملين واضحة ومحددة بدقة 0.633 دالة عند 1,10.1 العاملون قادرون على القيام بأعبائهم واختصاصاتهم الوظيفية 0.584 دالة عند 1,10.2 0.546 ترفض السلطة القضائية المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات االجتماعية دالة عند 1,10.6 0.499 يرفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم دالة عند 1,10.9 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 195
يب ين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة )1,622-1,202( عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. الجدول )11( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الخامس: )التفتيش القضائي( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة تعتبر أحكام التفتيش القضائي كافية لتحقيق العدالة 0.595 دالة عند 1,10.0 يتوفر ثقة باألشخاص المسئولين عن التفتيش القضائي 0.722 دالة عند 1,10.2 0.832 تؤمن إج ارءات التفتيش القضائي المعمول بها تفتيشا نوعيا ألداء القضاء دالة عند 1,10.2 يعتبر نظام التفتيش القضائي كاف للرقابة على أعمال القضاة. 0.769 دالة عند 1,10.1 يساهم التفتيش القضائي في استقالل القضاء. دالة عند 1,10 0.817.2 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار )1,822-1,272( فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. 196
الجدول )12( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السادس: )المساواة أمام القضاء( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة حق التقاضي متوفر لجميع المواطنين على حد سواء 0.502 دالة عند 1,10 ال يوجد تمييز بين المواطنين أمام القضاء النظامي 0.609 دالة عند 1,10 يمنح القضاة وقتا كافيا للمحامين لعرض قضاياهم 0.719 دالة عند 1,10 0.740 يقف القضاة على مسافة واحدة من المحامين دالة عند 1,10 0.562 تتناسب رسوم المحاكم النظامية مع األوضاع االقتصادية للمواطنين دالة عند 1,10 تمثل السلطة القضائية الخيار األول للمواطنين لحل الن ازعات 0.641 دالة عند 1,10 0.499 يتوفر لدى المحامين الكفاءة الالزمة لتمثيل موكليهم أمام المحاكم. دالة عند 1,10 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار )1,911-1,212( فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. 197
الجدول )13( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد السابع: )الستقاللية( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.498 تقوم الحكومة بدورها في تعزيز استقالل القضاء. دالة عند 1,10.0 0.662 تعتقد أن القضاة يتعرضون لضغوطات من قبل السلطة التنفيذية. دالة عند 1,10.2 0.667 يتعرض القضاة لضغوطات من قبل أعضاء مجلس القضاء األعلى. دالة عند 1,10.2 0.695 قانون السلطة القضائية يعزز استقالل القضاء. دالة عند 1,10.1 تتمتع السلطة القضائية باستقالل مالي واداري 0.590 دالة عند 1,10.2 رواتب القضاة وامتيا ازتهم تعزز استقالل القضاء دالة عند 1,10 0.528.6 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول السابق أ ان معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار )1,672-1,178( فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. 198
الجدول )14( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت البعد الثامن: )الن ازهة( مع الدرجة الكلية للبعد معامل الرتباط 0.475 0.611 0.825 0.668 0.601 1,162 مستوى الدللة دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 الفقرة م يتم تطبق القانون بن ازهة على الجميع في السلطة القضائية 1. هناك ن ازهة في تعيين القضاة 2. تتصف ق ار ارت المحاكم بالن ازهة 3. يعمل اإلداريون العاملون في المحاكم بن ازهة 4. تقوم الشرطة القضائية بمهامها بكل ن ازهة 5. ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )1,10( = 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فق ارت البعد والدرجة الكلياة لفق ارتاه دالاة عنااد مسااتوى داللااة )1,10( وت اروحاات معااامالت االرتباااط بااين وبااذلك تعتباار )1,822-1,192( فق ارت البعد صادقة لما وضعت لقياسه. للتحقق من الصدق البنائي لألبعااد قاام الباحاث بحسااب معاامالت االرتبااط باين درجاة كال بعاد مان أبعاااد االسااتبانة واألبعاااد األخاارى وكااذلك كاال بعااد بالدرجااة الكليااة لالسااتبانة والجاادول )02( ذلك. يوضااح 199
الجدول )15( مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد الستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة المجمو ع البعد األول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس البعد السادس البعد الساب ع البعد الثامن 1 0.665 البعد األول: سيادة القانون 1 0.386 0.797 البعد الثاني: المحاكمة العادلة 1 0.590 0.201 0.558 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية 1 0.498 0.496 0.375 0.809 البعد ال اربع: المساءلة 1 0.576 0.548 0.516 0.491 0.678 البعد الخامس: التفتيش القضائي البعد السادس: 1 0.422 0.487 0.452 0.582 0.524 المساواة أمام 0.740 القضاء 1 0.426 0.550 0.391 0.381 0.387 0.496 0.519 البعد السابع: االستقاللية 1 0.55 3 0.530 0.498 0.679 0.324 0.587 0.483 0.768 البعد الثامن: الن ازهة 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 211
يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )1,10( عالية من الثبات واالتساق الداخلي. وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ب- استبانة واقع الحكم الرشيد في السلطة القضائية: الجدول )16( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار األول: )المشاركة( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.580 يتوفر في السلطة القضائية نظام معلومات يقدم تغذية ارجعة عن األداء دالة عند 1,10.1 0.874 يتوفر في السلطة القضائية قيادة ديناميكية قادرة على صياغة رؤية واضحة دالة عند 1,10.2 0.862 يتم تمثيل منظم لمعظم المستويات في عملية صناعة الق ارر. دالة عند 1,10.3 0.590 يؤمن مجلس القضاء بإبداعات وطاقات الموظفين. دالة عند 1,10.4 الترقيات داخل السلطة القضائية تأخذ بعين االعتبار معيار الكفاءة دالة عند 1,10 0.729.5 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول الساابق أن معاامالت االرتبااط باين كال فقارة مان فقا ارت المعياار والدرجاة الكلياة لفق ارتاه وباااذلك )1,891-1,281( دالاااة عناااد مساااتوى داللاااة )1,10( وت اروحااات معاااامالت االرتبااااط باااين تعتبر فق ارت المعيار صادقة لما وضعت لقياسه. 211
الجدول )12( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثاني: )الشفافية( مع الدرجة الكلية للمعيار م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.623 تسمح مباني المحاكم وأجهزتها إلى شفافية أكثر في عملية التقاضي دالة عند 1,10.0 0.729 تتم إج ارءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين. دالة عند 1,10.2 0.707 تقوم السلطة القضائية بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد. دالة عند 1,10.2 0.724 تحمي السلطة القضائية من يكشف التجاو ازت واالنح ارفات بداخلها. دالة عند 1,10.1 تسعى السلطة القضائية إلى نشر تقارير دورية عن أداء القضاء دالة عند 1,12 0.444.2 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة -1,111( دالاااة عنااااد مسااااتوى داللااااة )1,12 1,10( وت اروحاااات معااااامالت االرتباااااط بااااين 1,927( وبذلك تعتبر فق ارت المعيار صادقة لما وضعت لقياسه. 212
الجدول )12( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الثالث: )الستجابة( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.839 تضع السلطة القضائية كل اإلج ارءات الالزمة لتلبية احتياجات المواطنين دالة عند 1,10.0 0.727 تطور السلطة القضائية أنشطتها بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للجمهور. دالة عند 1,10.2 توفر السلطة القضائية بيئة عمل تضمن احت ارم ك ارمة دالة عند 1,10 0.888 المواطنين..2 يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منتظم دالة عند 1,10 0.813.1 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يب ين الجدول الساابق أن معاامالت االرتبااط باين كال فقارة مان فقا ارت المعياار والدرجاة الكلياة لفق ارتاه وباااذلك )1,888-1,929( دالاااة عناااد مساااتوى داللاااة )1,10( وت اروحااات معاااامالت االرتبااااط باااين تعتبر فق ارت المعيار صادقة لما وضعت لقياسه. 213
الجدول )12( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار ال اربع: )المساواة والعدالة( مع الدرجة الكلية للبعد م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة 0.703 فرص الترقي للموظفين في السلطة القضائية من كال الجنسين متساوية. دالة عند 1,10 0.758 تحرص السلطة القضائية على تقديم خدماتها للمستفيدين بعيدا عن التمييز أو التحيز. دالة عند 1,10 0.830 تحترم السلطة القضائية حقوق الموظفين بغض النظر عن االنتماء السياسي. دالة عند 1,10 0.721 توجد في السلطة القضائية ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة دالة عند 1,10 0.876 تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات السلطة القضائية لكافة فئات المجتمع. دالة عند 1,10 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة )28( حرية وعند مستوى داللة يب ين الجدول الساابق أن معاامالت االرتبااط باين كال فقارة مان فقا ارت المعياار والدرجاة الكلياة لفق ارتاه وباااذلك )1,896-1,912( دالاااة عناااد مساااتوى داللاااة )1,10( وت اروحااات معاااامالت االرتبااااط باااين تعتبر فق ارت المعيار صادقة لما وضعت لقياسه. 214
الجدول )21( معامل ارتباط كل فقرة من فق ارت المعيار الخامس: )الرؤية اإلست ارتيجية( مع الدرجة الكلية للمعيار م الفقرة معامل الرتباط مستوى الدللة توجد رؤية إست ارتيجية توحد منظور السلطة القضائية 0.644 دالة عند 1,10 0.513 ما مدى جدية مجلس القضاء األعلى السلطة القضائية في تطبيق إست ارتيجية دالة عند 1,10 0.765 0.804 0.773 0.817 0.537 0.755 يتم اطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح السلطة القضائية إلى تحقيقها في المستقبل. يتوفر النهج التشاركي لتطوير إست ارتيجية السلطة القضائية. تعمل السلطة القضائية على د ارسة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية لديها. توجد خطة تشغيلية واضحة للسلطة القضائية منبثقة من الخطة اإلست ارتيجية. تأيد نظام التخصص للقضاة. تقوم السلطة القضائية بتحديد الفرص والمخاطر التي من شأنها التأثير على أنشطتها المستقبلية. دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 دالة عند 1,10 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 215
يب ين الجدول الساابق أن معاامالت االرتبااط باين كال فقارة مان فقا ارت المعياار والدرجاة الكلياة لفق ارتاه وباااذلك )1,809-1,202( دالاااة عناااد مساااتوى داللاااة )1,10( وت اروحااات معاااامالت االرتبااااط باااين تعتبر فق ارت المعيار صادقة لما وضعت لقياسه. وللتحقق من الصادق البناائي لألبعااد قاام الباحاث بحسااب معاامالت االرتبااط باين درجاة كال معياار ماان أبعاااد االسااتبانة واألبعاااد األخاارى وكااذلك كاال معيااار بالدرجااة الكليااة لالسااتبانة والجاادول )21( يوضح ذلك. الجدول )21( مصفوفة معامالت ارتباط كل معيار من أبعاد الستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل معيار بالدرجة الكلية لالستبانة الدرجة الكلية لالستبانة المعيار األول المعيار الثاني المعيار الثالث المعيار ال اربع المعيار الخامس 1 0.863 المعيار األول معيار المشاركة 1 0.658 0.754 المعيار الثاني الشفافية 1 0.585 0.594 0.718 المعيار الثالث االستجابة 1 0.504 0.424 0.642 0.756 المعيار ال اربع المساواة والعدالة 1 0.345 0.241 0.311 0.448 0.695 المعيار الخامس الرؤية اإلست ارتيجية 1,162 = )1,10( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة 216
1,260 = )1,12( ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )1,10( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي. ثبات الستبانة :Reliability أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أف ارد العينة االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. : 1- طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient تام اساتخدام درجاات العيناة االساتطالعية لحسااب ثباات االساتبانة بطريقاة التجزئاة النصافية حيث إنه احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك درجة النصف الثااني ماان الاادرجات وذلااك بحساااب معاماال االرتباااط بااين النصاافين ثاام جاارى تعااديل الطااول باسااتخدام )22( يوضح ذلك: معادلة سبيرمان ب ارون Coefficient) (Spearman-Brown والجدول 217
) الجدول )22 يوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد الستبانة وكذلك الستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل البعد عدد الفق ارت الرتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل 0.698 0.629 *9 البعد األول: سيادة القانون 0.561 0.551 *9 البعد الثاني: المحاكمة العادلة 0.532 0.362 6 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية 0.571 0.558 *9 البعد ال اربع: المساءلة 0.752 0.743 *2 البعد الخامس: التفتيش القضائي 0.718 0.669 *9 البعد السادس: المساواة أمام القضاء 0.726 0.57 6 البعد السابع: االستقاللية 0.841 0.837 *2 البعد الثامن: الن ازهة 0.867 0.766 الدرجة الكلية لستبانه درجة تطبيق مبادئ التقاضي 21 0.703 0.663 *2 المعيار األول معيار المشاركة 0.631 0.577 *2 المعيار الثاني الشفافية 0.838 0.721 1 المعيار الثالث االستجابة 0.731 0.706 *2 المعيار ال اربع المساواة والعدالة 0.787 0.648 8 المعيار الخامس الرؤية اإلست ارتيجية 0.737 0.732 الدرجة الكلية لستبانه واقع الحكم الرشيد 29* * تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين. يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي الستبانه )1,869( مبادئ التقاضي الستبانه الحكم الرشيد هذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات )1,929( تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الد ارسة. 218
2- طريقة ألفا كرونباخ: اسااتخدم الباحااث طريقااة أخاارى ماان طاارق حساااب الثبااات وهااي طريقااة ألفااا كرونباااخ وذلااك إليجاد معامل ثبات االستبانة حيث حصل على قيمة معامال ألفاا لكال بعاد مان أبعااد االساتبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول )22( ذلك: يوضح ) الجدول )23 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد الستبانة وكذلك لالستبانة ككل البعد عدد الفق ارت معامل ألفا كرونباخ 0.765 9 البعد األول: سيادة القانون 0.668 9 البعد الثاني: المحاكمة العادلة 0.652 6 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية 0.639 9 البعد ال اربع: المساءلة 0.805 2 البعد الخامس: التفتيش القضائي 0.725 9 البعد السادس: المساواة أمام القضاء 0.588 6 البعد السابع: االستقاللية 0.623 2 البعد الثامن: الن ازهة 0.898 الدرجة الكلية لستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي 21 0.772 2 المعيار األول: معيار المشاركة 0.657 2 المعيار الثاني: الشفافية 0.833 1 المعيار الثالث: االستجابة 0.833 2 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة 0.843 8 المعيار الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية 0.907 29 الدرجة الكلية لستبانة واقع الحكم الرشيد 219
يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )1,878( الستبانه مبادئ التقاضي الستبانه الحكم الرشيد هذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات )1,719( تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الد ارسة. إج ارءات تطبيق أدوات الد ارسة: إعداد األداة بصورتها النهائية. حصل الباحث على كتاب موجاه مان أكاديمياة اإلدارة والسياساة للد ارساات العلياا لتساهيل -1-2 مهمااة الباحااث فااي توزيااع االسااتبيانات علااى المااوظفين فااي المحاااكم الفلسااطينية بمحافظااات غزة وملحق رقم )2( يوضح ذلك. بعاااد حصاااول الباحاااث علاااى التوجيهاااات والتساااهيالت قاااام بتوزياااع )21( اساااتبانه أولياااة -3 للتأكد من صدق االستبيان وثباتها. بعاد إجا ارء الصادق والثباات قاام الباحاث بتوزياع اساتبانه واساترد )222( اساتبانه )221( -4 صالحة للتحليل اإلحصائي. 5- تم ترقيم وترميز أداة الد ارسة كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصائيا من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الد ارسة. األساليب اإلحصائية المستخدمة في الد ارسة: لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج (SPSS) األساليب اإلحصائية التالية: اإلحصائي وتم استخدام."Pearson" التك ار ارت والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستالنة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون -1-2 إليجاااد معاماال ثبااات االسااتبانة تاام اسااتخدام معاماال ارتباااط )ساابيرمان بااروان 7 للتجزئااة النصاافية -3 المتساوية ومعادلة )جتمان( للتجزئة النصفية غير المتساوية ومعامل ارتباط )ألفا كرونباخ(. اختبار T.Test للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين. -4 5- تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر. 211
املبحث الثاني مناقشة نتائج الدراسة واالجابة على أسئلتها 211
212
المبحث الثاني نتائج الد ارسة سيقوم الباحث بعرض نتائج الد ارسة وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الد ارسة واستع ارض أباارز نتااائج االسااتبانة التااي تاام التوصاال إليهااا ماان خااالل تحلياال فق ارتهااا بهاادف التعاارف إلااى دور السلطة القضائية في تعزيز أركان الحكم الرشايد فاي فلساطين وقاد تام إجا ارء المعالجاات اإلحصاائية للبيانااات المتجمعااة ماان اسااتبانة الد ارسااة باسااتخدام برنااامج الاارزم اإلحصااائية للد ارسااات االجتماعيااة )SPSS( للحصول على نتائج الد ارسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الد ارسة: *هل تصل درجة تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة القضائية في فلسطين بما ال يقال عان مساتوى )91 %( ولإلجاباة عان هاذا الساؤال تحقاق الباحاث مان الفارض التاالي "يقادر متوساط تطبياق.)% 91( مبادئ التقاضي في السلطة القضائية بما ال يقل عن مستوى ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام التكا ار ارت والمتوساطات والنساب المئوياة والجاداول التالية توضح ذلك: الجدول )24( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد الستبانة وكذلك ترتيبها في الستبانة T الترتيب م البعد مجموع الستجابات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة المعنوية قيمة 2 0.000 5.282 65.29 0.535 2.611 4113 البعد األول: القانون سيادة 1 7 0.000 11.586 60.86 0.473 2.434 3834 البعد الثاني: المحاكمة العادلة 2 213
T الترتيب م البعد مجموع الستجابات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة المعنوية قيمة 8 0.000 12.021 59.94 0.502 2.398 3237 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية 3 5 0.000 7.297 63.46 0.538 2.538 3998 البعد ال اربع: المساءلة 4 4 0.000 5.775 64.00 0.623 2.560 2880 البعد الخامس: التفتيش القضائي 5 البعد السادس: 1 0.000 5.212 65.46 0.523 2.618 6 المساواة أمام 4124 القضاء 6 0.000 10.860 60.98 0.498 2.439 3293 البعد السابع: االستقاللية 7 3 0.000 5.569 64.58 0.584 2.583 البعد الثامن: 2906 الن ازهة 8 الدرجة الكلية 0.000 10.440 63.08 0.398 2.523 28385 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي يتضااح ماان الجاادول )21( أن المساااواة أمااام القضاااء حصاالت علااى المرتبااة األولااى بااوزن نسبي )%62,18( ويعاازو الباحااث حصااول بعااد المساااواة أمااام القضاااء علااى المرتبااة األولااى إلااى أن حااق اللجااوء للمحاااكم متااوفر ومتاااح إلااى جميااع المااواطنين علااى حااد سااواء كمااا أنااه ال يوجااد تمييااز بااين المواطنين أمام القضاء فهم سواسية كما تحرص الجهات القضائية علاى تقاديم خادماتها للمساتفيدين بعيدا عن التمييز أو التحيز ويسعى القضاء إلى حماية حقوق المواطنين بغض النظر عن االنتماء السياساااي كماااا تتاااوافر الموضاااوعية فاااي تقاااديم خااادماتها لكافاااة فئاااات المجتماااع باإلضاااافة إلاااى أن 214
تشريعات السلطة القضاائية تضامن الحماياة الكافياة لحقاوق اإلنساان كماا ويتاوفر نظاام شاكاوى فاي السلطة القضائية وتتوافر إج ارءات قانونية واضحة ومحددة التخاذ الق ار ارت القضائية. يلي ذلك بعد سيادة القانون حصال علاى المرتباة الثانياة باوزن نسابي )%62,27( ويعازو الباحاث حصاول بعاد سايادة القاانون علاى المرتباة الثانياة إلاى أن القضااة يطبقاون أحكاام القاانون علاى جمياع المتقاضااين دون تمييااز وألن المحاااكم تعماال وفقااا لقااانون تشااريعات الساالطة القضااائية التااي تضاامن الحماية الكافية لحقوق اإلنسان. يلي ذلك بعد الن ازهاة حياث حصالت علاى المرتباة الثالثاة باوزن نسابي )%61,28( ويعازو الباحاث حصااول بعااد الن ازهااة علااى المرتبااة الثالثااة ماان األبعاااد ألن الساالطة القضااائية تطبااق القااانون بن ازهااة على الجميع وألن اإلداريين العاملين في المحاكم يعملون بن ازهة وكذلك الحال الشرطة القضائية. تلى ذلك التفتيش القضائي حصل على المرتبة ال اربعاة باوزن نسابي )%61,11( ويعازو الباحاث حصول بعاد التفتايش القضاائي علاى المرتباة ال اربعاة مان األبعااد ألن التفتايش القضاائي يسااهم فاي اسااتقالل القضاااء وأيضااا تعتباار أحكااام التفتاايش القضااائي كافيااة لتحقيااق العدالااة وكااذلك الحااال فااإن إج ارءات التفتيش القضائي المعمول بها تؤمن تفتيشا نوعيا ألداء القضاء. تلاى ذلاك المسااءلة حصال علاى المرتباة الخامساة باوزن نسابي )%62,16( أماا بالنسابة للمسااءلة كمعيار من معايير الحكم الرشيد فقد عرفت بأنها : أن ال يكون الفارد مسائوال أماام نفساه بال يجاب المحاسبة على تحقيق اآلخارين لمسائولياتهم وهاذا يعناي أن يتحمال الفارد مسائولية ماا يساند إلياه مان أعمااال ومااا يتبعهااا ماان مهااام تتطلبهااا تلااك المساائولية وذلااك طبقااا للشااروط والواجبااات والمواصاافات الوظيفية. )هالل 2119 م(. ويعزو الباحث احتالل معيار المسائلة المرتبة الخامسة إلى: 0- اختصاصات ومسئوليات العاملين غير واضحة ومحددة بدقة. 2- عدم توفر درجة من القناعة لدى القضاة بعدالة تطبيق الج ازءات التي يتلقونها. 2- عدم تتمتع لجان التحقيق مع القضاة بالكفاءة والن ازهة 215
)2112 وقاد اتفقات د ارساتنا ماع د ارساة )الادويري التاي توصالت إلاى لتفعيال معوقاات وجاود المساءلة وجود أهمها وكان ذلك على المديرين واجماع والءات اجتماعية لممارسة تؤدي المحسوبية الق ار ارت اتخاذ عند والواسطة دعام قياادات وقلاة اإلدارياة وضاعف العلياا اإلدارة التخطايط الشاامل الحماية وضعف الممنوحة محددة معايير وجود وعدم الرقابة في أجهزة للعاملين للمساءلة. فااااي حااااين اختلفاااات د ارسااااتنا عاااان د ارسااااة )العتيبااااي 2118 م( المطبقااااة علااااى فاعليااااة الجامعااااات الحكومية بالمملكاة العربياة الساعودية والتاي توصالت المسااءلة درجاة أ ن إلاى الد ارساة فاي اإلدارياة الجامعاات الحكومياة الساعودية مرتفعاة وأناه يوجاد إحصاائية داللاة ذو أثار للمسااءلة اإلدارياة )االنضاباط العمال الاوظيفي واإلنجااز أخالقياات فاعلياة فاي العاماة( الوظيفاة الجامعاات الحكومياة السعودية. تلاااى ذلاااك الساااتقاللية حصااال علاااى المرتباااة السادساااة باااوزن نسااابي )%61,78( ويعااازو الباحاااث حصول بعد االستقاللية على المرتبة السادسة من األبعاد ألن السلطة القضاائية ال تتمتاع باساتقالل مااالي واداري حقيقااي وال تقااوم الحكومااة باادورها المناااط بهااا لتعزيااز اسااتقالل القضاااء وتعاارض بعااض القضاء أحيانا لضغوطات من قبل السلطة التنفيذية. )%61,86( ويعاازو تلااى ذلااك بعااد المحاكمااة العادلااة حصاال علااى المرتبااة السااابعة بااوزن نساابي الباحث ذلك لعادم مالئماة قاعاات المحااكم لتحقياق محاكماة عادلاة والمتهماون يحااكمون غالباا بشاكل متأخر وعدم وجود ثقافة قانونية كافية لدى القضاة بمعاايير المحاكماة العادلاة وألن تأجيال جلساات المحاكم لمدة طويلة يمس جوهر العدالة. )%27,71( ويعاازو تلااى ذلااك بعااد الكفاااءة والفعاليااة حصاال علااى المرتبااة الثامنااة بااوزن نساابي الباحث هذه النتيجة إلى أن الموارد البشرية ال تستثمر بشكل ناجع كماا أن بعاض كاوادر المحكماة ليست على درجة مناسبة من الكفاءة. بأبعاد المتعلقة النتائج ولتفسير تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة القضائية في فلسطين قام الباحث بإعداد اآلتية الجداول الموضحة ألبعاد االستبانة بالشكل التالي: 216
البعد األول : سيادة القانون: جدول )25( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 2 0.711 0.371 70.44 0.718 2.818 634 يطبق القضاة أحكام القانون على جميع المتقاضين -1 1 0.118 1.571 71.78 0.679 2.871 2- تعمل المحاكم وفقا للقانون 646 6 0.000 7.680 59.56 0.816 2.382 536 يتم تعيين القضاة وفقا ألحكام القانون -3 تشريعات السلطة القضائية 4 0.011 2.575 66.56 0.803 2.662 تضمن الحماية الكافية لحقوق 599 اإلنسان -4 5 0.000 3.876 64.89 0.791 2.596 584 يوجد في السلطة القضائية نظام شكاوى. -5 3 0.157 1.420 68.22 0.751 2.729 614 تتوافر إج ارءات قانونية واضحة ومحددة التخاذ الق ار ارت القضائية -6 7 0.000 10.422 55.56 0.832 2.222 500 لدى السلطة القضائية ب ارمج تعزز ثقافة مبدأ سيادة القانون -7 0.000 5.282 65.29 0.535 2.611 الدرجة الكلية للبعد 4113 217
يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )2( والتاي نصات علاى" تعمال المحااكم وفقاا للقاانون احتلات المرتباة األولاى باوزن نسابي قدره )%90,98(. ويعزو الباحث ذلك إلى أن المحاكم تعمل وفقا للقانون حيث يوجد قوانين موحدة تنظم التقاضي أمام المحاكم باختالف درجاتها. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )9( والتي نصت على" لدى السلطة القضاائية با ارمج تعازز ثقافاة مبادأ سايادة القاانون احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%22,26(. ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى قلااة إمكانيااات اإلدارة العليااا لتعزيااز ثقافااة مباادأ ساايادة القااانون فااي المجتمااع وذلاااك مااان خاااالل وساااائل اإلعاااالم المختلفاااة وعااادم وجاااود دوائااار إعالمياااة متخصصاااة وخطاااط لنشااار وتوعية المواطنين بسيادة القانون وضعف استثمار الكفاءات الموجودة. بالسلطة القضائية أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%62,27(. البعد الثاني المحاكمة العادلة: جدول )26( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجابات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تتوافر الموضوعية في تقديم 3 0.000 5.468 63.00 0.768 2.520 خدمات السلطة القضائية لكافة 567 فئات المجتمع. -1 218
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجابات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 5 0.000 9.874 56.11 0.844 2.244 505 المساعدة القانونية المجانية للفق ارء مصونة -2 7 0.000 16.445 46.44 0.859 1.858 418 قاعات المحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة -3 6 0.000 12.415 53.22 0.811 2.129 479 يحاكم المتهمون أمام المحاكم دون تأخير. -4 2 0.003 2.993 65.89 0.824 2.636 593 تعطى الفرصة من قبل القضاة بشكل متساو لالدعاء والدفاع -5 تعتقد بأن تأجيل جلسات 1 0.000 5.953 79.33 0.941 3.173 المحاكم لمدة طويلة يمس 714 جوهر العدالة -6 4 0.000 6.202 62.00 0.774 2.480 558 يتوفر لدى القضاة ثقافة كافية بمعايير المحاكمة العادلة -7 0.000 11.586 60.86 0.473 2.434 الدرجة الكلية للبعد 3834 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )6( والتي نصت على" تعتقد بأن تأجيل جلسات المحاكم لمدة طويلة يمس جوهر العدالاة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%97,22(. ويعازو الباحاث ذلاك إلاى أن إطالاة أماد التقاضاي فاي المحااكم يعتبار إنكاار للعدالاة وأن المتقاضاين يرغبااون بالفصاال فااي قضاااياهم بشااكل سااريع لتحصاايل حقااوقهم وعاادم البقاااء فااي المحاااكم لساانوات طويلة دون الفصل في القضايا. 219
وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )2( والتي نصت علاى" قاعات المحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة احتلات المرتباة األخيرة بوزن )%16,11(. نسبي قدره ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن مباااني المحاااكم هااي قديمااة جاادا حيااث أ نش اائت منااذ عااام )0721( ولاام تصاامم أصااال ألن تكااون قاعااات للمحاااكم وهااي بحاجااة ماسااة إلااى إعااادة تأهيلهااا أو تااوفير مباااني جديدة تتناسب لقاعات المحاكم. أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%61,86(. البعد الثالث الكفاءة والفعالية: جدول )22( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 2 0.000 7.268 61.67 0.688 2.467 555 تلبي عمليات السلطة القضائية احتياجات المواطنين. -1 يوجد تطابق بين النتائج المحققة 4 0.000 9.437 59.44 0.671 2.378 واألهداف المرسومة في السلطة 535 القضائية -2 1 0.000 4.856 63.33 0.824 2.533 570 الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية تتناسب مع إمكانياتها -3 تستثمر الموارد البشرية بصورة 6 0.000 10.930 56.67 0.732 2.267 ناجعة المتاحة لتحقيق األهداف 510 المخطط لها -4 221
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 3 0.000 6.544 61.44 0.784 2.458 553 يتم تقييم انجا ازت السلطة القضائية بشكل دوري -5 5 0.000 9.457 57.11 0.818 2.284 514 كوادر المحكمة على درجة مناسبة من الكفاءة -6 0.000 12.021 59.94 0.502 2.398 الدرجة الكلية للبعد 3237 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )2( والتي نصت علاى" الخدمات التي تقدمها السلطة القضاائية تتناساب ماع إمكانياتهاا احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%62,22(. ويعازو الباحاث ذلاك إلاى إيماان العااملين فاي المحااكم بأهمياة دورهام والخادمات التاي تقادمها السالطة القضااائية إلااى المااواطنين وأن هناااك كفاااءة فااي العماال رغاام قلااة اإلمكانيااات وضااعف البنيااة التحتيااة للسلطة القضائية. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )1( والتي نصت على" تستثمر الموارد البشرية بصاورة ناجعاة المتاحاة لتحقياق األهاداف.)%26,69( المخطط لها " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ويعازو الباحاث أن ذلاك يعاود إلاى ضاعف التخطايط اإلسات ارتيجي مان قبال اإلدارة العلياا فاي القضااء وعادم وضاوح األهاداف وانشاغال اإلدارة العلياا بممارساة األعماال اليومياة الضااغطة وعادم االساتق ارر السياسي وقلة الموارد المالية والبشرية. أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%27,71(. 221
البعد ال اربع المساءلة: جدول )22( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تعتبر األحكام التأديبية لقانون 4 0.000 4.778 62.78 0.907 2.511 السلطة القضائية كافية لمساءلة 565 القضاة -1 تتوفر درجة من القناعة لدى 5 0.000 6.046 62.56 0.739 2.502 القضاة بعدالة تطبيق الج ازءات 563 التي يتلقونها -2 6 0.000 7.181 61.11 0.743 2.444 550 تتمتع لجان التحقيق مع القضاة بالكفاءة والن ازهة -3 7 0.000 7.556 59.78 0.812 2.391 538 تعتبر اختصاصات ومسئوليات العاملين واضحة ومحددة بدقة -4 3 0.000 5.118 63.56 0.755 2.542 572 العاملون قادرون على القيام بأعبائهم واختصاصاتهم الوظيفية -5 ترفض السلطة القضائية المحاباة 2 0.000 4.290 63.67 0.886 2.547 واللجوء للهيمنة في الوالءات 573 االجتماعية -6 1 0.586 0.546 70.78 0.855 2.831 637 يرفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم -7 0.000 7.297 63.46 0.538 2.538 الدرجة الكلية للبعد 3998 يتضح من الجدول السابق: 222
أن أعلى فقرة في البعد كانت: -الفقاارة )9( والتااي نصاات علااى" ياارفض العاااملون اللجااوء لمظاااهر الفساااد رغاام تاادني مسااتوى.)%91,98( رواتبهم " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره يعازو الباحاث ذلاك إلاى أن اختياار العااملين فاي المحااكم مان ذوي األخاالق الحميادة وليسات لهام أي سوابق تتعلق بأي فساد كماا أن اإلدارة العلياا للمحااكم ت ارقاب وتحاساب كال مان يرتكاب أي مخالفاة تسيء إلى ن ازهة وشفافية وعدالة القضاء. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " الفقرة )1( والتي نصت علاى" تعتبر اختصاصات ومسئوليات العاملين واضاحة ومحاددة بدقاة - احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%27,98(. ويعاازى ذلااك إلااى عاادم وجااود وصااف وظيفااي واضااح واختصاصااات واضااحة للعاااملين فااي المحاااكم بشكل دقيق مما يؤثر على أداء العمل كما أن العدياد مان العااملين ليساوا مان ذوي االختصاصاات التي يحتاجها العمل في المحاكم حيث لم تتم هيكلة الوظائف منذ فترة طويلة. أماا الدرجاة الكلياة للبعاد حصال علاى وزن نسابي )%62,16( واتفقات د ارساتنا ماع د ارساة )الط اروناة والعضااايلة 2101 م( التااي توصاالت إلااى أن تصااو ارت أفاا ارد عينااة الد ارسااة لكاال ماان درجااة تطبيااق الشفافية ومستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كانت متوسطة لكل منها ووجود أثر ذي داللاة إحصاائية لدرجاة تطبياق الشافافية بمجاالتهاا المختلفاة مجتمعاة ومنفاردة علاى مساتوى المسااءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كما أن شفافية الق ار ارت هي أكثر مجاالت الشفافية تأثي ار في مساتوى المساءلة اإلدارية في حين أن شفافية التشريعات أقل تلك المجاالت تأثي ار. إال أن د ارساتنا اختلفات ماع د ارساة )العتيباي 2118 م( المطبقاة علاى فاعلياة الجامعاات الحكومياة بالمملكة العربية السعودية والتاي توصالت المسااءلة درجاة أ ن إلاى الد ارساة الجامعاات فاي اإلدارياة الحكومياة الساعودية مرتفعاة وأناه يوجاد إحصاائية داللاة ذو أثار للمسااءلة اإلدارياة )االنضاباط العمل الوظيفي واإلنجاز أخالقيات فاعلية في العامة( الوظيفة الجامعات الحكومية السعودية. 223
البعد الخامس التفتيش القضائي ) جدول )22 التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 2 0.000 4.449 64.11 0.794 2.564 577 تعتبر أحكام التفتيش القضائي كافية لتحقيق العدالة -1 3 0.000 4.612 63.89 0.795 2.556 575 يتوفر ثقة باألشخاص المسئولين عن التفتيش القضائي -2 تؤمن إج ارءات التفتيش القضائي 4 0.000 6.330 61.78 0.779 2.471 المعمول بها تفتيشا نوعيا ألداء 556 القضاء -3 5 0.000 6.608 60.89 0.827 2.436 548 يعتبر نظام التفتيش القضائي كاف للرقابة على أعمال القضاة. -4 1 0.646 0.460 69.33 0.870 2.773 624 يساهم التفتيش القضائي في استقالل القضاء. -5 0.000 5.775 64.00 0.623 2.560 الدرجة الكلية للبعد 2880 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )2( والتي نصت على" يساهم التفتيش القضائي في استقالل القضاء احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%67,22(. 224
ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية دور التفتيش القضائي في تحقيق استقالل القضاء والقضاة وعدم السماح ألي جهة بالتدخل في أمور القضاء مهما كانت مما يعزز ويكرس فصل السلطات وسيادة القانون. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )1( والتي نصت على" يعتبر نظام التفتيش القضائي كاف للرقابة على أعمال القضاة احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%61,87(. ويعزو الباحث ذلك إلى قلة الموارد البشرية والمادية والتي تساهم في بناء نظام تفتيش قوي للقضاء يكون كافيا ومناسبا ألعمال التفتيش على القضاة. أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )%61,11(. البعد السادس: المساواة أمام القضاء: جدول )31( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية T الترتيب 1 0.000 5.292 76.67 0.756 3.067 690 حق التقاضي متوفر لجميع المواطنين على حد سواء -1 2 0.763 0.302 69.56 0.882 2.782 626 ال يوجد تمييز بين المواطنين أمام القضاء النظامي -2 3 0.000 3.799 64.78 0.825 2.591 583 يمنح القضاة وقتا كافيا للمحامين لعرض قضاياهم -3 225
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 5 0.000 4.000 64.00 0.900 2.560 576 يقف القضاة على مسافة واحدة من المحامين -4 6 0.000 6.894 60.33 0.841 2.413 543 تتناسب رسوم المحاكم النظامية مع األوضاع االقتصادية للمواطنين -5 4 0.000 4.243 64.11 0.833 2.564 577 تمثل السلطة القضائية الخيار األول للمواطنين لحل الن ازعات -6 7 0.000 8.796 58.78 0.766 2.351 529 يتوفر لدى المحامين الكفاءة الالزمة لتمثيل موكليهم أمام المحاكم. - 7 0.000 5.212 65.46 0.523 2.618 4124 الدرجة الكلية للبعد يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )0( والتي نصت على" حق التقاضي متوفر لجميع المواطنين على حد سواء احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%96,69(. ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود تمييز بين المواطنين أمام المحاكم والى رغبة المواطنين في اللجوء إلى محاكم للمطالبة بحقوقهم لما تتمتع به من مساواة للجميع أمام القانون. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )9( والتي نصت على" يتوفر لدى المحامين الكفاءة الالزمة لتمثيل موكليهم أمام المحاكم " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%28,98(. 226
ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف دور نقابة المحامين لدورها في تطوير المحامين وعمل ورشات ودو ارت لهم لرفع كفاءتهم لتمثيل موكليهم أمام المحاكم كما أن ا كثير من المحامين تحت التدريب ال يحصلون على التأهيل الكافي خالل فترة التمرين. أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )%62,16( البعد السابع الستقاللية جدول )31( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 5 0.000 8.048 57.89 0.903 2.316 521 تقوم الحكومة بدورها في تعزيز استقالل القضاء. -1 3 0.000 6.551 60.38 0.879 2.415 541 تعتقد أن القضاة يتعرضون لضغوطات من قبل السلطة التنفيذية. -2 4 0.000 7.857 59.33 0.815 2.373 534 يتعرض القضاة لضغوطات من قبل أعضاء مجلس القضاء األعلى. -3 1 0.096 1.669 72.11 0.759 2.884 649 قانون السلطة القضائية يعزز استقالل القضاء. -4 6 0.000 10.585 54.00 0.907 2.160 486 تتمتع السلطة القضائية باستقالل مالي واداري -5 2 0.000 4.341 62.44 1.044 2.498 562 رواتب القضاة وامتيا ازتهم تعزز استقالل القضاء -6 0.000 10.860 60.98 0.498 2.439 3293 الدرجة الكلية للبعد 227
يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " الفقرة )1( والتي نصت على" قانون السلطة القضائية يعزز استقالل القضاء احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%92,00(. ويعزو الباحث ذلك إلى وجود قانون حديث للسلطة القضائية أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في. عام )2112( وهو قانون متطور وحديث وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " الفقرة )2( والتي نصت على" تتمتع السلطة القضائية باستقالل مالي واداري احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%21,11(. ويعزو بالباحث ذلك إلى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية أحيانا من الناحية المالية واإلدارية فقط مما يضعف من تمتع السلطة القضائية باستقالل مالي واداري للقيام بالمهام المنوطة بها. أما الدرجة الكلية للبعد حصل على وزن نسبي )%61,78( 228
البعد الثامن: الن ازهة: جدول )32( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 4 0.002 3.192 65.67 0.815 2.627 591 يتم تطبق القانون بن ازهة على الجميع في السلطة القضائية -1 5 0.000 8.157 58.11 0.875 2.324 2- هناك ن ازهة في تعيين القضاة 523 2 0.020 2.343 67.11 0.740 2.684 604 تتصف ق ار ارت المحاكم بالن ازهة -3 1 0.004 2.939 66.22 0.771 2.649 596 يعمل اإلداريون العاملين في المحاكم بن ازهة -4 3 0.002 3.155 65.78 0.803 2.631 592 تقوم الشرطة القضائية بمهامها بكل ن ازهة -5 0.000 5.569 64.58 0.584 2.583 الدرجة الكلية للبعد 2906 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )1( والتي نصت على" يعمل اإلداريون العاملون في المحاكم بن ازهة احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%66,22(. ويعزو الباحث ذلك إلى أن اختيار العاملين يخضع لمعايير دقيقة وشروط صعبة ال تتوفر إال فيمن تتوفر فيهم شروط الن ازهة. حسن اختيار العاملين في المحاكم والسمعة الحسنة. 229
وأن أدنى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )2( والتي نصت على" هناك ن ازهة في تعيين القضاة احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%28,00(. ويعزو الباحث ذلك إلى عدم االلت ازم بأحكام قانون السلطة القضائية في تعيين بعض القضاة لدى المحاكم وخصوصا في ظل االنقسام السياسي وحداثة خبرة مجلس القضاء األعلى بغزة. أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%61,28(. اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الد ارسة: هل يصال مساتوى تطبياق الحكام الرشايد فاي السالطة القضاائية فاي فلساطين بماا ل يقال عان مستوى ) 21 %( ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي " يقدر متوسط نسبة تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية بما ل يقل عن مستوى )21 %(. ولإلجاباة عان هاذا التسااؤل قاام الباحاث باساتخدام التكا ار ارت والمتوساطات والنساب المئوياة والجداول التالية توضح ذلك: )33 الجدول ( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد الستبانة وكذلك ترتيبها في الستبانة م البعد مجموع الستجابا ت المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية T الترتيب 5 0.000 14.381 55.73 0.595 2.229 المعيار األول: 2508 المشاركة 1 4 0.000 12.323 58.22 0.573 2.329 المعيار الثاني: 2620 الشفافية 2 231
T م البعد مجموع الستجابا ت المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب 1 0.000 8.411 60.72 0.662 2.429 المعيار الثالث: 2186 االستجابة 3 2 0.000 9.612 60.07 0.620 2.403 2703 المعيار ال اربع: والعدالة المساواة 4 3 0.000 12.247 58.60 0.559 2.344 4219 المعيار الخامس: اإلست ارتيجية الرؤية 5 0.000 14.043 58.58 0.488 2.343 14236 الدرجة الكلية الستبانه واقع الحكم الرشيد يتضاااااح مااااان الجااااادول )22( أن الساااااتجابة حصااااالت علاااااى المرتباااااة األولاااااى باااااوزن نسااااابي )%61,92( تاال ذلك المساواة والعدالة حصال علاى المرتباة الثانياة باوزن نسابي )%61,92( تاال ذلاك الرؤياة اإلسات ارتيجية حصالت علاى المرتباة الثالثاة باوزن نسابي )%28,61( تاال ذلاك الشافافية حصاالت علااى المرتبااة ال اربعااة بااوزن نساابي )%28,22( تااال ذلااك المشاااركة حصاالت علااى المرتبااة الخامساااااة باااااوزن نسااااابي )%22,92( أماااااا الدرجاااااة الكلياااااة لالساااااتبانة فحصااااالت علاااااى وزن نسااااابي.)%28,28( ويعاازو الباحااث حصااول االسااتجابة علااى المرتبااة األولااى ذلااك إلااى قيااام الساالطة القضااائية بتطوير أنشطتها بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للجمهور والى تقديم الخدمة بشكل مناتظم ووضاع الساالطة القضااائية كافااة اإلجاا ارءات الااالزم لتلبيااة احتياجااات المااواطنين.وسااعيها لتااوفير بيئااة تحفااظ احت ارم ك ارمة المواطنين والموظفين على حد سواء. ) 2118 وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه د ارسة )الداعور 2118( ومع د ارسة )طه التي توصلتا إلى أن المؤسسات الحكومية تضع خططا وب ارمج طارئة لمساعدة السكان والتخفيف من األض ارر الناجمة عن اعتداءات االحتالل المتكررة وتقوم بارز بدور إلصالح ما دمرته آلة االحتالل اإلس ارئيلي بقطاع غزة وتسعى إلى تحسين حياة سكان غزة. 231
)أحمد د ارسة أم ا 2118 م( فإن الدرجة الكلية لإلجابة عن مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح كانت متوسطة وكان ترتيب درجة االستجابة على مجاالت مؤش ارت الحكم الصالح من األعلى إلى األدنى كاآلتي: )الن ازهة الكفاءة والفعالية المساءلة وتطبيق القانون الشفافية الالمركزية واالستقاللية االستجابة لحاجات المجتمع ومشاركة المجتمع( وتوصلت إلى وجود عالقة إحصائية بين تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية وواقع الحكم الصالح فيها أي أنه إذا كان تصنيف الهيئة المحلية على االلت ازم به. )بلدية( يكون ذلك سبب في ارتفاع واقع مؤش ارت الحكم الصالح والحرص و وجود عالقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها أي أنه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة باالنتخاب كلما وفر ذلك أرضية وجوا مالئما ومناسبا لتطبيق خصائص الحكم الصالح. وأوضحت د ارسة موسى وحسن المشاركة واقع الاو از ارت فاي االساتجابة الفلساطينية ) 2100 ( نظار وجهاة مان الماد ارء مرتباة مقادمتها فاي جااء وقاد األهمياة حساب أن تأكيادهم تتعامال الاو ازرة بلغات) 67.0 ( حساابي( ( 2.01 المقترحاات ماع بإيجابياة بمتوساط إليهاا المقدماة مئوياة وبنسابة وانح ارف شكاوى مع التعامل بآليات المتعلقة الفقرة ثم الفقرة ذلك تال المواطنين معياري( ( 0.70. بتسهيل الخاصة المعلومات على الحصول عملية الو ازرة المتعلقة بالخدمات المقدمة ويعزو الباحث إلى حصول معيار المساواة والعدالة على المرتباة الثانياة إلاى تاوافر الموضاوعية فاي تقااديم خاادمات الساالطة القضااائية لكافااة فئااات المجتمااع. والااى حاارص الساالطة القضااائية علااى تقااديم خاادماتها للمسااتفيدين بعياادا عاان التمييااز أو التحيااز باإلضااافة إلااى احتاا ارم الساالطة القضااائية حقااوق الموظفين بغض النظر عن االنتماء السياسي. واتفقت د ارستنا مع ما جاء في د ارسة )موسى الو از ارت في العدالة عن واقع الفلسطينية )2111 معاملة في تمييز هناك ليس أنه المد ارء نظر وجهة من في الموظفين على أساس الو ازرة المنطقة الجنس أساس على التعامل في تمييز يوجد ال أنه تأكيدهم ثم الموظفون إليها ينتمي التي الجغ ارفية. 232
ويعااااازو الباحاااااث إلاااااى حصاااااول معياااااار الرؤياااااة اإلسااااات ارتيجية علاااااى المرتباااااة الثالثاااااة ألن الرؤياااااة اإلسات ارتيجية عرفات بأنهااا: قاادة المنظماات والجمهااور لاديهم منظااور واساع وطويال األمااد عان الحكاام الرشيد والتنمية اإلنسانية بالتوازي مع امتالك إحساس باالحتياجات لتلك التنمية باإلضافة إلى الفهم للتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية التي يرتكز عليها ذلك المنظور. (2012 (UNDP, يعزو الباحث هذه النتيجة : إلى ما يأتي 1 -تساعى الساالطة القضاائية إلااى التعارف علااى د ارساة نقاااط القاوة والضااعف فاي البيئااة الداخليااة لديها من خالل تقييم أدائها المؤسسي إلى جانب أداء موظفيها. 2 -تحارص السالطة القضاائية علاى تحساين صاورتها مان خاالل تحقياق نساب عالياة فاي تقيايم األداء السنوي. 3 -قيااام السااالطة القضاااائية بتحدياااد الفااارص والمخااااطر التاااي مااان شاااأنها التاااأثير علاااى أنشاااطتها المستقبلية. 4 -وجود رؤية إست ارتيجية توحد منظور السلطة القضائية. ويعزو الباحث إلى حصول معيار الشفافية على المرتبة ال اربعة إلى أن السلطة القضائية تقوم بتنمية القيم الدينية واألخالقية لمحاربة الفساد والى سعي السلطة القضائية لنشر تقارير دورية عن أداء القضاء رغم قلة اإلمكانيات والى أن إج ارءات العمل تتم بشكل مبسط مما يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين والى عدم حماية السلطة القضائية من يرتكب التجاو ازت واالنح ارفات بداخلها. وقد تقاطعت هذه النتيجة مع د ارسة )حرب 2100 م( والتي توصلت إلى وجود الت ازم بممارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى اإلداريين واألكاديميين ممن يشغلون مناصب إدارية في الجامعات الفلسطينية. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية تعزى إلى المستوى التعليمي ولصالح حملة الدكتو اره وأظهرت الد ارسة درجة موافقة 233
عالية من قبل أف ارد العينة على أن نظام المعلومات في الجامعات الفلسطينية يقدم معلومات تتسم بالصدق والدقة وبما يتالءم ومتطلبات العمل الحالية والمستقبلية توفر إج ارءات عمل واضحة ومعلنة وسهلة االستخدام تسمح بإنهاء المعامالت دون تعقيد ومع ذلك ال يوجد اهتماما كافيا من قبل إدارة الجامعات الفلسطينية بتبني فكرة إصدار قوانين وتعليمات جديدة تضمن للعاملين حقوقهم حيث كانت الموافقة متوسطة على هذه الفقرة. أم ا د ارسة )السبيعي 2101 م( التي درست دور الشفافية والمساءلة الحكومية في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية فكان من أهم نتائجها أن مستوى الت ازم القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية منخفض وأن مستوى حرص القطاعات الحكومية على تحديث أنظمتها وتشريعاتها إل ازلة الغموض والضبابية عنها واعالنها يعتبر متوسط وان مستوى الت ازم القطاعات الحكومية بالنشر واإلفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة منخفض. ود ارسة )الط ارونة والعضايلة 2101 م( التي درست تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت األردنية والتي توصلت إلى أن تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كانت متوسطة لكل منها باإلضافة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة تطبيق الشفافية بمجاالتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كما أن شفافية الق ار ارت هي أكثر مجاالت الشفافية تأثي ار في مستوى المساءلة اإلدارية في حين أن شفافية التشريعات أقل تلك المجاالت تأثي ار. أم ا د ارسة )دعيبس 2111 م( التي درست مدى تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت األردنية فقد توصلت إلى عدد من النتائج منها: أن بناء الثقة المطلقة بين المواطن والحكومة من خالل الوضوح والص ارحة في اإلج ارءات هو المفهوم األكثر إد اركا من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية أ ن تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت ضعيف إذ أنه ال يتم إعطاء المعلومات الالزمة وبطريقة يستطيع آ ارئه إعطاء في يشارك ال المواطن أ ن كما فهمها المواطن للدائرة باإلضافة إلى أ ن اإلج ارءات في فسادا هناك الحكومية تستدعي االنتباه.وجود المعوقات التي من الكثير تعرقل تبني 234
وتطبيق الشفافية ومبادئ أسس وضوح في عدم تتمثل كثرة القوانين الشفافية التي والتشريعات. قبل الموظفين من تنفيذها الم ارد الشفافية فكرة غموض إلى أدت أم ا د ارسة al.,2010) )Norman et فقد توصلت يثق الذي بالمدير ثقة أكثر العاملين إلى أ ن المعلومات لهم ويقدم بق ار ارتهم الالزمة لصنع الق ار ارت على التركيز يكون أ ال األكبر فالتحدي التنظيمات في المقام العاملين على وانما المنافسة أمام األكبر التهديد العاملون يشكل فقد األول نجاح المنظمة أ ن العاملين مع شفافة اتصاالت نظام تتبنى التي اإلدارة فت ارت على التغلب تستطيع التي الكساد المؤسسة تواجهها إحساس عن ينتج الرضا في تتمثل إيجابية نتائج بالثقة المديرين وااللت ازم متميز في ومستوى الجمهور مع عالقاتها في بشفافية تتعامل التي اإلدارة وأن األداء جيدة. سمعة تمتلك الخارجي أم ا د ارسة (Svensson,2007) التي درست المتطلبات القانونية التعيينات في للشفافية والحوافز العالي التعليم مؤسسات في السويدية فكان من أهم نتائجها أنه تتوفر في الشفافية من عالية درجة التعيينات في الق ار ارت اتخاذ م ارحل جميع في قطاع والحوافز السويدي وتتضمن العالي التعليم متطلبات العمليات م ارحل جميع عن اإلفصاح تخضع أن اإلدارية اإلج ارءات والق ار ارت من للتدقيق م ارقبين قبل خارجيين.ويؤدي مع بإيجابية التعامل إلى ذلك جميع القضايا وتقليص إمكانيات التحيز والسلوكيات السلبية األخرى باإلضافة إلى أن الشفافية تتتبع المتبعة التعيين إج ارءات في إلى ضمان المخرجات جودة الرقابة وجودة في اإلدارة. وأظهرت الد ارسة المؤسسات في اإلدارة نظام في الضعف نقاط بعض عدم ومنها المبحوثة المرونة في الد ارسة توصلت ذلك ومع محددة قضايا في الشفافية وعدم النظام أج ازء بعض المتطلبات أ ن إلى الحالية التعليم قطاع في والحوافز التعيين إج ارءات في القانونية العالي السويدي بمستويات يتمتع تلك في جودة األداء لضمان ارسخا أساسا تعتبر والتي الشفافية من مرضية المؤسسات. 235
ويعزو الباحث حصول معيار المشاركة على المرتبة األخيرة فالمشاركة فقد عرفت بأنها: تعني أن الرجال والنساء يجب أن يكون لهم صوت في عمليات اتخاذ الق ار ارت سواء كان األمر بشكل مباشر أو عبر ممثلين أو مؤسسات وسيطة شرعية تعبر عن مصالحهم. (2012 (UNDP, ويعازو الباحاث ت ارجااع معياار المشااركة واحتاللااه المرتباة األخيارة إلااى أن الترقياات داخال الساالطة القضائية ال تأخذ بعين االعتبار معيار الكفاءة وانما فقط األقدمية وعدم وجود تمثيل منظم لمعظم المستويات فاي عملياة صاناعة القا ارر باإلضاافة عادم تمكان اإلدارة العلياا فاي القضااء مان اساتثمار الطاقاات الذهنيااة واإلبداعيااة لاادى العاااملين لتحقيااق األهااداف بصااورة مثلااى و ضااعف آليااات إشاا ارك المعنيين في صناعة الق ارر من خاالل تغيياب بعاض المساتويات والكفااءات اإلدارياة و إحجاام بعاض القضااااة عااان المشااااركة فاااي اللجاااان المختلفاااة وكاااذلك عااادم وجاااود تمثيااال مااانظم لمعظااام المساااتويات اإلدارياة فاي عملياة صاناعة القا ارر وضاعف وجاود نظاام معلوماات واضاح ومهناي يوضاح مؤشا ارت األداء التنظيمي ويقدم تغذية ارجعة عن األداء ويساهم في تطوير أداء اإلدا ارت وتحسين خدماتها. بدرجة المتعلقة النتائج ولتفسير مستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية في الباحث بإعداد قام فلسطين اآلتية الجداول الموضحة ألبعاد االستبانة التالي: بالشكل والبعد األول: المشاركة: جدول )34( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقر ات المعيار وكذلك ترتيبها رقم الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية T الترتيب يتوفر في السلطة القضائية 2 0.000 10.511 57.00 0.742 2.280 نظام معلومات يقدم تغذية 513 ارجعة عن األداء -1 236
T رقم الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب يتوفر في السلطة القضائية 4 0.000 12.920 54.44 0.722 2.178 قيادة ديناميكية قادرة على 490 صياغة رؤية واضحة -2 يتم تمثيل منظم لمعظم 3 0.000 11.515 55.56 0.753 2.222 المستويات في عملية صناعة 500 الق ارر -3 1 0.000 8.572 58.67 0.793 2.347 528 يؤمن مجلس القضاء بإبداعات وطاقات الموظفين. -4 الترقيات داخل السلطة 5 0.000 11.786 53.00 0.865 2.120 القضائية تأخذ بعين االعتبار 477 معيار الكفاءة -5 0.000 14.381 55.73 0.595 2.229 الدرجة الكلية للبعد 2508 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في المعيار كانت: -الفقاارة والتااي نصاات علااى" يااؤمن مجلااس القضاااء ب بااداعات وطاقااات المااوظفين " احتلاات )1( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%52,62(. ويعزو الباحث ذلك إلى قيام اإلدارة العليا بعمال دو ارت وورش عمال للماوظفين ووجاود لقااءات دورياة لهم باإلضافة إلى وجود بعض الحوافز المالية والمعنوية لموظفي اإلدا ارت الفاعلة. وأن أدنى فقرة في المعيار كانت: 237
-الفقاارة )2( والتااي نصاات علااى" الترقيااات داخاال الساالطة القضااائية تأخااذ بعااين العتبااار معيااار.)%53,11( الكفاءة " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة النصوص القانونية في قانون السلطة القضاائية والاذي يعتماد معياار األقدميااة فااي الترقيااة علمااا باااأن الكفاااءة يجااب أن تقاادم علااى األقدمياااة فااي الترقيااات وخاصااة عناااد االنتقال من نظام السوابق القضائية إلى النظام القانوني المبني على التقنين. أم ا الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%55,23( البعد الثاني: الشفافية: جدول )35( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تسمح مباني المحاكم 5 0.000 14.199 50.00 0.845 2.000 وأجهزتها إلى شفافية أكثر 450 في عملية التقاضي 1 تتم إج ارءات العمل بشكل 3 0.000 7.965 59.33 0.804 2.373 534 مبسط يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل 2 الموظفين. تقوم السلطة القضائية بتنمية 1 0.000 4.904 63.22 0.829 2.529 القيم الدينية واألخالقية في 569 محاربة الفساد. 3 238
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تحمي السلطة القضائية من 4 0.000 8.726 57.78 0.840 2.311 520 يكشف التجاو ازت واالنح ارفات بداخلها. 4 تسعى السلطة القضائية إلى 2 0.000 7.123 60.78 0.777 2.431 نشر تقارير دورية عن أداء 547 القضاء 5 0.000 12.323 58.22 0.573 2.329 الدرجة الكلية للبعد 2620 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )2( والتي نصت على" تقوم السلطة القضائية بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة.)%63,22( الفساد " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن معااايير التعيااين التااي تعتمااد باألساااس علااى مفاااهيم الثقافااة العامااة فيمااا يتعلاق بالبعاد الشارعي فاي المحااكم القضاائية واهتماام السالطة القضاائية بتعياين قضااة أكثار إلماماا بمباادئ الشاريعة اإلساالمية وأكثار الت ازماا بتطبياق هاذه المباادئ وخاصاة فيماا يتعلاق بالفوائاد الربوياة وكافة المعامالت التي تخالف الشريعة اإلسالمية. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقارة )0( والتااي نصاات علااى" تساامح مباااني المحاااكم وأجهزتهااا إلااى شاافافية أكثاار فااي عمليااة التقاضي" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%51,11(. 239
ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى قصااور فااي التغطيااة اإلعالميااة ألنشااطة المحاااكم إضااافة إلااى قلااة عاادد القضاة وضيق القاعات التي ال تسمح لعدد كبير من الجمهور لحضور جلسات المحاكم مم اا ياؤثر على مبدأ العالنية في التقاضي الاذي ناص علياه قاانون السالطة القضاائية والاذي يهادف إلاى تعزياز الشفافية في جلسات المحاكم. أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%52,22(. وقاااد اتفقااات د ارساااتنا ماااع د ارساااة )السااابيعي 2101 م( التاااي أجرياااب علاااى القطاعاااات الحكومياااة فاااي المملكااة العربيااة السااعودية والتااي كااان ماان أهاام نتائجهااا إن مسااتوى التاا ازم القطاعااات الحكوميااة فااي المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية منخفضة وأن مستوى حرص القطاعات الحكومياة علاى تحاديث أنظمتهاا وتشاريعاتها إل ازلاة الغماوض والضاابابية عنهاا واعالنهاا يعتبار متوساط وأن مسااتوى التاا ازم القطاعااات الحكوميااة بالنشاار واإلفصاااح عاان تفاصاايل بنااود موازناتهااا بكاال دقااة ووضااوح فااي توقيت محادد وآلياة منتظماة مانخفض باإلضاافة إلاى أن مساتوى التا ازم القطاعاات الحكومياة بمشااركة المواطنين في صنع سياساتها العامة منخفض جدا. إال أنها اختلفت مع د ارسة )الط ارونة والعضايلة 2101 م( إلى أن تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كانت متوسطة لكل منها و وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة تطبيق الشفافية بمجاالتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت المبحوثة كما أن شفافية الق ار ارت هي أكثر مجاالت الشفافية تأثي ار في مستوى المساءلة اإلدارية في حين أن شفافية التشريعات أقل تلك المجاالت تأثي ار باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصو ارت أف ارد عينة الد ارسة لدرجة تطبيق الشفافية في الو از ارت المبحوثة تعزى لمتغي ارت )النوع االجتماعي والعمر وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والمستوى اإلداري( 241
البعد الثالث: الستجابة: جدول )36( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تضع السلطة القضائية كل 3 0.000 7.651 60.56 0.741 2.422 اإلج ارءات الالزمة لتلبية 545 احتياجات المواطنين -1 تطور السلطة القضائية أنشطتها 1 0.000 6.337 61.89 0.768 2.476 بما يحقق جودة الخدمة المقدمة 557 للجمهور. -2 4 0.000 8.034 59.11 0.813 2.364 532 توفر السلطة القضائية بيئة عمل تضمن احت ارم ك ارمة المواطنين. -3 2 0.000 6.537 61.33 0.796 2.453 552 يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منتظم -4 0.000 8.411 60.72 0.662 2.429 الدرجة الكلية للبعد 2186 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: الفقاارة والتااي نصاات علااى" تطااور الساالطة القضااائية أنشااطتها بمااا يحقااق جااودة الخدمااة )2( - المقدمة للجمهور " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )%61,22(. 241
ويعازو الباحاث ذلاك إلاى الساعي الحثياث نحاو تطاوير دائارة اإلجا ارء فاي المحااكم المختلفاة مان أجال التنفيذ السريع ألحكام المحاكم واعادة الحقوق إلى أصحابها ولم يكن ذلك ممكنا في المرحلة ماا قبال االنقساام السياساي حياث كانات الكثيار مان األحكاام ال تنفذ وأيضاا الاى اساتق ارر الوضاع األمناي فاي قطاع غزة. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )2( والتي نصت علاى" توفر السلطة القضائية بيئة عمل تضمن احتا ارم ك ارماة الماواطنين " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%52,11(. ويعزو الباحث ذلك إلى ضيق القاعات وعدم مالءمتها وعدم تاوفير الم ارفاق الالزماة لتقاديم خادمات أساسية وضرورية للمتقاضين وموكليهم وتقادم المبنى حتى أصبح غير صالح لتقاديم خادمات مميازة للمواطنين وغياب بيئة إدارية مالئمة لعمل القضاة والمحامين على حد سواء. أما الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%61,22(. البعد ال اربع: رقم الفقرة -1 المساواة والعدالة: جدول )32( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك الفقرة فرص الترقي للموظفين في السلطة القضائية من كال الجنسين متساوية. مجموع الستجا بات ترتيبها المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة T المعنوية الترتيب 2 0.000 9.065 057.2 0.846 2.289 515 تحرص السلطة القضائية على 2 0.000 6.026 62.11 0.785 2.484 تقديم خدماتها للمستفيدين بعيدا 559 عن التمييز أو التحيز. -2 242
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب تتوافر الموضوعية في تقديم 3 0.000 5.522 61.72 0.898 2.469 خدمات السلطة القضائية لكافة 553 فئات المجتمع. -3 توجد في السلطة القضائية 4 0.000 9.425 57.22 0.813 2.289 ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي 515 االحتياجات الخاصة -4 تحترم السلطة القضائية حقوق 1 0.000 5.942 62.33 0.774 2.493 الموظفين بغض النظر عن 561 االنتماء السياسي. -5 0.000 9.612 60.07 0.620 2.403 الدرجة الكلية للبعد 2703 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: -الفقارة )2( والتاي نصات علاى" تتااوافر الموضااوعية فاي تقاديم خاادمات السالطة القضاائية لكافااة.)%62,33( فئات المجتمع " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ويعازو الباحاث ذلاك إلاى عادم تميياز القضااة باين المتقاضاين بغاض النظار عان جنساهم أو أريهام أو دينهم أو انتمائهم السياسي. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقاارة )2-0( والتاااي نصااات علاااى" فااارص الترقاااي للماااوظفين فاااي السااالطة القضاااائية مااان كاااال الجنسين متساوية تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات السلطة القضائية لكافاة فئاات المجتماع " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%62,33(. 243
ويعازو الباحاث ذلاك إلاى عادم االلتا ازم بمعاايير الكفااءة فاي الترقياة وهيمناة و ازرة العادل علاى الجهااز اإلداري في المحاكم كما هو حال غالبية الدول العربية. أم ا الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%61,12( البعد الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية: جدول )32( التك ار ارت والمتوسطات والنح ارفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فق ارت البعد وكذلك ترتيبها مجموع النح ارف الوزن قيمة رقم قيمة T الترتيب الستجا المتوسط الفقرة المعياري النسبي المعنوية الفقرة بات 5 0.000 12.053 54.33 0.780 2.173 489 توجد رؤية إست ارتيجية توحد منظور السلطة القضائية -1 ما مدى جدية مجلس القضاء 2 0.000 8.699 58.89 0.766 2.356 األعلى في تطبيق إست ارتيجية 530 السلطة القضائية -2 يتم اطالع الموظفين عن كثب على 9 0.000 11.014 55.22 0.805 2.209 األهداف التي تطمح السلطة 497 القضائية إلى تحقيقها في المستقبل. -3 6 0.000 11.853 22,22 0.804 2.164 487 يتوفر النهج التشاركي لتطوير إست ارتيجية السلطة القضائية. -4 تعمل السلطة القضائية على د ارسة 4 0.000 9.731 57.33 0.781 2.293 نقاط القوة والضعف في البيئة 516 الداخلية لديها. -5 244
T رقم الفقرة الفقرة مجموع الستجا بات المتوسط النح ارف المعياري الوزن النسبي قيمة قيمة المعنوية الترتيب توجد خطة تشغيلية واضحة للسلطة 8 0.000 10.985 54.11 0.801 2.213 القضائية منبثقة من الخطة 498 اإلست ارتيجية. -6 1 0.000 3.944 76.00 0.913 3.040 7- تأييد نظام التخصص للقضاة. 684 تقوم السلطة القضائية بتحديد 3 0.000 9.674 57.56 0.772 2.302 الفرص والمخاطر التي من شأنها 518 التأثير على أنشطتها المستقبلية. 8-0.000 12.247 58.60 0.559 2.344 الدرجة الكلية للبعد 4219 يتضح من الجدول السابق: أن أعلى فقرة في البعد كانت: " -الفقرة )9( والتي نصت علاى" تأييد نظام التخصص للقضاة احتلات المرتباة األولاى باوزن نسابي قدره )%26,11(. ويعزو الباحث ذلك إلى التطور فاي األنظماة القضاائية الدولياة والعربياة واساتفادة القضااة الجادد مان الادو ارت التدريبياة التاي تلقوهاا بالخاارج فاي بعاض الادول التاي تأخاذ بمبادأ التخصاص مثال جمهورياة مصر العربية. وأن أدنى فقرة في البعد كانت: -الفقرة )6( والتي نصت على" توجد خطة تشغيلية واضحة للسلطة القضائية منبثقاة مان الخطاة اإلست ارتيجية " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )%55,33(. 245
ويعازو الباحاث ذلاك إلاى غيااب وحادات التخطايط فاي السالطة القضاائية حياث ال يوجاد هنااك وحادة متخصصة للتخطيط اإلست ارتيجي داخل السلطة القضائية. أم ا الدرجة الكلية للبعد فحصل على وزن نسبي )%28,61(. اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الد ارسة: هال توجاد فاروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى دللاة (α 0.05) فاي تقادير ات المبحااوثين حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومسااتوى تطبيااق الحكاام الرشاايد فااي الساالطة القضااائية تعاازى للمتغياا ارت التاليااة)الجاانس العماار مكااان السااكن الوظيفااة المؤهاال العلمااي سنوات الخدمة ( ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية: الفرض األول من فروض الد ارسة: يانص الفارض األول مان فاروض الد ارساة علاى: ل توجاد فاروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى دللااة (α 0.05 )فاي تقاادي ارت المبحااوثين حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير الجنس)ذكر أنثى( ولإلجابة عن هذا الفرض قاام الباحاث باساتخدام اختباار والجادول )27( يوضاح "T. test" ذلك: جدول )32( المتوسطات والنح ارفات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى إلى متغير الجنس البعد الجنس العدد المتوسط النح ارف المعياري قيمة الدللة "ت" قيمة مستوى الدللة البعد األول: ذكر سيادة 0.441 غير دالة 0.772 3.848 18.196 189 القانون إحصائيا 3.186 18.722 أنثى 36 البعد الثاني: ذكر 0.894 غير دالة 0.134 3.403 17.053 189 246
البعد الجنس العدد المتوسط النح ارف المعياري قيمة الدللة "ت" قيمة مستوى الدللة 2.843 16.972 المحاكمة العادلة 36 أنثى إحصائيا 0.364 0.910 2.986 14.307 189 البعد الثالث: والفعالية ذكر الكفاءة أنثى غير دالة إحصائيا 3.152 14.806 36 0.241 1.176 3.730 3.924 17.640 18.444 189 36 البعد ال اربع: المساءلة ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.871 0.163 3.002 3.708 12.815 12.722 189 36 البعد الخامس: التفتيش القضائي ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.404 0.837 3.554 4.189 18.418 17.861 189 36 البعد السادس: المساواة أمام القضاء ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.767 0.296 2.832 3.753 14.661 14.500 189 36 البعد السابع: االستقاللية ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.806 0.246 2.889 3.124 12.937 12.806 189 36 البعد الثامن: الن ازهة ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.824 0.223 19.644 21.424 126.026 126.833 189 36 الدرجة الكلية الستبانه درجة تطبيق مبادئ التقاضي ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.338 0.960 2.978 2.970 11.063 11.583 189 36 المعيار األول: المشاركة ذكر معيار أنثى غير دالة إحصائيا 0.860 0.177 2.905 2.700 11.630 11.722 189 36 المعيار الثاني: الشفافية ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 247
البعد الجنس العدد المتوسط النح ارف المعياري قيمة الدللة "ت" قيمة مستوى الدللة 0.959 0.052 2.624 2.806 9.720 9.694 189 36 المعيار الثالث: االستجابة ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.465 0.731 3.135 2.928 12.079 11.667 189 36 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.466 0.730 4.488 4.397 18.656 19.250 189 36 المعيار الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0.749 0.320 13.307 12.580 63.148 63.917 189 36 الدرجة الكلية الستبانه واقع الحكم الرشيد ذكر أنثى غير دالة إحصائيا 0,76 = )1,12( )222( "ت" قيمة الجدولية عند درجة حرية وعند مستوى داللة 2,28 = )1,10( )222( "ت" قيمة الجدولية عند درجة حرية وعند مستوى داللة يتضاح مان الجادول الساابق أن قيماة "ت" المحساوبة أقال مان قيماة الجدولياة فاي "ت" جمياع المجالت وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس. ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن جميااع القضاااة وأعااوانهم يعملااون ضاامن منظومااة واحاادة للعدالااة تحاادد األسس والمبادئ للجميع دون تمييز. الفرض الثاني من فروض الد ارسة: بسبب الجنس يانص الفارض الثااني مان فاروض الد ارساة علاى: ل توجاد فاروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى دللااة (α 0.05 )فاي تقاادي ارت المبحااوثين حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي 25 ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير الفئة العمرياة)أقال مان من 31-26 من 41-31 من 51-41 من 51 فما فوق(. 248
ولإلجاباة عان هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام أسالوب تحليال التبااين األحاادي) One Way.) ANOVA جدول )41( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدللة تعزى إلى متغير الفئة العمرية البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.277 1.285 17.957 4 71.828 البعد األول: القانون سيادة بين المجموعات داخل المجموعات غير دالة إحصائيا 13.980 220 224 3075.532 المجموع 3147.360 0.540 0.779 8.596 11.028 4 220 224 34.385 2426.255 2460.640 البعد الثاني: المحاكمة العادلة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.961 0.154 1.420 9.208 4 220 224 5.681 2025.679 2031.360 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 4.809 4 بين المجموعات 19.235 0.854 0.335 البعد ال اربع: المساءلة داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 14.340 220 224 3154.747 3173.982 البعد الخامس: التفتيش القضائي بين المجموعات غير دالة إحصائيا 0.244 1.372 13.244 9.650 4 220 224 52.976 2123.024 2176.000 داخل المجموعات المجموع 249
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.318 1.186 15.818 13.338 4 220 224 63.273 2934.390 2997.662 البعد السادس: المساواة أمام القضاء بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.300 1.227 10.920 8.902 4 220 224 43.679 1958.437 2002.116 البعد السابع: االستقاللية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.115 1.882 15.806 8.401 4 220 224 63.226 1848.170 1911.396 البعد الثامن: الن ازهة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 334.988 4 1339.951 الدرجة الكلية بين المجموعات 0.498 0.844 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 396.789 220 224 87293.604 88633.556 0.080 2.113 18.349 8.685 4 220 224 73.397 1910.763 1984.160 المعيار األول: معيار المشاركة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.898 0.268 2.230 8.330 4 220 224 8.922 1832.634 1841.556 المعيار الثاني: الشفافية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.257 1.338 9.320 6.966 4 220 224 37.279 1532.517 1569.796 المعيار الثالث: االستجابة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 251
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.955 0.166 1.621 9.757 4 220 224 6.483 2146.477 2152.960 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.140 1.752 34.535 19.709 4 220 224 138.139 4335.923 4474.062 المعيار الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.433 0.955 165.772 173.552 4 220 224 663.088 38181.374 38844.462 الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 2,10 = )1,10( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة 2,10 = )1,12( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة في جميع المجالت أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الفئة )1,12( العمرية. ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية القضاة وأعوانهم من فئة الشباب وأيضا أن معظم العاملين في القضاء يخضعون إلى دو ارت وورش عمل موحدة دون النظر إلى أعمارهم أو درجاتهم الوظيفية باإلضافة إلى أن حالة االنقسام المفاجئ أدت إلى استنكاف القضاة كبار السن وتم )11- تعيين قضاة جدد معظمهم من الفئة العمرية الشبابية التي تت اروح أعمارهم بين )21 سنة والذين حققوا سابقا نجاحا في المسابقة القضائية. 251
الفرض الثالث من فروض الد ارسة: ينص الفرض الثالث مان فاروض الد ارساة علاى: ل توجاد فاروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى (0.05 دللااة (α فااي تقاادي ارت المبحااوثين حااول مسااتوى تطبيااق مبااادئ التقاضااي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير مكان السكن)محافظة غازة محافظة الشمال محافظة الوسطى محافظة خان يونس محافظة رفح(. One Way ولإلجاباة عان هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام أسالوب تحليال التبااين األحاادي (.) ANOVA جدول )41( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة متغير مكان السكن "ف" ومستوى الدللة تعزى إلى البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.992 0.065 0.925 14.289 4 220 224 3.699 3143.661 3147.360 البعد األول: سيادة القانون بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.522 0.807 8.899 11.023 4 220 224 35.596 2425.044 2460.640 البعد الثاني: المحاكمة العادلة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.703 0.545 4.982 9.143 4 220 224 19.930 2011.430 2031.360 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا بين المجموعات 0.937 غير دالة 0.202 2.902 4 11.608 إحصائيا 14.374 220 داخل المجموعات 3162.374 252
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة ال اربع: البعد 224 3173.982 المساءلة المجموع 0.709 0.537 5.262 9.795 4 220 224 21.047 2154.953 2176.000 البعد الخامس: التفتيش القضائي بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.813 0.394 5.329 13.529 4 220 224 21.314 2976.348 2997.662 البعد السادس: المساواة أمام القضاء بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.441 0.941 8.423 8.947 4 220 224 33.694 1968.422 2002.116 البعد السابع: االستقاللية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.968 0.139 1.201 8.666 4 220 224 4.806 1906.590 1911.396 البعد الثامن: الن ازهة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 16.415 4 65.661 الدرجة الكلية بين المجموعات 0.997 0.041 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 402.581 220 224 88567.895 88633.556 0.742 0.492 4.396 8.939 4 220 17.584 1966.576 المعيار األول: بين المجموعات داخل المجموعات غير دالة إحصائيا 253
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 224 1984.160 معيار المشاركة المجموع 0.328 1.163 9.532 8.197 4 220 224 38.129 1803.427 1841.556 المعيار الثاني: الشفافية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.385 1.044 7.313 7.002 4 220 224 29.252 1540.544 1569.796 المعيار الثالث: االستجابة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.628 0.650 6.285 9.672 4 220 224 25.141 2127.819 2152.960 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 8.927 4 35.707 المعيار بين المجموعات 0.778 0.442 الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 20.174 220 224 4438.355 4474.062 0.742 0.491 85.932 175.003 4 220 224 343.729 38500.734 38844.462 الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 2,10 = )1,10( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة 2,10 = )1,12( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة 254
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة في جميع المجالت أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير مكان )1,12( السكن. ويعزو الباحث ذلك إلى أن قطاع غزة بقعة جغ ارفية ضيقة حيث يبلغ مساحة قطاع غزة )261 كم 2 (. وبالتالي من الصعوبة بما كان تقسيمها إداريا وفقا لمعايير التقسيم اإلداري في الدول. التي تتمع بماسحات جغ ارفية كبيرة مثل: في دولة السودان التي تقسم إلى واليات جمهورية مصر العربية والتي تقسم إلى محافظات أو الفرض ال اربع من فروض الد ارسة: يانص الفارض دللة ال ارباع مان فاروض الد ارساة علاى: ل توجاد فاروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى (α 0.05) في تقادي ارت المبحاوثين حاول مساتوى تطبياق مباادئ التقاضاي ومساتوى تطبياق الحكم الرشيد فاي السالطة القضاائية تعازى المسامى الاوظيفي)مستشاار قاضاي محاامي مادير موظف عضو نيابة(. One Way ولإلجاباة عان هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام أسالوب تحليال التبااين األحاادي (. )ANOVA جدول )42( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة متغير المسمى الوظيفي "ف" ومستوى الدللة تعزى إلى البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة البعد األول: دالة عند 0.000 9.264 109.890 5 549.449 بين المجموعات 1,10 11.863 219 2597.911 داخل المجموعات 255
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 224 3147.360 سيادة القانون المجموع 0.000 6.040 59.638 9.874 5 219 224 298.190 2162.450 2460.640 البعد الثاني: المحاكمة العادلة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 0.049 2.271 20.027 8.818 5 219 224 100.136 1931.224 2031.360 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 104.000 5 بين المجموعات 520.001 0.000 8.582 البعد ال اربع: المساءلة داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 12.119 219 224 2653.981 3173.982 0.000 4.656 41.816 8.981 5 219 224 209.081 1966.919 2176.000 البعد الخامس: التفتيش القضائي بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 0.000 4.997 61.397 12.286 5 219 224 306.986 2690.677 2997.662 البعد السادس: المساواة أمام القضاء بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 0.000 5.846 47.154 8.065 5 219 224 235.771 1766.344 2002.116 البعد السابع: االستقاللية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 البعد الثامن: بين المجموعات 0.000 دالة عند 7.633 56.731 5 283.654 256
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 1,10 7.433 219 1627.741 الن ازهة داخل المجموعات 224 المجموع 1911.396 2656.670 5 13283.348 الدرجة الكلية بين المجموعات 0.000 7.721 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي دالة عند 1,10 344.065 219 224 75350.208 88633.556 داخل المجموعات المجموع 0.000 4.907 39.981 8.147 5 219 224 199.906 1784.254 1984.160 المعيار األول: معيار المشاركة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 0.051 2.242 17.938 7.999 5 219 224 89.691 1751.865 1841.556 المعيار الثاني: الشفافية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.000 5.258 33.648 6.400 5 219 224 168.240 1401.555 1569.796 المعيار الثالث: االستجابة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 0.000 5.908 51.175 8.662 5 219 224 255.874 1897.086 2152.960 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 98.443 5 492.217 المعيار بين المجموعات 0.000 5.414 الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية داخل المجموعات المجموع دالة عند 1,10 18.182 219 224 3981.846 4474.062 257
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.000 5.253 831.969 5 4159.847 الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد بين المجموعات دالة عند 1,10 158.377 219 224 34684.616 38844.462 داخل المجموعات المجموع 2,00 = )1,10( ف الجدولية عند درجة حرية )2 207( وعند مستوى داللة 2,26 = )1,12( ف الجدولية عند درجة حرية )2 207( وعند مستوى داللة يتضااح ماان الجاادول السااابق أن قيمااة "ف" المحسااوبة أكباار ماان قيمااة "ف" الجدوليااة عنااد مسااتوى داللة )1,12( في جميع األبعاد عدا الشفافية أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصاائية تعازى إلى متغير المسمى الوظيفي. ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار )شيفيه( البعدي والجداول التالية توضح ذلك: ) جدول )43 يوضح اختبار )شيفيه( مستشار 21.900 قاضي 21.304 محامي 17.093 مدير 17.214 موظف 17.800 عضونيابةعامة 19.341 مستشار 21.900 0 0.596 في البعد األول سيادة القانون تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي قاضي 21.304 0 *4.212 *4.807 محامي 17.093 0 0.122 *4.090 4.686 مدير 17.214 0 0.586 0.707 *3.504 *4.100 موظف 17.800 0 2.559 *دالة عند 1,10 1.541 2.127 *2.249 1.963 عضونيابةعامة 19.341 0 258
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المستشار والمحامي لصالح المستشار وبين المستشار والموظف لصالح المستشار وبين القاضي والمدير لصالح القاضي وبين القاضي والموظف لصالح القاضي ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. ) جدول )44 يوضح اختبار شيفيه في البعد الثاني المحاكمة العادلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابةعامة 18.000 16.925 16.714 16.000 19.348 18.800 0 0 1.075 0 0.211 1.286 0 0.714 0.925 *2.000 0 *3.348 2.634 2.423 1.348 0 0.548 2.800 2.086 1.875 0.800 مستشار 18.800 قاضي 19.348 محامي 16.000 مدير 16.714 موظف 16.925 عضونيابة عامة 18.000 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 259
) جدول )45 يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الثالث الكفاءة والفعالية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي 15.565 0 *1.658 1.994 1.315 0.248 محامي 13.907 0 0.336 0.343 *1.410 مدير 13.571 0 0.679 1.746 موظف 14.250 0 1.067 عضونيابةعامة 15.317 0 14.200 0 1.365 0.293 0.629 0.050 1.117 مستشار 14.200 قاضي 15.565 محامي 13.907 مدير 13.571 موظف 14.250 عضونيابة عامة 15.317 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 261
) 46 جدول ( يوضح اختبار )شيفيه( في البعد ال اربع المساءلة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 19.732 17.800 16.357 16.412 20.217 19.100 0 0 1.932 0 1.443 3.375 0 0.055 1.388 *3.319 0 *3.805 3.860 2.417 0.486 0 1.117 2.688 2.743 1.300 0.632 مستشار 19.100 قاضي 20.217 محامي 16.412 مدير 16.357 موظف 17.800 عضونيابةعامة 19.732 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 261
) جدول )42 يوضح اختبار )شيفيه( في البعد الخامس التفتيش القضائي تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 14.610 12.600 11.214 12.361 13.261 11.600 0 0 2.010 0 1.386 *3.395 0 1.147 0.239 *2.249 0 0.900 2.047 0.661 1.349 0 1.661 0.761 0.386 1.000 3.010 مستشار 11.600 قاضي 13.261 محامي 12.361 مدير 11.214 موظف 12.600 عضونيابة عامة 14.610 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة وبين المدير وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 262
) جدول )42 يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السادس المساواة أمام القضاء تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 18.829 18.225 18.143 17.351 21.000 20.300 0 0 0.604 0 0.082 0.686 0 0.792 0.874 1.479 0 *3.649 2.857 2.775 2.171 0 0.700 2.949 2.157 2.075 1.471 مستشار 20.300 قاضي 21.000 محامي 17.351 مدير 18.143 موظف 18.225 عضونيابةعامة 18.829 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 263
) جدول )42 يوضح اختبار )شيفيه( في البعد السابع الستقاللية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي الوظيفة استقاللي مستشار 14.100 قاضي 13.217 محامي 14.794 مدير 13.071 موظف 13.925 عضونيابة عامة 16.415 0 0 *2.490 0 0.854 *3.343 0 1.722 0.869 1.621 0 1.576 0.146 0.708 *3.197 0 0.883 0.694 1.029 0.175 2.315 مستشار 14.100 قاضي 13.217 محامي 14.794 مدير 13.071 موظف 13.925 عضونيابةعامة 16.415 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة وبين المدير وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة وبين الموظف وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 264
) جدول )51 يوضح اختبار )شيفيه( مستشار في البعد الثامن الن ازهة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي قاضي 15.000 محامي 11.814 مدير 12.214 موظف 13.400 عضونيابة عامة 13.780 0 0 0.380 0 1.186 1.566 0 0.400 1.586 *1.966 0 *3.186 2.786 1.600 1.220 مستشار 14.300 قاضي 15.000 محامي 11.814 مدير 12.214 موظف 13.400 عضونيابةعامة 13.780 *دالة عند 14.300 0 0.700 2.486 2.086 0.900 0.520 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 265
) جدول )51 يوضح اختبار )شيفيه( في الدرجة الكلية لستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 136.024 124.925 118.500 119.732 138.913 134.300 0 0 11.099 0 6.425 17.524 0 1.232 5.193 *16.292 0 *19.181 20.413 13.988 2.889 0 4.613 14.568 15.800 9.375 1.724 مستشار 134.300 قاضي 138.913 محامي 119.732 مدير 118.500 موظف 124.925 عضونيابةعامة 136.024 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 266
) جدول )52 يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار األول معيار المشاركة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 12.585 10.300 9.143 11.144 11.870 9.800 0 0 *2.285 0 1.157 *3.443 0 2.001 0.844 1.441 0 0.725 2.727 1.570 0.716 0 2.070 1.344 0.657 0.500 2.785 مستشار 9.800 قاضي 11.870 محامي 11.144 مدير 9.143 موظف 10.300 عضونيابةعامة 12.585 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المدير وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة وبين الموظف وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 267
) جدول )53 يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الثالث الستجابة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 10.927 10.075 8.357 8.969 10.609 10.400 0 0 0.852 0 1.718 2.570 0 0.612 1.106 *1.958 0 1.640 2.252 0.534 0.318 0 0.209 1.431 2.043 0.325 0.527 مستشار 10.400 قاضي 10.609 محامي 8.969 مدير 8.357 موظف 10.075 عضونيابةعامة 10.927 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 268
) جدول )54 يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار ال اربع المساواة والعدالة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار قاضي محامي مدير موظف عضونيابة عامة 13.098 11.350 11.286 11.278 14.261 13.200 0 0 1.748 0 0.064 1.812 0 0.007 0.072 1.819 0 *2.983 2.975 *2.911 1.163 0 1.061 1.922 1.914 1.850 0.102 مستشار 13.200 قاضي 14.261 محامي 11.278 مدير 11.286 موظف 11.350 عضونيابةعامة 13.098 *دالة عند 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين القاضي والمحامي لصالح القاضي وبين القاضي والموظف لصالح القاضي ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 269
) جدول )55 يوضح اختبار )شيفيه( في المعيار الخامس الرؤية اإلست ارتيجية تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي مستشار 17.300 0 1.396 1.319 2.371 0.950 3.944 1,10 قاضي 18.696 0 0.077 3.767 0.446 2.548 محامي 18.619 0 3.690 0.369 2.625 مدير 14.929 0 3.321 *6.315 موظف 18.250 0 2.994 عضونيابة عامة 21.244 0 مستشار 17.300 قاضي 18.696 محامي 18.619 مدير 14.929 موظف 18.250 عضونيابةعامة 21.244 *دالة عند يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المدير وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. 271
) جدول )56 يوضح اختبار )شيفيه( مستشار 62.700 قاضي 67.522 محامي 61.165 مدير 54.071 موظف 62.025 عضونيابةعامة 70.366 *دالة عند مستشار 62.700 في الدرجة الكلية لستبانة واقع الحكم الرشيد تعزى إلى متغير المسمى قاضي 67.522 الوظيفي محامي 61.165 مدير 54.071 موظف 62.025 عضونيابة عامة 70.366 0 0 8.341 0 7.954 *16.294 0 7.094 0.860 *9.201 0 6.357 13.450 5.497 2.844 0 4.822 1.535 8.629 0.675 7.666 1,10 يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المحامي وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة وبين المدير وعضو النيابة العامة لصالح عضو النيابة العامة ولم يتضح فروق في المسميات األخرى. ويعاازو الباحااث ذلااك إلااى أن اتجاااه الفااروق كااان للمستشااار والقاضااي وعضااو النيابااة وذلااك بساابب طبيعاة أعماالهم التاي تتركاز علاى الفصال فاي الن ازعاات باين الماواطنين أم اا اإلدارياون فاي المحااكم فمعظم عملهم هو إداري بحت وال عالقة لهم بالقضايا. الفرض الخامس من فروض الد ارسة: ينص الفرض الخامس من فروض الد ارسة علاى: ل توجد فروق ذات دللة إحصاائية عناد مساتوى دللة 271
(α 0.05 )فاي تقادي ارت المبحاوثين حاول مساتوى تطبياق مباادئ التقاضاي ومساتوى تطبياق الحكم الرشيد فاي السالطة القضاائية تعازى إلاى متغيار المؤهال العلماي)دبلاوم فأقال بكاالوريوس ماجستير دكتو اره(. One Way ولإلجاباة عان هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام أسالوب تحليال التبااين األحاادي (. )ANOVA جدول )52( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة متغير المؤهل العلمي "ف" ومستوى الدللة تعزى إلى البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.401 0.983 13.820 3 41.461 البعد األول: القانون سيادة بين المجموعات داخل المجموعات غير دالة إحصائيا 14.054 221 224 3105.899 المجموع 3147.360 0.217 1.496 16.320 10.913 3 221 224 48.960 2411.680 2460.640 البعد الثاني: المحاكمة العادلة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.232 1.442 12.996 9.015 3 221 224 38.987 1992.373 2031.360 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 11.838 3 بين المجموعات 35.515 0.477 0.834 البعد ال اربع: المساءلة داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 14.201 221 224 3138.467 3173.982 272
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.204 1.544 14.895 9.644 3 221 224 44.684 2131.316 2176.000 البعد الخامس: التفتيش القضائي بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.303 1.221 16.298 13.343 3 221 224 48.893 2948.769 2997.662 البعد السادس: المساواة أمام القضاء بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.054 2.590 22.665 8.752 3 221 224 67.994 1934.122 2002.116 البعد السابع: االستقاللية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.761 0.389 3.344 8.603 3 221 224 10.033 1901.363 1911.396 البعد الثامن: الن ازهة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 696.869 3 2090.608 الدرجة الكلية بين المجموعات 0.152 1.780 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 391.597 221 224 86542.947 88633.556 0.056 2.552 22.142 8.678 3 221 224 66.425 1917.735 1984.160 المعيار األول: معيار المشاركة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.131 1.895 15.396 8.124 3 221 224 46.189 1795.366 1841.556 المعيار الثاني: الشفافية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 273
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.144 1.823 12.639 6.932 3 221 224 37.917 1531.878 1569.796 المعيار الثالث: االستجابة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.786 0.354 3.435 9.695 3 221 224 10.305 2142.655 2152.960 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.543 0.716 14.363 20.050 3 221 224 43.090 4430.972 4474.062 المعيار الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.178 1.655 284.496 171.905 3 221 224 853.489 37990.973 38844.462 الدرجة الكلية الستبانه واقع الحكم الرشيد بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 2,88 = )1,10( ف الجدولية عند درجة حرية )2 220( وعند مستوى داللة 2,62 = )1,12( ف الجدولية عند درجة حرية )2 220( وعند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى داللة األبعاد جميع في أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل )1,12( العلمي. ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية العاملين في القضاء من حملة البكالوريوس كما أن قانون السلطة القضائية ال يمنح القاضي أي عالوة على الشهادات العليا أسوة بالموظفين اإلداريين وذلك مما ال يشجع على التطوير الذاتي للقضاة أنفسهم وحصولهم على الشهادات العليا مثل: الماجستير والدكتو اره. 274
الفرض السادس من فروض الد ارسة: ينص الفرض السادس من فروض الد ارسة على: ل توجد فروق ذات دللاة إحصاائية عناد مساتوى دللة (α 0.05) فاي تقادي ارت المبحاوثين حاول مساتوى تطبياق مباادئ التقاضاي ومساتوى تطبياق -6 الحكم الرشيد في السلطة القضائية تعزى إلى متغير سنوات الخدمة 5 )أقل من سنوات من 15 سنوات من 15-11 سنة أكثر من سنوات(. 11 One Way ولإلجاباة عان هاذا الفارض قاام الباحاث باساتخدام أسالوب تحليال التبااين األحاادي (. )ANOVA جدول )52( مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة متغير سنوات الخدمة "ف" ومستوى الدللة تعزى إلى البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 0.787 0.430 6.106 14.195 4 220 224 24.425 3122.935 3147.360 البعد األول: سيادة القانون بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.100 1.968 21.255 10.798 4 220 224 85.021 2375.619 2460.640 البعد الثاني: المحاكمة العادلة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.208 1.485 13.351 8.991 4 220 224 53.404 1977.956 2031.360 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 275
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 21.964 4 بين المجموعات 87.855 0.184 1.566 البعد ال اربع: المساءلة داخل المجموعات غير دالة إحصائيا 14.028 220 224 3086.127 المجموع 3173.982 0.464 0.901 8.765 9.732 4 220 224 35.060 2140.940 2176.000 البعد الخامس: التفتيش القضائي بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.367 1.080 14.436 13.363 4 220 224 57.743 2939.919 2997.662 البعد السادس: المساواة أمام القضاء بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.784 0.434 3.915 9.029 4 220 224 15.658 1986.457 2002.116 البعد السابع: االستقاللية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.088 2.057 17.224 8.375 4 220 224 68.896 1842.500 1911.396 البعد الثامن: الن ازهة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 508.804 4 2035.217 الدرجة الكلية بين المجموعات 0.274 1.293 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 393.629 220 224 86598.339 88633.556 المعيار األول: بين المجموعات 0.118 غير دالة 1.864 16.260 4 65.042 276
البعد مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات "ف" قيمة قيمة الدللة مستوى الدللة 8.723 220 1919.118 معيار المشاركة داخل المجموعات إحصائيا 224 المجموع 1984.160 0.232 1.410 11.507 8.161 4 220 224 46.028 1795.527 1841.556 المعيار الثاني: الشفافية بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.158 1.670 11.566 6.925 4 220 224 46.262 1523.533 1569.796 المعيار الثالث: االستجابة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 0.463 0.902 8.688 9.628 4 220 224 34.751 2118.209 2152.960 المعيار ال اربع: المساواة والعدالة بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 41.258 4 165.033 المعيار بين المجموعات 0.081 2.106 الخامس: الرؤية اإلست ارتيجية داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 19.586 220 224 4309.029 4474.062 0.113 1.888 322.340 170.705 4 220 224 1289.360 37555.102 38844.462 الدرجة الكلية الستبانة واقع الحكم الرشيد بين المجموعات داخل المجموعات المجموع غير دالة إحصائيا 2,10 = )1,10( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة 2,10 = )1,12( ف الجدولية عند درجة حرية )1 221( وعند مستوى داللة 277
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من "ف" قيمة الجدولية عند مستوى داللة في جميع األبعاد أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير سنوات )1,12( الخدمة. ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع العاملين التحقوا في القضاء خالل فترة زمنية واحدة ومعظم. )01 سنوات الخدمة تت اروح ما بين )2 سنوات اإلجابة عن السؤال ال اربع من أسئلة الد ارسة: ينص السؤال ال اربع من أسئلة الد ارسة على: " هل توجاد عناد إحصاائية دللاة ذات عالقاة مساتوى باين دللاة (0.05 α) تقادي ارت المبحاوثين حاول مساتوى تطبياق مباادئ التقاضاي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية ولإلجاباة عان هاذا الساؤال قاام الباحاث بصاياغة الفارض التاالي: دللاة ذات عالقاة توجاد مستوى عند إحصائية بين دللة (0.05 α) تقدي ارت المبحوثين حول مستوى تطبياق مباادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. ولإلجابااة عاان هااذا الفاارض قااام الباحااث باسااتخدام معاماال ارتباااط )بيرسااون( إليجاااد العالقااة مساتوى باين α) تطبياق مباادئ التقاضاي ومساتوى تطبياق الحكام الرشايد فاي السالطة ( القضائية. 278
جدول) 52 ( معامل الرتباط بين مستوى تطبيق مبادئ التقاضي القضائية ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة المعيار المعيار المعيار المعيار الدرجة المعيار الثاني الثالث ال اربع الخامس الكلية األول الشفافية الستجابة المساواة الرؤية لستبانة المشاركة والعدالة اإلست ارتيجية واقع الحكم الرشيد **0.560 **0.421 **0.503 **0.508 **0.448 **0.438 البعد األول: سيادة القانون **0.591 **0.436 **0.547 **0.528 **0.491 **0.448 البعد الثاني: المحاكمة العادلة **0.649 **0.530 **0.509 **0.539 **0.529 **0.555 البعد الثالث: الكفاءة والفعالية **0.662 **0.515 **0.543 **0.585 **0.541 **0.549 البعد ال اربع: المساءلة **0.631 **0.537 **0.432 **0.540 **0.541 **0.533 البعد الخامس: التفتيش القضائي البعد السادس: **0.589 **0.375 **0.547 0.535 0.518 المساواة أمام 0.497** القضاء **0.325 **0.306 *0.149 **0.211 **0.247 **0.395 البعد السابع: االستقاللية **0.632 **0.411 **0.601 **0.626 **0.528 **0.488 البعد الثامن: الن ازهة 279
الدرجة الكلية **0.776 **0.589 **0.645 **0.683 **0.644 **0.651 الستبانة درجة تطبيق مبادئ التقاضي 1,080 = )1,10( **ر الجدولية عند درجة حرية )222( وعند مستوى داللة 1,028 = )1,12( *ر الجدولية عند درجة حرية )222( وعند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. ويعزو الباحث ذلك إلى أن القوانين أي ا كانت دقتها في الصياغة وحظها من السمو ال تستطيع أن تحقق العدالة مجردة ولن تبلغ ذلك إال إذا توافر على تطبيقها قضاء نزيه ومستقل يقوم على مبادئ الحكم الرشيد واستقالل السلطة القضائية ولقد بات موضوع الحكم الرشيد يمثل أهمية كبيرة على المستوى العالمي وال يمكن إيجاد هذا الحكم الرشيد إال من خالل قيام القضاء بدوره األساسي في الرقابة لتعزيز مفاهيم الحكم الصالح في أي مجتمع. 281
الفصل اخلام س النتائج والتوصيات 281
282
نتائج الد ارسة : الستقاللية: 0- هناك خالف واضح بين صناع الق ارر ورؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مبدأ استقالل السلطة القضائية سواء على المستوى المالي أو اإلداري وقد كان لذلك أثر كبير في توفير الضمانات الالزمة الستقالل السلطة القضائية مما أدى إلى انف ارد السلطة التنفيذية وخاصة و ازرة العدل في التغول على صالحيات مجلس القضاء األعلى فيما يتعلق بموازنة السلطة القضائية. حيث حصل بعد االستقاللية على المرتبة السادسة بوزن نسبي )%61,78(. 2- يمارس بعض المسئولين من السلطة التنفيذية ضغوطات على القضاة تؤثر بال شك على أداء بعض القضاة ومبدأ حياد القاضي وان كان هذا التدخل من وجهة نظر هؤالء المسئولين لمصلحة المجتمع خاصة فيما يتعلق بالن ازعات العائلية ومحاولة بعض رجال اإلصالح التدخل في عمل القضاة. الشفافية: 2- قلة االهتمام اإلعالمي وضعف التغطية اإلعالمية ألعمال القضاء والنيابة العامة واالكتفاء بنشر بعض اإلحصاءات عن إعمال السلطة القضائية دون االهتمام في التغطية اليومية لألنشطة والفعاليات التي تقوم بها السلطة القضائية. غياب نظام معلومات واضاح ومهناي يوضاح مؤشا ارت األداء التنظيماي ويقادم تغذياة ارجعاة عان -1 األداء ويساهم في تطوير أداء اإلدا ارت وكذلك وتحسين خدماتها لدى السلطة القضائية. الكفاءة والفعالية 2- عدم قيام مجلس القضاء األعلى بدوره فيما يتعلق باالستخدام األمثل للموارد البشرية المتاحة ووجود بعض القضاة الذين ال يمتلكون الكفاءة الكافية للقيام بمهامهم القضائية مم ا يؤدي إلى بطء التقاضي وتكدس القضايا لدى المحاكم. حيث حصل بعد الكفاءة واالستقاللية على المرتبة الثامنة بوزن نسبي )%27,71(. 283
6- قصور األداء الحكومي تجاه تطوير م ارفق القضاء وعدم وجود خطط إست ارتيجية حكومية واضحة من أجل تطوير القضاة أو معاونيهم أو المباني الخاصة بقاعات المحاكم. والتي نصت على أن 9- أظهرت النتائج أن أعلى فقرة في بعد الكفاءة والفعالية كانت: الفقرة )2( "الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية تتناسب مع إمكانياتها ". 8- عدم توفر الكفاءة الالزمة لدى المحامين لتمثيل موكليهم أمام المحااكم وذلاك بسابب عادم قياام نقابااة المحاااامين بااادورها فاااي تطاااوير المحاااامين وعماال ورشاااات ودو ارت لهااام لرفاااع كفااااءتهم لتمثيااال موكليهم أمام المحاكم. 7- الترقيات داخل السلطة القضائية ال تأخذ بعين االعتبار معيار الكفاءة وانما فقط األقدمية رغم أن قانون السلطة القضائية اشترط األقدمية والكفاءة للترقية. المساواة والعدالة: قلة مشاركة الم أرة في األعمال القضائية أو اللجان المنبثقة عن السلطة القضائية وغياب -01 مشاركتها في إدارة السلطة القضائية واالكتفاء بتعيين عدد محدود من القاضيات مم ا يؤثر بشكل كبير على عملية دمج النوع االجتماعي في أعمال السلطة القضائية. 00- هناك موضوعية في الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية لكافة فئات المجتمع وعدم وجود.)%62,16( أي تمييز. حيث حصل بعد المساواة على المرتبة األولى بوزن نسبي المحاكمة العادلة: إطالة أمد التقاضي في المحاكم يعتبر إنكار للعدالة وأن المتقاضين يرغبون بالفصل في -02 قضاياهم بشكل سريع لتحصيل حقوقهم وعدم البقاء في المحاكم لسنوات طويلة دون الفصل في. )%61,86( القضايا. حيث حصل بعد المحاكمة العادلة على المرتبة السابعة بوزن نسبي عاادم مالئمااة قاعااات المحاااكم لتحقيااق محاكمااة عادلااة وبااأن المتهمااين يحاااكمون غالبااا بشااكل -02 متأخر. 284
التفتيش القضائي: 01- إن التفتايش القضاائي يلعاب دو ار هاماا فاي اساتقالل القضااء والقضااة وعادم الساماح ألي جهاة بالتدخل في أمور القضاء. 02- أظهرت النتائج عدم كفاية نظام التفتيش القضائي المعمول به في المحاكم والى حاجة القائمين على التفتيش لمزيد من الدو ارت وورش العمل. حيث حصل بعد التفتيش القضائي على المرتبة ال اربعة بوزن نسبي )%61,11(. سيادة القانون: قلة إمكانيات اإلدارة العليا في السلطة القضائية لتعزيز ثقافة مبدأ سيادة القانون في المجتمع -06 من خالل وسائل اإلعالم المختلفة وعدم وجود دوائر إعالمية متخصصة وخطط لنشر وتوعية المواطنين بسيادة القانون. حيث حصل بعد سياة القانون حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي.)%62,27( 09- ضعف ثقافة القضاة ومعاونيهم من اإلداريين والمحاامين بقايم الن ازهاة مم اا ياؤثر بشاكل كبيار على ثقة المتقاضاين بالسالطة القضاائية والعازوف عان اللجاوء للقضااء والبحاث عان الطارق البديلاة لحل الن ازعات واللجوء إلى رجال العرف والعادة... المشاركة: عدم وجود تمثيل منظم لمعظم المستويات في عملية صناعة الق ارر -08 07- ضاعف آلياات إشا ارك المعنياين فاي صاناعة القا ارر وذلاك مان خاالل تغيياب بعاض المساتويات والكفاءات اإلدارية. 21- ضاعف تعااون السالطة القضاائية ماع المعهاد العاالي للقضااء الفلساطيني أثار سالبا علاى إعاداد قضاة للمستقبل وغياب اللقاءات الخاصة بالقضاة وأعوانهم. 285
المساءلة: " أظهرت النتائج أن أعلى فقرة في بعد المساءلة كانت الفقرة )9( والتي تنص على أنه -20 يرفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم وعدم مساءلة الجميع. علما ".)%62,16( بعد المساءلة بأن حصل على المرتبة الخامسة بوزن نسبي الرؤية اإلست ارتيجية: التخصص تؤيد غالبية الفئات المستطلعة التخصص النوعي للقضاة في مجاالت محددة : -22 من أجل تحسين جودة نظام المحاكم. 22- غياب وحدات التخطيط في السلطة القضائية حيث ال يوجد هناك وحدة متخصصة للتخطيط اإلست ارتيجي داخل السلطة القضائية. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى تطبيق مبادئ التقاضي ومستوى -21 تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية. 286
: التوصيات : الستقاللية 0- تعزيز الثقافية القانونية والمعرفية لدى صناع الق ارر ورؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية بدور السلطة القضائية في إرساء قواعد العدل ومبدأ سيادة القانون وبالتالي توجيه الدعم المادي والمعنوي والتشريعي اتجاه استقالل السلطة القضائية ماليا واداريا. 2- محاربة أي ة محاولة من قبل رؤساء هذه السلطات للتأثير على أداء السلطة القضائية والمساس بهيبة أحكام المحاكم. الشفافية : 2- ضمان تدفق المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومة لدى الم ارفق القضائية المختلفة للباحثين والمتقاضين والمحامين والجامعات وم اركز البحث العلمي وم اركز صنع الق ارر من أجل ضمان شفافية كاملة في السلطة القضائية ولدى مجلس القضاء األعلى. 1- تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الم ارجعين إلنجاز معامالتهم بالسرعة المطلوبة و توفير لوائح إرشادية إلى كيفية الحصول على الخدمة واج ارءات الدعوى بحيث تكون واضحة ومفهومة لمختلف المستويات التعليمية.. يجب أن تسعى السلطة القضائية بشكل دائم إلى إطالع الجمهور والحكومة ومنظمات -2 المجتمع المدني بإنجا ازتها وأن تعمل على إصدار تقارير دورية لها ونشرها بمختلف وسائل اإلعالم. الكفاءة والفعالية 6- تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بشروط واج ارءات تعين القضاة وترقيتهم بحيث يكون معيار الكفاءة هو األساس في التعيين أو الترقية مع األخذ باالعتبار األقدمية.خاصة بعد التحول الكبير في النظام القانوني الفلسطيني واألخذ بنظام التقنين القانوني بدل نظام السوابق القضائية. 287
9- أن تقوم السلطة القضائية باستثمار الموارد البشرية المتاحة لديها وتطويرها وتقديم مزيد من الحوافز المادية والمعنوية لها لتحقيق أهدافها. يجب أن تسعى نقابة المحامين إلى توفير المزيد من الدو ارت و ورشات العمل لرفع كفاءة -8 المحامين ال سي ما الجدد منهم من أجل تمثيل موكليهم أمام المحاكم بالكفاءة الالزمة. - دعم المعهد العالي للقضاء وتعزيز دوره في تطوير برنامج لتأهيل أعداد من خريجي كليات 7 الحقوق والشريعة والقانون للعمل في مجال القضاء مستقبال بحيث تتضمن تلك الب ارمج الجوانب النظرية والعلمية للتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية. المساواة والعدالة: 01- ضمان دمج النوع االجتماعي في تعيينات القضاة ومعاونيهم لضمان ش اركة حقيقة للم أرة في مواقع صنع الق ارر بمرفق القضاء ومجلس القضاء األعلى. المحاكمة العادلة: أن تقوم السلطة القضائية بدور أكبر لإلس ارع في البت في القضايا العالقة منذ سنوات طويلة -00 وكذلك تحسين أداء موظفي المحاكم من خالل سرعة إنجاز المعامالت وتحسين معاملة الجمهور واحت ارمهم. ألن ذلك من شأنه أن يحسن توجهات الجمهور إ ازء السلطة القضائية وعدالة القضاء. 02- تطوير البنية التحية لجميع المحاكم في قطاع غزة يعد أم ار مهما للعملية القضائية وتوفير قاعات للمحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة. 02- تعزيز قد ارت القضاة في مجال إدارة الدعوى القضائية من أجل االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتقصير أمد التقاضي أمام المحاكم. التفتيش القضائي: 01.التحقق من معرفة جميع القضاة بإج ارءات التفتيش من خالل رفع وعيهم في اجتماعات و ورشات عمل. 288
02- من أجل تطوير نظام التفتيش القضائي فال بد من تعيين طواقم أكثر تأهيال في نظام التفتيش القائم حاليا كما نرى ضرورة القيام بزيا ارت ميدانية أكثر واخضاع عدد أكبر من القضايا لعملية التفتيش. سيادة القانون: 06- يجب أن تلعب الحكومة دو ار كبي ار في المجتمع لتكريس مبدأ سيادة القانون إذ إن مصداقية السلطة القضائية مرتبطة بدرجة كبيرة بدورها في صون وتكريس سيادة القانون. 09- ضرورة سعي السلطة القضائية إلى استغالل الفضائيات المتاحة لتعزيز مبدأ سيادة القانون وصون استقالل القضاء وأن تعمل على إنشاء فضائية خاصة بالسلطة القضائية لتعزز ثقافة سيادة القانون. المشاركة: يجب أن يعمل مجلس القضاء على تحسين مستوى التشاور مع القضاة بمختلف درجاتهم -08 بشأن القضايا التي تهمهم. 07- يجب أن تسعى السلطة القضائية إلى وضع خطط وب ارمج بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزز مبدأ سيادة القانون داخل المجتمع الفلسطيني. ش اركة حقيقية في صناعة الق ارر وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة. وهذا يحقق تعزيز العالقة بين القضاة والمحاميين وذلك من خالل تأمين جوار دائم ومنظم بينهم من -21 خالل ورشات عمل وجلسات مشتركة لكي يتم النهوض برسالة القضاء وصون حقوق العباد. 20. التعاون مع النيابة العامة من أجل تسهيل األمر على المتقاضين في المجال الجنائي وضمان تحقيق العدالة الجنائية ومعايير المحاكمة العادلة. 289
22- التعاون مع و ازرة االتصاالت والحاسوب الحكومي من أجل ربط القضاء بالجهات والو از ارت اإلدارية المختلفة من اجل تسهيل وصول القاضي إلى البينات التي تخص المتقاضين بسهولة ويسر. 22- التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من أجل توفير الخدمات القضائية عالية الجودة من خالل تعيين قضاة وفقا ألعلى المعايير األخالقية والمعرفة القانونية واسعة النطاق و أما إدارة المحاكم فهي بحاجة أيضا إلى موظفين على درجة عالية من االحت ارف واألخالقية و االختصاص. المساءلة: -21 ال بد للسلطة القضائية أن تحدد اختصاصات ومسئوليات العاملين لديها بشكل أكثر وضوحا وأكثر دقة وتفعيل المساءلة من خالل سياسية العقاب والثواب. الرؤية اإلست ارتيجية: يجب أن يسعى مجلس القضاء األعلى إلى وضع رؤية إست ارتيجية للسلطة القضائية تنبثق -22 منها خطة تشغيلية واضحة وتعمم على جميع العاملين في القضاء. إنشاء وحدة متخصصة للتخطيط اإلست ارتيجي داخل السلطة القضائية. يجب أن يسعى مجلس القضاء األعلى إلى تفعيل نظام التخصص للقضاة في المحاكم أسوة -26-29 ببعض الدول العربية واألجنبية التي تعمل بهذا النظام.. يجب أن يسعى مجلس القضاء األعلى إلى المزيد من تعزيز تطبيق أركان الحكم الرشيد داخل.28 السلطة القضائية لما له من تأثير على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. 27- إنشاء محاكم خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية واالقتصادية لضمان تحقيق سرعة دو ارن أرس المال وتحقيق تنمية اقتصادية والمالية لتعزز من تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق الحكم الرشيد من خالل إشباع الحاجيات للمواطن الفلسطيني. 291
21- تطوير الجهاز اإلداري لدى السلطة القضائية من خالل تطوير ب ارمج محوسبة إلدخال البيانات الخاصة بالمتقاضين وتسهيل تقديم الخدمات لهم ولمحاميهم. 20- إن تغير العوامل االجتماعية و االقتصادية في المجتمعات و توجيه األنظار مؤخ ار نحو تطوير المؤسسات القضائية يحتاج بال شك إلى إيجاد دوائر قضائية و قانونية تطور حلوال تتطلع إلى المدى البعيد, في الوقت الذي يجب فيه على تلك الدوائر تقديم خدمات قضائية نوعية ذات كفاءة عالية. في ضوء د ارسة الباحث والنتائج التي توصل إليها يقترح الد ارسات المستقبلية التالية: دور القضاء الفلسطيني في الحد من الفساد اإلداري. أثر تطبيق معايير الحكم الرشيد في التطوير اإلداري وجودة األداء في السلطة القضائية. دور القضاء اإلداري في تعزيز أركان الحكم الرشيد. مدى تطبيق معايير الحكم الرشيد لدى العاملين في السلطة القضائية. درجة توفر معايير الحكم الرشيد في معايير اختيار وتعيين الموظفين اإلداريين في السلطة القضائية. 291
الم ارجع العربية : 1- أبو دياك علي وآخرون) 2118 ( السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد ط 1 االئتالف من أجل الن ازهة والشفافية أمان ارم اهلل. أبو دية أحمد )2111( الفساد :أسبابه وطرق مكافحته ط 1 االئتالف من اجل -2 المساءلة والن ازهة ارم اهلل. أبو دية أحمد) 2111 ( عملية اإلصالح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية -3. المركز الفلسطيني. للبحوث السياسية والمسحية ارم اهلل 4- أبو شيخة نادر أحمد) 2111 ( إدارة الموارد البشرية دار صفاء للنشر والتوزيع عمان. ابو كريم أحمد فتحي ) 2112 ( " مفهوم الشفافية لدى اإلدارة العليا وعالقته باالتصال -5 اإلداري" رسالة دكتو اره غير منشورة الجامعة األردنية عمان. أحمد فتحي سرور :الشرعية واإلج ارءات الجنائية جمهورية مصر العربية)بدون تاريخ( -6 7- أحمد عائشة) 2111 ( عملية اإلصالح في الجهاز القضائي الفلسطيني المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسية ارم اهلل. األخضر عزي الحكم الرشيد وخصوصية المؤسسات) إشارة إلى واقع االقتصاد :)2116( -8 والمؤسسة الج ازئرية(. مجلة الجندول. الع ارق. 9- أكرمان سو ازن) 2112 ( الفساد والحكم ط 0 ترجمة فؤاد سروجي األهلية للنشر والتوزيع عمان. 11- برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2101( التطبيق" أوسلو. "تعزيز المساءلة االجتماعية من المبدأ إلى 11- برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.) 2112 (. تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام نيويورك: المكتب اإلقليمي للدول العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 12- برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2119( رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع. نيويورك شعبة إدارة التنمية والحاكمية مكتب تطوير سياسات التنمية 13- البستان أحمد وآخرون اإلدارة واإلش ارف النظرية والبحث والممارسة مكتبة :)2112( الفالح. 292
14- التطور التاريخي للنظام القانوني في فلسطين محمد سليمان شبير جامعة األزهر جامعة. األزهر 2100 15- الجبيحي يحيى عبد الرقيب ) 2116 ( مفهوم الحكم الصالح. صحيفة 26 سبتمبر اليمن.. العدد 02/0272/ أكتوبر 16 -حرب جهاد )2112( أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني ارم اهلل: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمق ارطية مفتاح. 17 -حسن كريم ) 2111 ( مفهوم الحكم الرشيد في كتاب إسماعيل الشطي وآخرون الفساد. والحكم الرشيد في البالد العربية مركز د ارسات الوحدة العربية بيروت 2111 18 -الخ اربشة عبد ) 0779 ( الشفافية في الخدمة المدنية تجربة ديوان المحاسبة األسبوع العلمي األردني الخامس المجلد الثاني عمان الجمعية العلمية الملكية. الدبس عصام علي) 2100 ( النظم السياسية الكتاب الخامس السلطة القضائية دار -19 الثقافة للنشر والتوزيع األردن عمان. درغوم أسماء ) 2117 ( البعد البيئي في األمن اإلنساني مقاربة معرفية )مذكرة لنيل -21 شهادة ماجستير في العالقات دولية قسم العلوم السياسية جامعة حلوان. 21 -درويش محمد فهيم )2119( فن القضاء بين النظرية والتطبيق مطابع الزه ارء لإلعالم العربي. 22 -درويش محمد فهيم )2101( مرتك ازت الحكم الرشيد دار النهضة مصر. دعيبس منال فؤاد) 2111 م( مدى تطبيق الشفافية في م اركز الو از ارت األوربية رسالة -23 ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك: ارب ديسلر جاري) 2111 (: إدارة الموارد البشرية )ترجمة( محمد سيد الرياض دار المريخ -24 للنشر. 25- ال ارشدي سعيد على ) 2119 م( اإلدارة بالشفافية )ط 0 (: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع: عمان. أرفت فودة )0771( مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتها القاهرة دار النهضة -26 العربية. 293
. 27 -الرفاعي يحيى ) بدون تاريخ( تشريعات السلطة القضائي جمهورية مصر العربية. 28- الزبيدي باسم وآخرون: )2110( الفلسطينية نابلس...الفساد في فلسطين مركز البحوث والد ارسات. الزحيلي محمد ) 0772 ( تاريخ القضاء في اإلسالم دار الفكر دمشق -29 31- السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي )990 ه( طبقات الشافعية الكبرى. 31 -السبيعي فارس بن علوش )2101(: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية رسالة دكتو اره غير منشورة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض. 32- سعد الدين اب ارهيم و أحمد صبحي منصور) 0779 ( دور القضاء في دعم ثقافة المجتمع المدني مركز ابن خلدون دار األمين القاهرة. 33- السكارنة بالل خلف ) 2117 ( المها ارت اإلدارية في تطوير الذات عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع الطبعة األولي 7. 34 -سلحدار صالح الين )0771( أصول المحاكمات المدنية سوريا جامعة حلب. 35 -سوليفان. جون ) 2111 (: الحكم الديمق ارطي الصالح المكون الرئيسي لإلصالح السياسي واالجتماعي. مركز المشروعات الدولية الخاصة مصر. سوليفان الحكم الديمق ارطي الصالح واشنطن: مركز المشروعات الدولية )2111( -36 الخاصة. 37 -السيد مصطفى كامل ) 2116 ( الحكم الرشيد والتنمية في مصر القاهرة مركز د ارسات وبحوث الدول النامية جامعة القاهرة. 38 -شحاته إب ارهيم ) 2110 ( مؤتمر آفاق جديدة في تقوية الن ازهة والشفافية والمساءلة اإلدارية منظور است ارتيجي القاهرة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الطبعة األولي. شطناوي علي خطار) 2118 ( موسوعة القضاء اإلداري الجزء األول دار الثقافة للنشر -39 والتوزيع األردن عمان. 41- شع اروي سلوى جمعة مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع ( إشكاليات نظرية في إدارة شئون الدولة والمجتمع القاهرة مركز د ارسات واستشا ارت اإلدارة العامة. 294
41- الشيخ خالد عبد الرحمن ) 2119 م( الفساد اإلداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو نموذج تنظيمي رسالة دكتورة )غير منشورة( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. صافي يوسف ) 2102 ( مبادئ الحوكمة الرشيدة في القضاء في ضوء المعايير الدولية. -42 43 -الط ارونة رشا نايل حامد والعضايلة محمد عمر ) 2101 ( أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية في الو از ارت األردنية المجلة األردنية في إدارة األعمال المجلد 6. العدد 0 ص 6271 44 -الط ارونة سامي 2118 م( ( أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة األردنية في ا الوز ارت األردنية رسالة ماجستير غير منشورة جامعة مؤتة: عمان 45 -الطشه غنيم حمود ) 2119 م( درجة االلت ازم بالشفافية في و ازرة التربية والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها رسالة ماجستير منشورة جامعة عمان: عمان. 46- الطماوي سليمان القضاء اإلداري الكتاب األول قضاء اإللغاء القاهرة دار الفكر العربي. 47 -الطوخي سامي محمد ) اإلدارة بالشفافية: الطريق للتنمية واإلصالح اإلداري من )2116 السرية وتدني األداء والفساد إلى الشفافية والتسيب وتطوير األداء البشرى والمؤسسي د ارسة مقارنة دار النهضة العربية: القاهرة. 48 -الطوخي سامي ) 2117 ( الشفافية في الحكومة: اإلدارة بالشفافية الطريق واإلصالح اإلداري تطوير المنظمات 49- عاصي محمود )0769( القاهرة. النظم القضائية في الدول العربية دار مجلة دنيا القانون فريد اب ارهيم: )2116(: إدارة الحكم والعولمة. مركز اإلما ارت للد ارسات والبحوث 51- عاكوم. االست ارتيجية اإلما ارت.. 0 51- عبد الستار فوزية ) 2117 ( القضاء في اإلسالم دار الكتب المصرية القاهرة ط عبيد محمد كامل) 0770 ( استقالل القضاء د ارسة مقارنة مجموعة الرسائل العملية -52 درجة الدكتو اره مصر. 295
م- 53 -العالق بشير ) 2118 ( اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم عمان دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية..0110 54 -فرجانى )2116( أساطير الفسا العربي. العدد 55 -القاضي محمود عرنوس ) 0772 ( تاريخ القضاء في اإلسالم المطبعة المصرية الحديثة. 0722 األهلية القاهرة. 56 -القاموس المحيط الفيروز أبادي 290/1 57- اللجنة الدولية للحقوقيين ) 2119 ( المبادئ العامة المتعلقة باستقالل ومسؤولية القضاة والمحامين وممثلي النيابة العامة دليل الممارسين ط 0 جنيف. 58- المدهون نافذ )2102( إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين مكتبة ومطبعة دار المنارة. 59 ركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ) 2119 ( سيادة القانون في األردن األردن. 61- المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ) 0777 ( النظام القانوني لقطاع غزة سلسلة الد ارسات الطبعة الثانية. )7 ( 61 -مصلح عبير )2119(: "الن ازهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد" ط 0 ائتالف من أجل الن ازهة والمساءلة / أمان. 62- موسى اشرف عبد العزيز ) 2100( اإلصالح اإلداري في الو از ارت الفلسطينية ودوره في تعزيز الحكم الرشيد د ارسة ماجستير غير منشورة جامعة القدس ابو ديس عمادة الد ارسات العليا القدس. النظام القضائي واالختصاصي وقواعد الم ارفعات في التشريع )0781( 63 -النمر أمينة المقارن. 64- هالل محمد عبد الغنى حسين) 2119 ( مها ارت مقاومة ومواجهة الفساد االتجاهات الحديثة لمحاربة الفساد مركز تطوير األداء والتنمية القاهرة. 65 -الهواري سيد ) 2111 ( اإلدارة األصول واألسس العلمية القاهرة مكتبة عين شمس. 296
66- هوف ماستر البرت بناء ثقافة تنظيمية تقوم على الن ازهة والشفافية والمساءلة مؤتمر آفاق جديدة في تقوية الن ازهة والشفافية والمساءلة اإلدارية منظور است ارتيجي القاهرة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الطبعة األولي. هيجات )2112( "الفساد وأثره في الجهاز الحكومي" بحث مقدم إلى المؤتمر العربي -67 لمكافحة الفساد جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض.. 68- وحدة بنك المعلومات القانونية )2118( الم ارحل االنتقالية لنقل السلطات والصالحيات وتغيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية لغايات عملية دمج التشريعات معهد الحقوق جامعة بير زيت. 69 -الوحيدي فتحي )2111( القضاء الدستوري في فلسطين جامعة األزهر غزة. 297
الم ارجع األجنبية : 1- An Appraisal of Administrative Justice and Good Governance innigeria 2101, 2- David A. Jackson1 and Matia Vannoni, Effective and Accountable Judicial Administration.2100 3- Declaration: institutional capacity development 4- Jakson (R.M):op.cit.p.p 294296. Wade(E.C.S.) andgodfry Philips (G.) 5- Juwayriya Badamasiuy1 & Muhammad Bello1 The Centrality of Jurisdictional Error, Keynote address, AGS Administrative Law Symposium: Commonwealthو and New South Wales, Sydney, 25 March 2010 6- Principles OF JUDICIAL ADMINISTRATION, National center for state courts, Washington DC 2012. 7- S.B. Domah, CJEI Trained Judicial Trainer, Judge of the Supreme Court of Mauritius, PRINCIPLES OF JUDICIAL ADMINISTRATION,2005. 8- T Von Danwitz *,GOOD GOVERNANCE IN THE HANDS OF THE JUDICIARY: LESSONS.2010. 9- The critical role of public administration and good governance in implementing the United Nations Millennium 10- THE JUDICIARY AND GOVERNANCE IN 16 DEVELOPING COUNTRIES United Nations University 298
مواثيق دولية : 0- الميثاق األوروبي بشأن النظام األساسي للقضاة والمذكرة التوضيحية )0778( 2- المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية )0782(. المبااادئ العامااة المتعلقااة باسااتقالل ومسااؤولية القضاااة والمحااامين وممثلااي النيابااة العامااة دلياال -2 الممارسين..)0778( مبادئ أساسية بشأن دور المحامين ) 0771 (. الميثاق األوروبي بشأن النظام األساسي للقضاة والمذكرة التوضيحية الميثاق العالمي للقضاة ) 0777 (. مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ) 2110 (. -1-2 -6-9 8- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 7- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )0766(. قوانين ولوائح :.)2112( القانون األساسي الفلسطيني لعام )2112( المعدل لسنة -0 قانون السلطة القضائية رقم) 0 ( )2112(. لسنة -2 قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم) 2 ( )2110(. لسنة -2 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم) 2 ( لسنة )2110 م( -1.)2116( قانون المحكمة الدستورية 2 لسنة رقم -2 6- الئحة التفتيش القضائي. 299
المالحق ) 1 ملحق رقم ( استبانة الد ارسة الموضوع/تعبئة استبانة لبحث بعنوان: "دور السلطة القضائية في تعزيز أركان الحكم الرشيد في فلسطين" األخ الكريم/ األخت الكريمة السالم عليكم ورحمة اي وبركاته في إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بد ارسة ""دور السلطة القضائية في تعزيز أركان الحكم الرشيد في فلسطين" نظ ار ألهمية دعم معايير الحكم الرشيد كمدخل من مداخل التطوير اإلداري الحديث التي يؤمل في انتهاجها الرقي بمخرجات األداء للسلطة القضائية الفلسطينية وذلك كبحث أكاديمي تكميلي لنيل درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد بأكاديمية اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا بغزة ضمن البرنامج المشترك بين جامعة األقصى وأكاديمية االدارة والسياسة للد ارسات العليا. إن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية بدقة وموضوعية سيؤدي إلى تقييم أفضل لموضوع الد ارسة مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصلحة السلطة القضائية والمجتمع بإذن اهلل علما بأن هذه البيانات ي ارعى فيها السرية التامة وستستخدم ألغ ارض البحث العلمي فقط. شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق الحت ارم والتقدير الباحث أشرف رفيق نصر اي 311
موافق بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة أولا: البيانات الشخصية والمؤسساتية: أنثى الجنس ذكر 21-10 11-20 21-26 22 فأقل العمر أكثر من 21 محافظة رفح محافظة خانيونس محافظة غزة محافظة الشمال المحافظة الوسطى مكان السكن الوظيفة مستشار قاضي محامي مدير موظف عضو نيابة دبلوم فأقل ماجستير بكالوريوس دكتو اره المؤهل العلمي 21 فأكثر 01 وأقل من 02 2 وأقل من 01 أقل من 2 عدد سنوات الخدمة 02 وأقل من 21 ثانيا: درجة تطبيق مبادئ التقاضي في السلطة الوطنية الفلسطينية": 1 2 3 4 م الباايااااااااااااااان سيادة القانون 1 6 1 يطبق القضاة أحكام القانون على جميع المتقاضين 2 تعمل المحاكم وفقا للقانون 3 يتم تعيين القضاة وفقا ألحكام القانون تشريعات السلطة القضائية تضمن الحماية الكافية لحقوق اإلنسان 2 يوجد في السلطة القضائية نظام شكاوى. 9 تتوافر إج ارءات قانونية واضحة ومحددة التخاذ الق ار ارت القضائية لدى السلطة القضائية ب ارمج تعزز ثقافة مبدأ سيادة القانون 311
موافق بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة 1 2 3 4 م الباايااااااااااااااان المحاكمة العادلة 0 2 6 9 2 2 1 تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات السلطة القضائية لكافة فئات المجتمع. 2 المساعدة القانونية المجانية للفق ارء مصونة 2 قاعات المحاكم مالئمة لتحقيق المحاكمة العادلة 1 يحاكم المتهمون أمام المحاكم دون تأخير. تعطى الفرصة من قبل القضاة بشكل متساو لالدعاء والدفاع تعتقد بأن تأجيل جلسات المحاكم لمدة طويلة يمس جوهر العدالة يتوفر لدى القضاة ثقافة كافية بمعايير المحاكمة العادلة الكفاءة والفعالية 0 تلبي عمليات السلطة القضائية احتياجات المواطنين. يوجد تطابق بين النتائج المحققة واألهداف المرسومة في السلطة القضائية الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية تتناسب مع إمكانياتها تستثمر الموارد البشرية بصورة ناجعة المتاحة لتحقيق األهداف المخطط لها 2 يتم تقييم إنجا ازت السلطة القضائية بشكل دوري 6 كوادر المحكمة على درجة مناسبة من الكفاءة المسااااااءلة 0 تعتبر األحكام التأديبية لقانون السلطة القضائية 312
موافق بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة 1 2 3 4 م الباايااااااااااااااان كافية لمساءلة القضاة تتوفر درجة من القناعة لدى القضاة بعدالة تطبيق الج ازءات التي يتلقونها 2 تتمتع لجان التحقيق مع القضاة بالكفاءة والن ازهة 2 تعتبر اختصاصات ومسئوليات العاملين واضحة ومحددة بدقة 1 العاملون قادرون على القيام بأعبائهم واختصاصاتهم الوظيفية 2 ترفض السلطة القضائية المحاباة واللجوء للهيمنة في الوالءات االجتماعية 6 يرفض العاملون اللجوء لمظاهر الفساد رغم تدني مستوى رواتبهم 9 التفتيش القضائي تعتبر أحكام التفتيش القضائي كافية لتحقيق العدالة 0 يتوفر ثقة باألشخاص المسئولين عن التفتيش القضائي 2 تؤمن إج ارءات التفتيش القضائي المعمول بها تفتيشا نوعيا ألداء القضاء 2 يعتبر نظام التفتيش القضائي كاف للرقابة على أعمال القضاة. 1 المساواة أمام القضاء حق التقاضي متوفر لجميع المواطنين على حد سواء 0 ال يوجد تمييز بين المواطنين أمام القضاء النظامي 2 313
موافق بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة 1 2 3 4 م الباايااااااااااااااان 2 6 9 2 2 0 2 يمنح القضاة وقتا كافيا للمحامين لعرض قضاياهم 1 يقف القضاة على مسافة واحدة من المحامين تتناسب رسوم المحاكم النظامية مع األوضاع االقتصادية للمواطنين تمثل السلطة القضائية الخيار األول للمواطنين لحل الن ازعات يتوفر لدى المحامين الكفاءة الالزمة لتمثيل موكليهم أمام المحاكم. الستقاللية 0 تقوم الحكومة بدورها لتعزيز استقالل القضاء. تعتقد أن القضاة يتعرضون لضغوطات من قبل السلطة التنفيذية. يتعرض القضاة لضغوطات من قبل أعضاء مجلس القضاء األعلى. 1 قانون السلطة القضائية يعزز استقالل القضاء. 2 تتمتع السلطة القضائية باستقالل مالي واداري. 6 رواتب القضاة وامتيا ازتهم تعزز استقالل القضاء. الن ازهة يتم تطبق القانون بن ازهة على الجميع في السلطة القضائية 2 هناك ن ازهة في تعيين القضاة 2 تتصف ق ار ارت المحاكم بالن ازهة 1 يعمل اإلداريون العاملون في المحاكم بن ازهة 2 تقوم الشرطة القضائية بمهامها بكل ن ازهة 314
موافق بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة : ثالثا: واقع الحكم الرشيد في السلطة القضائية 0 2 2 1 م الباايااااااااااااااان 2 2 0 2 معيار المشاركة 0 يتوفر في السلطة القضائية نظام معلومات يقدم تغذية ارجعة عن األداء يتوفر في السلطة القضائية قيادة ديناميكية قادرة على صياغة رؤية واضحة 2 يتم تمثيل منظم لمعظم المستويات في عملية صناعة الق ارر. 1 يؤمن مجلس القضاء بإبداعات وطاقات الموظفين. 2 الترقيات داخل السلطة القضائية تأخذ بعين االعتبار معيار الكفاءة الشفافية 0 تسمح مباني المحاكم وأجهزتها إلى شفافية أكثر في عملية التقاضي تتم إج ارءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين. 2 تقوم السلطة القضائية بتنمية القيم الدينية واألخالقية في محاربة الفساد. 1 تحمي السلطة القضائية من يكشف التجاو ازت واالنح ارفات بداخلها. 2 تسعى السلطة القضائية إلى نشر تقارير دورية عن أداء القضاء الستجابة تضع السلطة القضائية كل اإلج ارءات الالزمة لتلبية احتياجات المواطنين تطور السلطة القضائية أنشطتها بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للجمهور. 2 توفر السلطة القضائية بيئة عمل تضمن احت ارم ك ارمة المواطنين. 1 يتم تقديم الخدمة للجمهور بشكل منتظم المساواة والعدالة 0 فرص الترقي للموظفين في السلطة القضائية من كال الجنسين 315
متساوية. تحرص السلطة القضائية على تقديم خدماتها للمستفيدين بعيدا عن التمييز أو التحيز. تحترم السلطة القضائية حقوق الموظفين بغض النظر عن االنتماء السياسي. توجد في السلطة القضائية ترتيبات خاصة للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة تتوافر الموضوعية في تقديم خدمات السلطة القضائية لكافة فئات المجتمع. الرؤية اإلست ارتيجية 2 2 1 6 2 2 2 6 8 0 توجد رؤية إست ارتيجية توحد منظور السلطة القضائية ما مدى جدية مجلس القضاء األعلى في تطبيق إست ارتيجية السلطة القضائية يتم إطالع الموظفين عن كثب على األهداف التي تطمح السلطة القضائية إلى تحقيقها في المستقبل. 1 يتوفر النهج التشاركي لتطوير إست ارتيجية السلطة القضائية. تعمل السلطة القضائية على د ارسة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية لديها. توجد خطة تشغيلية واضحة للسلطة القضائية منبثقة من الخطة اإلست ارتيجية. 9 تأييد نظام التخصص للقضاة. تقوم السلطة القضائية بتحديد الفرص والمخاطر التي من شأنها التأثير على أنشطتها المستقبلية. نشكر لكم حسن تعاونكم 316
) 2 ملحق رقم ( أسماء لجنة تحكيم الستبانة د أحمد المشه اروي أكاديمية اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا. -0 د. بسام أبو حمد جامعة القدس -2 محمود األستاذ د. جامعة األقصى -2 محمد النحال د. الجامعة اإلسالمية -1 هاني البسوس د. الجامعة اإلسالمية -2 د عبد اهلل الف ار جامعة األزهر. -6 د. عبد القادر ج اردة قاضي -9 نبيل اللوح د. أكاديمية اإلدارة والسياسة للد ارسات العليا -8 317
318
319
311